(وَ) ثَانِي الْأَسْبَابِ (حَاجَتُهُ) إلَيْهِ (لِعَطَشِ) حَيَوَانٍ (مُحْتَرَمٍ، وَلَوْ) كَانَتْ حَاجَتُهُ إلَيْهِ لِذَلِكَ (مَآلًا) أَيْ فِيهِ أَيْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ صَوْنًا لِلرُّوحِ أَوْ غَيْرِهَا عَنْ التَّلَفِ فَيَتَيَمَّمُ مَعَ وُجُودِهِ وَلَا يُكَلَّفُ الطُّهْرَ بِهِ، ثُمَّ جَمَعَهُ وَشَرِبَهُ لِغَيْرِ دَابَّةٍ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ عَادَةً وَخَرَجَ بِالْمُحْتَرَمِ غَيْرُهُ كَمَا مَرَّ.
ــ
[حاشية الجمل]
عِيدَانِ الشَّجَرِ وَالْجَمْعُ خَيْمَاتٌ وَخِيَامٌ وَخِيمٌ وَخَيْمٌ بِالْفَتْحِ وَكَعِنَبٍ وَتَخَيَّمَ بِالْمَكَانِ ضَرَبَ خَيْمَتَهُ بِهِ وَالْمُخَيَّمُ كَمُكَتَّلِ أَنْ تَجْمَعَ جُزُرَ الْحَصِيدِ وَوَادٍ أَوْ جَبَلٍ وَالْمُخَيَّمُ وَالْمُخَيَّمَاتُ نَخْلٌ لِبَنِي سَلُولَ بِبَطْنِ بِيشَةَ وَخَيَّمَ وَذُو خِيَمٍ وَذَاتُ خِيَمٍ مَوَاضِعُ وَالْخِيمَاءُ بِالْكَسْرِ مَاءٌ لِبَنِي أَسَدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَحَاجَتُهُ إلَيْهِ) أَيْ الْمَاءِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ الضَّمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ لِلْمَاءِ أَوْ ثَمَنِهِ أَوْ آلَتِهِ لَا يُنَاسِبُ مَا بَعْدَهُ وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّكْرَارِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ مُحْتَرَمٌ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ صَاحِبُ الْمَاءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِعَطَشٍ أَوْ مَرَضٍ عَاصٍ بِسَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ حَتَّى يَتُوبَ، فَإِنْ شَرِبَ الْمَاءَ، ثُمَّ تَيَمَّمَ لَمْ يُعِدْ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِاحْتِيَاجِهِ لَهُ لِغَيْرِ الْعَطَشِ مَآلًا كَبَلِّ كَعْكٍ وَفَتِيتٍ وَطَبْخِ لَحْمٍ بِخِلَافِ حَاجَتِهِ لِذَلِكَ حَالًا فَلَهُ التَّيَمُّمُ مِنْ أَجْلِهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ لَا غِنَى عَنْ دَفْعِ الْعَطَشِ بِوَجْهٍ مَا. وَأَمَّا بَلُّ نَحْوِ الْكَعْكِ فَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ فَاعْتَبَرْنَاهُ حَالًا لَا مَآلًا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ كَالْعَطَشِ وَكَلَامُ الْقَائِلِ بِعَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ حُضُورِهِ عَلَى الْحَاجَةِ الْمَالِيَّةِ اهـ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ كَبَلِّ كَعْكٍ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْهُلْ اسْتِعْمَالُهُ وَأَخَذَ سم عَلَيْهِ بِمُقْتَضَاهُ فَقَالَ لَوْ عَسِرَ اسْتِعْمَالُهُ بِدُونِ الْبَلِّ كَانَ كَالْعَطَشِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَهُوَ مَا حَرُمَ قَتْلُهُ، وَمِنْهُ الْكَلْبُ غَيْرُ الْعَقُورِ الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا مَنْفَعَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَلْ نَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعِ الِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ فَخَرَجَ نَحْوُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ بِشَرْطِهِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الْمَاءِ إلَيْهَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الطُّهْرُ بِهِ، وَإِنْ أَفْضَى إلَى تَلَفِهَا وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ أَنَّ مَنْ مَعَهُ الْمَاءُ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَزَانٍ مُحْصَنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ شُرْبُهُ وَتَيَمَّمَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْرَعُ لَهُ قَتْلُ نَفْسِهِ اهـ سم وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ يُقَدِّمُ شُرْبَ نَفْسِهِ عَلَى تَيَمُّمِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَرَمٌ عَلَى نَفْسِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ فِيهِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَآلًا مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ أَيْ الْمُسْتَقْبَلِ إلَى أَنَّ مَآلًا بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ صَوْنًا لِلرُّوحِ) عِلَّةٌ لِكَوْنِ الِاحْتِيَاجِ سَبَبًا لِلْعَجْزِ اهـ ع ش وَقَوْله أَوْ غَيْرِهَا كَسُقُوطِ طَرَفٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَخَوْفِ مَحْذُورٍ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ إلَخْ فَسَقَطَ مَا لِلْحَلَبِيِّ هُنَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَيَتَيَمَّمُ مَعَ وُجُودِهِ) وَيَحْرُمُ تَطَهُّرُهُ بِهِ، وَإِنْ قَلَّ حَيْثُ ظَنَّ وُجُودَ مُحْتَرَمٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِي الْقَافِلَة، وَإِنْ كَبُرَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ الضَّبْطِ وَكَثِيرٌ يَجْهَلُونَ فَيُتَوَهَّمُونَ أَنَّ التَّطْهِيرَ بِالْمَاءِ قُرْبَةٌ حِينَئِذٍ وَهُوَ خَطَأٌ قَبِيحٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَنَاسِكِهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَشُرْبُهُ لِغَيْرِ دَابَّةٍ) أَمَّا لَهَا فَيُكَلَّفُ الطُّهْرُ بِهِ، ثُمَّ جَمْعُهُ لِسَقْيِهَا اهـ شَيْخُنَا وَمِثْلُ الدَّابَّةِ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ اهـ حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمُحْتَاجُ لِلْمَاءِ غَيْرَ حَاضِرٍ فَهَلْ يَلْزَمُ مَنْ مَعَهُ الْمَاءُ اسْتِعْمَالُهُ وَجَمْعُهُ وَدَفْعُهُ لَهُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِي، وَلَوْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمُحْتَرَمِ غَيْرُهُ كَمَا مَرَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَخَرَجَ بِالْمُحْتَرَمِ غَيْرُهُ فَلَا يَكُونُ عَطَشُهُ مُجَوِّزًا لِبَذْلِ الْمَاءِ لَهُ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ الِاحْتِرَامُ فِي مَالِكِ الْمَاءِ أَيْضًا أَوْ لَا فَيَكُونُ أَحَقَّ بِمَائِهِ، وَإِنْ كَانَ مُهْدَرًا لِزِنَاهُ مَعَ إحْصَانِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّا مَعَ ذَلِكَ لَا نَأْمُرُهُ بِقَتْلِ نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهَا وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِي فِي الْعَاصِي بِسَفَرِهِ بِقُدْرَةِ ذَاكَ عَلَى التَّوْبَةِ وَهِيَ تُجَوِّزُ تَرَخُّصَهُ وَتَوْبَةُ هَذَا لَا تَمْنَعُ إهْدَارَهُ نَعَمْ إنْ كَانَ إهْدَارُهُ يَزُولُ بِالتَّوْبَةِ كَتَرْكِهِ الصَّلَاةَ بِشَرْطِهِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ كَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بِمَائِهِ إلَّا إنْ تَابَ إلَّا أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ اسْتَشْكَلَ اسْتَشْكَلَ عَدَمَ حِلِّ بَذْلِ الْمَاءِ لِغَيْرِ الْمُحْتَرَمِ بِأَنَّ عَدَمَ احْتِرَامِهِ لَا يُجَوِّزُ عَدَمَ سَقْيِهِ، وَإِنْ قَتَلَ شَرْعًا؛ لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِإِحْسَانِ الْقِتْلَةِ بِأَنْ يُسْلَكَ أَسْهَلُ طُرُقِ الْقَتْلِ وَلَيْسَ الْعَطَشُ وَالْجُوعُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَنَّمَا يَجِبُ أَنْ لَوْ مَنَعْنَاهُ الْمَاءَ مَعَ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ لِلطُّهْرِ أَمَّا مَعَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَلَا مَحْذُورَ فِي مَنْعِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فِي الْجَوَابِ (فَرْعٌ)
ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ نَحْوِ ثَمَنِ الْمَاءِ فَاضِلًا عَنْ مُؤْنَةِ حَيَوَانِهِ الْمُحْتَرَمِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مُحْتَاجًا إلَى ذَلِكَ الْحَيَوَانِ أَوْ لَا، وَقَدْ قَيَّدُوا الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ بِالْمُحْتَاجِ إلَيْهِمَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَانِعَ هُنَا خَوْفُ هَلَاكِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ اتَّحَدَ الْحَيَوَانُ أَوْ تَعَدَّدَ وَالْكَلَامُ ثَمَّ فِيمَا لَوْ احْتَاجَ لِبَيْعِ الْخَادِمِ وَالْمَسْكَنِ لِطَهَارَتِهِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُ سم أَنَّهُ لَوْ كَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute