للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ لَكِنَّهَا تُسَنُّ وَاسْتَثْنَى مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْمَرِيضَةِ الْقَسْمَ مَا لَوْ سَافَرَ بِنِسَائِهِ فَتَخَلَّفَتْ وَاحِدَةٌ لِمَرَضٍ فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَإِنْ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ (لَا) إنْ قَامَ بِهِنَّ (نُشُوزٌ) ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ إثْمٌ كَمَجْنُونَةٍ فَمَنْ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ لَمْ تَفْتَحْ لَهُ الْبَابَ لِيَدْخُلَ أَوْ لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا لَا تَسْتَحِقُّ قَسْمًا كَمَا لَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَإِذَا عَادَتْ لِلطَّاعَةِ لَا تَسْتَحِقُّ قَضَاءً وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْقَسْمُ كُلُّ زَوْجٍ عَاقِلٍ أَوْ سَكْرَانَ، وَلَوْ مُرَاهِقًا أَوْ سَفِيهًا فَإِنْ جَازَ الْمُرَاهِقُ فَالْإِثْمُ عَلَى وَلِيِّهِ وَفِي مَعْنَى النَّاشِزَةِ الْمُعْتَدَّةُ وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ (وَلَهُ إعْرَاضٌ عَنْهُنَّ) بِأَنْ لَا يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ لِأَنَّ الْمَبِيتَ حَقُّهُ فَلَهُ تَرْكُهُ.

(وَسُنَّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ) بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ وَيُحْصِنَهُنَّ (كَوَاحِدَةٍ) لَيْسَ تَحْتَهُ غَيْرُهَا فَلَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْهَا وَيُسَنُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهَا وَأَدْنَى دَرَجَاتِهَا أَنْ لَا يُخْلِيَهَا كُلَّ أَرْبَعِ لَيَالٍ عَنْ لَيْلَةٍ اعْتِبَارًا بِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَالتَّصْرِيحُ بِالسَّنِّ فِي الْوَاحِدَةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ) اقْتِدَاءً بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَوْنًا لَهُنَّ عَنْ الْخُرُوجِ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنِهِ إنْ انْفَرَدَ بِمَسْكَنٍ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنِ إحْدَاهُنَّ) إلَّا بِرِضَاهُنَّ كَمَا زِدْته بَعْدُ فِي هَذِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ

ــ

[حاشية الجمل]

لَهُ مِنْ الْجِمَاعِ وَالتَّمَتُّعِ بِهَا عَلَى مَا يُرِيدُهُ مِنْهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ) أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ الِاسْتِمَاعَاتِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَيْلِ الْقَهْرِيِّ اهـ م ر وَمِنْ التَّبَرُّعَاتِ الْمَالِيَّةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِنْ الْكِسْوَةِ اهـ عَزِيزِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَمَجْنُونَةٍ) أَيْ، وَكَذَا صَغِيرَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهِ إلَخْ) أَيْ لَا لِنَحْوِ قَاضٍ لِطَلَبِ حَقٍّ أَوْ لِمُفْتٍ حَيْثُ لَمْ يَكْفِهَا الزَّوْجُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لِنَحْوِ اكْتِسَابِ النَّفَقَةِ إذَا أَعْسَرَ بِهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَفْتَحْ لَهُ الْبَابَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ جِمَاعُهَا مُتَوَقِّفًا عَلَى فَتْحِ الْبَابِ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ تَفْتَحْ أَيْ لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ فَتْحِهِ بِأَنْ مَنَعَتْ الْفَتْحَ.

وَعِبَارَةُ م ر بَدَلُ هَذِهِ أَوْ أَغْلَقَتْ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ وَهِيَ وَاضِحَةٌ اهـ شَيْخُنَا، وَخَرَجَ بِذَلِكَ ضَرْبُهَا لَهُ وَشَتْمُهَا فَلَا يُعَدُّ نُشُوزًا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا) أَيْ، وَلَوْ بِنَحْوِ قُبْلَةٍ، وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْجِمَاعِ حَيْثُ لَا عُذْرَ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْهُ فَإِنْ عُذِرَتْ كَأَنْ كَانَ بِهِ صُنَانٌ مُسْتَحْكَمٌ وَتَأَذَّتْ بِهِ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لَمْ تُعَدَّ نَاشِزَةً وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لَا تَسْتَحِقُّ قَسْمًا) وَهَلْ لَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا أَوْ لَا الظَّاهِرُ لَا حَيْثُ لَزِمَ عَلَى ذَلِكَ تَأْخِيرُ حَقِّ غَيْرِهَا اهـ ح ل. وَقَوْلُهُ وَإِذَا عَادَتْ لِلطَّاعَةِ إلَخْ، وَلَوْ عَادَتْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ وَلَا تَسْتَحِقُّ بَقِيَّتَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالنَّفَقَةِ لَا يَعُودُ وُجُوبُهَا لِبَقِيَّةِ الْيَوْمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ سم عَنْ م ر أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ بَقِيَّتُهُ وَاعْتَمَدَهُ ع ش اهـ. (قَوْلُهُ كُلُّ زَوْجٍ) ، وَإِنْ كَانَ بِهِ عُنَّةٌ أَوْ جُبٌّ أَوْ مَرَضٌ، وَكَذَا مَحْبُوسٌ صَلَحَ مَحَلُّهُ لِلسُّكْنَى، وَهُوَ كَالْمُنْفَرِدِ بِالْمَسْكَنِ الْآتِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ، وَلَوْ مُرَاهِقًا) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ، وَإِنْ لَمْ يُقَارِبْ سِنُّهُ سِنَّ الْبُلُوغِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَالْإِثْمُ عَلَى وَلِيِّهِ) قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ، وَلَوْ بَلَغَ كَالْمَجْنُونِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَالْإِثْمُ عَلَى وَلِيِّهِ) أَيْ إنْ عَلِمَ بِهِ وَقَصَّرَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمُرَاهِقِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَالْمُمَيِّزُ الْمُمْكِنُ وَطْؤُهُ كَذَلِكَ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ غَيْرَهُ لَوْ نَامَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ وَطَلَبَ الْبَاقِيَاتُ بَيَاتَهُ عِنْدَهُنَّ لَزِمَ وَلِيَّهُ إجَابَتُهُنَّ لِذَلِكَ. وَقَوْلُهُ أَوْ سَفِيهًا وَإِثْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ لِتَكْلِيفِهِ. أَمَّا الْمَجْنُونُ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ أَوْ أَذَاهُ الْوَطْءُ فَلَا قَسْمَ، وَإِنْ أُمِنَ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبْنَهُ لَزِمَ وَلِيَّهُ الطَّوَافُ بِهِ عَلَيْهِنَّ كَمَا لَوْ نَفَعَهُ الْوَطْءُ أَوْ مَالَ إلَيْهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ أَطْبَقَ جُنُونُهُ أَوْ لَمْ يَنْضَبِطْ وَقْتَ إفَاقَتِهِ وَإِلَّا رَاعَى هُوَ أَوْقَاتَ الْإِفَاقَةِ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْقَاتَ الْجُنُونِ بِشَرْطِهِ لِتَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ وَنَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ وَفِيمَا لَا يَنْضَبِطُ لَوْ قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ زَمَنَ الْجُنُونِ وَأَفَاقَ فِي نَوْبَةِ أُخْرَى قَضَى لِلْأُولَى مَا جَرَى فِي زَمَنِ الْجُنُونِ لِنَقْصِهِ وَعَلَى مَحْبُوسٍ وَحْدَهُ، وَقَدْ مُكِّنَ مِنْ النِّسَاءِ الْقَسْمُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ الْمُعْتَدَّةُ) أَيْ عَنْ شُبْهَةٍ لِتَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِهَا. وَقَوْلُهُ وَالصَّغِيرَةُ إلَخْ وَمِثْلُهُمَا الْمَجْنُونَةُ الَّتِي يُخَلِّفُ مِنْهَا وَالْمَحْبُوسَةُ ظُلْمًا أَوْ لِدَيْنٍ، وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الزَّوْجُ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ز ي، وَلَوْ كَانَ الْحَابِسُ لَهَا الزَّوْجَ لَا عَنْ دَيْنٍ اِ هـ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَهُ إعْرَاضٌ عَنْهُنَّ) لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ يَمْتَنِعُ لِعَارِضٍ كَأَنْ ظَلَمَهَا، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ الَّتِي أَخَذَتْ حَقَّ الْمَظْلُومَةِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ عَلَى الرَّاجِحِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَنْ يُعِيدَ الْمُطَلَّقَةَ لِعِصْمَتِهِ وَيَقْضِي مِنْ نَوْبَتِهَا لِلْمَظْلُومَةِ وَلَيْسَ فِي هَذَا سَبَبُ تَحْصِيلِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ لَا يَجِبُ خِلَافًا لِمَا فِي التُّحْفَةِ وَكَمَا بَيَّنَهُ سم فِي حَوَاشِيهَا بَلْ هَذَا مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ مَحَلِّ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ لِتَحْصِيلِ مَا يُؤَدَّى مِنْهُ مَا وَجَبَ لَا تَحْصِيلٍ لِسَبَبِ الْوُجُوبِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ) أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَمَامِ دَوْرِهِنَّ لَا فِي أَثْنَائِهِ لِفَوَاتِ حَقِّ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِمَّنْ بَقِيَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا لِيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَيُحَصِّنَهُنَّ) أَيْ بِالْوَطْءِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إلَى فَسَادِهِنَّ وَإِضْرَارِهِنَّ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَأَنْ يَنَامَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا عُذْرَ فِي الِانْفِرَادِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنِهِ) ، وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْعُوهُنَّ لِقَضَاءِ النَّوْبَةِ فِي مَسْكَنِهِ لَا لِلسُّكْنَى فِيهِ فَلَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَجْمَعُهُنَّ بِمَسْكَنٍ إلَّا بِرِضَاهُنَّ إذْ ذَاكَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجْمَعُهُنَّ لِلسُّكْنَى وَلِلَّهِ دَرُّهُ حَيْثُ أَشَارَ إلَى التَّغَايُرِ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ فَعَبَّرَ هُنَا بِالدُّعَاءِ وَهُنَاكَ بِالْجَمْعِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ اهـ مِنْ أَصْلِهِ وَشَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ لِمَسْكَنِ إحْدَاهُنَّ) وَسَوَاءٌ كَانَ مِلْكَهَا أَوْ مِلْكَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ فِيهِ حَالَ دُعَائِهِنَّ كَمَا بَحَثَهُ حَجّ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>