فَيَقْضِي لَهَا مَا فَاتَهَا.
(وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ لَا يَصْحَبُ بَعْضَهُنَّ) ، وَلَوْ بِقُرْعَةٍ (وَلَا يُخَلِّفُهُنَّ) حَذَرًا مِنْ الْأَضْرَارِ بَلْ يَنْقُلُهُنَّ أَوْ يُطَلِّقُهُنَّ أَوْ يَنْقُلُ بَعْضًا وَيُطَلِّقُ الْبَاقِيَ فَإِنْ سَافَرَ بِبَعْضِهِنَّ، وَلَوْ بِقُرْعَةٍ قَضَى لِلْمُتَخَلِّفَاتِ وَقَوْلِي وَلَا يُخَلِّفُهُنَّ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) سَافَرَ، وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا (لِغَيْرِهَا) أَيْ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ سَفَرًا (مُبَاحًا حُلَّ) لَهُ (ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يَصْحَبَ بَعْضَهُنَّ، وَأَنْ يُخَلِّفَهُنَّ لَكِنْ (بِقُرْعَةٍ فِي الْأُولَى) لِلِاتِّبَاعِ وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَقَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ سَاكَنَ) فِيهَا (مَصْحُوبَتَهُ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِخِلَافِ مُدَّةِ سَفَرِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا إذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بَعْدَ عَوْدِهِ فَصَارَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ وَلِأَنَّ الْمَصْحُوبَةَ مَعَهُ، وَإِنْ فَارَقَتْ بِصُحْبَتِهِ فَقَدْ تَعِبَتْ بِالسَّفَرِ وَمَشَاقِّهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مُبَاحًا غَيْرُهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِيهِ مُطْلَقًا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ وَالْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ مَا مَرَّ فِي بَابِ الْقَصْرِ فَتَحْصُلُ عِنْدَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
قَالَ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَيَقْضِي لَهَا مَا فَاتَهَا) هَذَا خَاصٌّ بِقَوْلِهِ أَوْ لَا مَعَهُ فَقَطْ. وَأَمَّا مَا قَبْلَهُ فَالْقَسْمُ فِيهِ مُتَأَتٍّ فَلَا مَعْنَى لِذِكْرِ الْقَضَاءِ فِيهِ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَمُقْتَضَى الْمُقَابَلَةِ أَنْ يَقُولَ فَيَقْسِمُ لَهَا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَرَضُ أَنَّهَا سَافَرَتْ لَمْ يَكُنْ إلَّا الْقَضَاءُ.
. (قَوْلُهُ وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ الْبَلَدُ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِ قَرِيبًا جِدًّا قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ تَعْمِيمَ الشَّارِحِ فِي سَفَرِ غَيْرِ النُّقْلَةِ وَإِطْلَاقَهُ هُنَا رُبَّمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ إذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ الطَّوِيلُ سِيَّمَا فِي مُقَابَلَةِ مَا عَمَّمَ بِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ حَذَرًا مِنْ الْأَضْرَارِ) أَيْ لِانْقِطَاعِ أَطْمَاعِهِنَّ مِنْ الْوَقَاعِ كَالْإِيلَاءِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَيْنَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ يَنْقُلُ بَعْضًا وَيُطَلِّقُ الْبَاقِيَ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْضَهُنَّ مَعَ وَكِيلٍ لَهُ مَحْرَمٍ أَوْ نِسْوَةٍ وَيَسْتَصْحِبَ الْبَاقِيَاتِ لِمَا فِيهِ مِنْ رِفْعَةِ مَقَامِ مَنْ مَعَهُ وَقَضَى لِلْبَاقِيَاتِ سَوَاءٌ خَرَجَ بِقُرْعَةٍ أَمْ لَا كَذَا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا كج وَغَيْرِهِ، وَكَلَامُهُمْ فِي ذَلِكَ مُتَدَافِعٌ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ إنْ نَقَلَهُنَّ كُلَّهُنَّ دُفْعَةً فَلَا حُرْمَةَ وَلَا قَضَاءَ سَوَاءٌ كُنَّ مَعَهُ أَوْ مَعَ وَكِيلِهِ أَوْ بَعْضُهُنَّ مَعَهُ وَبَعْضُهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ، وَإِنْ نَقَلَهُنَّ مُرَتَّبًا وَجَبَ الْقَضَاءُ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ مَعَ السَّابِقَاتِ وَوَكِيلُهُ مَعَ الْبَاقِيَاتِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ لَا مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا) لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَسْتَصْحِبُ بَعْضَهُنَّ فِي الْقَصِيرِ فَإِنْ فَعَلَ قَضَى؛ لِأَنَّهُ كَالْإِقَامَةِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ سَفَرًا مُبَاحًا) الْمُرَادُ بِهِ مَا قَابَلَ الْحَرَامَ فَيَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ اهـ شَيْخُنَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ مَا دَامَ يَتَرَخَّصُ، وَلَوْ فِي مُدَّةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ بَلْ جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لَكِنْ بِقُرْعَةٍ فِي الْأُولَى) أَيْ، وَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ النَّوْبَةِ فَإِنْ اسْتَصْحَبَ وَاحِدَةً بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَقَضَى لِلْبَاقِيَاتِ مِنْ نَوْبَتِهَا إذَا عَادَتْ، وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا إلَّا أَنْ رَضِينَ فَلَا إثْمَ وَلَا قَضَاءَ وَلَهُنَّ قَبْلَ سَفَرِهَا الرُّجُوعُ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَعِيدٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَلَوْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبَةِ النَّوْبَةِ لَمْ تَدْخُلْ نَوْبَتُهَا بَلْ إذَا رَجَعَ وَفَّاهَا إيَّاهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ) أَيْ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِيَابًا) لَوْ أَقَامَ بِمَقْصِدِهِ وَانْقَطَعَ تَرَخُّصُهُ، ثُمَّ رَجَعَ قَالَ الْإِمَامُ إنْ قُلْنَا يَقْضِي أَيَّامَ إيَابِهِ فَكَذَا هُنَا وَإِلَّا فَإِنْ بَدَا لَهُ هَذَا الرُّجُوعُ وَلَمْ يَكُنْ نَوَاهُ أَوَّلًا قَضَى، وَإِنْ نَوَاهُ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ اهـ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ دَخَلَ الْبَلَدَ الْمَقْصُودَ مَعَ الَّتِي خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا، ثُمَّ عَنَّ لَهُ فِيهِ سَفَرٌ إلَى بَلَدٍ آخَرَ مَضَى وَلَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ سَفَرٌ وَاحِدٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَسْتَبِيحُ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ فِي الزِّيَادَةِ حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ (أَقُولُ) قَوْلُهُ يَسْتَبِيحُ الْقَصْرَ فِي الزِّيَادَةِ فِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْقَطِعْ مَرَضُهُ بِوُصُولِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا حَاوَلَهُ الْإِمَامُ مَقَالَةٌ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِ كَلَامِهِمْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا) فِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُسَاكَنَةُ الْمَصْحُوبَةِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ كَمُجَوِّزَةٍ لِلسَّفَرِ بِهَا وَلَيْسَتْ مُوجِبَةً لِمُسَاكَنَتِهَا اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مُدَّةِ سَفَرِهِ) أَيْ مُدَّةٍ لَا تَقْطَعُهُ وَسَاكَنَهَا فِيهَا، وَلَوْ أَقَامَ أَثْنَاءَ السَّفَرِ إلَى مَقْصِدِهِ إقَامَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ سَافَرَ لِمَقْصِدِهِ لَمْ يَقْضِ مُدَّةَ السَّفَرِ بَعْدَ تِلْكَ الْإِقَامَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَقِيَّةِ سَفَرِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ وَلَا نَظَرَ لِتَخَلُّلِ تِلْكَ الْإِقَامَةِ، وَلَوْ أَقَامَ بِمَقْصِدِهِ، ثُمَّ أَنْشَأَ سَفَرًا مِنْهُ أَمَامَهُ فَإِنْ كَانَ نَوَى ذَلِكَ أَوْ لَا فَلَا قَضَاءَ أَيْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَقِيَّةِ سَفَرِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ تَرَخُّصِهِ قَضَى وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) لَكِنْ هَلْ وَرَدَ أَنَّهُ قَضَى مُدَّةَ إقَامَتِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ السَّفَرِ الَّتِي سَاكَنَ فِيهَا مَنْ صَحِبَتْهُ مِنْ نِسَائِهِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ عِنْدَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ) أَيْ، وَلَوْ قَامَتْ الْإِقَامَةُ، وَلَوْ لَحْظَةً فِي هَذِهِ. وَقَوْلُهُ قَضَى الزَّائِدَ أَيْ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَالدُّونُ يَتَحَقَّقُ بِنَقْصِ جُزْءٍ مَا مِنْ الْأَرْبَعَةِ، فَانْظُرْ مَاذَا يَقْضِي إنْ أَقَامَ الْأَرْبَعَةَ، وَهَذَا إنْ لَمْ يَتَوَقَّعْ إرْبَهُ فَإِنْ تَوَقَّعَهُ قَضَى مَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَالضَّابِطُ أَنَّهُ إنْ تَرَخَّصَ لَمْ يَقْضِ وَإِلَّا قَضَى اهـ شَيْخُنَا لَكِنَّ التَّنْظِيرَ لَيْسَ لَهُ أَيْ لِلشَّيْخِ فَقَوْلُ الْمَتْنِ وَقَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ أَيْ قُلْت أَوْ كَثُرَتْ إنْ نَوَاهَا قَبْلَ وُصُولِ الْمَقْصِدِ وَالزَّائِدَ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي لَا تَقْطَعْ السَّفَرَ إنْ لَمْ يَنْوِ فَهُوَ مُنَزَّلٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ عِنْدَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ مَوْضِعُ الْقَصْدِ وَفَتْحُ النَّاسِ صَادَهُ خَطَأٌ إذْ هُوَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ. وَأَمَّا الْمَغْسَلُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ جَاءَ فِيهِ الْفَتْحُ أَيْضًا حَكَاهُ أَهْلُ اللُّغَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute