للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِاسْتِيفَائِهِ) لَهَا بِرُكُوبٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ تَسْلِيمٍ) لِلصَّدَاقِ (بَعْدَ طَلَبٍ) لَهُ مِمَّنْ لَهُ الطَّلَبُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَبِيعِ

(وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ) مِنْ مَهْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ حَالٍّ (مَلَكَتْهُ بِنِكَاحٍ) كَمَا فِي الْبَائِعِ فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَا حَبْسَ لَهَا وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا لَهُ لِوُجُوبِ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا قَبْلَ الْحُلُولِ لِرِضَاهَا بِالتَّأْجِيلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَمَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْتَقَهَا لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ أَوْ الْمُعْتِقِ أَوْ بِالْبَائِعِ لَا لَهَا وَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةً أَعْتَقَهَا وَأَوْصَى لَهَا بِمَهْرِهَا لِأَنَّهَا إنَّمَا مَلَكَتْهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا بِالنِّكَاحِ وَقَوْلِي مَلَكَتْهُ بِنِكَاحٍ مِنْ زِيَادَتِي وَالْحَبْسُ فِي الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ لِوَلِيِّهِمَا وَفِي الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا أَوْ لِوَلِيِّهِ

(وَلَوْ تَنَازَعَا) أَيْ الزَّوْجَانِ (فِي الْبُدَاءَةِ) بِالتَّسْلِيمِ بِأَنْ قَالَ لَا أُسَلِّمُ الْمَهْرَ حَتَّى تُسَلِّمِي نَفْسَك وَقَالَتْ لَا أُسَلِّمُهَا حَتَّى تُسَلِّمَهُ (أُجْبِرَا فَيُؤْمَرُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ

ــ

[حاشية الجمل]

لَهَا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَهْرًا وَلَا أَرْشَ بَكَارَةٍ اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَبِيعِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَبِيعِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا) أَيْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَالْحَبْسُ لِوَلِيِّهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَيَنْبَنِي عَلَى جَوَازِ الْحَبْسِ أَنَّهَا فِي مُدَّتِهِ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ إنْ كَانَ جَائِزًا وَلَا تَسْتَحِقُّهَا إنْ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ز ي وَإِذَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا أَوْ حَبَسَهَا الْوَلِيُّ بِسَبَبِ عَدَمِ تَسْلِيمِ الصَّدَاقِ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ وَغَيْرَهَا وُجُوبًا مُدَّةَ الْحَبْسِ فَإِنَّ التَّقْصِيرَ مِنْهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا) لَمْ يُجْرُوا هُنَا الْقَوْلَ بِإِجْبَارِ الْبَائِعِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا لِأَنَّ الْبُضْعَ يَتْلَفُ بِالتَّسْلِيمِ اهـ.

(فَرْعٌ) لَوْ سَلَّمَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَهْرِ لِزَعْمِ أَنَّهُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فَلَهَا إذَا بَلَغَتْ الِامْتِنَاعُ وَحَبْسُ نَفْسِهَا لِقَبْضِ الْمَهْرِ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ تَرَكَ الْأَخْذَ لَهَا بِالشُّفْعَةِ لِلْمَصْلَحَةِ حَيْثُ لَا تَأْخُذُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ ذَاكَ مِنْ بَابِ التَّحْصِيلِ وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّفْوِيتِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي يَقِيسُ الْحَالَ فِي الدَّوَامِ عَلَى الْحَالِ فِي الِابْتِدَاءِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ إلَخْ) هَذَا خَرَجَ بِقَوْلِهِ مَلَكَتْهُ، وَقَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ هَذَا خَرَجَ بِقَوْلِهِ بِنِكَاحٍ فَإِنَّ الْقُيُودَ ثَلَاثَةٌ اهـ شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ زَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ لَمْ يَقْبِضْهُ مِنْ الزَّوْجِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى انْتَقَلَ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْوَارِثِ وَإِنْ صَارَتْ هِيَ حُرَّةً وَفِي الثَّانِيَةِ الْمِلْكُ فِيهِ بَاقٍ لِسَيِّدِهَا الْمُزَوِّجِ لَهَا وَكَذَلِكَ فِي الثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهَا) أَيْ الْأَمَةَ غَيْرَ أُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْغَرَضَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهُ زَوَّجَهَا فَيَصِيرُ قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا مُسْتَدْرِكًا عَلَى فَرْضِ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَجُوزُ بَيْعُهَا فِي بَعْضِ صُوَرِهَا الْمَذْكُورَةِ فِي كَلَامِهِمْ أَوْ بَاعَهَا نَفْسَهَا.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَخَرَجَ بِمَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا وَصَحَّحْنَاهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ لِأَنَّ مِلْكَهُ لِلْوَارِثِ أَوْ الْمُعْتِقِ أَوْ الْبَائِعِ لَا لَهَا اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهَا أَيْ أُمَّ الْوَلَدِ فِي بَعْضِ صُوَرِهَا أَوْ الْأَمَةِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَالْحَبْسُ فِي الصَّغِيرَةِ إلَخْ) .

(فَرْعٌ) فُهِمَ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ لِوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمُؤَجَّلٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ قِيَاسُ بَيْعِ مَالِهَا بِمُؤَجَّلٍ الْوُجُوبُ فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِشْهَادُ وَالِارْتِهَانُ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ لَا يَرْغَبَ الْأَزْوَاجُ فِيهَا إلَّا بِدُونِهِمَا اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِوَلِيِّهِمَا) أَيْ مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّسْلِيمِ وَيُفَارِقُ الْبَيْعَ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ تَظْهَرُ ثَمَّ غَالِبًا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَكَذَا يُقَالُ فِي وَلِيِّ السَّفِيهَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَفِي الْأَمَةِ لِسَيِّدِهَا) أَيْ الْمَالِكِ لِلْمَهْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي مُكَاتَبَةٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ لِسَيِّدِهَا مَنْعَهَا أَيْ حَبْسَهَا كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ بُضْعِهَا وَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّبَرُّعِ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَنَازَعَا إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْمُسَمَّى وَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ اهـ ح ل وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ نَحْوِ قُرْآنٍ وَطَلَبَ كُلَّ التَّسْلِيمِ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا أَنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا فُسِخَ الصَّدَاقُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَيُسَلِّمُهُ لِعَدْلٍ وَتُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَدْ يُقَالُ تُخَيَّرُ هِيَ لِأَنَّ رِضَاهَا بِالتَّعْلِيمِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ عَادَةً إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ كَالتَّأْجِيلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ إجْبَارُهَا فِيهِ وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ انْتِهَاءَ الْأَجَلِ مَعْلُومٌ فَيُمْكِنُهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَهُ وَزَمَنُ التَّعْلِيمِ لَا غَايَةَ لَهُ فَهِيَ إذَا مَكَّنَتْهُ قَدْ يُسَاهِلُ فِي التَّعْلِيمِ فَتَطُولُ الْمُدَّةُ عَلَيْهَا بَلْ رُبَّمَا فَاتَ التَّعْلِيمُ بِذَلِكَ وَنُقِلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا ز ي الْجَزْمُ بِذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أُجْبِرَا) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْبَرَا بَلْ تُجْبَرُ هِيَ لِرِضَاهَا بِمَا فِي الذِّمَّةِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ يُفَرَّقُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُجْرُوا هُنَا الْقَوْلَ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ تُجْبَرُ وَحْدَهَا كَالْبَائِعِ لِفَوَاتِ بُضْعِهَا هُنَا دُونَ الْبَيْعِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أُجْبِرَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ دَيْنًا حَالًّا وَإِنْ كَانَ قِيَاسُ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ إجْبَارَهَا فَقَطْ فَلَمْ يُجْرُوا هُنَا الْقَوْلَ بِإِجْبَارِ الْبَائِعِ وَهُوَ الزَّوْجَةُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى التَّسْلِيمِ تَلَفُ عِوَضِهَا، وَقَوْلُهُ عِنْدَ عَدْلٍ أَيْ وَلَوْ تَلِفَتْ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ كَمَا فِي عَدْلِ الرَّهْنِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَيُؤْمَرُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ) وَلَيْسَ نَائِبًا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذْ لَوْ كَانَ نَائِبَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>