للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَغْبَةً) هَذَا مِنْ زِيَادَتِي أَمَّا مُسَامَحَتُهَا لَا لِذَلِكَ فَلَا يُعْتَبَرُ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ تَجِبْ مُوَافَقَتُهَا (وَ) تُعْتَبَرُ مُسَامَحَةٌ (مِنْهُنَّ) كُلِّهِنَّ أَوْ غَالِبِهِنَّ (لِنَحْوِ عَشِيرَةٍ) كَشَرِيفٍ فَلَوْ جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِمُسَامَحَةِ مَنْ ذُكِرَ دُونَ غَيْرِهِ خَفَّفْنَا مَهْرَ هَذِهِ فِي حَقِّهِ دُونَ غَيْرِهِ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي

(وَفِي وَطْءِ شُبْهَةٍ) كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَطْءِ أَبٍ أَمَةَ وَلَدِهِ أَوْ شَرِيكٌ الْمُشْتَرَكَةَ أَوْ سَيِّدٌ مُكَاتَبَتَهُ (مَهْرُ مِثْلٍ) دُونَ حَدٍّ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ (وَقْتَهُ) أَيْ وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ نَظَرًا إلَى وَقْتِ الْإِتْلَافِ لَا وَقْتِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِلْعَقْدِ الْفَاسِدِ (وَلَا يَتَعَدَّدُ) أَيْ الْمَهْرُ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي نَسَبِهِنَّ نَقْصٌ.

وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ س ل قَوْلُهُ لِنَقْصِ نَسَبٍ إلَخْ مِثَالُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ بِنْتَ شَرِيفٍ وَالْآخَرَانِ بِنْتَيْ خَسِيسٍ فَيُولَدُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِنْتٌ فَهُنَّ بَنَاتُ عَمٍّ فَزُوِّجَتْ بِنْتُ الشَّرِيفَةِ بِأَلْفٍ وَبِنْتُ إحْدَى الْخَسِيسَتَيْنِ بِمِائَةٍ فَإِذَا زُوِّجَتْ الْأُخْرَى تَفْوِيضًا أَوْ وُطِئَتْ وَأَرَدْنَا أَنْ نَفْرِضَ لَهَا فَتُعْتَبَرُ بِالْخَسِيسَةِ دُونَ الشَّرِيفَةِ اهـ فَالْمُرَادُ بِالنَّسَبِ النَّسَبُ اللُّغَوِيُّ (قَوْلُهُ وَمِنْهُنَّ لِنَحْوِ عَشِيرَةٍ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا بِالرِّيفِ لَهُ بَنَاتٌ زَوَّجَ بَعْضَهُنَّ بِهِ بِقَدْرٍ غَالٍ جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِنَّ وَبَعْضَهُنَّ بِمِصْرَ بِدُونِ ذَلِكَ لِمَا رَأَى فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهَا مِنْ الرَّاحَةِ الَّتِي تَحْصُلُ لَهَا بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْقُرَى وَلِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْمُسَامَحَةِ لِلزَّوْجِ الَّذِي هُوَ مِنْ مِصْرٍ وَهُوَ أَنْ ذَلِكَ صَحِيح لَا مَانِع مِنْهُ لِجَرَيَانِ الْمُسَامَحَة عَادَة لِمِثْلِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَ وَاحِدَةٍ مِنْ أَقَارِبِ تِلْكَ النِّسْوَةِ بَعْدَ ذَلِكَ نَظَرَ فِي حَالِ الزَّوْجِ أَهُوَ مِنْ مِصْرَ فَيُسَامِحُ لَهُ أَمْ مِنْ الْقُرَى فَيُشَدِّدُ عَلَيْهِ وَمِثْلُ الْأَبِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ كُلُّهُنَّ أَوْ غَالِبُهُنَّ) اُنْظُرْ وَجْهَ اعْتِبَارِ الْكُلِّ أَوْ الْغَالِبِ هُنَا دُونَ مَا قَبْلَهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ النَّقْصَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّسَبِ فِي الْأَوَّلِ فَتَرَتْ الرَّغْبَةُ فَبَطَلَ النَّظَرُ إلَى مَهْرِهِنَّ الْأَوَّلِ وَعُلِمَ بِمُسَامَحَةِ هَذِهِ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ هُوَ غَايَةُ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهَا الْآنَ فَعَادَ مَهْرُ مِثْلِهَا إلَيْهِ فَكَانَ حُكْمًا عَلَى أَمْثَالِهَا لِمَا عُلِمَ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا فَأَمْرُهُنَّ عَلَى حَالَةٍ لَمْ تَتَغَيَّرْ فَلَا نَظَرَ لِمُسَامَحَةِ بَعْضِهِنَّ لَا لِمُقْتَضٍ فَأُنِيطَ بِالْكُلِّ أَوْ الْغَالِبِ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ خَفَّفْنَا مَهْرَ هَذِهِ) أَيْ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ هَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ يُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ يَسَارًا وَعِلْمًا وَنَحْوُ ذَلِكَ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وَفِي وَطْءِ شُبْهَةٍ مَهْرٌ مِثْلٍ) أَيْ إلَّا إذَا وَطِئَ الْعَبْدُ أَمَةَ سَيِّدِهِ أَوْ سَيِّدَتَهُ بِشُبْهَةٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرٌ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ حَرْبِيَّةً كَمَا لَا ضَمَانَ بِإِتْلَافِ مَالِهَا أَوْ مُرْتَدَّةً وَمَاتَتْ عَلَى رِدَّتِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا وَفِي وَطْءِ شُبْهَةٍ) أَيْ مِنْهَا بِأَنْ لَا تَكُونَ زَانِيَةً وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُوجِبُهُ كَالْوَطْءِ وَالْفَرْضِ فِي الْمُفَوِّضَةِ اهـ ح ل لَكِنْ قَوْلُهُ أَيْ مِنْهَا إنَّمَا يَحْتَاجُ لَهُ فِي شُبْهَةِ الْفَاعِلِ أَمَّا فِي شُبْهَتَيْ الطَّرِيقِ وَالْمَحَلِّ اللَّتَيْنِ مَثَّلَ بِهِمَا الشَّارِحُ فَلَا يَحْتَاجُ لَهُ بَلْ الشُّبْهَةُ فِيهِمَا قَائِمَةٌ وَلَوْ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ وَأَمَّا شُبْهَةُ الْفَاعِلِ فَمَدَارُ الْوُجُوبِ فِيهَا عَلَى الشُّبْهَةِ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ هُوَ زَانِيًا أَوْ لَا وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِأَصْلِ وُجُوبِ الْمَهْرِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِتَعَدُّدِهِ بِالْوَطْءِ فَمَدَارُ عَدَمِ تَعَدُّدِهِ عَلَى اتِّحَادِهَا مِنْهُمَا مَعًا فَإِذَا فُقِدَتْ الشُّبْهَةُ مِنْهُ مَعَ وُجُودِهَا مِنْهَا تَعَدُّدٌ فَقَوْلُ الْمَتْنِ إنْ اتَّحَدَتْ أَيْ الشُّبْهَةُ مِنْهُمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالشُّبْهَةِ إلَخْ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي الْكَلَامِ اسْتِخْدَامٌ إذْ قَوْلُهُ وَفِي وَطْءِ شُبْهَةٍ الْمُرَادُ بِهِ شُبْهَتُهَا هِيَ، وَقَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَتْ أَيْ شُبْهَتُهُمَا مَعًا وَهَذَا التَّفْصِيلُ كُلُّهُ كَمَا عَلِمْت فِي شُبْهَةِ الْفَاعِلِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ) هَذَا مِثَالٌ لِشُبْهَةِ الطَّرِيقِ، وَقَوْلُهُ وَوَطْءُ أَبٍ إلَخْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَمْثِلَةٌ لِشُبْهَةِ الْمَحَلِّ وَلَمْ يُمَثِّلْ لِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ.

(قَوْلُهُ أَوْ شَرِيكُ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ مَهْرُ مِثْلِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَقَطْ لَكِنْ لَوْ اسْتَوْلَدَهَا لَزِمَهُ أَيْضًا نِصْفُ قِيمَتِهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ اهـ ع ن (قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدُ مُكَاتَبَتِهِ) فِي النَّاشِرِيِّ أَمَّا لَوْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ مِرَارًا فَلَهَا مَهْرٌ وَاحِدٌ إلَّا أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ فَإِنْ حَمَلَتْ تَخَيَّرَتْ بَيْنَ أَخْذِ الْمَهْرِ وَتَكُونُ عَلَى الْكِتَابَةِ وَبَيْنَ أَنْ تُعَجِّزَ نَفْسَهَا وَتَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا مَهْرَ لَهَا لِانْفِسَاخِ الْكِتَابَةِ وَإِذَا اخْتَارَتْ الصَّدَاقَ فَوَطِئَهَا ثَانِيًا خُيِّرَتْ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْمَهْرَ وَجَبَ لَهَا مَهْرٌ آخَرُ وَهَكَذَا سَائِرُ الْوَطَآتِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مَهْرُ مِثْلٍ) أَيْ مَهْرُ ثَيِّبٍ فِي الثَّيِّبِ وَمَهْرُ بِكْرٍ فِي الْبِكْرِ، وَقَوْلُهُ دُونَ حَدٍّ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ أَيْ سَوَاءٌ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَا يَجِبُ إلَّا الْمَهْرُ وَلِذَلِكَ نَظَمَ الشَّيْخُ يُوسُفُ الْمَلَوِيُّ هَذَا الْمَحَلَّ وَنَظَائِرَهُ تَحْرِيرًا لِلْمُعْتَمَدِ فَقَالَ

فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ مَهْرُ ثَيِّبِ ... كَذَاكَ أَرْشًا لِلْبَكَارَةِ اُطْلُبْ

فِي وَطْءِ مُشْتَرٍ بِعَقْدٍ فَسَدَا ... مَهْرٌ لِبِكْرٍ مَعَ أَرْشٍ أَبَدَا

وَوَطْءِ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدِ ... مَهْرٌ لِبِكْرٍ دُونَ أَرْشٍ زَائِدِ

كَذَاكَ وَطْءُ أَجْنَبِيٍّ لِلْأَمَهْ ... قُبَيْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي قَدْ خَتَمَهْ

(قَوْلُهُ دُونَ حَدٍّ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ) مَا صَرَّحَ بِهِ هُنَا مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا

<<  <  ج: ص:  >  >>