للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِبَقَاءِ الْبُضْعِ لَهُ سَوَاءٌ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْوَطْءِ أَمْ بَعْدَهُ فَيَحْلِفَانِ عَلَى الْبَتِّ إلَّا الْوَارِثَ فِي النَّفْيِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ.

(كَزَوْجٍ ادَّعَى مَهْرَ مِثْلٍ وَوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ) ادَّعَى (زِيَادَةً) عَلَيْهِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَمُلَتْ الصَّغِيرَةُ أَوْ الْمَجْنُونَةُ قَبْلَ حَلِفِ الْوَلِيِّ حَلَفَتْ دُونَهُ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَوَلِيُّ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ حَلَفَتْ دُونَ الْوَلِيِّ (ثُمَّ) بَعْدَ التَّحَالُفِ (يُفْسَخُ الْمُسَمَّى) عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهُمَا يَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ، وَلَا يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ (وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ) ، وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ أَمَّا إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ فَوْقَهُ فَلَا تَحَالُفَ وَيَرْجِعُ فِي الْأَوَّلِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ مَنْ ذَكَرْت بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ يَقْتَضِيهِ وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى قَوْلِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ فِيهَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَتَعْبِيرِي بِاخْتِلَافِهِمَا فِي التَّسْمِيَةِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ ادَّعَتْ

ــ

[حاشية الجمل]

الْعَكْسِ يَبْدَأُ بِالْمُشْتَرِي وَفِيمَا إذَا كَانَا مُعَيَّنَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ يَسْتَوِيَانِ فَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ بِأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْبُدَاءَةِ بِأَيِّهِمَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ بِبَقَاءِ الْبُضْعِ لَهُ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَالتَّحَالُفُ يَأْتِي بَعْدَ انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْلِفُ الزَّوْجُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْوَطْءِ أَمْ بَعْدَهُ) وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَا قَبْلَ انْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ إلَّا الْوَارِثَ فِي النَّفْيِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) كَلَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِي نَكَحَ بِأَلْفٍ، وَإِنَّمَا نَكَحَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَطْعِ بِالْإِثْبَاتِ الْقَطْعُ بِالنَّفْيِ لِاحْتِمَالِ جَرَيَانِ عَقْدَيْنِ عُلِمَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ كَزَوْجٍ ادَّعَى مَهْرَ مِثْلٍ) أَيْ قَدْرًا يُسَاوِي مَهْرَ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِعِنْوَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَهَذَا الْقَيْدُ لِأَصْلِ التَّحَالُفِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ. وَقَوْلُهُ وَوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ قَيْدُ الْحَلِفِ الْوَلِيُّ لَا لِأَصْلِ التَّحَالُفِ كَمَا يُعْلَمُ أَيْضًا مِنْ كَلَامِهِ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ. وَقَوْلُهُ زِيَادَةَ هَذَا الْقَيْدُ زَادَهُ عَلَى أَصْلِهِ كَمَا قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَهُ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ ادَّعَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ مَعَ كَوْنِ الزَّوْجِ مُدَّعِيًا مَهْرَ الْمِثْلِ فَإِنَّ الزَّوْجَ هُوَ الْمُصَدَّقُ وَيَدْفَعُ لِلْوَلِيِّ مَا ادَّعَاهُ وَيَبْقَى الزَّائِدُ بِيَدِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْبِرْمَاوِيُّ وم ر فِيمَا سَبَقَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ ادَّعَى قَدْرًا وَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أَقَلَّ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَيَدْفَعُ لَهَا مَا ادَّعَتْهُ وَيَبْقَى الزَّائِدُ بِيَدِهِ. (قَوْلُهُ وَوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ زِيَادَةً) فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا مَجْرُورٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَهُوَ جَائِزٌ اتِّفَاقًا كَقَوْلِك فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو. (قَوْلُهُ وَوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ) أَيْ أَوْ زَوْجَةٍ وَوَلِيِّ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ، وَقَدْ أَنْكَرَتْ نَقْصَ الْوَلِيِّ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ أَوْ وَلِيَّاهُمَا إذَا كَانَ الْإِصْدَاقُ مِنْ وَلِيِّ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ مِنْهُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ) فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ أَنَّ عَقْدَهُ وَقَعَ هَكَذَا فَهُوَ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَثَبَتَ الْمَهْرُ ضِمْنًا فَلَا يُنَافِي مَا فِي الدَّعَاوَى أَنَّ الشَّخْصَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْءٌ بِيَمِينِ غَيْرِهِ إذْ ذَاكَ فِي حَلِفِهِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَلِّيهِ كَذَا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ حَلَفَتْ دُونَهُ) أَيْ حَلَفَتْ عَلَى الْبَتِّ وَلَا يُجْزِئُهَا الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِفِعْلِ الْوَلِيِّ وَفِيهِ كَيْفَ تَحْلِفُ الزَّوْجَةُ عَلَى الْبَتِّ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ تَشْهَدْ الْحَالَ وَلَمْ تَأْذَنْ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنَّ هَذِهِ تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا بِالْقَدْرِ الْمُدَّعَى بِهِ الزَّوْجُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِيُّ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ) أَيْ أَوْ وَلِيُّ الثَّيِّبِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ حَلَفَتْ دُونَ الْوَلِيِّ) أَيْ عَلَى الْبَتِّ، وَإِنَّمَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ فِعْلُ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِعْلُ الْوَلِيِّ مُقَيَّدًا بِمَا تَأْذَنُ لَهُ فِيهِ فَكَأَنَّهَا الْفَاعِلَةُ أَوْ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مَحْصُورٌ يَسْهُلُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ يَفْسَخُ الْمُسَمَّى) وَيَنْفُذُ الْفَسْخُ بَاطِنًا أَيْضًا مِنْ الْمُحِقِّ فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ يُوجِبُ رَدَّ الْبُضْعِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ وَهِيَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ مِنْ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ) أَيْ أَوْ نِصْفُهُ. وَقَوْلُهُ، وَإِنْ زَادَ إلَخْ أَيْ فِي صُورَةِ الِاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ اهـ شَيْخُنَا أَيْ وَفِيمَا لَوْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ التَّسْمِيَةَ وَادَّعَتْ هِيَ تَسْمِيَةَ مُعَيَّنٍ أَوْ نَقَصَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا وَيَرْجِعُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْحَلَبِيِّ. (قَوْلُهُ أَوْ فَوْقَهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ دُونَ مَا ادَّعَاهُ الْوَلِيُّ أَوْ أَزِيدَ مِمَّا ادَّعَاهُ الْوَلِيُّ فَلَا تَحَالُفَ فِي الصُّورَتَيْنِ بَلْ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِيهِمَا هَكَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يُلْتَفَتُ لِتَقْيِيدِ الْحَلَبِيِّ بِقَوْلِهِ أَيْ وَدُونَ مَا ادَّعَاهُ الْوَلِيُّ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ مَنْ ذُكِرَتْ بِدُونِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ يَقْتَضِيهِ) وَلِلْوَلِيِّ تَحْلِيفُ الزَّوْجِ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَكَلَ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَيَثْبُتُ مُدَّعَاهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى قَوْلِ الزَّوْجِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ كَذَا قَالُوهُ وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ لَعَلَّهُ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَيَثْبُتُ مُدَّعَاهُ، وَإِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ ثَبَتَ مَا قَالَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ، وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا نَفَوْا التَّحَالُفَ لَا الْحَلِفَ اهـ ح ل لَكِنْ هَذَا إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ مُدَّعَى الزَّوْجِ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَدُونَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ أَمَّا لَوْ كَانَ فَوْقَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ أَيْضًا فَلَا مَعْنَى لِتَحْلِيفِهِ بَلْ يُصَدَّقُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَيَدْفَعُ لِلْوَلِيِّ قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ وَيَبْقَى الزَّائِدُ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ فِيمَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ) فَيَلْزَمُ فَوَاتُ مَا ادَّعَاهُ، وَلَوْ نَأْخُذُ بِمَا ادَّعَاهُ الْوَلِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الزَّوْجِ مِنْ ذَلِكَ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ سَفِيهًا أَوْ مُفْلِسًا وَلَمْ يَرْضَ الْغُرَمَاءُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ ادَّعَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>