للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُؤْمَرُ بِتَمْكِينٍ) لِنَفْسِهَا (فَإِذَا مَكَّنَتْ أَعْطَاهُ) أَيْ الْعَدْلُ الْمَهْرَ (لَهَا) وَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الزَّوْجُ قَالَ الْإِمَامُ فَلَوْ هَمَّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الْإِعْطَاءِ فَامْتَنَعَتْ فَالْوَجْهُ اسْتِرْدَادُهُ (وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ طَالَبَتْهُ) بِالْمَهْرِ (فَإِنْ لَمْ يَطَأْ امْتَنَعَتْ) حَتَّى يُسَلِّمَ الْمَهْرَ وَإِنْ وَطِئَهَا طَائِعَةً فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَطِئَهَا مُكْرَهَةً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِتَسْلِيمِهِنَّ (وَلَوْ بَادَرَ فَسَلَّمَ) الْمَهْرَ (فَلْتُمَكِّنْ) أَيْ يَلْزَمُهَا التَّمْكِينُ إذَا طَلَبَهُ (فَإِنْ امْتَنَعَتْ) وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ (لَمْ يَسْتَرِدَّ) لِتَبَرُّعِهِ بِالْمُبَادَرَةِ (وَتُمْهَلُ) وُجُوبًا (لِنَحْوِ تَنْظِيفٍ) كَاسْتِحْدَادٍ (بِطَلَبٍ) مِنْهَا أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا (مَا يَرَاهُ قَاضٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ) لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ يَحْصُلُ فِيهَا فَلَا تَجُوزُ مُجَاوَزَتُهَا وَخَرَجَ بِنَحْوِ التَّنْظِيفِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَكَانَ هُوَ الْمُجْبَرَ وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ نَائِبَهَا لَكَانَتْ هِيَ الْمُجْبَرَةَ وَحْدَهَا بَلْ هُوَ نَائِبُ الشَّرْعِ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَتُؤْمَرُ بِتَمْكِينِ) أَيْ فِي مَحَلٍّ يَرْضَاهُ الزَّوْجُ وَلَوْ غَيْرَ مَحَلِّ الْعَقْدِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يُعَيِّنُهُ السَّيِّدُ لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً وَلَا بِمَا تُعَيِّنُهُ الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ أَوْ وَلِيُّهَا حَيْثُ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ وَمُؤْنَةُ مَجِيئِهَا الْمَنْزِلَ الَّذِي يَرْضَاهُ عَلَيْهَا وَقَيَّدَهُ حَجّ بِمَا إذَا كَانَ بِبَلَدِ الْعَقْدِ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ بِتِلْكَ الْبَلَدِ أَيْ وَأَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ مَحَلِّ الْعَقْدِ فَأُجْرَةُ حَمْلِهَا إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَلَا مُؤْنَةَ لَهَا قَبْلَ وُصُولِهَا لِمَحَلِّ الْعَقْدِ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْقُلَهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ غَيْرِ مَحَلِّ الْعَقْدِ كَانَتْ أُجْرَةُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَصْلُحْ مَحَلُّ الْعَقْدِ لِلتَّسْلِيمِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ صَالِحٍ إلَيْهِ قَالَ حَجّ وَلَوْ عَقَدَ لَهُ وَكِيلُهُ بِبَلَدٍ لَيْسَ هُوَ بِهَا فَالْعِبْرَةُ بِبَلَدِ الزَّوْجِ لَا بِبَلَدِ الْعَقْدِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا إنَّمَا خُوطِبَتْ بِالْإِتْيَانِ لِلزَّوْجِ فِي مَحَلِّهِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْهُ لَا لِمَحَلِّ الْعَقْدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ تَمْكِينَ الرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ وَنَحْوِهِمَا لِلِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ وَطْءٍ كَتَمْكِينِ السَّلِيمَةِ لِلْوَطْءِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا بِمَا دُونَ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ وَإِنْ اسْتَمْتَعَ وَهِيَ مُخْتَارَةٌ فَلَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ز ي (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ امْتَنَعَتْ إلَخْ) فِيهِ حَذْفٌ وَالْمَعْنَى فَإِنْ لَمْ يُعْطِهَا الْمَهْرَ امْتَنَعَتْ إنْ لَمْ يَطَأْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا حَيْثُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ أَنَّ فِي تِلْكَ وُجِدَ مِنْهُ تَسْلِيمٌ وَمِنْهَا تَسْلِيمٌ وَفِي هَذِهِ وُجِدَ مِنْهَا تَسْلِيمٌ فَقَطْ إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَإِنْ وَطِئَهَا طَائِعَةً) أَيْ غَيْرَ الرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَوْ اسْتَمْتَعَ بِالرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ فَلَوْ زَالَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَحْبِسُ نَفْسَهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً) بِأَنْ مَكَّنَتْهُ وَهِيَ عَاقِلَةٌ ثُمَّ جُنَّتْ وَوَطِئَهَا حَالَ جُنُونِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِوَلِيِّهَا أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ وَلَوْ سَلَّمَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرَةَ أَوْ الْمَجْنُونَةَ لِمَصْلَحَةٍ كَانَ كَتَسْلِيمِ الْبَالِغَةِ نَفْسَهَا لَكِنْ لَوْ كَمَّلَتْ كَانَ لَهَا الِامْتِنَاعُ بَعْدَ الْكَمَالِ وَلَوْ سَلَّمَتْ السَّفِيهَةُ نَفْسَهَا وَرَأَى الْوَلِيُّ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي عَدَمِ تَسْلِيمِهَا كَانَ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَإِنْ وُطِئَتْ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ أَوْ مَجْنُونَةٌ وَإِنْ مَكَّنَتْهُ عَاقِلَةٌ ثُمَّ جُنَّتْ وَوَطِئَهَا حَالَ جُنُونِهَا عَلَى الْأَقْرَبِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَطْءِ وَقَدْ وَقَعَ حَالَ جُنُونِهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِتَسْلِيمِهِنَّ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُمَكِّنْهُ إلَّا لِظَنِّهَا سَلَامَةَ مَا قَبَضَتْهُ فَخَرَجَ مَعِيبًا مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْهَا فِي قَبْضِهِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَتْ لَمْ يَسْتَرِدَّ) لَا يُقَالُ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ فِي النَّفَقَاتِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَهِيَ بِبَلَدِ الْعَقْدِ كَالزَّوْجِ فَمُؤْنَةُ وُصُولِهَا لِلْمَنْزِلِ الَّذِي يُرِيدُهُ الزَّوْجُ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ عَلَيْهَا اهـ حَجّ قَالَ سم عَلَيْهِ وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزُفَّتْ إلَى الزَّوْجِ فِي مَنْزِلِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِإِذْنِهَا فَلَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ سَكَنِهِ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ بَالِغَةً فَسَكَنَتْ وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَهِيَ سَاكِتَةٌ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِمُدَّةِ إقَامَتِهِ مَعَهَا لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَعْمَلَ الزَّوْجُ أَوَانِي الْمَرْأَةِ وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَلَى جَرْيِ الْعَادَةِ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ اهـ كَلَامُ الْخَادِمِ اهـ سم عَلَى حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ وَأَذِنُوا لَهُ فِي الدُّخُولِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْأُجْرَةِ وَلَا لِعَدَمِهَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزَّوْجَةِ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِالشَّامِ وَالْعَقْدُ بِغَزَّةَ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا بِغَزَّةَ اعْتِبَارًا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ فَإِنْ طَلَبَهَا إلَى مِصْرَ فَنَفَقَتُهَا مِنْ الشَّامِ إلَى غَزَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ مِنْ غَزَّةَ إلَى مِصْرَ عَلَيْهِ وَهَلْ مُؤْنَةُ الطَّرِيقِ مِنْ الشَّامِ إلَى غَزَّةَ عَلَيْهَا أَمْ لَا قَالَ الْحَنَّاطِيُّ فِي فَتَاوِيهِ نَعَمْ.

وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِأَمْرِهِ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ تَمْكِينَهَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِغَزَّةَ قَالَ وَهَذَا أَقْيَسُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ الشَّامِ إلَى غَزَّةَ عَلَيْهَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَهِلَتْ كَوْنَهُ بِغَزَّةَ كَأَنْ قَبِلَ لَهُ وَكِيلُهُ بِبَلَدِ الْمَرْأَةِ وَظَنَّتْ الزَّوْجَ بِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَتَمَهَّلَ إلَخْ) وَنَفَقَةُ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ فِي ذَلِكَ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْحَلَبِيِّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَعِبَارَتُهُ عَلَى قَوْلِ الْأَصْلِ وَلَا يُسَلِّمُ صَغِيرَةً وَلَا مَرِيضَةً حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ قَوْلُهُ حَتَّى يَزُولَ إلَخْ أَيْ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا بِعَدَمِ التَّمْكِينِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا مَنْ اُسْتُمْهِلَتْ لِنَحْوِ تَنَظُّفٍ وَكُلُّ مَنْ عُذِرَتْ فِي عَدَمِ التَّمْكِينِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَتُمْهَلُ لِنَحْوِ تَنَظُّفٍ) قَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا وَكَذَا الزَّوْجُ يُمْهَلُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ كَاسْتِحْدَادٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الِاسْتِحْدَادُ اسْتِعْمَالُ الْحَدِيدِ وَصَارَ كِنَايَةً عَنْ حَلْقِ الْعَانَةِ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>