للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ أَوْ فِي نِكَاحٍ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا) أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا.

(صَحَّ النِّكَاحُ) لِأَنَّهُ لَا يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ وَلَا بِفَسَادِ شَرْطِ مِثْلِ ذَلِكَ (بِمَهْرِ مِثْلٍ) لِفَسَادِ الْمُسَمَّى بِالشَّرْطِ فِي صُوَرِهِ بِانْتِفَاءِ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَبِالْمُخَالَفَةِ فِي صُورَتَيْ النَّقْصِ وَوَجْهُهَا فِي ثَانِيَتِهِمَا أَنَّ النِّكَاحَ بِالْإِذْنِ الْمُطْلَقِ مَحْمُولٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَقَدْ نَقَصَ عَنْهُ وَوَجْهُ فَسَادِهِ فِي الْأَخِيرَةِ مُخَالَفَةُ الشَّرْطِ لِمُقْتَضَى النِّكَاحِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الْمَهْرَ لَمْ يَتَمَحَّضْ عِوَضًا بَلْ فِيهِ مَعْنَى النِّحْلَةِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ الْخِيَارُ وَفِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ أَنَّ الْأَلْفَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَهْرِ فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَإِلَّا فَقَدْ جَعَلَ بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ فَيَفْسُدُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلَا يَسْرِي فَسَادُهُ إلَى النِّكَاحِ لِاسْتِقْلَالِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي الْأُولَى مِنْ مَالِهِ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ فَيَصِحُّ بِالْمُسَمَّى عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ الْحَاوِي الصَّغِيرُ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَذَرًا مِنْ إضْرَار مُوَلِّيهِ بِلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي مَالِهِ وَيَفْسُدُ عَلَى احْتِمَالِهِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِ مُوَلِّيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَمْ يَعْكِسْ لِأَنَّ اسْمَ إنَّ عُمْدَةٌ فَهُوَ أَوْلَى بِالذِّكْرِ، وَقَوْلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ بِالْيَاءِ وَمِثْلُهُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِالتَّاءِ أَيْ لِلْأَبِ فَيَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْضًا وَمَفْهُومُ ضَمِيرِ الْأَبِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهَا الزَّوْجُ أَلْفًا آخَرَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي صُورَتَيْنِ وَبِالْمُسَمَّى فِي صُورَةٍ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ بِالْفَوْقِيَّةِ وَالتَّحْتِيَّةِ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا قَالَ وَهُوَ فِي الْفَوْقِيَّةِ وَعْدٌ مِنْهَا لِأَبِيهَا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ) كَأَنْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لَك أَوْ لِي الْخِيَارَ فِي الْمَهْرِ فَإِنْ شِئْت أَوْ شِئْت أَبْقَيْت الْعَقْدَ بِهِ وَإِلَّا فَسَخْت الصَّدَاقَ وَرَجَعْت بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ مَثَلًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ) أَيْ فِي الْعَقْدِ لَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ حَيْثُ اعْتَدَّ بِالْوَاقِعِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِيهِ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا دَخَلَهُ الْخِيَارُ أَيْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ كَانَ زَمَنُهُ بِمَثَابَةِ صُلْبِ الْعَقْدِ بِجَامِعِ عَدَمِ اللُّزُومِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا) فِيهِ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا التَّزْوِيجَ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ وَفِيهِ خَفَاءٌ كَذَا قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ قَالَ تِلْمِيذُهُ سم قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى امْرَأَةٍ يَقْتَضِي إبَاحَةَ غَيْرِهَا أَيْ عَدَمَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةٍ وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ طَالِبًا لِذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ مُقْتَضٍ لَهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ثُبُوتَ هَذَا الْمُقْتَضِي عِنْدَ عَدَمِ الْعَقْدِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ قَدْ يُشْكِلُ كَوْنُ التَّزْوِيجِ عَلَيْهَا مِنْ مُقْتَضَى النِّكَاحِ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ وَلَا عَدَمَهُ وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَادِّعَاءِ أَنَّ نِكَاحَ مَا دُونَ الرَّابِعَةِ مُقْتَضٍ لِحِلِّهَا بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ عَلَامَةً عَلَيْهِ اهـ ح ل وَفِيهِ مَا فِيهِ وَكَتَبَ سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ قَدْ يُوَضَّحُ بِأَنَّ نِكَاحَ الْوَاحِدَةِ مَثَلًا لَمَّا كَانَ مَظِنَّةَ الْحَجْرِ وَمَنْعِ غَيْرِهَا أَثْبَتَ الشَّارِعُ حِلَّ غَيْرِهَا بَعْدَ نِكَاحِهَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ عُمُومِ تِلْكَ الْمَظِنَّةِ لِمَنْعِ غَيْرِهَا فَصَارَ نِكَاحُ غَيْرِهَا مِنْ آثَارِ نِكَاحِهَا وَتَابِعًا لَهُ فِي الثُّبُوتِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا) أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فَهَذَا مِمَّا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ الْأَصْلِيِّ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ صَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الصِّحَّةَ وَبُطْلَانَ الشَّرْطِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي حَجّ كَيْفَ يُعْقَلُ فَرْقٌ بَيْنَ شَرْطِ عَدَمِ النَّفَقَةِ مِنْ أَصْلِهَا وَشَرْطِ كَوْنِهَا عَلَى الْغَيْرِ وَمَا يُنْقَلُ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ ذَلِكَ خَيَالٌ لَا أَثَرَ لَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) وَهِيَ مَا لَوْ نَكَحَ لِمُوَلِّيهِ إلَى قَوْلِهِ بِلَا إذْنٍ بِدُونِهِ، وَقَوْلُهُ فِي صُورَتَيْ النَّقْضِ وَهُمَا لَوْ عَيَّنَتْ لَهُ قَدْرًا أَوْ أَطْلَقَتْ، وَقَوْلُهُ وَثَانِيَتُهُمَا هِيَ مَسْأَلَةُ الْإِطْلَاقِ، وَقَوْلُهُ الْمُطْلَقُ أَيْ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ بِالْكُلِّيَّةِ وَفَارَقَ عَرَتْ صِحَّتُهُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِأَنَّ إيجَابَ مَهْرِ الْمِثْلِ هُنَا أَيْ فِي غَيْرِ الرَّشِيدَةِ وَالرَّشِيدَةِ بِالْإِذْنِ تَدَارُكٌ لِمَا فَاتَ مِنْ الْمُسَمَّى وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكهُ قَالَهُ حَجّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى) أَيْ فِي الصُّوَرِ التِّسْعِ، وَقَوْلُهُ فِي صُوَرِهِ أَيْ الشَّرْطِ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ، وَقَوْلُهُ وَوَجْهُ فَسَادِهِ أَيْ الشَّرْطِ شُرُوعٌ فِي تَوْجِيهِ قَوْلِهِ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى بِالشَّرْطِ فِي صُوَرِهِ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ فِي نِكَاحِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَهُمَا صُورَتَا الْأَلْفِ، وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَهْرِ كَأَنْ شَرَطَ عَلَيْهِ هِبَتَهُ أَوْ قَرْضَهُ.

وَقَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ مُتَعَلِّقٌ بِالْتِزَامِهِ، وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِلْجَعْلِ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) وَهِيَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَاَلَّتِي قَبْلَهَا هِيَ مَا لَوْ شَرَطَ فِي مَهْرٍ خِيَارًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بَلْ فِيهِ مَعْنَى النِّحْلَةِ) أَيْ لِأَنَّهَا تَسْتَمْتِعُ بِهِ كَمَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَكَانَ الِاسْتِمْتَاعُ فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْمَهْرُ نِحْلَةٌ وَعَطِيَّةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَفْسُدُ) أَيْ الْجُعْلُ، وَقَوْلُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ أَيْ حَيْثُ يَفْسُدُ فِيهِ الْجُعْلُ الَّذِي هُوَ الشَّرْطُ لَكِنْ فِي الْبَيْعِ يَسْرِي فَسَادُ الشَّرْطِ إلَى فَسَادِ الْبَيْعِ وَهُنَا لَا يَسْرِي فَلِذَلِكَ قَالَ وَلَا يَسْرِي، وَقَوْلُهُ لِاسْتِقْلَالِهِ أَيْ النِّكَاحِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى ذِكْرِ عِوَضٍ وَالْبَيْعُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ اهـ (قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ) أَيْ جَمِيعُ الْمَالِ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الَّذِي مِنْ مَالِهِ هُوَ الْقَدْرُ الزَّائِدُ فَقَطْ فَلَا يَأْتِي فِيهِ تَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ الْأَوَّلِ وَيَأْتِي فِيهِ تَعْلِيلُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ بِالْمُسَمَّى إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ بِقَوْلِهِ حَذَرًا إلَخْ لَا يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ جَعَلَ الزَّائِدَ مِنْ مَالِهِ وَمَهْرَ الْمِثْلِ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ مَعَ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ فِيهَا أَيْضًا بِالْمُسَمَّى اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ حَذَرًا مِنْ إضْرَارِ مُوَلِّيهِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ الْوَلِيُّ بِمَا زَادَ مِنْ مَالِهِ أَنَّهُ يَبْطُلُ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ حَذَرًا مِنْ أَضْرَارِ مُوَلِّيهِ بِلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي مَالِهِ) هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ يَرْجِعُ لِلْأَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>