للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِ) قَوْلِهَا لِوَلِيِّهَا (زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ فَزَوَّجَ لَا بِمَهْرِ مِثْلٍ) بِأَنْ نَفَى الْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا فِي الْحَاوِي (كَسَيِّدٍ زَوَّجَ) أَمَتَهُ غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ (بِلَا مَهْرٍ) بِأَنْ نَفَى الْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ بِخِلَافِ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ تَبَرُّعٌ لَكِنْ يَسْتَفِيدُ بِهِ الْوَلِيُّ مِنْ السَّفِيهَةِ الْإِذْنَ فِي تَزْوِيجِهَا وَبِخِلَافِ مَا لَوْ سَكَتَتْ عَنْهُ الرَّشِيدَةُ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُعْقَدُ غَالِبًا بِمَهْرٍ فَيُحْمَلُ الْإِذْنُ عَلَى الْعَادَةِ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَهْرٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ زَوَّجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمَذْكُورَةَ بِمَهْرٍ وَلَوْ دُونَ مَهْرِ مِثْلِهَا فَيَجِبُ الْمُسَمَّى فِيهِمَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ (وَوَجَبَ بِوَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ) لِأَحَدِهِمَا (مَهْرُ مِثْلٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

يَحْجُرْ عَلَيْهَا الْقَاضِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِقَوْلِهَا لِوَلِيِّهَا) الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ، وَقَوْلُهُ فَزَوَّجَ إلَخْ مِنْ جُمْلَةِ التَّصْوِيرِ فَالتَّفْوِيضُ الشَّرْعِيُّ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ قَوْلِهَا مَا ذُكِرَ وَتَزْوِيجُهُ لَهَا كَمَا ذُكِرَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِقَوْلِهَا لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ) أَيْ أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ وَإِنْ زَادَتْ مَعَ ذَلِكَ لَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَلَا بَعْدَهُ لَا حَالًا وَلَا مَآلًا فَإِنْ سَكَتَتْ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ فَلَيْسَ تَفْوِيضًا وَكَذَا لَوْ ذَكَرَتْهُ مُقَيَّدًا بِغَيْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَيُزَوِّجُهَا بِمَا ذَكَرَتْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ مُلْغَاةٌ مِنْ أَصْلِهَا لِأَنَّهَا لَا تُوَافِقُ الْإِذْنَ وَلَا الشَّرْعَ فَلَا يُقَالُ هَذِهِ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ الْفَاسِدَةَ إنَّمَا تُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ إذَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي تَرْكِ الْمَهْرِ فَكَانَ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ التَّسْمِيَةِ الْفَاسِدَةِ أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ التَّسْمِيَةِ الْفَاسِدَةِ تُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَفْوِيضٌ مِنْ الْمَرْأَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) مَعْطُوفٌ عَلَى لَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا بِمَهْرِ مِثْلٍ فَنَقْدُ الْبَلَدِ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى مَهْرِ الْمِثْلِ حَتَّى يُخَالِفَ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَرَضَ قَاضٍ مَهْرَ مِثْلٍ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الْمُصَرَّحِ ذَلِكَ بِأَنَّ نَقْدَ الْبَلَدِ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَذَا تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الْإِجْبَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَهُ إطْلَاقَانِ تَارَةً يُرَادُ بِهِ الْقَدْرُ فَقَطْ وَتَارَةً يُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْحُلُولَ وَكَوْنُهُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَمُرَادُهُ بِهِ هُنَا الْأَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى دُونٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ كَسَيِّدٍ زَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لِآخَرَ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَسَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَسَكَتَ لَا يَكُونُ تَفْوِيضًا لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَلْزَمُهُ الْحَظُّ لِمُوَكِّلِهِ فَيَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي وَلِيٍّ أَذِنَتْ لَهُ وَسَكَتَتْ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) سُكُوتُ الْمُوَكِّلِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ سَيِّدٍ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ لِلْوَكِيلِ لَيْسَ تَفْوِيضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَذَا سُكُوتُ الْوَكِيلِ عَنْ الْوَلِيِّ أَوْ السَّيِّدِ حَالَ عَقْدِهِ وَإِنْ كَانَ مُفَوَّضًا إلَيْهِ (قَوْلُهُ غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ) أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَهِيَ مَعَ سَيِّدِهَا كَالْحُرَّةِ مَعَ وَلِيِّهَا فَيَصِحُّ تَفْوِيضُهَا لَكِنْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَذِنْت لَك أَنْ تَقُولِي لِي زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ بَلْ يَكْفِي أَنْ يُزَوِّجَهَا بَعْدَ قَوْلِهَا الْمَذْكُورِ وَكَأَنَّهُ أَذِنَ لَهَا اهـ ح ل.

(فَرْعٌ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَتَفْوِيضُ الْمَرِيضَةِ صَحِيحٌ إنْ صَحَّتْ فَإِنْ مَاتَتْ وَأَجَازَ الْوَارِثُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا نَقَلَهُ م ر عَنْ خَطِّ وَالِدِهِ أَقُولُ وَيَنْبَغِي تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ أَذِنَتْ أَنْ تُزَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَكُونُ مِنْ تَفْوِيضِ الْمَهْرِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ إجَازَةِ الْوَارِثِ وَعَدَمِهَا بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَجَازَ الْوَارِثُ أَمْ رَدَّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ سَكَتَ) لَمْ يَقُلْ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا قَالَ فِي الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ تَفْوِيضًا حِينَئِذٍ فَيَصِحُّ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا عَقَدَ بِهِمَا لِأَنَّ الْمَهْرَ حَقُّهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ سَكَتَتْ عَنْهُ الرَّشِيدَةُ) بِأَنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَطْ فَلَا يَكُونُ تَفْوِيضًا وَإِنْ زَوَّجَهَا لِوَلِيٍّ لَا بِمَهْرِ مِثْلٍ أَوْ سَكَتَ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ح ل أَيْ فَيَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِحُكْمِ السُّكُوتِ صَرَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مُعْتَمَدٌ وَقِيلَ تَكُونُ مُفَوِّضَةً وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِهِ قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَطْلَقَتْ أَيْ الرَّشِيدَةُ إلَخْ كَذَا قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ أَيْ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ أَنَّ الَّتِي تَقَدَّمَتْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُنَا سَكَتَ الْوَلِيُّ عَنْهُ أَوْ نَفَاهُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا زَوَّجَ الْوَلِيُّ وَسَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ أَوْ نَفَاهُ فَلْتُرَاجَعْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ.

وَيُرَدُّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِأَنَّ مَا هُنَا أَعَمُّ مِمَّا هُنَاكَ وَإِنَّ تِلْكَ مِنْ أَفْرَادِ مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَيَجِبُ الْمُسَمَّى فِيهِمَا) أَيْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَأَمَّا الْأَوَّلَتَانِ فَإِنْ سَكَتَ الْوَلِيُّ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ زَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ بِالْمُسَمَّى اهـ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَوَجَبَ بِوَطْءٍ) أَيْ وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا اهـ ح ل وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي هُنَا مَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَطْءِ الْمُقَرَّرِ لِلْمَهْرِ فِيمَا تَقَدَّمَ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ أَيْ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ فَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ وَلَوْ بِإِدْخَالِهَا ذَكَرَهُ هَلْ وَلَوْ صَغِيرًا لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا بِوَطْءٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّحْلِيلُ كَالصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى جِمَاعُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْلِيلِ أَنَّ مَبْنَى التَّحْلِيلِ عَلَى اللَّذَّةِ بِخِلَافِ هَذَا انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ أَوْ مَوْتٌ نَظِيرَ مَا تَقَدَّمَ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>