(وَفِي) قَوْلِهِ (زَوَّجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ صَحَّ كُلٌّ) مِنْ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ وَالْبَيْعِ عَمَلًا بِجَمْعِ الصَّفْقَةِ بَيْنَ مُخْتَلِفِي الْحُكْمِ إذْ بَعْضُ الْعَبْدِ صَدَاقٌ وَبَعْضُهُ ثَمَنٌ مَبِيعٌ (وَوُزِّعَ الْعَبْدُ عَلَى) قِيمَةِ (الثَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ) فَإِذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَلْفًا وَقِيمَةُ الثَّوْبِ خَمْسَمِائَةٍ فَثُلُثُ الْعَبْدِ عَنْ الثَّوْبِ وَثُلُثَاهُ صَدَاقٌ يَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي نِصْفِهِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ (وَلَوْ نَكَحَ لِمُوَلِّيهِ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِطِفْلٍ (بِفَوْقِ مَهْرِ مِثْلٍ مِنْ مَالِهِ) أَيْ مَالِ مُوَلِّيهِ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يَلِيقُ بِهِ (أَوْ أَنْكَحَ بِنْتًا لَا رَشِيدَةً) كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ (أَوْ رَشِيدَةٍ بِكْرًا بِلَا إذْنٍ بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ (أَوْ عَيَّنَتْ لَهُ قَدْرًا فَنَقَصَ عَنْهُ أَوْ أَطْلَقَتْ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ أَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَوْ) عَلَى (أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا
ــ
[حاشية الجمل]
وَقْتِهِ لِأَنَّ اعْتِبَارَ غَيْرِ وَقْتِهِ يُؤَدِّي إلَى اعْتِبَارِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صِحَّتِهِ وَرُبَّمَا يَقَعُ إجْحَافٌ لِأَنَّ قِيمَتَهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا أَقَلَّ غَالِبًا مِنْ قِيمَةِ الْخَلِّ أَوْ الْعَصِيرِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ عَثَرَاتِ الْأَفْهَامِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ دَقَائِقِ نَفَائِسِ الْإِلْهَامِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِي قَوْلِهِ زَوَّجْتُك بِنْتِي إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِصَحَّ وَقَوْلُهُ إذْ بَعْضُ الْعَبْدِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ صَحَّ كُلٌّ وَهُوَ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ لِتَيَسُّرِ التَّوْزِيعِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ، وَقَوْلُهُ ثَوْبُهَا أَمَّا لَوْ قَالَ ثَوْبِي فَيَفْسُدُ الْمُسَمَّى وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي زَوَّجْتُك بِنْتِي إلَخْ) أَيْ وَكَانَ وَلِيَّ مَالِهَا أَيْضًا أَوْ وَكِيلًا عَنْهَا فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ انْتَفَيَا فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ وَبِعْتُك ثَوْبَهَا خَرَجَ بِثَوْبِهَا ثَوْبِي فَإِنَّ الْمَهْرَ يَفْسُدُ كَبَيْعِ عَبْدِي اثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَثُلُثُ الْعَبْدِ عَنْ الثَّوْبِ) فَإِنْ لَمْ يُسَاوِ ثُلُثُ الْعَبْدِ ثَمَنَ مِثْلِ الثَّوْبِ بَطَلَ الْبَيْعُ إنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ فِيهِ بِدُونِهِ، وَقَوْلُهُ وَثُلُثَاهُ صَدَاقٌ أَيْ إنْ كَانَ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِلَّا بَطَلَ إنْ لَمْ تَأْذَنْ فِيهِ وَرَجَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ، وَقَوْلُهُ يَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي نِصْفِهِ وَهُوَ ثُلُثُ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَإِذَا رَدَّ الثَّوْبَ بِعَيْبٍ اسْتَرَدَّ الثَّمَنَ الَّذِي هُوَ ثُلُثُ الْعَبْدِ وَلَا تَرُدُّ الْمَرْأَةُ بَاقِيَهُ لِتَطْلُبَ مَهْرَ الْمِثْلِ وَخَرَجَ بِثَوْبِهَا مَا لَوْ قَالَ وَبِعْتُك ثَوْبِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ أَمَّا النِّكَاحُ فَصَحِيحٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ وَالثَّمَنُ لِلزَّوْجَةِ وَخَرَجَ بِالثَّوْبِ مَا لَوْ كَانَ نَقْدًا أَيْضًا كَأَنْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَمَلَّكْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ بِهَاتَيْنِ الْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَك فَإِنَّ الْبَيْعَ وَالصَّدَاقَ بَاطِلَانِ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ اهـ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ صَحَّ كُلٌّ إلَخْ أَيْ إنْ كَانَ الثَّوْبُ لَهَا كَمَا أَفَادَتْهُ الْإِضَافَةُ وَكَانَ لَهُ جَوَازُ بَيْعِهِ لِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَإِلَّا بَطَلَا وَرَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَصُورَةُ الْأَخِيرَةِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَمَلَّكْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهَا بِهَاتَيْنِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الدَّرَاهِمِ اهـ.
(قَوْلُهُ يَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي نِصْفِهِ إلَخْ) وَتَرْجِعُ هِيَ فِي الثَّوْبِ إذَا تَلِفَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ الْمَذْكُورُ وَلَهَا بِعَيْبِ الْعَبْدِ رَدُّ حِصَّةِ الثَّوْبِ وَحْدَهَا أَوْ حِصَّةِ الصَّدَاقِ وَحْدَهَا إنْ شَاءَتْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَ لِمُوَلِّيهِ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ وَفِيهِ تِسْعُ مَسَائِلَ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ مِثْلٍ، وَقَوْلُهُ بِفَوْقِ مَهْرِ مِثْلٍ أَيْ بِمَهْرِ مِثْلٍ فَمَا فَوْقُ حَالَةَ كَوْنِ الْمَجْمُوعِ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى أَمَّا لَوْ كَانَ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ أَوْ قَدْرَ الْمَهْرِ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى وَالزَّائِدُ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي هَاتَيْنِ بِالْمُسَمَّى كَمَا سَيَأْتِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يَلِيقُ بِهِ) أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَلِيقُ بِهِ كَأَنْ نَكَحَ لَهُ شَرِيفَةً يَسْتَغْرِقُ مَهْرُهَا مَالَهُ أَوْ يَقْرُبُ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا رَشِيدَةً) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ تَرْكِيبٌ فَاسِدٌ لِأَنَّ لَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُفْرَدٍ صِفَةٍ لِسَابِقٍ وَجَبَ تَكْرَارُهَا نَحْوُ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا بِمَعْنَى غَيْرٍ ظَهَرَ إعْرَابُهَا فِيمَا بَعْدَهَا لِكَوْنِهَا عَلَى صُورَةِ الْحَرْفِ وَلَا الَّتِي يَجِبُ تَكْرَارُهَا مَخْصُوصَةً بِمَا إذَا كَانَ ثَمَّ صِفَتَانِ مُتَضَادَّتَانِ وَكَوْنُهَا بِمَعْنَى غَيْرٍ صَرَّحَ بِهِ السَّعْدُ فِي قَوْله تَعَالَى {لا ذَلُولٌ} [البقرة: ٧١] اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ) أَيْ فِي الدُّونِ سَوَاءٌ أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ بِكْرًا لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَقَوْلُهُ بِدُونِهِ مُتَعَلِّقٌ بِنَكَحَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَقَوْلُهُ أَوْ عُيِّنَتْ أَيْ الرَّشِيدَةُ بِكْرًا أَوْ غَيْرَهَا وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِلَا إذْنٍ وَفِي الْمَعْنَى عَلَى مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ وَلَمْ تُعَيِّنْ قَدْرًا وَلَمْ تُطْلِقْ فَعَطَفَ عَلَى هَذَا الْمُقَدَّرِ وَقَالَ أَوْ عَيَّنَتْ أَوْ أَطْلَقَتْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَتْ) أَيْ الرَّشِيدَةُ بِكْرًا أَوْ غَيْرَهَا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَتْ أَيْ الرَّشِيدَةُ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ أَيْ سَكَتَتْ عَنْ قَدْرِهِ (قَوْلُهُ فَنَقَصَ عَنْهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ النَّاقِصُ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُعَيَّنَةُ لِلْقَدْرِ سَفِيهَةً هُنَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ عَيَّنَتْ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ لَكِنْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ انْعِقَادَهُ فِي السَّفِيهَةِ بِالْمُسَمَّى لِئَلَّا يَضِيعَ الزَّائِدُ عَلَيْهَا وَطَرَدَهُ فِي الرَّشِيدَةِ قَالَ حَجّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي السَّفِيهَةِ لَا لِمَا ذُكِرَ بَلْ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِإِذْنِهَا فِي الْأَمْوَالِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ فِي شَيْءٍ لَا فِي الرَّشِيدَةِ لِأَنَّ إذْنَهَا مُعْتَبَرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَلَوْ زَادَ عَلَى مَا سَمَّتْهُ جَاءَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكِيلِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَمِثْلُ النَّقْصِ فِيهِمَا الزِّيَادَةُ مَعَ تَعْيِينِ الزَّوْجِ أَوْ النَّهْيِ عَنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا) أَيْ أَوْ غَيْرِهِ أَلْفًا أَيْ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَيْ أَوْ غَيْرَهُ أَلْفًا أَيْ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَأَلْفًا اسْمُ إنَّ وَمَفْعُولُ يُعْطِي مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا أَيْ إيَّاهُ وَإِنَّمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute