للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالذِّمِّيَّةِ (لَكِنْ لِحُرَّةٍ مِثْلَا غَيْرِهَا) مِمَّنْ فِيهَا رِقٌّ كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْأَمَةِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ وَيُقَاسُ بِهَا الْمُبَعَّضَةُ فَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِغَيْرِهَا لَيْلَةٌ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَرْبَعٌ أَوْ ثَلَاثٌ وَلِغَيْرِهَا لَيْلَتَانِ أَوْ لَيْلَةٌ وَنِصْفٌ، وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ غَيْرُ الْحُرَّةِ الْقَسْمَ إذَا اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ بِأَنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً لِلزَّوْجِ لَيْلًا وَنَهَارًا كَالْحُرَّةِ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَمَةِ (وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرٍ) بِمَعْنَاهَا الْمُتَقَدِّمِ فِي اسْتِئْذَانِهَا (سَبْعٌ وَ) لِجَدِيدَةٍ (ثَيِّبٍ ثَلَاثٌ وَلَاءً بِلَا قَضَاءٍ) لِلْأُخْرَيَاتِ فِيهِمَا لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ «مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ» وَالْعَدَدُ الْمَذْكُورُ وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ لِتَزُولَ الْحِشْمَةَ بَيْنَهُمَا، وَلِهَذَا سَوَّى بَيْنَ الْحُرَّةِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ لَا يَخْتَلِفُ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ كَمُدَّةِ الْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ وَزِيدَ لِلْبِكْرِ؛ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ وَقَوْلِي وَلَاءً مِنْ زِيَادَتِي وَاعْتُبِرَ؛ لِأَنَّ الْحِشْمَةَ لَا تَزُولُ بِالْمُفَرَّقِ.

(وَسُنَّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ بَيْنَ ثَلَاثٍ بِلَا قَضَاءٍ) لِلْأُخْرَيَاتِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقُرْعَةَ لِلْجَمِيعِ اهـ. (قَوْلُهُ لَكِنْ لِحُرَّةٍ مِثْلَا غَيْرِهَا) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَكِنْ لِحُرَّةٍ لَيْلَتَانِ وَلِغَيْرِهَا لَيْلَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ جَوَازَ ثَلَاثِ لَيَالٍ لِلْحُرَّةِ وَلَيْلَةٍ وَنِصْفٍ لِغَيْرِهَا وَأَرْبَعٍ لِلْحُرَّةِ وَلَيْلَتَيْنِ لِغَيْرِهَا وَيُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا بِصُوَرٍ مِنْهَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ رَقِيقًا وَمِنْهَا إذَا نَكَحَ الْأَمَةَ أَوْ لَا إلَى آخِرِ مَا فِي زي، وَقَدْ يُمْنَعُ قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعٌ لِلْحُرَّةِ بِقَوْلِهِ قَبْلُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثًا.

(قَوْلُهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِأَنَّ الْقَسْمَ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا عَلَى النِّصْفِ إذْ لَا تُسَلَّمُ لَهُ إلَّا لَيْلًا اهـ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي هُنَا، وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ غَيْرُ الْحُرَّةِ الْقَسْمَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ إذْ لَا تُسَلَّمُ لَهُ إلَّا لَيْلًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهَا إلَّا لَيْلًا وَالْمَعْنَى أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى النِّصْفِ فَتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَرْبَعٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَاصَدَقَاتِ الْمَتْنِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي الْمَتْنِ وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِغَيْرِهَا لَيْلَةٌ اهـ ح ل (. وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَرْبَعٌ إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ أَوْ ثَلَاثٌ كَذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلِمَا فِي الثَّانِيَةِ مِنْ التَّبْعِيضِ عَلَى الْأُخْرَى اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرٍ سَبْعٌ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَإِلَّا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَا يَبِيتُ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَمْ يَجِبْ حَقُّ الزِّفَافِ لِلرَّابِعَةِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ ابْتِدَاءً تَأَمَّلْ، وَلَوْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَتَيْنِ مَعًا وَجَبَ الْإِقْرَاعُ فِي الزِّفَافِ فَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهِمَا مُرَتَّبًا كَانَ الْحَقُّ لِلسَّابِقَةِ، وَهَذَا فِي خُصُوصِ الزِّفَافِ فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ أَنَّ الْقُرْعَةَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ نَكَحَهُنَّ مُرَتَّبًا وَلَا يَخْرُجُ لِجَمَاعَةٍ وَلَا تَشْيِيعِ جِنَازَةٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرٍ سَبْعٌ) أَيْ، وَلَوْ رَقِيقَةً، وَلَوْ بِعَقْدٍ ثَانٍ مِنْهُ أَوْ مُسْتَفْرَشَةً أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا بِرَجْعَةٍ نَعَمْ إنْ بَقِيَ لَهَا بَعْضٌ مِنْ زِفَافِهَا الْأَوَّلِ وَجَبَ إتْمَامُهُ لَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا بِعَقْدٍ أَوْ رَجْعَةٍ مُنْضَمًّا لِمَا لَهَا بِالْعَقْدِ الثَّانِي. وَقَوْلُهُ وَثَيِّبٍ ثَلَاثٌ أَيْ، وَلَوْ بِعَقْدٍ مِنْهُ ثَانٍ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) إذَا تَعَارَضَ حَقُّ الزِّفَافِ وَحَقُّ الْمَظْلُومَةِ بُدِئَ بِحَقِّ الزِّفَافِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمُسْتَحَقِّ فَلَوْ اتَّحَدَ كَأَنْ أَبَانَهَا قَبْلَ أَنْ يُوفِيَهَا حَقَّهَا، ثُمَّ جَدَّدَ نِكَاحَهَا قَالَ الشَّيْخُ فَقَدْ يُقَالُ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِالْبُدَاءَةِ بِأَيَّتِهِمَا اهـ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَبْدَأُ بِحَقِّ مَنْ ظَلَمَهَا لِوُجُوبِ الْخُرُوجِ مِنْ الظُّلَامَةِ فَوْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ أَقُولُ لَمْ يُرَاعِ هَذَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ قَالَ الْقَفَّالُ وَالْمَعْنَى فِيهِ مَيْلُ نَفْسٍ إلَى الْجَدِيدَةِ وَلَا يَلْحَقُهُنَّ بِاخْتِصَاصِهَا بِذَلِكَ غَضَاضَةٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَهُنَّ بِصُورَةِ الظُّلْمِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ الزِّفَافِ إلَّا لِمَنْ فِي نِكَاحِهِ أُخْرَى يَبِيتُ مَعَهَا بَلْ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثَلَاثَةٌ لَا يَبِيتُ مَعَهُنَّ لَمْ يَثْبُتْ حَقُّ الزِّفَافِ لِلرَّابِعَةِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ ابْتِدَاءً وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْأَصْلِ لَوْ نَكَحَ جَدِيدَتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِهِ غَيْرُهُمَا وَجَبَ لَهُمَا حَقُّ الزِّفَافِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ.

(فَرْعٌ) حَيْثُ طَلَبَتْ الْجَدِيدَةُ مَا كَانَ حَقَّ زِفَافٍ لِغَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَقْضِي الْكُلَّ أَمَّا إذَا طَلَبَتْ مَا لَيْسَ حَقًّا لِغَيْرِهَا فَلَا يَقْضِي إلَّا الزَّائِدَ فَقَطْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ طَلَبَتْ الثَّيِّبُ خَمْسًا فَيَقْضِي الزَّائِدَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَ لَيْسَتْ حَقًّا فِي الزِّفَافِ لِإِحْدَاهُنَّ وَإِذَا طَلَبَتْ الثَّيِّبُ الْخَمْسَ فَلَهُ إجَابَتُهَا؛ لِأَنَّهَا بَعْضُ مَا لَهُ إجَابَتُهَا إلَيْهِ

(فَرْعٌ) لَا يَتَجَدَّدُ عَقْدُ الزِّفَافِ لِرَجْعِيَّةٍ بِخِلَافِ الْبَائِنِ وَبِخِلَافِ مُسْتَفْرَشَةٍ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا اهـ رَوْض اهـ سم. (قَوْلُهُ وِلَاءً) وَلَا يَجِبُ الْفَوْرُ إلَّا إذَا أَرَادَ أَنْ يَدُورَ بِالْقَسْمِ لِغَيْرِهَا أَوْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ دَوْرٍ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ) وَمِثْلُهَا الْبِكْرُ فَإِنْ كَانَ بَاتَ عِنْدَ الْبِكْرِ السَّابِقَةِ سَبْعًا فَذَاكَ إلَّا بِأَنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا كَانَ الْحَقُّ لَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ عِنْدَ الْأُخْرَى سَبْعًا فَلَوْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَتَيْنِ مَعًا وَجَبَ الْإِقْرَاعُ لِلزِّفَافِ أَيْ لِلْمَبِيتِ عِنْدَهَا ثَلَاثًا أَوْ سَبْعًا اهـ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ لِتَزُولَ الْحِشْمَةُ بَيْنَهُمَا) جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتْ مُسْتَفْرَشَةً لِسَيِّدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْتَقَهَا السَّيِّدُ وَتَزَوَّجَ بِهَا كَانَ لَهَا ثَلَاثٌ اهـ ح ل وَفِي الْمُخْتَارِ حَشَمَهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَأَحْشَمَهُ بِمَعْنَى أَيْ أَذَاهُ وَأَغْضَبَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَشَمَهُ أَخْجَلَهُ وَأَحْشَمَهُ أَغْضَبَهُ وَالِاسْمُ الْحِشْمَةُ، وَهُوَ الِاسْتِحْيَاءُ اهـ.

. (قَوْلُهُ وَسُنَّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ سَبَّعَ لَهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا أَيْ طَلَبِهَا أَوْ اخْتَارَتْ دُونَ سَبْعٍ لَمْ يَقْضِ إلَّا مَا فَوْقَ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَطْمَعْ فِي الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ لِغَيْرِهَا، وَإِنْ سَبَّعَ لَهَا بِاخْتِيَارِهَا أَيْ طَلَبِهَا قَضَى جَمِيعَ السَّبْعِ لِلْأُخْرَيَاتِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَلِأَنَّهَا طَمِعَتْ فِي الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ لِغَيْرِهَا فَبَطَلَ حَقُّهَا، وَإِنْ طَلَبَتْ الْبِكْرُ عَشْرًا لَمْ تُعْطَ مَطْلُوبَهَا فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>