وَرَضِيَتْ بِهِ (فَلَهُ نِصْفُهُ) نَاقِصًا (بِلَا أَرْشٍ) ؛ لِأَنَّهُ نَقَصَ، وَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ (وَبِنِصْفِهِ) أَيْ الْأَرْشِ (إنْ عَيَّبَهُ أَجْنَبِيٌّ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْفَائِتِ، وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْهُ الزَّوْجَةُ بَلْ عَفَّتْ عَنْهُ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ خِلَافَهُ (أَوْ) فَارَقَ، وَلَوْ بِسَبَبِهَا بَعْدَ (زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ) كَوَلَدٍ وَلَبَنِ كَسْبٍ (فَهِيَ لَهَا) سَوَاءٌ أَحَصَلَتْ فِي يَدِهَا أَمْ فِي يَدِهِ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ أَوْ نِصْفِهِ دُونَهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَلَدَ أَمَةٍ لَمْ يُمَيِّزْ عَدَلَ عَنْ الْأَمَةِ أَوْ نِصْفِهَا إلَى الْقِيمَةِ لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ (أَوْ) فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ بَعْدَ زِيَادَةٍ (مُتَّصِلَةٍ) كَسِمَنٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ (خُيِّرَتْ) فِيهَا (فَإِنْ شَحَّتْ) فِيهَا وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
التَّعَيُّبُ مِنْ الزَّوْجِ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ كَمَا مَرَّ.
وَقَوْلُهُ وَرَضِيَتْ بِهِ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ بَلْ فَسَخَتْ عَقْدَ الصَّدَاقِ أَخَذَتْ مِنْهُ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَخَذَ هُوَ الْعَيْنَ بِتَمَامِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تُخَيَّرُ فِي عَقْدِ الصَّدَاقِ بِالتَّعَيُّبِ قَبْلَ الْقَبْضِ إذَا كَانَ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ لَا مِنْ أَحَدٍ فَإِنْ كَانَ مِنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ فَقَوْلُهُ وَرَضِيَتْ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ التَّعَيُّبُ مِنْهَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَرَضِيَتْ بِهِ) أَيْ بِالْمَهْرِ الْمُتَعَيَّبِ أَيْ لَمْ تَفْسَخْ عَقْدَ الصَّدَاقِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَرْضَ بَلْ فَسَخَتْ عَقْدَ الصَّدَاقِ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ نِصْفُهُ بَلْ لَهُ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ فِي تَعَيُّبِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيمَا إذَا تَعَيَّبَ لَا بِتَعْيِيبِهَا بِأَنْ كَانَ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِآفَةٍ. وَأَمَّا لَوْ كَانَ بِتَعْيِيبِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا فَبِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِهِ وَرَضِيَتْ بِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا خِيَارَ لَهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَبِنِصْفِهِ) أَيْ الْأَرْشِ وَيَأْخُذُهُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَهِيَ تَرْجِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ إنْ أَرَادَتْ وَلَا يَتَوَقَّفُ تَغْرِيمُهُ لَهَا عَلَى تَغْرِيمِهَا الْأَرْشَ لِلْأَجْنَبِيِّ، وَلِذَا قَالَ، وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْهُ الزَّوْجَةُ إلَخْ تَأَمَّلْ
١ -
(قَوْلُهُ إنْ عَيَّبَهُ أَجْنَبِيٌّ) أَيْ أَوْ الزَّوْجَةُ اهـ ح ل وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ خِلَافَهُ) ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَّا إنْ أَخَذَتْ. (قَوْلُهُ كَوَلَدٍ) أَيْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَهُ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَتْ فِي نِصْفِهَا وَإِلَّا فَلَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدَ الْأَمَةِ هَذَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا وَإِلَّا تَخَيَّرَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا أَوْ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي يَدِهِ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا، وَإِنَّمَا نَظَرُوا لِمَنْ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِلْكُهُمَا مَعًا فَلَمْ يُنْظَرْ لِسَبَبِهِ إذْ لَا مُرَجِّحَ بِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فِي يَدِهِ، ثُمَّ وَلَدَتْهُ فِي يَدِهَا فَإِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ فِي يَدِهِ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَهَا، وَلَوْ أَصْدَقَهَا حُلِيًّا فَكَسَرَتْهُ أَوْ انْكَسَرَ فَأَعَادَتْهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ بِدُونِ رِضَاهَا لِزِيَادَتِهِ بِالصَّنْعَةِ عِنْدَهَا، وَكَذَا لَوْ أَصْدَقَهَا نَحْوَ جَارِيَةٍ هَزَلَتْ، ثُمَّ سَمِنَتْ عِنْدَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا فَعَمِيَ عِنْدَهَا، ثُمَّ أَبْصَرَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فِي يَدِهَا، ثُمَّ زَالَ الْعَيْبُ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِنْ لَمْ تَرْضَ الزَّوْجَةُ بِرُجُوعِهِ فِي الْحُلِيِّ الْمَذْكُورِ رَجَعَ بِنِصْفِ وَزْنِهِ تِبْرًا وَنِصْفِ قِيمَةِ صَنْعَتِهِ وَهِيَ أُجْرَةُ مِثْلِهَا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِهِ كَمَا فِي الْغَصْبِ فِيمَا لَوْ أَتْلَفَ حُلِيًّا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْغَصْبِ بِأَنَّهُ ثَمَّ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَكُلِّفَ رَدَّ مِثْلِهِ مَعَ الْأُجْرَةِ وَهُنَا إنَّمَا تَصَرَّفَتْ فِي مِلْكِ نَفْسِهَا فَتَدْفَعُ نِصْفَ قِيمَةِ الْحُلِيِّ بِهَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ أَصْدَقَهَا إنَاءً نَحْوَ ذَهَبٍ فَكَسَرَتْهُ وَأَعَادَتْهُ أَوْ لَمْ تُعِدْ لَمْ يَرْجِعْ مَعَ نِصْفِهِ بِالْأُجْرَةِ إذْ لَا أُجْرَةَ لِصَنْعَتِهِ أَوْ نَسِيَتْ الْمَغْصُوبَةُ الْغِنَاءَ عِنْدَ الْغَاصِبِ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ أَيْ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَإِنْ صَحَّ شِرَاؤُهَا بِزِيَادَةٍ لِلْغِنَاءِ عَلَى قِيمَتِهَا بِلَا غِنَاءٍ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ حَادِثًا بَعْدَ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ كَانَ بِمُقَارِنٍ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا أَخَذَهُ كُلَّهُ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَلَا حَاجَةَ لِرِضَاهَا؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ بِالْمُقَارِنِ قَبْلَ الدُّخُولِ كَمَا عَلِمْت يُسْقِطُ الْمَهْرَ فَيَرْجِعُ فِيهِ كُلِّهِ مَعَ زِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَلَا تَخَيُّرَ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُنْفَصِلَةُ كَذَلِكَ اهـ ح ل فَهَذَا الْقَيْدُ رَاجِعٌ لِصُورَتَيْ الزِّيَادَةِ، ثُمَّ إنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ وَقَعَ فِي م ر وَاعْتَرَضَهُ الرَّشِيدِيُّ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِي وُجُوبِ النِّصْفِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِالْعَيْبِ الْمُقَارِنِ فَالْفَسْخُ إمَّا مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا فَلَا نِصْفَ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هَذَا الْقَيْدَ فِي الرُّجُوعِ بِالْكُلِّ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي صُورَةِ النِّصْفِ فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ. قَوْلُهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ النِّصْفَ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هَذَا التَّفْصِيلَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ الْكُلَّ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ. وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ كَالسِّمَنِ وَالصَّنْعَةِ فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ تَسَلُّمِهِ زَائِدًا وَقِيمَتِهِ غَيْرَ زَائِدٍ إلَى أَنْ قَالَ، وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ الْكُلُّ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَرِدَّتِهَا فَكَذَلِكَ أَيْ فَكَمَا ذَكَرَ فِي عَوْدِ النِّصْفِ مِمَّا حَدَثَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ مُقَارِنٌ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا أَخَذَهُ بِزِيَادَتِهِ اهـ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعَوْدُ فِي النِّصْفِ فَقَطْ فِي الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ فِيهِ إمَّا مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إلَّا الرُّجُوعُ فِي الْكُلِّ فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ) وَلَهَا الْخِيَارُ فِي زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ إنْ حَدَثَتْ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الْفَسْخِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute