للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَهَا تَحَالَفَا وَتَقْيِيدِي دَعْوَى الزَّوْجِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْوَلِيِّ بِزِيَادَةٍ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ) بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ (فَأَقَرَّ النِّكَاحَ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْمَهْرِ بِأَنْ أَنْكَرَهُ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (كُلِّفَ بَيَانًا) لِمَهْرٍ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ.

(فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ) عَلَيْهِ (تَحَالَفَا) ، وَهُوَ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ (أَوْ أَصَرَّ) عَلَى إنْكَارِهِ (حَلَفَتْ) .

ــ

[حاشية الجمل]

تَسْمِيَةً إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَ الْأَصْلِ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا ادَّعَى تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَتْهَا.

(قَوْلُهُ، وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ، وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً لِقَدْرٍ فَأَنْكَرَهَا وَالْمُسَمَّى أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ لِرُجُوعِ ذَلِكَ إلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهِيَ تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ، وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ إلَى آخِرِ مَا هُنَا انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَمَهْرُ مِثْلٍ هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً، وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا؛ إلَّا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي تِلْكَ ادَّعَى تَسْمِيَةً صَحِيحَةً، وَفِي هَذِهِ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ تَسْمِيَةً فَاسِدَةً، وَادَّعَى الزَّوْجُ عَدَمَهَا، وَفِي الْوَاقِعِ أَنَّ التَّسْمِيَةَ صَحِيحَةٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَكْلِيفُهُمْ لَهُ بِالْبَيَانِ، فَقَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ، تَصْحِيحٌ لِدَعْوَاهَا مَهْرَ الْمِثْلِ، وَالْمُرَادُ مَا تَضَمَّنَهُ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِ التَّسْمِيَةِ فَاسِدَةً أَوْ أَنَّهَا صَرَّحَتْ بِهَا، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ الْمَهْرَ الْفَاسِدَ الَّذِي تَضَمَّنْته الدَّعْوَى أَوْ صَرَّحَتْ بِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فِي جَوَابِهِ، مُعْتَمِدًا فِيهِ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ الْفَاسِدَ الَّذِي ذَكَرَتْهُ نُفِيَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ، وَإِنَّمَا الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا فَلِذَلِكَ كُلِّفَ بَيَانَهَا. وَأَمَّا لَوْ ادَّعَتْ نَفْيَ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ أَوْ السُّكُوتِ عَنْهُ فِيهِ وَوَافَقَهَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً فَاسِدَةً وَأَجَابَ بِنَفْيِ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ أَوْ بِالسُّكُوتِ عَنْهُ فِيهِ أَوْ وَافَقَهَا عَلَيْهَا فَالْوَاجِبُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَهْرُ الْمِثْلِ اتِّفَاقًا وَلَا حَاجَةَ إلَى تَكْلِيفِ بَيَانٍ وَلَا إلَى تَحَالُفٍ وَلَا حَلِفٍ أَيْضًا هَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ هَذَا الْمَقَامُ فَإِنَّهُ مِمَّا اتَّسَعَ فِيهِ الْكَلَامُ وَتَزَاحَمَتْ فِيهِ الْأَفْهَامُ وَزَلَّتْ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَاَللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالْإِلْهَامِ انْتَهَى.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ، وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا إلَخْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَرِيبَةٌ فِي الْمَعْنَى مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا يَعْنِي قَوْلَهُ فِي الْمِنْهَاجِ لَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَهَا تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لِيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اهـ قَالَ الْعِرَاقِيُّ قُلْت هُنَاكَ أَنْكَرَ التَّسْمِيَةَ، وَمُقْتَضَاهُ لُزُومُ مَهْرِ الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مُدَّعَاهَا زَائِدًا عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَقَدْ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ فَيَتَحَالَفَانِ. وَأَمَّا هُنَا فَإِنَّهُ أَنْكَرَ أَصْلَ الْمَهْرِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِالنِّكَاحِ، فَلِهَذَا كُلِّفَ الْبَيَانَ فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا أَنْقَصَ مِمَّا ذَكَرَتْ جَاءَ التَّحَالُفُ، وَإِنْ أَصَرَّ حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا اهـ. (قَوْلُهُ وَمَهْرِ مِثْلٍ) خَرَجَ مَا لَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا بِمُسَمَّى قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ لَا فَقَالَ لَا أَدْرِي أَوْ سَكَتَ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْبَيَانَ عَلَى الرَّاجِحِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُنَا مَعْلُومٌ بَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ) هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ تُصَرِّحْ بِهَذَا الْمُسْتَنَدِ فِي الدَّعْوَى. وَقَوْلُهُ بِأَنْ أَنْكَرَهُ أَيْ الْمَهْرَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ يَقْتَضِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَهْرَ الْمِثْلِ فَقَطْ. وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ فِي الْوَاقِعِ فِي الْإِنْكَارِ. وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ بَيَانًا لِمُسْتَنَدِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي السُّكُوتِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَذَا الْمُسْتَنَدِ هَكَذَا وَزَّعَ الشَّوْبَرِيُّ اهـ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ التَّوْزِيعُ بَلْ يُمْكِنُ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ نَفَى لِكُلٍّ مِمَّا قَبْلَهُ، وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ يَصِحُّ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ) لَعَلَّهُ بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِ الزَّوْجِ فِي إنْكَارِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَنَدَ إلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ حَتَّى يُقَالَ قَضِيَّةُ ذَلِكَ تُوجِبُ مُوَافَقَتَهُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مُجَرَّدُ نَفْيِهِ فِي الْعَقْدِ لَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّفْيُ عَلَى وَجْهِ التَّفْوِيضِ الصَّحِيحِ لَمْ تَكُنْ دَعْوَى نَفْيِهِ فِي الْعَقْدِ مُوجِبَةً لِلِاعْتِرَافِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَ شَرْطُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ لَا تَدَّعِيَ تَفْوِيضًا؛ لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ دَعْوَى التَّفْوِيضِ وَدَعْوَى مَا يَحْتَمِلُ التَّفْوِيضَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ بَيَانًا لِمُسْتَنَدِ سُكُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ فَهُوَ نَشْرٌ مُرَتَّبٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ إفْرَادِ ذَاكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ جَرَيَانِ التَّسْمِيَةِ الصَّحِيحَةِ إمَّا بِسَبَبِ نَفْيِ الْمَهْرِ أَوْ عَدَمِ ذِكْرِهِ فِيهِ أَوْ تَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِأَنْ لَمْ تَجْرِ إلَخْ بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ لَهَا. وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى إلَخْ بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِ إنْكَارِهِ أَوْ سُكُوتِهِ اهـ رَمْلِيٌّ بِإِيضَاحٍ.

(قَوْلُهُ، وَهُوَ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً، وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَهُ فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا يَنْشَأُ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْمُسَمَّى قَدْرُ مَهْرِ مِثْلِهَا فَتَدَّعِي عَدَمَ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا أَكْثَرُ صَحَّ ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ وَعَلَى كُلٍّ فَهَذِهِ غَيْرُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُمَا ثَمَّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ وَأَنَّ الْعَقْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>