للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَسَبْعٍ بِهِ) أَيْ بِقَضَاءٍ لَهُنَّ «كَمَا فَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَيْثُ قَالَ إنْ شِئْت سَبَّعْت عِنْدَك وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك وَدُرْت» أَيْ بِالْقَسْمِ الْأَوَّلِ بِلَا قَضَاءٍ وَإِلَّا لَقَالَ وَثَلَّثْت عِنْدَهُنَّ كَمَا قَالَ وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَكَذَا مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.

(وَلَا قَسْمَ لِمَنْ سَافَرَتْ لَا مَعَهُ بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ وَلَوْ لِغَرَضِهِ (أَوْ بِهِ) أَيْ بِإِذْنِهِ (لَا لِغَرَضٍ) هُوَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَتِجَارَةٍ بِخِلَافِ سَفَرِهَا مَعَهُ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ إنْ لَمْ يَنْهَهَا أَوْ لَا مَعَهُ لَكِنْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَجَابَهَا قَضَى الثَّلَاثَ فَقَطْ اهـ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْبِكْرَ هُنَا لَمْ تَطْلُبْ مَشْرُوعًا لِغَيْرِهَا أَيْ فِي الزِّفَافِ بِخِلَافِ الثَّيِّبِ الطَّالِبَةِ لِلسَّبْعِ وَكَطَلَبِهَا السَّبْعَ طَلَبُهَا أَعْنِي الثَّيِّبَ الْعَشْرَ؛ لِأَنَّ طَالِبَ الْعَشْرِ طَلَبَ السَّبْعَ فِي ضِمْنِهَا اهـ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ وَسَبَّعَ بِهِ) أَيْ بِقَضَاءٍ لَهُنَّ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ سَبَّعَ بِطَلَبِهَا قَضَى لِكُلٍّ قَالَ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ مِنْ الْبَاقِيَاتِ سَبْعًا اهـ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَقْضِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعًا اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَكَيْفِيَّةُ الْقَضَاءِ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ وَيَدُورَ فَاللَّيْلَةُ الَّتِي تَخُصُّهَا يَبِيتُهَا عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا وَفِي الدَّوْرِ الثَّانِي يَبِيتُ لَيْلَتَهَا عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَاقِيَتَيْنِ بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا وَفِي الدَّوْرِ الثَّالِثِ يَبِيتُ لَيْلَتَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ وَهَكَذَا يَفْعَلُ فِي بَقِيَّةِ الْأَدْوَارِ إلَى أَنْ تَتِمَّ السَّبْعُ وَتَمَامُهَا مِنْ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ لَيْلَةً وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ كُلِّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَيْلَةٌ فَتَحْصُلُ السَّبْعُ بِمَا ذَكَرَ اهـ ع ش عَلَى م ر بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك) ، وَقَدْ اخْتَارَتْ التَّثْلِيثَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا قَسْمَ لِمَنْ سَافَرَتْ إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صُورَةً بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهَا إمَّا أَنْ تُسَافِرَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهُ أَوْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَوْ يَسْكُتَ أَوْ يَنْهَهَا هَذِهِ تِسْعَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ لِغَرَضِهَا أَوْ غَرَضِهِ أَوْ غَرَضِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا لِغَرَضٍ أَصْلًا هَذِهِ ثَمَانِيَةٌ فِي التِّسْعَةِ تَمَّتْ الْعِدَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ لَا قَسْمَ فِي ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَيَقْضِي فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ لَا مَعَهُ بِلَا إذْنٍ يَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ. وَقَوْلُهُ أَوْ بِهِ لَا لِغَرَضِهِ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ إذْ الْمُرَادُ بِالْمَنْفِيِّ أَنْ يَكُونَ لِغَرَضِهِ دَخْلٌ فَيَصْدُقُ النَّفْيُ بِأَرْبَعَةٍ تُضْرَبُ فِي قَوْلِهِ لَا مَعَهُ أَيْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ بِثَمَانِيَةٍ وَيُضَمُّ لِهَذِهِ الْأَرْبَعِينَ ثَمَانِيَةٌ مِنْ صُوَرِ الْمَفْهُومِ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْهَهَا أَيْ فِي أَحْوَالِ الْغَرَضِ الثَّمَانِيَةِ وَاشْتَمَلَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا مَعَهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَخْرُجُ مِنْهَا الثَّمَانِيَةُ السَّابِقَةُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الشَّارِحِ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ تُضَمُّ لِثَمَانِيَةٍ هِيَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا لِغَرَضِهِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَا قَسْمَ لِمَنْ سَافَرَتْ إلَخْ) خَرَجَ بِالسَّفَرِ مَا لَوْ خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا فِي الْبَلَدِ بِإِذْنِهِ كَأَنْ تَكُونَ بَلَّانَةً أَوْ مَاشِطَةً أَوْ مُغَنِّيَةً أَوْ دَايَةً تُوَلِّدُ النِّسَاءَ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَلَا مِنْ النَّفَقَةِ اهـ زي. (قَوْلُهُ، وَلَوْ لِغَرَضِهِ) مَا لَمْ تُضْطَرَّ لِلْمُسَافِرَةِ كَأَنْ جَلَا جَمِيعُ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ بَقِيَ مَنْ لَا تَأْمَنُ مَعَهُ أَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْبَيْتِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِإِشْرَافِهِ عَلَى الِانْهِدَامِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا سَبَقَ أَنَّهَا إذَا حُبِسَتْ ظُلْمًا لَا تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ، وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ غَايَةُ مَا يُفِيدُ سُقُوطَ الْإِثْمِ لَا سُقُوطَ حَقِّ الْقَسْمِ اهـ ح ل وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْجَلَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ الْخُرُوجُ مِنْ الْبَلَدِ وَالْإِخْرَاجُ أَيْضًا، وَقَدْ جَلَوْا عَنْ أَوْطَانِهِمْ أَوْ جَلَاهُمْ غَيْرُهُمْ يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ وَيُقَالُ أَيْضًا أَجْلَوْا عَنْ الْبَلَدِ وَأَجَلَاهُمْ غَيْرُهُمْ يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِهِ) أَيْ بِإِذْنِهِ لَا لِغَرَضِهِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْإِثْمَ أَيْ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَشَمِلَ غَرَضَ الْأَجْنَبِيِّ وَيَنْبَغِي حَيْثُ سَأَلَهَا أَنْ يَكُونَ كَغَرَضِهِ هُوَ فَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْأَلْهَا، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ لَا لِغَرَضِهِ أَيْ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ خِلَافًا لحج أَوْ مَعَ غَرَضِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مَعَ غَرَضِهَا وَغَرَضِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّ لَهَا الْقَسْمَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِغَرَضِ أَجْنَبِيٍّ لَكِنْ كَانَ هُوَ السَّائِلَ فِيهِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَفَرِهَا مَعَهُ إلَخْ) وَامْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ نُشُوزٌ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ مِنْ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ أَيْ، وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ مَعْصِيَةً. وَقَوْلُهُ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ كَشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فِي الطَّرِيقِ لَا تُطِيقُ السَّفَرَ مَعَهُ وَلَيْسَ مِنْهُ مُجَرَّدُ مُفَارَقَةِ أَهْلِهَا وَعَشِيرَتِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْهَهَا) فَإِنْ نَهَاهَا فَلَا قَسْمَ لَهَا سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا أَوْ لَمْ يَقْدِرْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِي ذَلِكَ السَّفَرِ فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا فِيهِ اتَّجَهَ وُجُوبُ ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي جُزْءٍ مِنْ السَّفَرِ يُوجِبُ نَفَقَتَهَا وَالْقَسْمُ لَهَا فِي جَمِيعِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا بَعْدَ الِاسْتِمْتَاعِ؛ لِأَنَّ اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا رِضًا بِمُصَاحَبَتِهَا لَهُ.

وَأَمَّا الْوُجُوبُ فِيمَا قَبْلَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لَكِنْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ) أَيْ، وَلَوْ مَعَ غَرَضِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مَعَ غَرَضِهَا وَغَرَضِ الْأَجْنَبِيِّ فَالْمَدَارُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِغَرَضِهِ مَدْخَلٌ وَمَذْهَبٌ حَجّ إلَى أَنَّ غَرَضَهُمَا أَيْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كَغَرَضِهَا فَقَطْ

<<  <  ج: ص:  >  >>