للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ فَوْقَ مَهْرٍ أَوْ جَاهِلَيْنِ بِقَدْرِهِ كَالْمُسَمَّى ابْتِدَاءً وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِيَشْتَرِطَ الْعِلْمَ بِهِ بَلْ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا (فَلَوْ امْتَنَعَ) الزَّوْجُ (مِنْهُ) أَيْ فِي قَدْرِ مَا يُفْرَضُ (فَرَضَ قَاضٍ مَهْرَ مِثْلٍ) إنْ (عَلِمَهُ) حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ عَنْهُ إلَّا بِتَفَاوُتٍ يَسِيرٍ يُحْتَمَلُ عَادَةً أَوْ بِتَفَاوُتِ الْمُؤَجَّلِ إنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُؤَجَّلًا (حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدٍ) لَهَا وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِ كَمَا فِي قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ الْإِلْزَامُ فَلَا يَلِيقُ بِهِ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا يَتَوَقَّفُ لُزُومُ مَا يَفْرِضُهُ عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ فَإِنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ (وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ) وَلَوْ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ (مَفْرُوضٌ صَحِيحٌ كَمُسَمًّى) فَيَتَشَطَّرُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ فَلَا شَطْرَ وَبِخِلَافِ الْمَفْرُوضِ الْفَاسِدُ كَخَمْرٍ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي التَّشْطِيرِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْوَطْءِ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ

(وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا) عَادَةً (مِنْ) نِسَاءِ (عَصَبَاتِهَا) وَإِنْ مُتْنَ

ــ

[حاشية الجمل]

عَنْ الْأَصْحَابِ وَانْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِأَنَّهَا إذَا رَفَعَتْهُ لِحَاكِمٍ لَمْ يُفْرَضْ غَيْرُهُ فَامْتِنَاعُهَا تَعَنُّتٌ وَعِنَادٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ فَوْقَ مَهْرِ مِثْلٍ) أَيْ أَوْ أَنْقَصُ مِنْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلَيْنِ بِقَدْرِهِ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَقَوْلُهُ كَالْمُسَمَّى ابْتِدَاءً رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ، وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ جَاهِلَيْنِ بِقَدْرِهِ فَقَطْ (قَوْلُهُ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَهَا قَبْلَ وَطْءٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ مَا رَضِيَا بِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَرَضَ قَاضٍ) أَيْ الَّذِي تَقَعُ الدَّعْوَى بَيْنَ يَدَيْهِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَى صَحِيحَةٍ سَوَاءٌ قَاضِي بَلَدِ الزَّوْجَةِ أَوْ غَيْرُهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ إنْ عَلِمَهُ) فَإِنْ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا شَرْطًا لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ لَا لِنُفُوذِهِ وَلَوْ صَادَفَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قُلْت لَا بَلْ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي مَعَ الْجَهْلِ لَا يَنْفُذُ وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ اهـ تُحْفَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ م ر (قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُؤَجَّلًا) أَيْ لِاطِّرَادِ عَادَةِ نِسَائِهَا بِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَلَوْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا مِائَةً مُؤَجَّلَةً لَكِنَّهَا تَعْدِلُ تِسْعِينَ حَالَّةً فَرْضِ تِسْعِينَ حَالَّةً اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ ثَمَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَدَمِ دُخُولِ الْأَجَلِ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ فِيمَا إذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ أَمَّا لَوْ اُحْتِيجَ إلَى مَعْرِفَتِهِ لِيَعْتَدَّ بِهِ لِمُوَلًّى عَلَيْهِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ كَمَا يَبِيعُ وَيَشْتَرِي لَهُ كَذَلِكَ حَيْثُ اقْتَضَاهُ النَّظَرُ قَالَ الشَّارِحُ يَعْنِي السُّبْكِيَّ لَوْ كَانَتْ عَادَةُ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ يُنْكَحْنَ بِمُؤَجَّلٍ وَغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَفِي الْأَثْنَاءِ لَا يُمْكِنُ إلَّا الْحُلُولُ وَنَقْدُ الْبَلَدِ وَأَمَّا فِي الِابْتِدَاءِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَ أَوْ الصَّغِيرَةَ فَيَجُوزُ الْجَرْيُ عَلَى عَادَةِ عَشِيرَتِهَا وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَعَرْضًا وَغَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ مِنْ نَقْدِ بَلَدٍ لَهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر مِنْ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا يُعَارِضُهُ التَّعْبِيرُ بِبَلَدِ الْمَرْأَةِ لِاسْتِلْزَامِ الْفَرْضِ حُضُورَهَا أَوْ حُضُورَ وَكِيلِهَا فَالتَّعْبِيرُ بِبَلَدِ الْفَرْضِ لِتَدْخُلَ هَذِهِ الصُّورَةُ أَوْلَى وَإِذَا اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْفَرْضِ أَوْ بَلَدُهَا فَقَدْ ذَكَرُوا فِي اعْتِبَارِ قَدْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَدْرُهَا إلَّا إنْ كَانَ بِهَا نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ بَلَدُهُنَّ إنْ جَمَعَهُنَّ بَلَدٌ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُهُنَّ لِبَلَدِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُنَّ اُعْتُبِرَ أَجْنَبِيَّاتُ بَلَدِهَا كَمَا يَأْتِي وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الصِّفَةِ بِبَلَدِهَا أَوْ بَلَدِ وَكِيلِهَا فَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَفِي قُدْرَةٍ بِبَلَدِ نِسَاءِ قَرَابَاتِهَا إلَى آخِرِ مَا مَرَّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا الرِّضَا بِهِ وَإِلَّا لَوْ رَضِيَا بِهِ صَحَّ اهـ شَيْخُنَا نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ سَيِّدَ الزَّوْجِ أَنْ يَصِحَّ الْفَرْضُ مِنْ مَالِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فَرْعًا لَهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ لِيُؤَدِّيَ عَنْهُ اهـ شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ) وَهُوَ مَنْ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَا وَلِيًّا لَهُ وَلَا مَالِكًا لَهُ وَلَا مَنْ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ كَالْوَلَدِ فِي الْإِعْفَافِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يَصِحُّ أَجْنَبِيٌّ مِنْ مَالِهِ) مَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ إذْنِ الزَّوْجِ لَهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ جَازَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ يَصِحَّ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ كَانَ الْإِذْنُ فِي الْفَرْضِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ كَانَ وَكِيلًا عَنْهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْإِذْنُ فِي الْفَرْضِ مِنْ مَالِهِ أَيْ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ مُطْلَقًا فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِتَقَدُّمِ الْإِذْنِ عَلَى وُجُوبِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ بِالْوَطْءِ أَوْ لَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْضُ مُسْتَنِدٌ إلَى الْعَقْدِ فَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ اهـ مِنْ مُحَشِّي الْخَطِيبِ

(قَوْلُهُ مَا يَرْغَبُ بِهِ) أَيْ مَا وَقَعَتْ الرَّغْبَةُ بِهِ فِيمَنْ تُمَاثِلُهَا فَالْمُرَادُ بِالْمُضَارِعِ الْمَاضِي فَسَقَطَ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا عَادَةً مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا) قَالَ حَجّ عُلِمَ مِنْ ضَبْطِ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ وَنِسَاءِ الْأَرْحَامِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ مَنْ عَدَاهُنَّ مِنْ الْإِنَاثِ كَبِنْتِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ فِي حُكْمِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَالْجَدَّةُ وَلَوْ لِلْأَبِ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ن ز وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ ح ل لِأَنَّ الْجَدَّةَ لِلْأَبِ لَمْ تَدْخُلْ فِي ضَابِطِ الْعَصَبَاتِ لِأَنَّهَا لَا تُنْسَبُ لِمَنْ نُسِبَتْ إلَيْهِ الزَّوْجَةُ وَلَا فِي ضَابِطِ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قَرَابَاتِ الْأُمِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ ع ش وَلِذَا حُمِلَ أُمُّ الْأُمِّ فِي كَلَامِ م ر عَلَى أُمِّ أَبِي الْأُمِّ لِتَكُونَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا سَيَأْتِي فَكَذَا يُحْمَلُ مَا نُقِلَ عَنْ ز ي فَتَدَبَّرْ هَذَا وَالنَّظَرُ إنَّمَا يُتَوَجَّهُ إنْ قَالَ ز ي بِدُخُولِ أُمِّ الْأُمِّ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ وَإِلَّا فَغَايَةُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ خُرُوجُهَا مِنْ الْعَصَبَاتِ حَيْثُ قَالَ دُونَ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ إلَخْ فَإِنْ كَانَ ز ي لَمْ يَقُلْ إلَّا وَلَوْ لِلْأَبِ فَصَحِيحٌ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ لَيْسَتْ مِنْ الْعَصَبَاتِ بِنَاءً عَلَى تَفْسِيرِ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ لِلْعَصَبَاتِ بِأَنَّهُنَّ قَرَابَاتُ الْأَبِ أَمَّا إذَا فُسِّرَتْ بِمَنْ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>