للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعِوَضِ بِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ (أَوْ بِدَيْنٍ) فِي ذِمَّتِهَا (فَبِهِ) أَيْ بِالدَّيْنِ (تَبِينُ) ، ثُمَّ مَا ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهَا إنَّمَا تُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ (أَوْ) اخْتَلَعَتْ (بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَطْلَقَهُ) أَيْ الْإِذْنَ (وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا) مِمَّا فِي يَدِهَا مِنْ مَالِ تِجَارَةٍ مَأْذُونٍ لَهَا فِيهَا (وَإِنْ قَدَّرَ) لَهَا (دَيْنًا) فِي ذِمَّتِهَا كَدِينَارٍ (تَعَلَّقَ) الْمُقَدَّرُ (بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ كَسْبِهَا وَنَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِيمَا ذَكَرَ كَسْبٌ وَلَا نَحْوُهُ ثَبَتَ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهَا وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ عَيَّنَ عَيْنًا لَهُ) أَيْ مِنْ مَالِهِ (تَعَيَّنَتْ) لِلْعِوَضِ فَلَوْ زَادَتْ عَلَى مَا قَدَّرَهُ أَوْ عَيَّنَهُ أَوْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ طُولِبَتْ بِالزَّائِدِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ.

(أَوْ) اخْتَلَعَتْ (مَحْجُورَةٌ بِسَفَهٍ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا) وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ، وَإِنْ أَذِنَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُهِّمَّاتِ أَنَّهُ غَلَطٌ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ) أَيْ الْمُتَضَمَّنِ لَهُ عَدَمُ الْإِذْنِ لَهَا فِي الْخُلْعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ بِدَيْنٍ فِيهِ) هَذَا ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ عُمُومُهُ لِلْمُكَاتَبَةِ بَلْ فِي هَذِهِ تَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَالْعَيْنِ فَالتَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ مُكَاتَبَةَ مُسْلِمٍ فِي صُورَةِ الْعَيْنِ وَغَيْرِ مُسْلِمٍ فِي صُورَةِ الدَّيْنِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ، ثُمَّ مَا ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهَا إنَّمَا تُطَالَبُ بِهِ إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِلْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْلِكُ الْآنَ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر أَيْ؛ لِأَنَّ مِلْكَهَا الْآنَ ضَعِيفٌ اهـ س ل. (قَوْلُهُ إنَّمَا تُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً لِضَعْفِ مِلْكِهَا قَبْلَ ذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَهُ) جَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ وَبَعْضُ الشَّرْطِ أَيْضًا مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَاخْتَلَعَتْ بِقَدْرٍ صَحَّ الْخُلْعُ بِهِ وَتَعَلَّقَ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ بِنَحْوِ كَسْبِهَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَهُ) أَيْ الْإِذْنَ أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهَا قَدْرًا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهَا عَيْنًا وَالْحَالُ أَنَّهَا سَمَّتْ قَدْرًا فِي عَقْدِ الْخُلْعِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ مُسَاوِيًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ الَّذِي سَمَّتْهُ مُسَاوِيًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ تَعَلَّقَ جَمِيعُهُ بِنَحْوِ كَسْبِهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَجَبَ مِنْهُ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا وَالزَّائِدُ تُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الزِّيَادِيِّ. (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا) أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْخُلْعِ. وَقَوْلُهُ مِنْ مَالِ تِجَارَةٍ أَيْ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ دَيْنٌ اهـ شَرْحُ م ر وَبِخَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْخُلْعِ إنْ لَمْ تَكُنْ مَأْذُونًا لَهَا فِي التِّجَارَةِ وَقَبْلَ الْخُلْعِ وَبَعْدَ الْإِذْنِ إنْ كَانَتْ مَأْذُونًا لَهَا. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْدِيرِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ كَلَامَهُ شَامِلٌ لِلسَّفِيهِ وَفِي صِحَّةِ الْخُلْعِ إذَا كَانَتْ سَفِيهَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ نَظَرٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ عَيْنًا لَهُ) نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَ بِرَقَبَتِهَا وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يُقَارِنُ الطَّلَاقَ فَيَمْنَعُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِمُوَرِّثِهِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا إذَا قَالَ الْمُوَرِّثُ إنْ مِتَّ فَأَنْتِ حُرَّةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَوْ زَادَتْ عَلَى مَا قَدَّرَهُ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِلدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ التَّقْدِيرُ. وَقَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَهُ قَالَ حَجّ فِي هَذِهِ أَنَّهَا تُطَالِبُ بِبَدَلِ الزَّائِدِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ لَا بِحِصَّتِهِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَفَارَقَ اخْتِلَاعَهَا بِجَمِيعِ الْعَيْنِ بِلَا إذْنٍ بِأَنَّهُ هُنَا وَقَعَ تَابِعًا، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ زَادَتْ دَيْنًا تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهَا أَوْ عَيْنًا فَالْوَاجِبُ بَدَلُهَا إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ الْمَأْذُونِ فِيهَا تُسَاوِي مَهْرَ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَبِحِصَّتِهَا مِنْهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ زَادَتْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ طُولِبَتْ بِالزَّائِدِ) أَيْ فِي الدَّيْنِ وَبَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ فِي الْعَيْنِ قَالَ حَجّ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ اخْتِلَاعِهَا بِعَيْنٍ بِلَا إذْنٍ أَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا فِي الْعَيْنِ الزَّائِدَةِ حِصَّتُهَا مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْعَيْنِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِيهَا قُلْت الْقِيَاسُ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُوَجِّهَ إطْلَاقُهُمْ هُنَا وُجُوبَ الزَّائِدِ بِأَنَّهُ وَقَعَ تَابِعًا لِمَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَتَمَحَّضْ فَسَادُهُ فَوَجَبَ بَدَلُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَحْجُورَةٌ بِسَفَهٍ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ خُلْعُهَا بِالتَّعْلِيقِ عَلَى إبْرَائِهَا لَهُ مِنْ صَدَاقِهَا فَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ أَبْرَأْتِينِي مِنْ مَهْرِك فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْإِبْرَاءُ لَمْ يُوجَدْ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ) ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ جَاهِلًا بِالْحَالِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَمَحَلُّ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُعَلِّقْ الطَّلَاقَ عَلَى بَرَاءَتِهَا بِأَنْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِينِي فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَإِلَّا فَلَا بَرَاءَةَ وَلَا طَلَاقَ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتِينِي كَذَا؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ لِلتَّمْلِيكِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ بِوُقُوعِهِ رَجْعِيًّا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ) لَوْ قَالَ لَهَا إنْ أَبْرَأْتِينِي فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ فَلَا بَرَاءَةَ وَلَا طَلَاقَ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا فَلْتُحْمَلْ الْعِبَارَةُ عَلَى غَيْرِ هَذَا وَنَحْوِهِ، ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ الْوُقُوعُ، وَإِنْ جَهِلَ الزَّوْجُ الْحَالَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ أَنَّ الشَّخْصَ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ يُسْأَلُ فَيُفْتِي بِأَنَّ طَرِيقَهُ الْخُلْعُ وَالْغَالِبُ عَلَى النِّسَاءِ بُلُوغُهُنَّ سَفِيهَاتٍ وَخُلْعُ السَّفِيهَةِ رَجْعِيٌّ لَا يُفِيدُ شَيْئًا فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ اهـ.

أَقُولُ الْغَالِبُ أَنَّ الْخُلْعَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا يَقَعُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ اهـ، وَكَذَا لَا وُقُوعَ لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتِينِي كَذَا؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ لِلتَّمْلِيكِ كَمَا يَأْتِي وَلَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ التَّمْلِيكِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ حَيْثُ أَبْدَى انْسِلَاخَ الْإِعْطَاءِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ اهـ م ر اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>