للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى زَوْجِهَا (إذًا) أَيْ حِينَ اسْتِخْدَامِهَا لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ التَّامِّ (وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْلُوَ) بِهَا (بِبَيْتٍ بِدَارِ سَيِّدِهَا) أَخْلَاهُ لَهُ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ فَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ وَالتَّقْيِيدُ بِغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ وَطْءٍ) فِيهِمَا (سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبُ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهَا زَوْجُهَا أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَهَا زَوْجُهَا أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ مَاتَتَا وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَفَارَقَ حُكْمُ قَتْلِهَا نَفْسَهَا حُكْمُ قَتْلِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ بِأَنَّهَا كَالْمُسَلَّمَةِ لِلزَّوْجِ بِالْعَقْدِ إذْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ (وَلَوْ بَاعَهَا) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (فَالْمَهْرُ) الْمُسَمَّى أَوْ بَدَلُهُ إنْ كَانَ فَاسِدًا

ــ

[حاشية الجمل]

فَوَّتَ اسْتِمْتَاعَ الزَّوْجِ بِأَنَّا لَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْهُ فَاتَ حَقُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا كَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ لِإِمْكَانِ اسْتِخْدَامِهَا لَيْلًا وَأَيْضًا يُمْكِنُ الزَّوْجَ صُحْبَتُهَا فِي السَّفَرِ اهـ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُهَا لِزَوْجِهَا لَيْلًا) مُسْتَأْنَفٌ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى اسْتِخْدَامِهَا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّسْلِيمَ جَائِزٌ لِلسَّيِّدِ مَعَ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ إذًا) فَلَوْ سَلَّمَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَجَبَتْ قَطْعًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ حِينَ اسْتِخْدَامِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ مِنْ الْكِسْوَةِ مَا يُقَابِلُ الزَّمَنَ الَّذِي اسْتَخْدَمَهَا فِيهِ فَقَطْ وَقِيَاسُ مَا فِي النُّشُوزِ أَنْ تَسْقُطَ كِسْوَةُ الْفَصْلِ بِاسْتِخْدَامِ بَعْضِهِ وَلَوْ يَوْمًا وَالسُّقُوطُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إثْمٍ بَلْ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الِامْتِنَاعِ مِنْ الزَّوْجِ وَأَنَّ نَفَقَةَ الْيَوْمِ تَسْقُطُ بِاسْتِخْدَامِ بَعْضِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي نُشُوزِ بَعْضِ الْيَوْمِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ التَّامِّ) أَيْ فَوُجُوبُ النَّفَقَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّسْلِيمِ التَّامِّ بِأَنْ تَكُونَ مُسَلَّمَةً لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَأَمَّا وُجُوبُ الْمَهْرِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى تَسْلِيمِهَا فِي وَقْتِ الْعَادَةِ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْوَطْءِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ هُنَا أَنَّ وَقْتَ دَفْعِ الْمَهْرِ بِالْعَقْدِ فِي غَيْرِ الْمُفَوَّضَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا) فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الِاخْتِلَاءَ بِهَا فِي بَيْتِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ حَيْثُ اسْتَخْدَمَهَا السَّيِّدُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِدَارِ سَيِّدِهَا) أَيْ أَوْ بِجِوَارِهِ وَذَكَرَ حَجّ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ لَهُ بَيْتًا وَلَوْ بَعِيدًا عَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ. اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ السَّيِّدُ بَيْتًا بِجِوَارِهِ مُسْتَقِلًّا وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ السُّكْنَى فِيهِ لِانْتِفَاءِ مَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمُرُوءَةَ وَالْحَيَاءَ إلَخْ سِيَّمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ إذَا بَعُدَ بِهَا سَكَنَ بِالْأُجْرَةِ فَكَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي عَيَّنَهُ السَّيِّدُ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِيجَارِهِ أَيْضًا وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَسْكُنَ فِيهِ وَيَدْفَعَ الْأُجْرَةَ لِصَاحِبِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ وَلَدًا لِسَيِّدِهَا وَلَهُ وِلَايَةُ إسْكَانِهِ لِسَفَهٍ أَوْ مُرُودَةٍ مَعَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ لَوْ انْفَرَدَ كَانَ لِلسَّيِّدِ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ) أَيْ وَلَوْ مَعَ مُشَارَكَةِ أَجْنَبِيٍّ أَيْ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ تَسَبَّبَ فِي ذَلِكَ بِأَنْ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا اهـ ح ل وَدَخَلَ فِي الْأَمَةِ الْمُبَعَّضَةِ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وَقَالَ شَيْخُنَا ز ي كَالْخَطِيبِ يُسْقِطُ مَا يُقَابِلَ الرِّقَّ فَقَطْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ إلَخْ) هَاتَانِ صُورَتَانِ يَسْقُطُ فِيهِمَا وَيَسْقُطُ أَيْضًا إذَا قَتَلَتْ الْأَمَةُ زَوْجَهَا أَوْ قَتَلَهُ سَيِّدُهَا أَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فِي الْكُلِّ وَذَكَرَ لِعَدَمِ السُّقُوطِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ صُورَةً تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا) أَيْ وَلَوْ مَعَ مُشَارَكَةِ أَجْنَبِيٍّ وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ الزَّوْجَ أَوْ قَتَلَهُ سَيِّدُهَا أَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ قَتْلَهَا لَهُ بِحَقٍّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ) تَعْمِيمٌ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ السَّبْعِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَهَا إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ فِي الْإِجَارَةِ مَا نَصُّهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ وَاسْتَقَرَّ مَهْرُهَا بِالدُّخُولِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ اهـ فَإِنْ كَانَ الْإِعْتَاقُ كَالْبَيْعِ هُنَا فَمَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالِاسْتِقْرَارِ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ يُحَرَّرُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر.

وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَهَا مِمَّا ذُكِرَ مَا لِلْمُشْتَرِي وَلِمُعْتَقِهَا مَا لِلْبَائِعِ وَلَا يَحْبِسُهَا الْبَائِعُ لِلْمَهْرِ وَلَا الْمُشْتَرِي انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ بَاعَ الْمُزَوَّجَةَ تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَهِيَ غَيْرُ مُفَوَّضَةٍ أَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْمَهْرُ أَيْ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمُعْتَقِ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ نَعَمْ لَا يَحْبِسُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا الْمُشْتَرِي وَلَا تَحْبِسُ الْعَتِيقَةُ نَفْسَهَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْمَهْرِ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا وَالْمُفَوَّضَةُ فَلَيْسَ الِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِالْعَقْدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِشَيْءٍ بَلْ بِالْوَطْءِ فِيهِمَا وَالْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْمُفَوَّضَةِ فَمَنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْمَهْرِ انْتَهَتْ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي أَوْ نَحْوَهُ فَقَبِلَتْ فَوْرًا أَوْ قَالَتْ اعْتِقْنِي عَلَى أَنْ أَنْكِحَك أَوْ نَحْوَهُ فَأَعْتَقَهَا فَوْرًا أُعْتِقَتْ وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهَا قِيمَتَهَا وَقْتَ الْإِعْتَاقِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ أَمَتُهُ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً فَأَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا قَالَ الدَّارِمِيُّ عَتَقَتْ وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً فَيَتَزَوَّجُهَا كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ وَلَا قِيمَةَ وَالْوَفَاءُ بِالنِّكَاحِ مِنْهُمَا غَيْرُ لَازِمٍ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مُعْتِقُهَا وَأَصْدَقَهَا الْعِتْقَ فَسَدَ الصَّدَاقُ لِأَنَّهَا قَدْ عَتَقَتْ أَوْ الْقِيمَةُ صَحَّ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهَا مِنْهَا إنْ عَلِمَاهَا لَا إنْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةِ عَبْدٍ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>