للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ قَالَ الْإِمَامُ فِيهِ تَسَاهُلٌ، وَإِنَّمَا هُوَ قِيمَةُ النِّصْفِ وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ تَكَلَّمْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى ذَلِكَ وَذَكَرْت أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْجُمْهُورَ عَبَّرُوا بِكُلٍّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ، وَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُؤَدَّاهُمَا وَاحِدٌ عِنْدَهُمْ بِأَنْ يُرَادَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ نِصْفُ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ مُنْفَرِدًا لَا مُنْضَمًّا إلَى الْآخَرِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ النِّصْفِ أَوْ بِأَنْ يُرَادَ بِقِيمَةِ النِّصْفِ قِيمَتُهُ مُنْضَمًّا لَا مُنْفَرِدًا فَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا رِعَايَةً لِلزَّوْجِ كَمَا رُوعِيَتْ الزَّوْجَةُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا فِيمَا يَأْتِي (أَوْ) بَعْدَ (تَعَيُّبِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ فَإِنْ قَنَعَ بِهِ) الزَّوْجُ أَخَذَهُ بِلَا أَرْشٍ.

(وَإِلَّا فَنِصْفُ بَدَلِهِ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ (سَلِيمًا) دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ (أَوْ) بَعْدَ تَعَيُّبِهِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَأَخَذَهُ مِنْ الْمَتْنِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ تَعَيُّبَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ التَّلَفِ وَالتَّعَيُّبِ. وَقَوْلُهُ فَنِصْفٌ بَدَلُهُ فِيهِ قُصُورٌ فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ فَبَدَلُهُ أَوْ نِصْفُهُ، وَلِهَذَا الْقُصُورِ احْتَاجَ الشَّارِحُ إلَى أَنْ يَقُولَ لَا بِسَبَبِهَا اهـ شَيْخُنَا، وَلِهَذَا قَالَ ح ل قَوْلُهُ لَا بِسَبَبِهَا لَوْ أَسْقَطَتْهُ وَقَالَ فَنِصْفُ بَدَلِهِ أَوْ كُلِّهِ لَكَانَ أَوْلَى وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) جَمِيعُ مَا ذَكَرَ إذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ لَا بِسَبَبِهَا وَإِلَّا فَحُكْمُ الْكُلِّ مِثْلُ حُكْمِ النِّصْفِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ فَارَقَ بَعْدَ تَلَفِهِ إلَخْ) قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَأْخُذْ نِصْفَ الْبَدَلِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّلَفِ الَّذِي يُوجِبُ الِانْفِسَاخَ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ بِآفَةٍ فَلَهُ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ. وَأَمَّا إذَا كَانَ التَّلَفُ مِنْهَا فَتَقَدَّمَ أَنَّهَا قَابِضَةٌ لِحَقِّهَا فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ نِصْفُ بَدَلِهِ. وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَتَقَدَّمَ أَنَّهَا يَثْبُتُ لَهَا بِهِ الْخِيَارُ فَيُقَالُ إنْ فَسَخَتْ عَقْدَ الصَّدَاقِ فَلِلزَّوْجِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ أَجَازَتْهُ فَلِلزَّوْجِ نِصْفُ الْبَدَلِ الَّذِي تَغْرَمُهُ هِيَ لِلْأَجْنَبِيِّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بَعْدَ تَلَفِهِ) أَيْ حِسًّا لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ فَارَقَ، وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ كَانَ وَهِبَتُهُ لَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ التَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ (قَوْلُهُ وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ بِحَسَبِ الْعُرْفِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَقَدْ طَرَأَ مَا يُخَالِفُهُ اهـ شَيْخُنَا أَيْ طَرَأَ أَنَّ النِّصْفَ يَرْغَبُ فِيهِ بِقِيمَةِ نَحْوِ الثُّلُثَيْنِ لَكِنَّ هَذَا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ كَبَعْضِ الدَّوَابِّ أَمَّا غَيْرُهَا كَالْعَقَارِ فَالْعُرْفُ الْقَدِيمُ فِيهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ اهـ.

(قَوْلُهُ، وَقَدْ تَكَلَّمْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى ذَلِكَ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ، وَإِنَّمَا رَجَعَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ لَا بِقِيمَةِ النِّصْفِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ التَّشْقِيصَ عَيْبٌ كَذَا قَالَهُ فِي الْأَصْلِ هُنَا قَبْلَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَقَالَ إنَّ الْغَزَالِيَّ تَسَاهَلَ فِي تَعْبِيرِهِ بِقِيمَةِ النِّصْفِ اهـ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يَتَسَاهَلْ فِي ذَلِكَ بَلْ قَصَدَهُ كَإِمَامِهِ بَلْ قَالَ إمَامُهُ إنَّ فِي التَّعْبِيرِ بِنِصْفِ الْقَيْنَةِ تَسَاهُلًا وَمُرَادُهُمْ قِيمَةُ النِّصْفِ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالْفُرْقَةِ النِّصْفُ أَيْ نِصْفُ الْمَهْرِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ فَتُؤْخَذُ بِقِيمَتِهِ، وَهُوَ قِيمَةُ النِّصْفِ لَا نِصْفُ الْقِيمَةِ، وَقَدْ أَنْكَرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْوَصَايَا عَلَى الرَّافِعِيِّ تَعْبِيرَهُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ بِنَحْوِ مَا ذَكَرَ لَكِنَّهُ تَبِعَهُ هُنَا وَصَوَّبَ قَوْلَهُ رِعَايَةً لِلزَّوْجِ كَمَا رُوعِيَتْ الزَّوْجَةُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا، وَقَدْ نَبَّهَ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْجُمْهُورَ قَدْ عَبَّرُوا بِكُلٍّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ، وَكَذَا الْغَزَالِيُّ فَإِنَّهُ عَبَّرَ فِي وَجِيزِهِ بِمَا مَرَّ وَفِي وَسِيطِهِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَهَذَا مِنْهُمْ بَدَلٌ إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّرْحِ هُنَا. (قَوْلُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُؤَدَّاهُمَا عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ) أَيْ بَعْدَ التَّأْوِيلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يُرَادَ إلَخْ، وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَقَوْلُهُ فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ النِّصْفِ مُفَرَّعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَرَجَعَ نِصْفُ الْقِيمَةِ إلَى قِيمَةِ النِّصْفِ وَيُقَالُ مِثْلُ هَذَا فِيمَا بَعْدَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ مُؤَدَّاهُمَا وَاحِدٌ) أَيْ بِالتَّأْوِيلِ وَرَدِّ إحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى لَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَتَانِ بِالذَّاتِ وَإِلَّا لَمْ يَعْتَمِدُوا إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يُرَادَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ كُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ فَيَجِبُ رُبُعُ كُلٍّ وَلَيْسَ مَرَادًا بَلْ الْمُرَادُ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ اهـ ح ل أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ نِصْفٍ مِنْ قَوْلِهِ نِصْفُ قِيمَةِ كُلٍّ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ يُرَادَ بِقِيمَةِ النِّصْفِ إلَخْ) أَيْ فَكَلَامُهُمْ مُحْتَمِلٌ لِإِرْجَاعِ قِيمَةِ النِّصْفِ إلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ. وَقَوْلُهُ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَقَدْ رَدَدْنَا قِيمَةَ النِّصْفِ إلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ وَلَمْ نَرُدَّ نِصْفَ الْقِيمَةِ إلَى قِيمَةِ النِّصْفِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُمَا فِيمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ مُتَّصِلَةً خُيِّرَتْ. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَ تَلَفِهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ لَا بِسَبَبِهَا قَيْدًا فِيهِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ) مُحْتَرَزُ الظَّرْفِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الظَّرْفَيْنِ قَدْ مَرَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ، وَلَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ إلَخْ وَمُحْتَرَزُ الثَّانِي هُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ قَبْلَهُ إلَخْ، وَهَذَا شُرُوعٌ فِي بَقِيَّةِ مَسَائِلِ النَّقْصِ إذْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِي الشَّرْحِ (فَقَوْلُهُ أَوْ تَعَيُّبَهُ) أَيْ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ. (وَقَوْلُهُ أَخَذَهُ بِلَا أَرْشٍ) مَحَلُّهُ إنْ كَانَ التَّعَيُّبُ مِنْ غَيْرِ الْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا فَيَأْخُذُ نِصْفَهُ مَعَ نِصْفِ الْأَرْشِ فَقَوْلُ الْمَتْنِ وَبِنِصْفِهِ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ س ل أَيْ قَوْلُهُ فَإِنْ قَنَعَ بِهِ إلَخْ. وَقَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ إلَخْ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بِلَا أَرْشٍ الْكَائِنِ فِي الشَّرْحِ بِقَوْلِهِ أَخَذَهُ بِلَا أَرْشٍ وَفِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ فَلَهُ نِصْفُهُ بِلَا أَرْشٍ. وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَنِصْفُ بَدَلِهِ سَلِيمًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>