للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَنِصْفُ قِيمَةٍ) لِلْمَهْرِ (بِلَا زِيَادَةٍ) بِأَنْ تُقَوَّمَ بِغَيْرِهَا (وَإِنْ سَمَحَتْ) بِهَا (لَزِمَهُ قَبُولٌ) لَهَا وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ قِيمَةٍ (أَوْ) فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا بَعْدَ (زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ كَكِبَرِ عَبْدٍ وَ) كِبَرِ (نَخْلَةٍ وَحَمْلٍ) مِنْ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ (وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَعَ بَرَصٍ) وَالنَّقْصُ فِي الْعَبْدِ الْكَبِيرِ قِيمَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَيَعْرِفُ الْغَوَائِلَ وَلَا يَقْبَلُ التَّأْدِيبَ وَالرِّيَاضَةَ وَفِي النَّخْلَةِ بِأَنَّ ثَمَرَتَهَا تَقِلُّ وَفِي الْأَمَةِ وَالْبَهِيمَةِ بِضَعْفِهِمَا حَالًا وَخَطَرِ الْوِلَادَةِ فِي الْأَمَةِ وَرَدَاءَةِ اللَّحْمِ فِي الْمَأْكُولَةِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْعَبْدِ بِأَنَّهُ أَقْوَى عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْأَسْفَارِ وَأَحْفَظُ لِمَا يَسْتَحْفِظُهُ وَفِي النَّخْلَةِ بِكَثْرَةِ الْحَطَبِ.

وَفِي الْأَمَةِ وَالْبَهِيمَةِ بِتَوَقُّعِ الْوَلَدِ (فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ) فَذَاكَ (وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَتِهَا) خَالِيَةٌ عَنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَلَا تُجْبَرُ هِيَ عَلَى دَفْعِ نِصْفِ الْعَيْنِ لِلزِّيَادَةِ وَلَا هُوَ عَلَى قَبُولِهِ لِلنَّقْصِ. (وَزَرْعُ أَرْضٍ نَقْصٌ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي قُوَّتَهَا (وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ يُهَيِّئُهَا لِلزَّرْعِ الْمُعَدَّةِ لَهُ (وَطَلْعُ نَخْلٍ) لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْفِرَاقِ (زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ) فَتَمْنَعُ الزَّوْجَ الرُّجُوعَ الْقَهْرِيَّ فَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِأَخْذِ الزَّوْجِ نِصْفَ النَّخْلِ مَعَ الطَّلْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ (وَإِنْ فَارَقَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ) بِأَنْ تَشَقَّقَ طَلْعَهُ (لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْعُهُ) لِيَرْجِعَ هُوَ إلَى نِصْفِ النَّخْلِ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

لَهُ وَإِلَّا بِأَنْ فُسِخَ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ حُدُوثِهَا فَكُلُّهَا لَهُ، وَإِنَّمَا لَمْ تَتْبَعْ الزِّيَادَةُ هُنَا الْأَصْلَ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَبْوَابِ؛ لِأَنَّ هُنَا ابْتِدَاءَ مِلْكٍ بِلَا فَسْخٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَنِصْفُ قِيمَةٍ بِلَا زِيَادَةٍ) وَامْتِنَاعُ الرُّجُوعِ فِي الْمُتَّصِلَةِ مِنْ خُصُوصِيَّةِ هَذَا الْمَحَلِّ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَا ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لَا فَسْخٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَمْهَرَ الْعَبْدَ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارِيَّةٍ، ثُمَّ عَتَقَ عَادَ لَهُ، وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ أَوَّلًا، وَهُوَ السَّيِّدُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ، وَإِنْ سَمَحَتْ بِهَا إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَتْ مَحْجُورَةً وَلَا لَهَا غُرَمَاءُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا بَعْدَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ) إنَّمَا أَحْوَجَهُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْعَيْنِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ أَوْ بِعُذْرِ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ أَوْ كُلِّهَا وَإِلَّا فَنِصْفُ الْقِيمَةِ أَوْ كُلُّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ) فِيهِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً؛ لِأَنَّ فِي الزِّيَادَةِ ثَمَانِيَةً وَالْبَقِيَّةُ فِي النَّقْصِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ التَّخْيِيرُ فِي الْكُلِّ حُرِّرَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِهِ بَيَانُ مُحْتَرَزِ هَذَا الظَّرْفِ، وَهُوَ مَا إذَا فَارَقَ قَبْلَهُمَا بِأَنْ حَدَثَا بَعْدَ الْفِرَاقِ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ، هَلْ هُوَ شَامِلٌ لِلْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ أَمْ هُوَ خَاصٌّ بِالْمُتَّصِلَةِ؟ وَمَا حُكْمُ الْمُنْفَصِلَةِ؟ بَلْ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِ الثَّانِي بِدَلِيلِ الْأَمْثِلَةِ. وَقَوْلُهُ وَمَا حُكْمُ الْمُنْفَصِلَةِ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ حُكْمَهَا أَنَّهَا تَفُوزُ بِهَا وَلَا خِيَارَ لَهَا فِيهَا.

(قَوْلُهُ وَحَمْلٍ مِنْ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ) أَيْ وُجِدَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ عِنْدَ الْفِرَاقِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الْكَبِيرِ قِيمَةً) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقِيمَةِ فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَالرِّيَاضَةُ) هِيَ طَهَارَةُ الْبَاطِنِ اهـ ع ش.

وَفِي الْمِصْبَاحِ رُضْت الدَّابَّةَ ذَلَّلْتهَا اهـ فَالْعَطْفُ تَفْسِيرِيٌّ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ ثَمَرَتَهَا تَقِلُّ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَقِلَّ يَكُونُ الْكِبَرُ زِيَادَةً مَحْضَةً وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. لَكِنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَظْهَرُ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَتْ قَدْ أَثْمَرَتْ بِالْفِعْلِ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُثْمِرْ لِصِغَرِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ كِبَرَهَا زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ لَا غَيْرُ؛ لِأَنَّهُ يُقَرِّبُهَا مِنْ الْإِثْمَارِ وَفِيهِ زِيَادَةُ الْحَطَبِ. وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ أَقْوَى عَلَى الشَّدَائِدِ هَذَا لَمْ يَظْهَرْ إلَّا فِي الْعَبْدِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الشَّيْخُوخَةِ أَمَّا هُوَ فَكِبَرُهُ يُضْعِفُهُ عَنْ حَمْلِ الشَّدَائِدِ وَالْأَسْفَارِ فَكَيْفَ يَكُونُ كِبَرُهُ نَقْصًا فَقَطْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ كَكِبَرِ عَبْدٍ كِبَرًا يَمْنَعُ دُخُولَهُ عَلَى الْحُرَمِ وَقَبُولَهُ لِلرِّيَاضَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَيَقْوَى بِهِ عَلَى الْأَسْفَارِ وَالصَّنَائِعِ فَالْأَوَّلُ نَقْصٌ وَالثَّانِي زِيَادَةٌ، أَمَّا مَصِيرُ ابْنِ سَنَةٍ ابْنُ نَحْوِ خَمْسٍ فَزِيَادَةٌ مَحْضَةٌ وَمَصِيرُ شَابٍّ شَيْخًا فَنَقْصٌ مَحْضٌ. (قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّهُمَا يَثْبُتُ لَهُمَا الْخِيَارُ فِي صُورَةِ اجْتِمَاعِ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ النَّقْصَ وَحْدَهُ يُثْبِتُ الْخِيَارَ لَهُ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ قَنَعَ بِهِ إلَخْ وَأَنَّ الزِّيَادَةَ وَحْدَهَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ لَهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ خُيِّرَتْ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا إنَّمَا تُخَيَّرُ فِي الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ دُونَ الْمُنْفَصِلَةِ فَيَخُصُّ قَوْلُهُ هُنَا أَوْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ بِزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى. وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً فَلَا يَثْبُتُ لَهَا هِيَ الْخِيَارُ بَلْ تَفُوزُ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ وَزَرْعُ أَرْضٍ نَقْصٌ) أَيْ، وَلَوْ بَعْدَ حَرْثِهَا لِانْعِدَامِ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِالْحَرْثِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَزَرْعُ أَرْضٍ نَقْصٌ وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ) أَيْ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى نِصْفِهَا مَحْرُوثَةً أَوْ مَزْرُوعَةً وَتُرِكَ الزَّرْعُ لِلْحَصَادِ فَذَاكَ وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ حَرْثٍ وَزَرْعٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ) أَيْ إنْ اُتُّخِذَتْ لِلزِّرَاعَةِ وَكَانَ وَقْتُهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ. وَقَوْلُهُ زِيَادَةٌ أَيْ مُتَّصِلَةٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ لَا يُقَالُ لَوْ أَسْقَطَ قَوْلَهُ زِيَادَةٌ لَا غِنَى عَنْهُ مَا بَعْدَهُ مَعَ إفَادَةِ الِاخْتِصَارِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَكِنَّهُ يُوهِمُ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَأَنَّهُ مِنْ النَّقْصِ فَرُفِعَ بِالزِّيَادَةِ إيهَامٌ لَا لِنَقْصٍ فَلِلَّهِ دَرُّهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَطَلْعُ نَخْلٍ) كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَ هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ أَوْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الزِّيَادَةِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَخَّرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ، وَلَوْ فَارَقَ إلَخْ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الطَّلْعُ بِالْفَتْحِ مَا يَطْلُعُ مِنْ النَّخْلِ، ثُمَّ يَصِيرُ تَمْرًا إنْ كَانَتْ أُنْثَى، وَإِنْ كَانَتْ النَّخْلَةُ ذَكَرًا لَمْ يَصِرْ تَمْرًا بَلْ يُؤْكَلُ طَرِيًّا وَيُتْرَكُ عَلَى النَّخْلَةِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً حَتَّى يَصِيرَ فِيهِ شَيْءٌ أَبْيَضُ، مِثْلُ الدَّقِيقِ وَلَهُ رَائِحَةٌ ذَكِيَّةٌ فَتُلَقَّحَ بِهِ الْأُنْثَى وَأَطْلَعْت النَّخْلَةَ بِالْأَلْفِ أَخْرَجْت طَلْعَهَا فَهِيَ مُطْلَعٌ وَرُبَّمَا قِيلَ مُطْلَعَةٌ اهـ. وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْفِرَاقِ مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْدَهُ، وَلَوْ فَارَقَ عَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ إلَخْ.

(فَرْعٌ) لَوْ اسْتَمَرَّ النَّخْلُ فِي يَدِهَا حَتَّى أَبَرَّ الطَّلْعُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْإِجْبَارُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الصَّدَاقَ مُسْتَمِرٌّ فِي مِلْكِ الزَّوْجَةِ حَتَّى يَخْتَارَ ذُو الِاخْتِيَارِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ) أَيْ حَدَثَ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>