وَبِأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ) وَإِنْ فَوَّتَ التَّمَتُّعَ لِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ فَيُقَدَّمُ حَقُّهُ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرْهُونًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يُسَافِرْ بِهِ (وَلِزَوْجِهَا صُحْبَتُهَا) فِي السَّفَرِ لِيَتَمَتَّعَ بِهَا لَيْلًا وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَلَا إلْزَامُهُ بِهِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا
(وَلِسَيِّدِ غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ اسْتِخْدَامُهَا) وَلَوْ بِنَائِبِهِ (نَهَارًا وَيُسَلِّمُهَا لِزَوْجِهَا لَيْلًا) مِنْ وَقْتِ الْعَادَةِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَيْ اسْتِخْدَامِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا وَقَدْ نَقَلَ الثَّانِيَةَ لِلزَّوْجِ فَبَقِيَ لَهُ الْأُخْرَى لِيَسْتَوْفِيَهَا فِي النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الِاسْتِرَاحَةِ وَالتَّمَتُّعِ
ــ
[حاشية الجمل]
الِاسْتِمْتَاعِ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَرَهْنٍ وَإِلَّا اشْتَرَطَ رِضَاهُ اهـ وَقَوْلُهُ إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ تَوَقُّفُ جَوَازِ السَّفَرِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ طَوِيلِ السَّفَرِ وَقَصِيرِهِ وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ السَّفَرِ بِهِ إذَا الْتَزَمَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا يُحَصِّلُهُ مِنْ الْكَسْبِ مُدَّةَ سَفَرِ السَّيِّدِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ مُدَّةَ السَّفَرِ لَمْ يَبْعُدْ وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ أَيْ سَوَاءٌ الْحَالَّ وَالْمُؤَجَّلَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الْمُؤَجَّلِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَبِأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ) أَيْ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ الْخَلْوَةُ بِهَا لِأَنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ اهـ ق ل (قَوْلُهُ وَبِأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ) بِخِلَافِ الزَّوْجِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا مُنْفَرِدًا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْلُولَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَيِّدِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ لِيَحْصُلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ يُقَدَّمُ عَلَى مَالِكِ الْعَيْنِ اهـ ح ل كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يُسَافِرْ بِهِ) أَيْ بِغَيْرِ رِضَا الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُكَاتَبَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّيِّدُ الْفِدَاءَ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا) يَنْبَغِي إسْقَاطُهُ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ لَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ إذَا سَافَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَلِلزَّوْجِ تَرْكُهَا وَصُحْبَتُهَا لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا وَقْتَ فَرَاغِهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ التَّامِّ، وَإِيهَامُ كَلَامِ الشَّارِحِ وُجُوبَهَا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا سَلَّمَتْ لَهُ تَسْلِيمًا تَامًّا وَاخْتَارَ السَّفَرَ مَعَ سَيِّدِهَا اِ هـ
(قَوْلُهُ وَلِسَيِّدِ غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ) أَيْ كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَلَيْسَ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْقِيَاسُ فِي الْمُبَعَّضَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مُهَايَأَةٌ فَهِيَ فِي نَوْبَتِهَا كَالْحُرَّةِ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهَا كَالْقِنَّةِ وَإِلَّا فَكَالْقِنَّةِ اهـ شَرْحُ م ر مَعَ تَصَرُّفٍ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلِسَيِّدِ غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ اسْتِخْدَامُهَا يَشْمَلُ الْمُبَعَّضَةَ وَهُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ أَوْ وَكَانَتْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَإِلَّا فَهِيَ فِي نَوْبَتِهَا كَالْحُرَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَلَا أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَلَا يَسْتَخْدِمُهَا وَيُسَلِّمُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا وَنَهَارًا إلَّا إذَا فَوَّتَ عَلَيْهَا تَحْصِيلَ النُّجُومِ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا فِي النَّهَارِ أَيْ وَمَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ طَرِيقٌ لِتَحْصِيلِهَا النُّجُومَ فَلَا يُقَالُ هِيَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُحَصِّلَ النُّجُومَ حَتَّى نَمْنَعَهَا مِنْ الزَّوْجِ نَهَارًا لِتَكْتَسِبَ النُّجُومَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُهَا الِاكْتِسَابَ إلَّا أَنَّ الْمَنْعَ رُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا) فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ عِنْدِ الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهَا أَنْ تَأْتِيَ بِمَا يَسْتَخْدِمُهَا فِيهِ السَّيِّدُ عِنْدَ الزَّوْجِ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَرْهُونَةِ حَيْثُ لَا تُؤْخَذُ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ حِينَئِذٍ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّوَثُّقُ وَأَخْذُهَا يُنَافِيهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَوْ كَانَتْ لَا تُسْتَخْدَمُ وَلَا مَنْفَعَةَ لَهَا لِزَمَانَةٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَجَبَ تَسْلِيمُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا وَنَهَارًا لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِحَبْسِهَا عِنْدَ السَّيِّدِ فَلَا فَائِدَةَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ أَمَّا هُوَ فَلِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا وَأَمَّا نَائِبُهُ الْأَجْنَبِيُّ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ نَظَرٌ وَلَا خَلْوَةٌ اهـ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ ذَكَرًا.
(فَرْعٌ) حَبَسَ الزَّوْجُ الْأَمَةَ عَنْ السَّيِّدِ لَيْلًا وَنَهَارًا هَلْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (أَقُولُ) الْقِيَاسُ لُزُومُهُمَا لِأَنَّهُ السَّبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُمَا التَّسْلِيمُ وَالْفَوَاتُ عَلَى السَّيِّدِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَا يُوَافِقُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُهَا لِزَوْجِهَا لَيْلًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ السَّيِّدُ لَا أُسَلِّمُهَا إلَّا نَهَارًا لَمْ يَلْزَمْ الزَّوْجَ إجَابَتُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ نَعَمْ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَأْوِي إلَى أَهْلِهِ لَيْلًا كَالْحَارِسِ فَقَدْ يُقَالُ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ لِأَنَّ نَهَارَهُ كَلَيْلِ غَيْرِهِ فَامْتِنَاعُهُ عِنَادٌ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر الْإِجَابَةَ وَلَوْ تَعَارَضَ غَرَضَاهُمَا كَأَنْ كَانَ مَحَلُّ اسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ لَهَا هُوَ اللَّيْلُ مَثَلًا وَمَحَلُّ رَاحَةِ الزَّوْجِ وَاسْتِمْتَاعُهُ هُوَ اللَّيْلُ فَطَلَبَ السَّيِّدُ تَسْلِيمَهَا نَهَارًا لَا لَيْلًا وَعَكَسَ الزَّوْجُ فَمِنْ الْمُجَابِ احْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا الزَّوْجُ نَقَلَهُ م ر وَاعْتَمَدَهُ وَهُوَ وَاضِحٌ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَحَلُّ رَاحَةِ الزَّوْجِ النَّهَارَ لِكَوْنِهِ حَارِسًا مَثَلًا وَمَحَلُّ اسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ النَّهَارُ أَيْضًا فَطَلَبَ الزَّوْجُ تَسْلِيمَهَا نَهَارًا وَجَبَ لِأَنَّ السَّيِّدَ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِتَزْوِيجِهَا وَيُفَارِقُ جَوَازَ السَّفَرِ بِهَا وَإِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute