للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسَبَبِهَا (وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهُ) أَيْ عَوْدَهُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ

(فَلَوْ زَادَ) الْمَهْرُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْفِرَاقِ (فَلَهُ) كُلُّ الزِّيَادَةِ أَوْ نِصْفُهَا لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِهِ مُتَّصِلَةً كَانَتْ أَوْ مُنْفَصِلَةً، وَلَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ وَكَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَهُ كُلُّ الْأَرْشِ أَوْ نِصْفُهُ أَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ فَكَذَلِكَ إنْ نَقَصَهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ الزَّوْجَةُ وَإِلَّا فَلَا أَرْشٌ وَتَعْبِيرِي فِيمَا ذَكَرَ وَفِيمَا يَأْتِي بِالْفِرَاقِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالطَّلَاقِ (وَلَوْ فَارَقَ) لَا بِسَبَبِهَا (بَعْدَ تَلَفِهِ) أَيْ الْمَهْرِ بَعْدَ قَبْضِهِ (فَ) لَهُ (نِصْفُ بَدَلِهِ) مِنْ مِثْلٍ فِي مِثْلِيٍّ وَقِيمَةٍ فِي مُتَقَوِّمٍ

ــ

[حاشية الجمل]

لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ دُونَ الْمَبِيعِ رَدَّهُ وَأَخَذَ مِثْلَ الثَّمَنِ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) دَفْعُ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ كَدَفْعِ الصَّدَاقِ يَرْجِعُ إذَا فُسِخَ الْعَقْدُ لِمَنْ دَفَعَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا وَقَالَ شَيْخُنَا م ر وَيَرْجِعُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهُ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ صِيغَةُ اخْتِيَارٍ لِلْعَوْدِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ اشْتَرَطَ فِي الْعَوْدِ صِيغَةَ اخْتِيَارٍ لَهُ اهـ شَيْخُنَا فَيَعُودُ لِمِلْكِهِ قَهْرًا عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْأَصْلِ، ثُمَّ قِيلَ مَعْنَى التَّشْطِيرِ أَنَّ لَهُ خِيَارَ الرُّجُوعِ فِي النِّصْفِ إنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إذْ لَا يُمَلَّكُ قَهْرًا غَيْرَ الْإِرْثِ، وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ كَخِيَارِ الْوَاهِبِ وَالصَّحِيحُ عَوْدُهُ إلَى النِّصْفِ إلَيْهِ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ أَيْ الْفِرَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهُ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَدَعْوَى الْحَصْرِ مَمْنُوعَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّالِبَ يَمْلِكُ قَهْرًا، وَكَذَا مَنْ أَخَذَ صَيْدًا يَنْظُرُ إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ، ثُمَّ فَسَخَ أَوْ طَلَّقَ قَبْلَ وَطْءٍ عَادَ النِّصْفُ أَوْ الْكُلُّ لِسَيِّدِهِ عِنْدَ الْفِرَاقِ لَا الْإِصْدَاقِ، وَوَقَعَ لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ عَكْسُ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنْ عَتَقَ، وَلَوْ مَعَ الْفِرَاقِ عَادَ لَهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ) يَعْنِي قَوْلَهُ {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] أَيْ لَكُمْ كَقَوْلِهِ {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢] اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَلَوْ زَادَ الْمَهْرُ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي أَحْكَامِ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ أَوْ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ أَوْ يَتْلَفَ وَفِي الزِّيَادَةِ ثَمَانِ صُوَرٍ؛ لِأَنَّهَا إمَّا مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً قَبْلَ الْفِرَاقِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَدْ اسْتَوْفَى الثَّمَانِيَةَ مَتْنًا أَوْ لَا بِقَوْلِهِ فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ فَلَهُ وَثَانِيًا بِقَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةٍ أَوْ مُنْفَصِلَةً إلَخْ فَفِي قَوْلِهِ فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ فَلَهُ أَرْبَعٌ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إمَّا مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَعَلَى كُلٍّ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَفِي قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ إلَخْ أَرْبَعُ صُوَرٍ بَيَانُهُ مِثْلُ مَا سَبَقَ وَفِي النَّقْصِ سِتَّةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ إمَّا قَبْلَ الْفِرَاقِ أَوْ بَعْدَهُ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا بِفِعْلِهَا أَوْ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ بِدَلِيلِ تَفْصِيلِهِ بِقَوْلِهِ إنْ نَقَصَهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ الزَّوْجَةُ، وَقَدْ اسْتَوْفَاهَا شَرْحًا أَوْ لَا بِقَوْلِهِ، وَلَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ إلَخْ وَثَانِيًا مَتْنًا بِقَوْلِهِ أَوْ تَعَيُّبَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ فَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ، وَلَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ إلَخْ ثَمَانِيَةٌ أَرْبَعَةٌ فِي قَوْلِهِ وَكَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِهَا أَوْ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ وَثِنْتَانِ فِي قَوْلِهِ أَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ فَكَذَلِكَ إلَخْ وَثِنْتَانِ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا أَرْشَ وَفِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ إلَخْ ثَمَانِيَةٌ أَيْضًا يُعْلَمُ بَيَانُهَا مِمَّا سَبَقَ وَفِي التَّلَفِ سِتَّةَ عَشَرَ أَيْضًا يُعْلَمُ بَيَانُهَا مِنْ بَيَانِ صُوَرِ النَّقْضِ لَكِنَّ كَلَامَهُ فِيهَا مَتْنًا وَشَرْحًا قَاصِرٌ عَنْ شُمُولِهَا كُلِّهَا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ الْفِرَاقَ بِكَوْنِهِ بَعْدَ التَّلَفِ وَقَيَّدَ التَّلَفَ بِكَوْنِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا يَجِيءُ التَّعَدُّدُ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ التَّلَفَ شَامِلٌ لِمَا هُوَ بِفِعْلِهَا أَوْ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ وَفِي اجْتِمَاعِ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الصُّوَرَ الزِّيَادَةَ ثَمَانِيَةٌ وَصُوَرُ النَّقْصِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهَا فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ إلَخْ لَكِنَّ كَلَامَهُ فِيهَا مُجْمَلٌ كُلَّ الْإِجْمَالِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ فَلَهُ) مَفْهُومُ الزِّيَادَةِ، ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ نَقَصَ إلَخْ وَمَفْهُومُ الْبَعْدِيَّةِ ذَكَرَهُ الْمَتْنُ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ أَوْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَلَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ إلَخْ مَفْهُومُ الْبَعْدِيَّةِ فِيهِ سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فِي قَوْلِهِ أَوْ تَعَيُّبَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ فَإِنَّ النَّقْصَ شَامِلٌ لِتَعَيُّبٍ بِدَلِيلٍ التَّعَيُّبَ الْآتِي بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ، وَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ إلَخْ) ، وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِفِعْلِ الزَّوْجِ كَذَا يَقْتَضِي صَنِيعُهُ حَيْثُ فَصَّلَ فِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَطْلَقَ فِي هَذَا وَفِيهِ أَنَّ هَذَا تَنْقِيصٌ لِمِلْكِهِ فِي يَدِهِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ لَا مَعْنَى لِكَوْنِ الْأَرْشِ لَهُ إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي عَيَّبَهُ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِعَدَمِ مُطَالَبَةِ غَيْرِهِ بِهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ فَكَذَلِكَ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ هُنَا وَرَضِيَتْ بِهِ كَمَا قَالَ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ الْآتِيَةِ وَهِيَ مَا لَوْ كَانَ الْفِرَاقُ بَعْدَ النَّقْصِ كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ النَّقْصَ إذَا كَانَ بَعْدَ الْفِرَاقِ لَا يَثْبُتُ لَهُ خِيَارٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ فَارَقَ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مَسَائِلِ التَّلَفِ السِّتَّةَ عَشَرَ وَذَكَرَ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَبَقِيَ ثِنْتَا عَشَرَ: ثَمَانِيَةٌ مَفْهُومُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ وَأَرْبَعَةٌ مَفْهُومُ الثَّانِي وَانْظُرْ حُكْمَهَا وَرُبَّمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوَّلَ كِتَابِ الصَّدَاقِ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ أَصْدَقَ عَيْنًا فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا ضَمَانَ عَقْدٍ إلَخْ.

وَقَوْلُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ مُتَعَلِّقٌ بِتَلَفِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>