للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعَطَشُ الْمُبِيحُ لِلتَّيَمُّمِ مُعْتَبَرٌ بِالْخَوْفِ الْمُعْتَبَرِ فِي السَّبَبِ الْآتِي وَلِلْعَطْشَانِ أَخْذُ الْمَاءِ مِنْ مَالِكِهِ قَهْرًا بِبَذْلِهِ أَنْ يَبْذُلَهُ.

(وَ) ثَالِثُهَا (خَوْفُ مَحْذُورٍ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ الْمَاءِ مُطْلَقًا أَوْ الْمَعْجُوزُ عَنْ تَسْخِينِهِ (كَمَرَضٍ وَبُطْءِ بَرْءٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا (وَزِيَادَةُ أَلَمٍ وَشَيْنٌ فَاحِشٌ

ــ

[حاشية الجمل]

مَعَهُ حَيَوَانَاتٌ زَائِدَةٌ عَلَى حَاجَتِهِ وَأَمْكَنَ بَيِّعُهَا لِمَنْ يَسْقِيهَا لَا يُكَلَّفُ بَيْعُهَا بَلْ يَسْقِيهَا مَا يَحْتَاجُ إلَى طَهَارَتِهِ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ فَيَأْتِي الْإِشْكَالُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ إنْ فُرِضَ ذَلِكَ كُلِّفَ بَيْعَهُ وَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ فِي الطَّهَارَةِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ هَذِهِ مِنْ أَفْرَادِ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَاءِ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَهَذَا مِنْهُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْخَوْفِ إلَخْ) أَيْ مُعْتَبَرٌ فِيهِ الْخَوْفُ أَيْ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْخَوْفُ الْمُعْتَبَرُ فِي السَّبَبِ الْآتِي أَيْ ضَابِطُ الْعَطَشِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ أَنْ يَخَافَ مِنْهُ مَحْذُورًا كَمَرَضٍ وَبُطْءِ بُرْءٍ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي اهـ شَيْخُنَا، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يَشْرَبُهُ إلَّا بَعْدَ إخْبَارِ طَبِيبٍ عَدْلٍ بِأَنَّ عَدَمَ الشُّرْبِ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مَحْذُورٌ تَيَمَّمَ اهـ ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَاجَةِ لِلْعَطَشِ مَا يَأْتِي فِي خَوْفِ الْمَرَضِ مِنْ قَوْلِ طَبِيبٍ عَدْلٍ عَلَى مَا يَأْتِي وَمُقْتَضَى ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِهِ، وَلَوْ مَعَ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً خُصُوصًا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ طَبِيبٍ وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى وَمَحَاسِنُ الشَّرِيعَةِ تَأْبَى ذَلِكَ صِيَانَةً لِلرُّوحِ فَهُوَ كَالِاضْطِرَارِ (فَرْعٌ)

يُقَدَّمُ فِي الْحَاجَةِ إلَى الْمَاءِ الْعَطْشَانُ، ثُمَّ الْمَيِّتُ، ثُمَّ أَسْبَقُ الْمَيِّتِينَ، ثُمَّ الْمُتَنَجِّسُ، ثُمَّ الْحَائِضُ، ثُمَّ النُّفَسَاءُ، ثُمَّ الْجُنُبُ، ثُمَّ الْمُحْدِثُ نَعَمْ إنْ كَفَى الْمُحْدِثَ دُونَ الْجُنُبِ قُدِّمَ وَإِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ قُدِّمَ بِالرَّحِمِ، ثُمَّ بِالْأَفْضَلِيَّةِ، ثُمَّ بِالْقُرْعَةِ نَعَمْ إنْ كَفَى أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ قُدِّمَ الْأَوَّلُ عَلَى نَظِيرِ مَا قَبْلَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَلِلْعَطْشَانِ أَخْذُ الْمَاءِ مِنْ مَالِكِهِ) أَيْ الْغَيْرِ الْعَطْشَانِ وَلَهُ مُقَاتَلَتُهُ وَيُهْدَرُ الْمَالِكُ اهـ ح ل. وَمِثْلُ عَطَشِ الْمَالِكِ عَطَشُ آدَمِيٍّ مَعَهُ مُحْتَرَمٍ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ كَمَا فِي الْأَمْدَادِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَبْذُلْهُ لَهُ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ بَذَلَ كَنَصَرَ لَا مِنْ أَبْذَلَ، فَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى هَلَاكِهِ كَانَ هَدَرًا؛ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِمَنْعِهِ أَوْ إلَى إهْلَاكِ الظَّامِي كَانَ مَضْمُونًا؛ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ، وَلَوْ احْتَاجَ مَالِكُ مَاءٍ إلَيْهِ مَآلًا وَثَمَّ مَنْ يَحْتَاجُهُ حَالًا لَزِمَهُ بَذْلُهُ لَهُ لِتَحَقُّقِ حَاجَتِهِ وَمَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ حَاجَةَ غَيْرِهِ لَهُ مَآلًا لَزِمَهُ التَّزَوُّدُ لَهُ إنْ قَدَرَ وَإِذَا تَزَوَّدَ لِلْمَآلِ، ثُمَّ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَإِنْ سَارُوا عَلَى الْعَادَةِ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَالْقَضَاءُ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ أَيْ لَمَّا كَانَتْ تَكْفِيهِ تِلْكَ الْفَضْلَةُ بِاعْتِبَارِ عَادَتِهِ الْغَالِبَةِ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ يَجِبُ قَضَاءُ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي صَلَّاهَا لَا لِمَا تَكْفِيهِ تِلْكَ الْفَضْلَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَوَجْهُهُ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا فُعِلَتْ وَمَعَهُمْ مَاءٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَاسْتَقَرَّ بِهِ الْعَلَّامَةُ سم اهـ بِرْمَاوِيٌّ، وَكَذَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَخَوْفُ مَحْذُورٍ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ) شَمِلَ تَعْبِيرُهُ بِالْخَوْفِ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ التَّوَهُّمِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ كَأَنْ قَالَ لَهُ الْعَدْلُ قَدْ يُخْشَى مِنْهُ التَّلَفُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ يُقَالُ حَذِرَ الشَّيْءَ إذَا خَافَهُ فَالشَّيْءُ مَحْذُورٌ أَيْ مَخُوفٌ وَحَذَّرْته الشَّيْءَ بِالتَّثْقِيلِ فِي التَّعَدِّيَةِ أَيْ خَوَّفْته اهـ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَدَرَ عَلَى تَسْخِينِهِ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ أَوْ الْمَعْجُوزُ عَنْ تَسْخِينِهِ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يُسَخِّنُهُ بِهِ وَجَبَ تَسْخِينُهُ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَكَذَا يَجِبُ تَحْصِيلُ مَا يُسَخِّنُهُ بِهِ إنْ عَلِمَ بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ اهـ سم وَخَرَجَ بِالتَّسْخِينِ التَّبْرِيدُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ انْتِظَارُهُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّبْرِيدَ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ التَّسْخِينِ اهـ ع ش قَالَ شَيْخُنَا ح ف وَهُوَ الَّذِي تَلَقَّيْنَاهُ خِلَافًا لَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَيَجْرِي هُنَا فِيمَا يُسَخَّنُ بِهِ مَا مَرَّ فِي طَلَبِ الْمَاءِ مِنْ الْحُدُودِ السَّابِقَةِ وَأَحْوَالِهَا. (قَوْلُهُ وَبُطْءُ بُرْءٍ) أَيْ طُولُ مُدَّتِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ قَدْرُ وَقْتِ صَلَاةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقَلُّهُ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقَلُّهُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا) أَيْ فِيهِمَا فَهِيَ أَرْبَعُ لُغَاتٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ تَقُولُ بَرِئَ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ بَرْءًا بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا وَمَفْتُوحُ الْبَاءِ أَفْصَحُ وَهُوَ مَصْدَرٌ لِلْمَفْتُوحِ أَيْضًا. وَأَمَّا الْمَضْمُومُ فَهُوَ مَصْدَرٌ لِلْمَضْمُومِ وَالْمَكْسُورِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ بَرَأَ مِنْ الْمَرَضِ يَبْرَأُ مِنْ بَابَيْ نَفَعَ وَتَعِبَ وَبَرُأَ بَرْءًا مِنْ بَابِ قَرُبَ لُغَةٌ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا بَطُؤَ بُطْأً مِنْ بَابِ قَرُبَ اهـ وَمِثْلُهُ الْمُخْتَارُ اهـ. (قَوْلُهُ وَزِيَادَةُ أَلَمٍ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً بِخِلَافِ أَلَمٍ يَسِيرٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ اهـ حَجّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كَوْنِ الْأَلَمِ أَوْ زِيَادَتِهِ مُبِيحَةً بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حُصُولُهُ حَالَةَ الِاسْتِعْمَالِ بِسَبَبِ الْجُرْحِ وَبَيْنَ كَوْنِ الْأَلَمِ يَنْشَأُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ، وَلَمْ يَكُنْ حَاصِلًا قَبْلُ، لَكِنْ فِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَزِيَادَةُ أَلَمٍ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَذَا قَالَاهُ وَلَا يُبِيحُهُ التَّأَلُّمُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِجُرْحٍ أَوْ بَرْدٍ لَا يَخَافُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>