وَهُنَّ الْمَنْسُوبَاتُ إلَى مَنْ تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِ كَالْأُخْتِ وَبِنْتِ الْأَخِ وَالْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ دُونَ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ وَالْخَالَةِ وَتُعْتَبَرُ (الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى) مِنْهُنَّ (فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ) فَبِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ (فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ عَمٍّ كَذَلِكَ (فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهُ) أَيْ مَعْرِفَةُ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ بِأَنْ فُقِدْنَ أَوْ لَمْ يَنْكِحْنَ أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ (فَرَحِمٌ) لَهَا يُعْتَبَرُ مَهْرُهَا بِهِنَّ وَالْمُرَادُ بِهِنَّ هُنَا قَرَابَاتُ الْأُمِّ لَا الْمَذْكُورَاتُ فِي الْفَرَائِضِ لِأَنَّ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ يُعْتَبَرْنَ هُنَا (كَجَدَّةٍ وَخَالَةٍ) تُقَدَّمُ الْجِهَةُ الْقُرْبَى مِنْهُنَّ عَلَى غَيْرِهَا وَتُقَدَّمُ الْقُرْبَى مِنْ الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ كَالْجَدَّةِ عَلَى غَيْرِهَا وَاعْتَبَرَ الْمَاوَرْدِيُّ الْأُمَّ فَالْأُخْتَ لَهَا قَبْلَ الْجَدَّةِ فَإِنْ تَعَذَّرْنَ اُعْتُبِرَتْ بِمِثْلِهَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَتُعْتَبَرُ الْعَرَبِيَّةُ بِعَرَبِيَّةٍ مِثْلِهَا وَالْأَمَةُ بِأُمَّةٍ مِثْلِهَا وَالْعَتِيقَةُ بِعَتِيقَةٍ مِثْلِهَا وَيُنْظَرُ إلَى شَرَفِ سَيِّدِهِمَا وَخِسَّتِهِ وَلَوْ كَانَتْ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ بِبَلَدَيْنِ هِيَ فِي أَحَدِهِمَا اُعْتُبِرَ نِسَاءُ بَلَدِهَا (وَيُعْتَبَرُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ غَرَضٌ كَسِنٍّ وَعَقْلٍ) وَيَسَارٍ وَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةٍ وَجَمَالٍ وَعِفَّةٍ وَعِلْمٍ وَفَصَاحَةٍ (فَإِنْ اخْتَصَّتْ) عَنْهُنَّ (بِفَضْلٍ أَوْ نَقَصَ) مِمَّا ذُكِرَ (فُرِضَ) مَهْرٌ (لَائِقٌ) بِالْحَالِ (وَتُعْتَبَرُ مُسَامَحَةٌ مِنْ وَاحِدَةٍ لِنَقْصِ نَسَبٍ يَفْتُرُ
ــ
[حاشية الجمل]
لَكَانَتْ عَصَبَةً فَالْجَدَّةُ لِلْأَبِ مِنْ الْعَصَبَاتِ وَحِينَئِذٍ يَتَوَجَّهُ النَّظَرُ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا ح ف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَا نَقَلَهُ عَنْ حَجّ فِي صَدْرِ الْعِبَارَةِ فِيهِ تَحْرِيفٌ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ.
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِنْ ضَبْطِ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ وَنِسَاءِ الْأَرْحَامِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ مَنْ عَدَا هَذَيْنِ مِنْ الْأَقَارِبِ كَبِنْتِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ فِي حُكْمِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْعَادَةَ فِي الْمَهْرِ لَمْ تُعْهَدْ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلَيْنِ دُونَ الْأَخِيرَةِ اهـ (قَوْلُهُ مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا) أَيْ لَوْ فُرِضْنَ ذُكُورًا اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُنَّ الْمَنْسُوبَاتُ إلَخْ) أَيْ فَتَدْخُلُ فِيهِنَّ الْعَمَّةُ وَتَخْرُجُ الْأُمُّ وَأُخْتُهَا وَبِنْتُ الْأُخْتِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ) هَلْ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ فَتُقَدَّمُ أُخْتُ الْجَدِّ وَإِنْ بَعُدَ عَلَى بِنْتِ الْعَمِّ وَكَذَا يُقَالُ فِي بَنَاتِ الْعَمِّ مَعَ بَنَاتِ ابْنِ الْعَمِّ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا فِي الْإِرْثِ ذَلِكَ فَتُقَدَّمُ الْعَمَّةُ وَإِنْ بَعُدَتْ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَإِنْ بَعُدَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ) أَيْ أَوْ كَانَتْ مُفْرِضَةً وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرُ مِثْلٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِنَّ هُنَا قَرَابَاتُ الْأُمِّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَأَرْحَامٌ أَيْ قَرَابَاتٌ لِلْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ فَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَرْحَامِ الْفَرَائِضِ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ لِلْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ وَأَخَصُّ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ شُمُولِهِ لِبَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَنَحْوِهِمَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا عَدَمُ اعْتِبَارِ الْأُمِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ كَيْفَ لَا تُعْتَبَرُ وَتُعْتَبَرُ أُمُّهَا وَلِذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ تُقَدَّمُ الْأُمُّ فَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ فَالْجَدَّاتُ فَإِنْ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ فَوُجُوهٌ أَوْجَهُهَا اسْتِوَاؤُهُمَا ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِلْأُمِّ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ اهـ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ أَيْ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي قَرَابَاتِهَا أَمَّا أُمُّ أَبِي الْمَنْكُوحَةِ فَلَا تَدْخُلُ فِي الْأَرْحَامِ بِالضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَيَنْبَغِي أَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ فَتُقَدَّمُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِنِسَاءِ الْعَصَبَةِ هُنَا مَنْ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا كَانَتْ فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ وَأُمُّ الْأَبِ لَوْ فُرِضَتْ كَذَلِكَ كَانَتْ أَبَا أَبٍ لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَشْمَلُهَا قَوْلُهُمْ وَهُنَّ الْمَنْسُوبَاتُ إلَى مَنْ تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِ فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا أَوْ أَهْلِ بَلَدِهَا بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ وَلَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ كَبِنْتِ الْعَمَّةِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ كَجَدَّةٍ) أَيْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَمَّا الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَلَيْسَتْ هُنَا مِنْ الرَّحِمِ وَلَا مِنْ الْعَصَبَاتِ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي تَعْرِيفِ كُلٍّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ تُقَدَّمُ الْجِهَةُ الْقُرْبَى إلَخْ) فَتُقَدَّمُ أُمُّ الْمَنْكُوحَةِ فَأُخْتُهَا لِأُمِّهَا فَجَدَّتُهَا فَخَالَتُهَا فَبِنْتُ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا فَبِنْتُ خَالِهَا وَبِذَلِكَ عُلِمَ اسْتِوَاءُ أُمِّ الْأَبِ وَأُمِّ الْأُمِّ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَالْأُخْتُ لَهَا) أَيْ لِلْأُمِّ أَيْ مِنْهَا أَيْ فَأُخْتُ الْمَنْكُوحَةِ مِنْ أُمِّهَا فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرْحَامُهَا فَنِسَاءُ بَلَدِهَا ثُمَّ أَقْرَبُ بَلَدٍ إلَيْهَا ثُمَّ أَقْرَبُ النِّسَاءِ بِهَا شَبَهًا (قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ غَرَضٌ) أَيْ إذَا وَقَعَ فِي أَقَارِبِهَا تَفَاوُتٌ بِشَرَفٍ أَوْ نَقْصٍ نُسِبَتْ هِيَ إلَى مَنْ تُشَابِهُهَا فِي صِفَاتِهَا مِنْ نَقْصٍ أَوْ كَمَالٍ فَهَذِهِ الصُّورَةُ غَيْرُ قَوْلِهِ فَإِنْ اخْتَصَّتْ بِفَضْلٍ أَوْ نَقْصٍ (قَوْلُهُ وَفَصَاحَةٍ) وَفِي الْكَافِي اعْتِبَارُ حَالِ الزَّوْجِ أَيْضًا مِنْ الْيَسَارِ وَالْعِلْمِ وَالْعِفَّةِ وَالنَّسَبِ أَيْ بِمَعْنَى أَنَّهُنَّ لَوْ خَفَضْنَ لِذِي يَسَارٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اُعْتُبِرَ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا الْمَالَ وَالْجَمَالَ فِي الْكَفَاءَةِ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى دَفْعِ الْعَارِ وَمَدَارَ الْمَهْرِ عَلَى مَا تَخْتَلِفُ بِهِ الرَّغَبَاتُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ لِنَقْصِ نَسَبٍ إلَخْ) فِي تَصْوِيرِ ذَلِكَ نَظَرٌ وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَ مَنْ تُنْسَبُ إلَيْهِ مِنْ عُظَمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ افْتَقَرَ فَسَامَحَتْ لِذَلِكَ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى النَّسَبِ اهـ وَقَدْ يُصَوَّرُ بِاعْتِبَارِ الْمَرْأَةِ بِنِسَاءِ مَحَارِمِهَا كَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ فَإِذَا كَانَتْ أُخْتُ الْمُفَوِّضَةِ لِأُمِّهَا نَاقِصَةَ النَّسَبِ بِأَنْ كَانَ أَبُوهَا غَيْرَ شَرِيفٍ وَسَامَحَتْ لِأَجْلِ ذَلِكَ اُعْتُبِرَتْ تِلْكَ الْمُسَامَحَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُفَوِّضَةِ فَإِذَا كَانَتْ نَاقِصَةَ النَّسَبِ أَيْضًا خَفَّفْنَا مَهْرَهَا وَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةَ النَّسَبِ بِأَنْ كَانَ أَبُوهَا شَرِيفًا لَمْ تُخَفَّفْ لِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِلتَّخْفِيفِ فِي أُخْتِهَا لِأُمِّهَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهَا فَتَأَمَّلْ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف وَصَوَّرَهَا شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ بِثَلَاثَةِ إخْوَةٍ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَالِمٌ وَالْآخَرَانِ غَيْرُ عَالِمَيْنِ فَزَوَّجَ الْعَالِمُ بِنْتَه بِمِائَةٍ وَأَحَد الْجَاهِلَيْنِ بِنْتَه بِتِسْعِينَ فَإِذَا زَوَّجَ الْآخَرُ بِنْتَه تَفْوِيضًا فَإِنَّهَا تُعْتَبَرُ بِبِنْتِ غَيْرِ الْعَالِمِ فَمَهْرُهَا تِسْعُونَ اهـ وَصَوَّرَهَا شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ بِأَنْ نَفَى رَجُلٌ ابْنَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَحِقَهُ يَنْقُصُ نَسَبُهُ فَإِذَا وُلِدَ لِهَذَا الْوَلَدِ بِنْتٌ حَصَلَ فِي نَسَبِهَا مَا يَفْتُرُ رَغْبَةً بِسَبَبِ نَفْيِ أَبِيهَا فَإِذَا زَوَّجْنَاهَا تَفْوِيضًا لَمْ يُعْتَبَرْ فِي مَهْرِهَا مَهْرُ عَصَبَاتِهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute