للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنِيَّتِهَا عِنْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ بِشَرْطِهِ فَإِنْ أَقَامَ فِي مَقْصِدِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِلَا نِيَّةٍ وَزَادَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ قَضَى الزَّائِدَ.

(وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا) مِنْ الْقَسْمِ لِمَنْ يَأْتِي (فَلِلزَّوْجِ رَدٌّ) بِأَنْ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ بِهَا حَقُّهُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ (فَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَوَهَبَتْهُ لِمُعَيِّنَةٍ) مِنْهُنَّ (بَاتَ عِنْدَهَا) ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ (لَيْلَتَيْهِمَا) كُلُّ لَيْلَةٍ فِي وَقْتِهَا مُتَّصِلَتَيْنِ كَانَتَا أَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ كَمَا «فَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَهَبَتْ سَوْدَةُ نَوْبَتَهَا لِعَائِشَةَ» كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فَلَا يُوَالِي الْمُنْفَصِلَتَيْنِ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ حَقُّ الَّتِي بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّ الْوَاهِبَةَ قَدْ تَرْجِعُ بَيْنَ اللَّيْلَتَيْنِ وَالْوِلَاءُ يُفَوِّتُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا لَكِنْ قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِمَا إذَا تَأَخَّرَتْ لَيْلَةُ الْوَاهِبَةِ فَإِنْ تَقَدَّمَتْ وَأَرَادَ تَأْخِيرَهَا جَازَ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ، وَكَذَا لَوْ تَأَخَّرَتْ فَأَخَّرَ لَيْلَةَ الْمَوْهُوبَةِ إلَيْهَا بِرِضَاهَا تَمَسُّكًا بِهَذَا التَّعْلِيلِ، وَهَذِهِ الْهِبَةُ لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الْهِبَاتِ، وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَوْهُوبِ لَهَا بَلْ يَكْفِي رِضَا الزَّوْجِ لِأَنَّ الْحَقَّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاهِبَةِ (أَوْ) وَهَبَتْهُ (لَهُنَّ أَوْ أَسْقَطَتْهُ) وَالثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي (سَوَّى) بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ فِيهِ وَلَا يُخَصِّصُ بِهِ بَعْضَهُنَّ

ــ

[حاشية الجمل]

حَيْثُ قَالُوا الْمَغْسَلُ بِفَتْحِ السِّينِ وَبِكَسْرِهَا مَغْسَلُ الْمَوْتَى اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ بِنِيَّتِهَا عِنْدَهُ) هَذِهِ الصُّورَةُ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ فِيمَا سَبَقَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَبِإِقَامَتِهِ وَعَلِمَ أَنَّ إرْبَهُ لَا يَنْقَضِي فِيهَا وَذَكَرَ أَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ مَاكِثًا مُسْتَقِلًّا. وَقَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ هَذِهِ ذَكَرَهَا الْمَتْنُ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ أَوْ مَوْضِعٌ نَوَى قَبْلُ، وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا الْمُكْثَ فَقَوْلُهُ بِشَرْطِهِ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ لَكِنَّهُ فِي الْأُولَى الْمُكْثُ وَالِاسْتِقْلَالُ وَفِي الثَّانِيَةِ الِاسْتِقْلَالُ فَقَطْ.

وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَقَامَ فِي مَقْصِدِهِ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِنِيَّتِهَا عِنْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَزَادَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ) وَهِيَ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. وَقَوْلُهُ قَضَى الزَّائِدَ أَيْ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَا يَقْصُرُ فِيهِ وَإِمَّا مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يَقْضِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْصُرُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الضَّابِطَ هُنَا أَنَّهُ مَتَى كَانَ يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ لَا يَقْضِي وَمَتَى كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ فَإِنَّهُ يَقْضِي هَذَا مُرَادُهُ لَكِنَّ تَفْصِيلَهُ بَيْنَ الزَّائِدِ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ يَقْضِيهِ وَبَيْنَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ لَا يَقْضِيهِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُقْضَى فِي الْأَرْبَعَةِ فَيَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِقَامَةِ أَيْ الْمُكْثِ وَالنُّزُولِ فِي الْمَقْصِدِ فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ وَلَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَقْضِي مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا يَقْضِي الزَّائِدَ عَلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ هَذَا التَّفْصِيلُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر مَعَ أَصْلِهِ فِي بَابِ الْقَصْرِ.

(قَوْلُهُ وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بِأَنْ وَهَبَتْ قَبْلَ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي الْجُمْلَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لِمَنْ يَأْتِي) هُوَ الْمُعَيَّنَةُ أَوْ الْكُلُّ أَوْ الزَّوْجُ.

(قَوْلُهُ بَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَتَهُمَا) وَمَحَلُّ بَيَاتِهِ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا لَيْلَتَيْنِ مَا دَامَتْ الْوَاهِبَةُ تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ فَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ لَمْ يَبِتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهَا إلَّا لَيْلَتَهَا اهـ س ل. (قَوْلُهُ لَمَّا وَهَبَتْ سَوْدَةُ نَوْبَتَهَا إلَخْ) لِإِرَادَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَاقَهَا لِكِبَرِهَا فَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَمَّا اسْتَشْعَرَتْ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَغْبَتَهُ عَنْهَا لِكِبَرِهَا خَافَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاسْتَرْضَتْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ لَهُ وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ غَرَضِي فِيك مَا يَرْغَبُ النِّسَاءُ فِي الرِّجَالِ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ أَنْ أُحْشَرَ فِي زَوْجَاتِك الطَّاهِرَاتِ، وَإِنِّي وَهَبْت حَقِّي لِعَائِشَةَ اهـ مِنْ الْبُخَارِيِّ. (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ زَوْجٌ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ عَائِشَةُ وَلَهَا لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَزَيْنَبُ وَلَهَا لَيْلَةُ السَّبْتِ وَخَدِيجَةُ وَلَهَا لَيْلَةُ الْأَحَدِ وَفَاطِمَةُ وَلَهَا لَيْلَةُ الِاثْنَيْنِ فَوَهَبَتْ فَاطِمَةُ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ فَلَا يَبِيتُ عِنْدَ عَائِشَةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ السَّبْتِ وَيُؤَخِّرُ زَيْنَبَ إلَى لَيْلَةِ الْأَحَدِ وَخَدِيجَةَ إلَى لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَأَخُّرِ حَقِّ زَيْنَبَ وَخَدِيجَةَ وَمِنْ تَضْيِيقِ حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَى فَاطِمَةَ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ لَيْلَةِ السَّبْتِ لَا يُمْكِنُهَا الرُّجُوعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاتَ لَيْلَةَ الْوَاهِبَةِ فِي وَقْتِهَا فَيُمْكِنُهَا الرُّجُوعُ فِي لَيْلَةِ السَّبْتِ وَلَيْلَةِ الْأَحَدِ؛ لِأَنَّ لَيْلَتَهَا حِينَئِذٍ لَمْ تُسْتَوْفَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَالْوَلَاءُ يُفَوِّتُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا) أَيْ؛ لِأَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَتْ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ مِنْهُ وَلَمْ يُقْبَضْ وَإِذَا رَجَعَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ عِنْدِ الْمَوْهُوبِ لَهَا حَالًا، وَلَوْ لَيْلًا حَيْثُ أَمْكَنَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ لَكِنْ قَيَّدَهُ) أَيْ قَيَّدَ عَدَمَ جَوَازِ الْوَلَاءِ اهـ. وَقَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ أَلْ فِي التَّعْلِيلِ لِلْجِنْسِ فَيَشْمَلُ التَّعْلِيلَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ بِمَا إذَا تَأَخَّرَتْ لَيْلَةُ الْوَاهِبَةِ) أَيْ وَأَرَادَ تَقْدِيمَهَا فَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَ لَيْلَةِ الْمَوْهُوبِ لَهَا جَازَ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ بِنَقْلِ كَلَامِ ابْنِ النَّقِيبِ تَأَمَّلْ وَحَرِّرْ اهـ. (قَوْلُهُ، وَهَذِهِ الْهِبَةُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا هِبَةٌ يُقْبَلُ فِيهَا غَيْرُ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَعَ تَأَهُّلِهِ لِلْقَبُولِ إلَّا هَذِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُنَّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَهَبَتْهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى الْإِبْهَامِ بِأَنْ قَالَتْ وَهَبْت لَيْلَتِي لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَيْسَ لِوَاهِبَةٍ يُقْبَلُ فِيهَا غَيْرُ الْمَوْهُوبِ لَهُ إلَّا هَذِهِ، وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ وَلَهُنَّ دَائِمًا أَيْ فِي سَائِرِ الْأَدْوَارِ كَانَ كَوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَلَوْ كُنَّ أَرْبَعًا كَانَ لَهُ الرُّبُعُ فَإِذَا جَاءَتْ لَيْلَةُ الْوَاهِبَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبُعَ لَيْلَةٍ بِالْقُرْعَةِ فَإِذَا بَقِيَ رُبُعُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، وَإِنْ صَبَرَ حَتَّى كَمُلَتْ لَهُ لَيْلَةٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِتِلْكَ اللَّيْلَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ وَلِوَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ أَحَدِ الْأَدْوَارِ كَانَ لَهُ أَنْ يُبَعِّضَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تِلْكَ الْمُعَيَّنَةِ فَمَا خَصَّهُ جَعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ وَلَا يَرِدُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَسْمَ لَا يَتَبَعَّضُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>