للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ لَوْ (نَكَحَهَا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ) كَخَمْرٍ وَحُرٍّ وَدَمٍ وَمَغْصُوبٍ (وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ الصَّدَاقِ بِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ مَالًا أَوْ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ سَوَاءٌ أَكَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ أَمْ عَالِمًا بِهِ (أَوْ) نَكَحَهَا (بِهِ) أَيْ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ (وَبِغَيْرِهِ بَطَلَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِ عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (وَتَتَخَيَّرُ) هِيَ بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَإِبْقَائِهِ (فَإِنْ فَسَخَتْهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لَهَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَفْسَخْهُ (فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ (بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا) فَإِذَا كَانَتْ مِائَةً مَثَلًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَلَهَا عَنْ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَتَعْبِيرِي بِمَا يَمْلِكُهُ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي زَوَّجْتُك بِنْتِي إلَى آخِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَخَلَّ بِهِ إلَى قَوْلِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَمِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ ذَكَرُوا مَهْرًا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ نَكَحَهَا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَالٍ وَمَثَّلَ لَهُ بِثَلَاثَةٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مِلْكًا لِغَيْرِهِ وَمَثَّلَ لَهُ بِوَاحِدٍ أَيْ وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَيْرُ الْمَالِ مَقْصُودًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْصُودُ تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ اخْتِصَاصًا كَالْخَمْرِ أَوْ لَا كَالْحُرِّ فَلِذَلِكَ عَدَّدَ الْأَمْثِلَةَ لِأَجْلِ هَذِهِ التَّعْمِيمَاتِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ) أَيْ الزَّوْجُ جَاهِلًا بِذَلِكَ إلَخْ وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ وَالْوَلِيُّ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْكُلِّ عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ أَوْ الْبَعْضِ عَالِمًا وَالْبَعْضِ جَاهِلًا.

(قَوْلُهُ أَيْ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ وَكَانَ مَقْصُودًا أَمَّا غَيْرُهُ كَدَمٍ ضَمَّهُ لِلْمَمْلُوكِ فَيَنْعَقِدُ بِالْمَمْلُوكِ الْمُسَمَّى فَقَطْ وَلَا خِيَارَ لَهَا اهـ شَيْخُنَا وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ أَيْضًا إذَا كَانَتْ جَاهِلَةً بِالْحَالِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَتَتَخَيَّرُ إنْ جَهِلَتْ لِأَنَّ الْمُسَمَّى كُلَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ لَهَا انْتَهَتْ أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ وَلِيُّهَا أَمْ لَا وَلْيُنْظَرْ حُكْمُ الْوَلِيِّ هَلْ يَتَخَيَّرُ أَوْ لَا خُصُوصًا فِيمَا إذَا كَانَ مُجْبَرًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ (قَوْلُهُ بَطَلَ فِيهِ فَقَطْ) أَيْ سَوَاءٌ قَدَّمَهُ أَوْ أَخَّرَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج فِي قَوْلِهِ إنَّهُ إذَا قَدَّمَهُ بَطَلَ الْمُسَمَّى بِتَمَامِهِ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَتَتَخَيَّرُ) هَذَا مُشْكِلٌ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ تَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ إلَخْ حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ كَمَا فِي الْبَائِعِ وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ الْبَائِعَ لَا خِيَارَ لَهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُنَزِّلُوهَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ دَائِمًا بَلْ تَارَةً وَتَارَةً فَمَا هُنَا مِنْ تَخْيِيرِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَخَيَّرُ فِي بَابِ الْبَيْعِ تَأَمَّلْ وَهَذَا كُلُّهُ غَفْلَةٌ إذْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ تَخْيِيرِ الْبَائِعِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا تَفَرَّقَتْ الصَّفْقَةُ فِي الْمَبِيعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ فِي قَوْلِهِ فَصْلٌ بَاعَ حِلًّا وَحَرَمًا إلَخْ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهَا لَوْ تَفَرَّقَتْ فِي الثَّمَنِ كَأَنْ كَانَ حِلًّا وَحَرَمًا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي وَهُنَا الزَّوْجَةُ كَالْبَائِعِ وَقَدْ تَفَرَّقَتْ عَلَيْهَا الصَّفْقَةُ فِيمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَنِ وَهُوَ الصَّدَاقُ فَثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهَا لَا وَقْفَةَ فِيهِ أَصْلًا اهـ.

(قَوْلُهُ بِحَسَبِ قِيمَتِهَا) أَيْ حَيْثُ كَانَ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ مَقْصُودًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ دَمًا فَالْمَهْرُ الْمَمْلُوكُ فَقَطْ وَلَا خِيَارَ لَهَا عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقِهِمْ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ بِأَنَّ النِّكَاحَ أَوْسَعُ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُقَابِلِ وَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهِ اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَلَكِنْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مَعْلُومًا وَإِلَّا بَطَلَ قَطْعًا وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْمَمْلُوكِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا فَيَجِبُ فِي الْأَوَّلِ مَهْرُ مِثْلٍ وَلَا شَيْءَ بَدَلَ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِي اهـ. وَقَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مَعْلُومًا أَيْ يُمْكِنُ عِلْمُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَهُوَ يَجْهَلُ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَيَخْرُجُ مَا لَوْ قَالَ أَصَدَقْتهَا عَبْدِي وَحُرًّا أَوْ وَعَبْدًا مِنْ عَبِيدِ النَّاسِ فَيَبْطُلُ الْمُسَمَّى بِتَمَامِهِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا قَالَ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّوْزِيعِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ بَعْضُهُ مُؤَجَّلٌ بِمَجْهُولٍ كَمَا يَقَعُ فِي زَمَنِنَا مِنْ قَوْلِهِمَا يَحِلُّ بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ فَسَدَ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَا مُقَابِلُ الْمَجْهُولِ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ مَعَ الْجَهْلِ بِالْأَجَلِ اهـ (قَوْلُهُ بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا) أَيْ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ وَالْمِثْلِيَّاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقِيمَةِ أَمَّا مُتَّحِدَتُهَا فَيُوَزَّعُ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ وَيُقَدَّرُ الْخَمْرُ خَلًّا وَالْحُرُّ عَبْدًا اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُقَدَّرُ الْحُرُّ رَقِيقًا وَالْمَيْتَةُ مُذَكَّاةً وَالْخَمْرُ خَلًّا كَذَا قِيلَ هُنَا وَقَدْ مَرَّ فِي كَلَامِهِ أَنَّهُ يُقَدَّرُ عَصِيرًا وَهُوَ الْوَجْهُ فَلَعَلَّ مَنْ قَدَّرَ الْخَلَّ هُنَا سَرَى إلَيْهِ مِنْ تَقْدِيرِ ذَلِكَ الْبَيْعِ وَلَيْسَ مُعْتَبَرًا هُنَا فَهُوَ سَهْوٌ أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَكَتَبَ قَبْلَ هَذِهِ الْقَوْلَةِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ الْخَمْرُ عَصِيرًا كَذَا قَدَّرُوهُ هُنَا وَقَدَّرُوهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ خَلًّا وَلَمْ يُقَدِّرُوهُ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ شَيْئًا بَلْ أَوْجَبُوا قِيمَتَهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ اعْتِبَارُ كُلِّ مَحَلٍّ بِمَا فِيهِ فَلْيُنْظَرْ حِكْمَةُ الْمُخَالَفَةِ وَقَدْ يُقَالُ فِي الْحِكْمَةِ إنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الْعَقْدُ مَعَ الْخَمْرِ فَاسِدًا اُعْتُبِرَ لَهُ وَقْتُ صِحَّةٍ وَهُوَ كَوْنُهُ خَلًّا أَوْ عَصِيرًا وَاعْتُبِرَ الْخَلُّ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ لُزُومَهُ مُسْتَقْبَلٌ عَنْ الْعَقْدِ فَرُبَّمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ فَاعْتُبِرَ بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ حَالُ الْخَمْرِ بِخِلَافِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَاعْتُبِرَ بِوَقْتٍ سَابِقٍ لَهُ فِيهِ قِيمَةٌ وَهُوَ كَوْنُهُ عَصِيرًا وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُشْرِكِ فَالْعَقْدُ وَقَعَ صَحِيحًا بِالْخَمْرِ عِنْدَهُمْ وَلَمَّا امْتَنَعَتْ الْمُطَالَبَةُ بِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ رَجَعَ إلَى قِيمَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>