فَتُمَكَّنُ مِنْ إبْقَائِهِ إلَى الْجِذَاذِ (فَإِنْ قَطَعَ) ثَمَرَهُ أَوْ قَالَتْ لَهُ ارْجِعْ وَأَنَا أَقْطَعُهُ عَنْ النَّخْلِ (فَ) لَهُ (نِصْفُ النَّخْلِ) إنْ لَمْ يَمْتَدَّ زَمَنُ الْقَطْعِ وَلَمْ يَحْدُثْ بِهِ نَقْصٌ فِي النَّخْلِ بِانْكِسَارِ سَعَفٍ أَوْ أَغْصَانٍ (وَلَوْ رَضِيَ بِنِصْفِهِ وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى جِذَاذِهِ أُجْبِرَتْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِيهِ (وَيَصِيرُ النَّخْلُ بِيَدِهِمَا) كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ (وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ أَخْذِ نِصْفِ النَّخْلِ وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى جِذَاذِهِ (فَلَهُ امْتِنَاعٌ) مِنْهُ (وَقِيمَةٌ) أَيْ طَلَبُهَا؛ لِأَنَّ حَقَّهُ نَاجِزٌ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْقِيمَةِ فَلَا يُؤَخَّرُ إلَّا بِرِضَاهُ.
(وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ) لِأَحَدِهِمَا لِنَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ لَهُمَا لِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ (مَلَكَ) الزَّوْجُ (نِصْفَهُ بِاخْتِيَارٍ) مِنْ الْمُخَيَّرِ مِنْهُمَا بِأَنْ يَتَّفِقَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَهَذَا الْخِيَارُ عَلَى التَّرَاخِي كَخِيَارِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لَكِنْ إذَا طَالَبَهَا الزَّوْجُ كُلِّفَتْ الِاخْتِيَارَ وَلَا يُعَيِّنُ الزَّوْجُ فِي طَلَبِهِ عَيْنًا وَلَا قِيمَةً؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُنَاقِضُ تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إلَيْهَا بَلْ يُطَالِبُهَا بِحَقِّهِ عِنْدَهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (وَمَتَى رَجَعَ بِقِيمَةٍ) لِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ لَهُمَا أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ
ــ
[حاشية الجمل]
الْإِصْدَاقِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَتَمَكَّنَ مِنْ إبْقَائِهِ إلَى الْجِذَاذِ) أَيْ، وَإِنْ اُعْتِيدَ قَطْعُهُ أَخْضَرَ وَتَنْظِيرُ الْأَذْرَعِيِّ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ نَظَرُهُمْ لِجَانِبِهَا أَكْثَرَ جَبْرًا لِمَا حَصَلَ لَهَا مِنْ كَسْرِ الْفِرَاقِ أَلْغَى النَّظَرَ إلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ وَأَوْجَبَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَلَهُ نِصْفُ النَّخْلِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ تُعَيِّنُ نِصْفَ النَّخْلِ وَهِيَ أَظْهَرُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَمْتَدَّ زَمَنُ الْقَطْعِ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ. وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَحْدُثْ رَاجِعٌ لَهُ وَلِقَوْلِهِ أَوْ قَالَتْ أَيْ فَإِنْ حَدَثَ نَقَصَ أَوْ امْتَدَّ زَمَنُ الْقَطْعِ أَخَذَ نِصْفَ الْقِيمَةِ اهـ شَيْخُنَا لَكِنَّ دَعْوَاهُ أَنَّ الْقَيْدَ الْأَوَّلَ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ دُونَ الشَّارِحِ لَا مَعْنَى لَهُ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ وَقَعَ بِالْفِعْلِ فَلَا يُعْقَلُ تَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي صُورَةِ الشَّارِحِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ رَضِيَ) بِنِصْفِهِ. وَقَوْلُهُ، وَلَوْ رَضِيَتْ هَذَانِ رَاجِعَانِ لِقَوْلِهِ فَإِنْ قَطَعَ فَهُوَ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ وَإِلَّا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أُجْبِرَتْ) أَيْ إنْ قَبَضَ النِّصْفَ شَائِعًا بِحَيْثُ تَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْبِضْهُ كَذَلِكَ كَأَنْ قَالَ أَرْضَى بِنِصْفِ النَّخْلِ وَأُؤَخِّرُ الرُّجُوعَ إلَى بَعْدِ الْجِذَاذِ أَوْ رَاجَعَ فِي نِصْفِهِ حَالًّا وَلَا أُقْبِضُهُ إلَّا بَعْدَ الْجِذَاذِ أَوْ أُعِيرُهَا نِصْفِي فَلَا يُجَابُ لِذَلِكَ قَطْعًا، وَإِنْ قَالَ لَهَا أَبْرَأْتُك مِنْ ضَمَانِهِ لِإِضْرَارِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَبْرَأُ بِذَلِكَ فَإِنْ قَالَ أُقْبِضُهُ، ثُمَّ أُودِعُهَا إيَّاهُ وَرَضِيَتْ بِذَلِكَ أُجْبِرَتْ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّ قَوْلَهُ أُودِعُهَا كَقَوْلِهِ أُعِيرُهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِيهِ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَخْذِهِ نِصْفَ النَّخْلِ وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى الْجِذَاذِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ بِيَدِهِمَا) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ أَوْ تَعَيَّبَ لَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ. (قَوْلُهُ أَيْ طَلَبَهَا) أَيْ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ لَوْ سَمَحَتْ لَهُ بِنِصْفِ الثَّمَرِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ فَهُوَ كَالزَّرْعِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ الطَّلْعَ فِيمَا تَقَدَّمَ قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ نَاجِزٌ فِي الْعَيْنِ إلَخْ) تَأَمَّلْ هَذَا التَّعْلِيلَ فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْ لَهُ مَعْنًى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا تَأْخِيرٌ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعَيْنَ وَلَا الْقِيمَةَ؛ لِأَنَّهُ إنْ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ أَخَذَهَا حَالًا أَوْ فِي الْقِيمَةِ فَكَذَلِكَ فَأَيْنَ التَّأْخِيرُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى رِضَاهُ تَأَمَّلْ، وَلَوْ عَلَّلَ بِهَذَا التَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ أُجْبِرَتْ لَكَانَ أَظْهَرَ. (قَوْلُهُ وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى قَاعِدَةٍ تَنْفَعُ فِي مَسَائِلِ الْبَابِ. وَقَوْلُهُ مَلَكَ نِصْفَهُ بِاخْتِيَارٍ إلَخْ يُتَأَمَّلْ هَلْ هَذَا يُخَالِفُ مَا سَبَقَ أَوَّلَ الْمَبْحَثِ حَيْثُ قَالَ بِعَوْدِ نِصْفِهِ إلَيْهِ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهُ فَهُنَاكَ لَمْ يَشْتَرِطْ الِاخْتِيَارَ وَهُنَا قَدْ شَرَطَهُ تَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ مَا مُحَصِّلُهُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ فِي الصَّدَاقِ نَقْصٌ وَلَا زِيَادَةٌ وَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا حَصَلَ فِيهِ ذَلِكَ وَأَنَّ الِاخْتِيَارَ هُنَا مَعْنَاهُ الرِّضَا بِالْمُخْتَارِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَتَّفِقَا فَهَذَا تَصْوِيرٌ لِاخْتِيَارِهِمَا. وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعْنَاهُ بِأَنْ يَرْضَى بِمَا اخْتَارَهُ فَإِذَا حَدَثَ فِي الصَّدَاقِ نَقْصٌ فَلَا يَمْلِكُ نِصْفَ الْعَيْنِ وَلَا نِصْفَ قِيمَتِهَا إلَّا إذَا رَضِيَ بِأَحَدِهِمَا.
وَأَمَّا قَبْلَ الرِّضَا فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِمِلْكِ أَحَدِهِمَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِنَقْصٍ) أَيْ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ قَنَعَ بِهِ وَإِلَّا إلَخْ. وَقَوْلُهُ أَوْ زِيَادَةٍ أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ مُتَّصِلَةً خُيِّرَتْ إلَخْ. وَقَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ وَإِلَّا إلَخْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كُلِّفَتْ الِاخْتِيَارَ) فَإِنْ امْتَنَعَتْ لَمْ تُحْبَسْ بَلْ تُنْزَعُ مِنْهَا وَتُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الِامْتِنَاعِ بَاعَ الْحَاكِمُ مِنْهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْقِيمَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ بَاعَ الْكُلَّ وَأُعْطِيَتْ مَا زَادَ وَمَعَ مُسَاوَاةِ ثَمَنِ نِصْفِ الْعَيْنِ لِنِصْفِ الْقِيمَةِ يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَيْنِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ ظَاهِرَةٌ أَيْ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ لَا يُرْغَبُ فِيهِ غَالِبًا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا عَدَمُ مِلْكِهِ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ بِالْإِعْطَاءِ حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ الْقَاضِي بِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ رِعَايَةَ جَانِبِهَا لِمَا مَرَّ تُرَجِّحُ جَانِبَهَا وَتُلْغِي النَّظَرَ لِامْتِنَاعِهَا وَمِنْ ثَمَّ جَرَى الْحَاوِي وَفُرُوعُهُ عَلَى ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَمَتَى رَجَعَ إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ لِقَاعِدَةٍ تَنْفَعُ فِي مَسَائِلِ الْبَابِ. (قَوْلُهُ لِزِيَادَةٍ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ شَحَّتْ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ. وَقَوْلُهُ أَوْ نَقْصٍ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَنِصْفُ بَدَلِهِ سَلِيمًا. وَقَوْلُهُ أَوَّلُهُمَا أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَتِهَا. وَقَوْلُهُ أَوْ زَوَالُ مِلْكِهِ أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ فَارَقَ بَعْدَ تَلَفِهِ فَنِصْفُ بَدَلِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ زَوَالُ مِلْكٍ) أَيْ بِسَبَبِ التَّلَفِ الْحِسِّيِّ الْمُتَقَدِّمِ وَالشَّرْعِيِّ الْآتِي. (قَوْلُهُ أَوْ زَوَالُ مِلْكٍ) كَأَنْ تَلِفَ، وَهُوَ فِي التَّلَفِ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَمِثْلُهُ التَّلَفُ مَعَ الْفِرَاقِ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِخِلَافِ التَّلَفِ بَعْدَهُ فَإِنَّهَا تَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ كَالْمَبِيعِ التَّالِفِ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ يَوْمِ التَّلَفِ مَا لَمْ يُطَالِبْهَا بِالتَّسْلِيمِ فَتَمْتَنِعُ وَإِلَّا ضَمِنْته بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ حِينِ الِامْتِنَاعِ إلَى التَّلَفِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute