للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ فِي دُخُولِهِ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ أَمَّا بِوَطْءٍ فَيَحْرُمُ «لِقَوْلِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ أَوْ وَطْءٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ (وَلَا يُطِيلُ) حَيْثُ دَخَلَ (مُكْثُهُ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى) كَمَا فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا خِلَافُهُ فِيمَا إذَا دَخَلَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ، وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا أَطَالَ فَوْقَ الْحَاجَةِ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يُطِلْ مُكْثَهُ فَلَا قَضَاءَ، وَإِنْ وَقَعَ وَطْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، وَإِنْ طَالَ الْمُكْثُ لِتَعَلُّقِهِ بِالنَّشَاطِ (كَدُخُولِهِ بِلَا سَبَبٍ) أَيْ تَعَدِّيًا فَإِنَّهُ يَقْضِي إنْ طَالَ مُكْثُهُ وَيَعْصِي بِذَلِكَ، وَهَذَا الشَّرْطُ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا تَجِبُ تَسْوِيَةٌ فِي إقَامَةٍ فِي غَيْرِ أَصْلٍ) لِتَبَعِيَّةٍ لِلْأَصْلِ وَتَعْبِيرِي بِالْأَصْلِ وَغَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (وَأَقَلُّ) نُوَبِ (قَسْمٍ) وَأَفْضَلُهُ لِمَنْ عَمَلُهُ نَهَارًا (لَيْلَةٌ) فَلَا يَجُوزُ بِبَعْضِهَا وَلَا بِهَا وَبِبَعْضِ أُخْرَى لِمَا فِي التَّبْعِيضِ مِنْ تَشْوِيشِ الْعَيْشِ. وَأَمَّا أَنَّ أَفْضَلَهُ لَيْلَةٌ فَلِقُرْبِ الْعَهْدِ بِهِ مِنْ كُلِّهِنَّ (وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثًا) بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الْعَهْدِ بِهِنَّ.

(وَلْيُقْرِعْ) وُجُوبًا عِنْدَ عَدَمِ إذْنِهِنَّ (لِلِابْتِدَاءِ) بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَإِذَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِوَاحِدَةٍ بَدَأَ بِهَا وَبَعْدَ تَمَامِ نَوْبَتِهَا يُقْرِعُ بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ، ثُمَّ بَيْنَ الْأُخْرَيَيْنِ فَإِذَا تَمَّتْ النُّوَبُ رَاعَى التَّرْتِيبَ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْقُرْعَةِ، وَلَوْ بَدَأَ بِوَاحِدَةٍ بِلَا قُرْعَةٍ فَقَدْ ظَلَمَ وَيُقْرِعُ بَيْنَ الثَّلَاثِ فَإِذَا تَمَّتْ أَقْرَعَ لِلِابْتِدَاءِ (وَلْيُسَوِّ) بَيْنَهُنَّ وُجُوبًا فِي قَدْرِ نُوَبِهِنَّ حَتَّى بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِنْ أَفْضَى إفْضَاءً قَرِيبًا إلَى الْوَطْءِ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ الْحُرْمَةَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ) تَتِمَّتُهُ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الَّتِي هِيَ نَوْبَتُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا أَيْ كَانَ يَدْخُلُ فِي الْيَوْمِ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ إذَا انْتَهَى إلَى صَاحِبِهِ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ بَاتَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ طَوَافَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي التَّابِعِ لَا فِي الْأَصْلِ اهـ ح ل وَفِي الْبُخَارِيِّ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ كَانَ يُجَامِعُهُنَّ فِي طَوَافِهِ وَدُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ، وَنَصُّهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهِيَ إحْدَى عَشْرَةَ، قَالَ قُلْت لِأَنَسٍ أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ» . (قَوْلُهُ وَلَا يُطِيلُ مُكْثَهُ) أَيْ فَإِنْ أَطَالَهُ حَرُمَتْ فِي الْأَصْلِ وَكَانَتْ خِلَافَ الْأَوْلَى فِي التَّابِعِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَا يُطِيلُ مُكْثَهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطِيلَ حَيْثُ دَخَلَ أَيْ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِلْحَاجَةِ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى أَيْ الْجَمِيعَ إنْ دَخَلَ فِي الْأَصْلِ وَالزَّائِدَ عَلَى الْحَاجَةِ إنْ دَخَلَ فِي التَّابِعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَقْضِي الْجَمِيعَ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْجَمْعِ الَّذِي ذَكَرَهُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقْضِي الْجَمِيعَ فِي الْأَصْلِ وَالتَّابِعِ. وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُطِلْ مُكْثَهُ فَلَا قَضَاءَ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَالَ فِيهِمَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْأَصْلِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ زي قَوْلُهُ وَلَا يُطِيلُ مُكْثَهُ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةٍ وَطَالَ زَمَنُ الضَّرُورَةِ أَوْ أَطَالَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي الْجَمِيعَ، وَإِنْ دَخَلَ فِي التَّابِعِ لِحَاجَةٍ وَطَالَ زَمَنُ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ، وَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى الزَّائِدَ فَقَطْ خِلَافًا فَالظَّاهِرُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) حَاصِلُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ شَيْخِنَا م ر أَنَّ الْوَطْءَ أَوْ الِاسْتِمْتَاعَ لَوْ وَقَعَ لَا يَقْضِي مُطْلَقًا، وَإِنْ عَصَى بِهِ وَأَنَّ دُخُولَهُ إذَا لَمْ يَطُلْ لَا يَقْضِي مُطْلَقًا، وَلَوْ مُتَعَدِّيًا بِهِ وَأَنَّ الزَّمَنَ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ تَمْتَدَّ الضَّرُورَةُ أَوْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لَا يَقْضِي أَيْضًا مُطْلَقًا وَأَنَّهُ يَقْضِي مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مُطْلَقًا وَقَالَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّهُ فِي الْأَصْلِ يَقْضِي الْكُلَّ سَوَاءٌ طَالَ أَوْ أَطَالَهُ وَفِي التَّابِعِ لَا يَقْضِي شَيْئًا إنْ طَالَ وَيَقْضِي الزَّائِدَ إنْ أَطَالَهُ وَفَسَّرَ الطُّولَ بِاشْتِغَالِهِ بِالْحَاجَةِ زِيَادَةً عَلَى زَمَنِهَا الْعُرْفِيِّ وَالْإِطَالَةَ بِمُكْثِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا، وَالْوَجْهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إطَالَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِهِ فِيهِمَا) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَعَلَيْهِ يُنْظَرُ مَا مَرْجِعُ قَوْلِهِ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْأَصْلِ وَالتَّابِعِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي التَّابِعِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا طَالَ أَوْ عَلَى مَا إذَا أَطَالَ فَوْقَ الْحَاجَةِ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ فِيهِمَا وَعَلَى هَذِهِ فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ هُوَ طَالَ أَوْ أَطَالَ انْتَهَى عَنَانِيٌّ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ نَظَرَ لِهَذِهِ النُّسْخَةِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي إنْ طَالَ) نُسْخَةٌ إنْ أَطَالَ وَهِيَ أَنْسَبُ بِكَلَامِ الْمَتْنِ وَالْأُولَى أَوْلَى مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَإِنَّهُ مَتَى دَخَلَ بِلَا سَبَبٍ وَطَالَ الزَّمَنُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَصْلِ وَالتَّابِعِ وَبِالْأُولَى مَا إذَا أَطَالَهُ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِلَا سَبَبٍ أَيْ إنْ طَالَ الزَّمَنُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا مَرَّ فِي الْأَصْلِ بَلْ أَوْلَى بِعَدَمِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ، وَهَذَا الشَّرْطُ) أَيْ قَوْلُهُ إنْ طَالَ مُكْثُهُ، وَوَجْهُ كَوْنِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ التَّشْبِيهِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ أَصْلٍ) أَمَّا الْأَصْلُ فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي قَدْرِ الْإِقَامَةِ فِيهِ اهـ ع ش شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ بِبَعْضِهَا) أَيْ بِدُونِ رِضَاهُنَّ أَمَّا بِهِ فَيَجُوزُ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَأَقَلُّ الْقَسْمِ لَيْلَةُ لَيْلَةٍ وَنَهَارُ نَهَارٍ فِي نَحْوِ الْحَارِسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ فِي النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الْعَيْشَ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ بِرِضَاهُنَّ وَعَلَيْهِ حُمِلَ طَوَافُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَلَا بِهَا وَبِبَعْضِ أُخْرَى) هَذَا لَا يَخْرُجُ بِعِبَارَةِ الْمَتْنِ بَلْ هَذَا مِنْ جُمْلَةٍ مَنْطُوقَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ وَأَقَلُّ الْقَسْمِ لَيْلَةُ إلَخْ إنْ غَيَّرَ الْأَقَلَّ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ تَبْعِيضٌ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ اهـ ح ل بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ. وَأَمَّا أَنَّ أَفْضَلَهُ إلَخْ) مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَمَّا أَنَّ أَقَلَّ نَوْبَةٍ لَيْلَةٌ فَلِمَا تَقَدَّمَ. وَأَمَّا أَنَّ أَفْضَلَهُ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثًا) أَيْ، وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ فَإِنْ رَضِينَ جَازَتْ الزِّيَادَةُ، وَلَوْ شَهْرًا وَشَهْرًا أَوْ سَنَةً وَسَنَةً اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلْيُقْرِعْ لِلِابْتِدَاءِ) أَيْ سَوَاءٌ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلَا يُقَالُ الْحَقُّ لِلسَّابِقَةِ فَالسَّابِقَةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَبَعْدَ تَمَامِ نَوْبَتِهَا يُقْرِعُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ أَقْرَعَ قَبْلَ تَمَامِ النَّوْبَةِ بِأَنْ وَالَى الْإِقْرَاعَ بِعَدَدِهِنَّ لِتَتَمَيَّزَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَلَا مَانِعَ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْقُرْعَةِ) أَيْ بَلْ يَجْرِي عَلَى تَرْتِيبِ الدَّوْرِ الَّذِي أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَإِذَا تَمَّتْ أَقْرَعَ لِلِابْتِدَاءِ) ، وَكَذَا لِلْبَاقِيَاتِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَتُهُ فَإِذَا تَمَّتْ النُّوَبُ أَعَادَ

<<  <  ج: ص:  >  >>