وَإِرْضَاعِهَا زَوْجَةً لَهُ صَغِيرَةً وَمِلْكِهَا لَهُ (يُسْقِطُ الْمَهْرَ) الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً وَالْمَفْرُوضَ بَعْدُ وَمَهْرَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ مِنْ جِهَتِهَا (وَمَا لَا) يَكُونُ بِسَبَبِهَا (كَطَلَاقٍ) بَائِنٍ، وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا كَأَنْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا فَفَعَلَتْ (وَإِسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَهَا (وَلِعَانِهِ) وَإِرْضَاعِ أُمِّهِ لَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ أُمِّهَا لَهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ وَمِلْكِهِ لَهَا (يُنَصِّفُهُ) أَيْ الْمَهْرَ أَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَلِآيَةِ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٧] . وَأَمَّا فِي الْبَاقِي فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَتَنْصِيفُهُ (بِعَوْدِ نِصْفِهِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الزَّوْجِ إنْ كَانَ الْمُؤَدِّي لِلْمَهْرِ الزَّوْجَ أَوْ وَلِيَّهُ مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ وَإِلَّا فَيَعُودُ إلَى الْمُؤَدِّي (بِذَلِكَ) الْفِرَاقِ الَّذِي لَيْسَ
ــ
[حاشية الجمل]
الْمُرْضِعَةِ فَيَلْزَمُهَا الْمَهْرُ، وَإِنْ لَزِمَهَا الْإِرْضَاعُ بِتَعَيُّنِهَا؛ لِأَنَّ لَهَا أُجْرَةً تَجْبُرُ مَا تَغْرَمُهُ بِخِلَافِ مَنْ أَسْلَمَ لَا شَيْءَ لَهُ فَلَوْ غَرِمَ لَنَفَرَ عَنْ الْإِسْلَامِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ.
قَوْلُهُ لَوْ بِتَبَعِيَّةِ أَحَدِ أَبَوَيْهَا وَاسْتُشْكِلَ بِمَا يَأْتِي مِنْ إرْضَاعِ أُمِّهَا لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَصْفٌ قَامَ بِهَا فَنَزَّلَهُ الشَّارِعُ مِنْ الْأَصْلِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهَا بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ فِعْلُ الْأُمِّ، وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ حَيْثُ لَمْ يُنَزِّلْهُ الشَّارِعُ مَنْزِلَةَ فِعْلِهَا أَوْ يُقَالُ الْإِسْلَامُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبَعِيَّةِ قَامَ بِهَا وَحْدَهَا فَكَانَ الْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهَا فَقَطْ بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ قَامَتْ بِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فَلَيْسَ نِسْبَتُهَا إلَيْهَا بِأَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهَا إلَيْهِ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَإِرْضَاعِهَا زَوْجَةً لَهُ صَغِيرَةً) أَيْ فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أُمٍّ وَبِنْتِهَا، وَلَوْ مِنْ الرَّضَاعِ وَيَسْقُطُ مَهْرُ الْكَبِيرَةِ وَيَجِبُ لِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَتْ فَوَّتَتْ عَلَيْهِ الْبُضْعَ بِتَمَامِهِ اعْتِبَارًا لِمَا يَجِبُ لَهُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْخُنَا وَتَحْرُمُ الْكَبِيرَةُ عَلَيْهِ مُؤَبَّدًا، وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَالْمَفْرُوضَ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْفَرْضَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي التَّفْوِيضِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَفْرُوضُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَمْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَ. وَقَوْلُهُ وَمَهْرَ الْمِثْلِ أَيْ فِي الْمُسَمَّى الْفَاسِدِ أَوْ فِي السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ بِدُونِ تَفْوِيضٍ وَقَوْلُ ح ل وَمَهْرَ الْمِثْلِ أَيْ فِي الْمُفَوَّضَةِ وَالْمُسَمَّى الْفَاسِدُ غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ مَهْرُ الْمِثْلِ الْوَاجِبُ فِي الْمُفَوَّضَةِ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَالْمَفْرُوضُ بَعْدُ؛ لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا يَجِبُ فِي الْمُفَوَّضَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ الَّذِي الْكَلَامُ هُنَا فِيهِ إلَّا بِالْفَرْضِ.
(قَوْلُهُ وَمَا لَا يَكُونُ بِسَبَبِهَا) بِأَنْ كَانَ بِسَبَبِهِ أَوْ بِسَبَبِهِمَا أَوْ بِلَا سَبَبٍ لِأَحَدٍ كَأَنْ تَطَايُرُ لَبَنِ الْكَبِيرَةِ لِلصَّغِيرَةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ كَطَلَاقٍ بَائِنٍ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِالْبَائِنِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيمَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَالطَّلَاقُ قَبْلَهُ بَائِنٌ مُطْلَقًا أَيْ، وَلَوْ بِدُونِ عِوَضٍ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ رَجْعِيًّا بِأَنْ كَانَ بَعْدَ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ فَهُوَ رَجْعِيٌّ مَعَ أَنَّهُ قَبْلَ الْوَطْءِ، وَلِهَذَا قَالَ ح ل قَوْلُهُ كَطَلَاقٍ بَائِنٍ، وَلَوْ خُلْعًا وَمِثْلُهُ الرَّجْعِيُّ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَسْتَحِقَّ الشَّطْرَ إلَّا إنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا بَائِنٌ الْآنَ وَإِلَّا بِأَنْ رَاجَعَ فَيَنْبَغِي عَدَمُ التَّشْطِيرِ فَإِذَا وَطِئَ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ حُرِّرَ اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَيْ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ، وَهُوَ تَصْوِيرٌ لِلرَّجْعِيِّ قَبْلَ الْوَطْءِ أَيْ فَيَتَشَطَّرُ بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِذَا رَاجَعَهَا لَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ زِيَادَةً عَلَى مَا وَجَبَ بِهَا أَوَّلًا اهـ ح ف. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا إلَخْ) وَمَعَ كَوْنِهِ بِاخْتِيَارِهَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَا هُوَ بِسَبَبِهِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْمُتْعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ وَإِسْلَامِهِ) أَيْ، وَلَوْ تَبَعًا، وَقَدْ تَخَلَّفَتْ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِيمَا إذَا اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ فَتَخَلُّفَهَا الْمَذْكُورُ شَرْطٌ لِتَأْثِيرِ سَبَبِ الْفُرْقَةِ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَإِرْضَاعِ أُمِّهِ لَهَا) خَرَجَ مَا لَوْ دَبَّتْ الصَّغِيرَةُ وَارْتَضَعَتْ فَإِنَّ الْمَهْرَ يَسْقُطُ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَالْإِرْضَاعُ قَيْدٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ (أَوْ أُمُّهَا لَهُ إلَخْ) فَفِعْلُ أُمِّهَا لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ ارْتَضَعَ هُوَ بِنَفْسِهِ مِنْ أُمِّهَا كَأَنْ دَبَّ عَلَيْهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ. (قَوْلُهُ وَمِلْكُهُ لَهَا) أَيْ فَيَسْتَقِرُّ النِّصْفُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي زَوَّجَهَا وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ) أَيْ بِجَامِعِ أَنَّ كِلَا فَرْقِهِ لَا مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِعَوْدِ نِصْفِهِ إلَيْهِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُعَيَّنِ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ. وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَظْهَرُ فِيهِ الْعَوْدُ فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ بِعَوْدِ نِصْفِهِ أَوْ سُقُوطِهِ اهـ شَيْخُنَا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ فِي صُورَةِ الدَّيْنِ عَوْدُ اسْتِحْقَاقِهِ. (قَوْلُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ) أَيْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ حَيْثُ قَصَدَ التَّبَرُّعَ أَوْ أَطْلَقَ فَإِذَا ادَّعَى قَصْدَ إقْرَاضِهِ صُدِّقَ، وَلَوْ مُتَوَلِّيَ الطَّرَفَيْنِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي ذَلِكَ يَرْجِعُ لِلْجَدِّ وَلَا وَجْهَ لَهُ.
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَيْ أَوْ أَبًا أَوْ جَدًّا غَيْرَ وَلِيٍّ بِأَنْ كَانَ الْوَالِدُ غَيْرَ مُوَلٍّ عَلَيْهِ لِكَمَالِهِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَعُودُ إلَى الْمُؤَدِّي وَمِنْهُ مَا لَوْ أَدَّاهُ الْوَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ الْبَالِغِ فَيَرْجِعُ لِلْوَالِدِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَدَّاهُ عَنْ وَلَدِهِ مُوَلِّيهِ حَيْثُ رَجَعَ إلَى الْمُوَلِّي أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا دَفَعَ عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَيَعُودُ إلَيْهِ وَالْوَلَدُ الْبَالِغُ لَا وِلَايَةَ لِأَبِيهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَدَّى عَنْهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِإِسْقَاطِ الدَّيْنِ كَفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِذَا رَجَعَ كَانَ لِلْمُؤَدِّي وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِنَا وَبِهِ (قَوْلَهُ وَإِلَّا عَادَ لِلْمُؤَدِّي) . وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَعُودُ الثَّمَنُ