(أَوْ أَخَلَّ بِهِ) أَيْ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ (كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ) أَوْ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا (أَوْ شُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ بَطَلَ النِّكَاحُ) لِلْإِخْلَالِ بِمَا ذُكِرَ وَلِمُنَافَاةِ الْخِيَارِ لُزُومَ النِّكَاحِ وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِي شَرْطَ عَدَمِ الْوَطْءِ بِكَوْنِهِ مِنْهَا وَبِاحْتِمَالِهَا لِلْوَطْءِ مَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لَا يَطَأَ فَلَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقُّهُ فَلَهُ تَرْكُهُ بِخِلَافِهِ فِيهَا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ.
وَقَالَ فِي الْبَحْرِ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ وَمَا لَوْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْوَطْءَ أَبَدًا أَوْ حَالًا إذَا شَرَطَتْ أَنْ لَا يَطَأَ أَبَدًا أَوْ حَتَّى تَحْتَمِلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ (أَوْ) شُرِطَ فِيهِ (مَا يُوَافِقُ مُقْتَضَاهُ) كَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ يَقْسِمَ لَهَا (أَوْ مَا لَا) يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ (وَلَا) يُوَافِقُهُ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ كَأَنْ لَا تَأْكُلَ إلَّا كَذَا (لَمْ يُؤَثِّرْ) فِي نِكَاحٍ وَلَا مَهْرٍ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ (وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ) وَاحِدٍ (فَلِكُلٍّ) مِنْهُنَّ (مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ الْمَهْرِ لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُنَّ فِي الْحَالِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدًا جَمْعٌ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَيْهِ بِمَهْرٍ صَحَّ الْمُسَمَّى لِاتِّحَادِ مَالِكِهِ (وَلَوْ ذَكَرُوا مَهْرًا سِرًّا وَأَكْثَرَ) مِنْهُ (جَهْرًا
ــ
[حاشية الجمل]
لَا لِلِابْنِ لَوْ قُلْنَا بِالْفَسَادِ لِأَنَّ صِيغَةَ التَّمْلِيكِ وَقَعَتْ فَاسِدَةً وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْفَسْخِ الْآتِي فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ عَقَدَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِكُفْءٍ وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْكَفَاءَةِ فَالْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ نَقْلًا عَنْ أَبِي الْحَنَّاطِ الصِّحَّةُ أَيْ حَيْثُ رَأَى الْوَلِيُّ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي مَالِهِ) وَلِظُهُورِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ لَمْ يَنْظُرْ إلَى تَضَمُّنِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ أَخَلَّ بِهِ) وَمِنْهُ شَرْطُ أَنْ لَا يَرِثَهَا أَوْ أَنْ لَا تَرِثَهُ فَلَوْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَتْ كَذَلِكَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي كَوْنِ نَفْيِ الْإِرْثِ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ أَخَلَّ بِهِ) مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةِ، وَقَوْلُهُ أَوْ بِشَرْطٍ فِيهِ خِيَارٌ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي الثَّامِنَةِ أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ، وَقَوْلُهُ أَوْ مَا يُوَافِقُ مُقْتَضَاهُ إلَخْ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ مِنْ " الْقَيْدَيْنِ فِي التَّاسِعَةِ فَذِكْرُ مُحْتَرَزِهِمَا عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ (قَوْلُهُ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ) عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ وَلِيِّ مُحْتَمِلَةٍ أَيْ لِأَنَّهُ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ لَا هِيَ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ الشَّرْطُ الْوَاقِعُ فِي الْعَقْدِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر كَشَرْطِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ لَا يَطَأَهَا إلَخْ اهـ وَيَجُوزُ أَنْ يَبْقَى الْكَلَامُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّ الشَّارِطَ هُوَ الزَّوْجَةُ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَذْهَبِنَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرْطِ عَدَمِ النَّفَقَةِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ التَّنَاسُلُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الْوَطْءِ دُونَ نَحْوِ النَّفَقَةِ فَكَانَ قَصْدُهُ أَصْلِيًّا وَقَصْدُ غَيْرِهِ تَابِعًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ عَدَمُهُ) أَيْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا وَقْتَ كَذَا مَعَ إبَاحَتِهِ فِيهِ فَلَوْ شَرَطَ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ فَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِلَّا صَحَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يُخَالِعَهَا فَلَا يُؤَثِّرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ مِنْ الْمُوَافِقِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ مِنْ الْمُخَالِفِ الْغَيْرِ الْمُخِلِّ اهـ سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَيَفْسُدُ الشَّرْطُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ شُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ بَطَلَ النِّكَاحُ) شَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَيْبٍ مُثْبِتٍ لِلْخِيَارِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا يَضُرُّ شَرْطُ الْخِيَارِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ عَيْبٍ كَمَا بُحِثَ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُ طَلَاقٍ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِيلَاءِ أَوْ تَحْرِيمٍ عَلَى تَقْدِيرِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اهـ وَلَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ لِلْمُتَأَمِّلِ وَإِنْ خَالَفَهُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِي إلَخْ) وَلَمْ يُنَزِّلُوا مُوَافَقَتَهُ فِي الْأَوَّلِ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَصِحَّ وَلَا مُوَافَقَتَهَا فِي الثَّانِي مَنْزِلَةَ شَرْطِهَا لِلتَّعَارُضِ حَتَّى يَبْطُلَ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْمُبْتَدِئِ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِهِ دُونَ الْمُسَاعِدِ لَهُ عَلَى شَرْطِهِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ اهـ ح ل، وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ هُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ، وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي هُوَ قَوْلُ الشَّرْحِ مَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لَا يَطَأَ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيهَا) أَيْ مِنْهَا أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ عَدَمَ الْوَطْءِ فَلَا يَصِحُّ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِلْوَطْءِ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ فِيهِ مَا دَامَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِلنِّكَاحِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمُقْتَضَى النِّكَاحِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ) وَلَوْ أَطْلَقَتْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ وَلِيُّ الْمُتَحَيِّرَةِ اشْتِرَاطَ أَنْ لَا يَطَأَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفَسَادِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مُوجِبُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمُتَحَيِّرَةِ بِأَنَّ التَّحَيُّرَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ فَالظَّاهِرُ دَوَامُهَا بِخِلَافِ هَذَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةٌ إلَخْ) بِأَنْ زَوَّجَهُنَّ جَدُّهُنَّ أَوْ عَمُّهُنَّ أَوْ مُعْتَقُهُنَّ وَلَوْ كَانَ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ إنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَخُصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْأَمَةِ مُتَمَوِّلٌ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَيْهِ) أَيْ مِنْ عَبْدٍ لِيَصِحَّ النِّكَاحُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا لِيَخْرُجَ مَا لَوْ زَوَّجَهُمَا مِنْ عَبْدَيْنِ فَيَفْسُدُ الْمُسَمَّى وَلَوْ مَعَ اتِّحَادِ الْمَالِكِ فَقَوْلُهُ لِاتِّحَادِ مَالِكِهِ أَيْ مَعَ اتِّحَادِ الزَّوْجِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرُوا) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ بِقَوْلِهِ وَقَدْ يَحْتَاجُ لِمُسَاعَدَةِ الزَّوْجَةِ، وَقَوْلُهُ لَزِمَ مَا عَقَدَ بِهِ أَيْ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْحَقِيقِيُّ فَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا لِيَخْرُجَ مَا لَوْ عَقَدَ سِرًّا بِأَلْفٍ وَأُعِيدَ جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَا يُقَالُ لَهُ عَقْدٌ حَقِيقَةً بَلْ هُوَ صُورَةُ عَقْدٍ فَقَوْلُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute