للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَلِيُّ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْتِزَامِهِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا صَرْفُ مَالِهَا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِلَّا فَيَقَعُ بَائِنًا بِلَا مَالٍ وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ، وَلَوْ خَالَعَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ كَمَا فُهِمَ مِمَّا ذَكَرَ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ وَلَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا فَيَقَعُ رَجْعِيًّا كَمَا سَيَأْتِي وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَجْرِ مِنْ زِيَادَتِي.

(أَوْ) اخْتَلَعَتْ (مَرِيضَةٌ مَرَضَ مَوْتٍ صَحَّ) ؛ لِأَنَّ لَهَا التَّصَرُّفَ فِي مَالِهَا (وَحُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ) بِخِلَافِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَقَلِّ مِنْهُ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ إنَّمَا هُوَ بِالزَّائِدِ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْبُضْعِ مِلْكُ زَوْجٍ لَهُ فَيَصِحُّ) الْخُلْعُ (فِي رَجْعِيَّةٍ) ؛ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَا فِي بَائِنٍ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَالْخُلْعُ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ فِي رِدَّةٍ أَوْ إسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا مَوْقُوفٌ.

ــ

[حاشية الجمل]

سم.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ. وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ، وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا صَرْفُ مَالِهَا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَخْشَ عَلَى مَالِهَا مِنْ الزَّوْجِ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِالْخُلْعِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ أَعْنِيَ صَرْفَ الْمَالِ فِي الْخُلْعِ أَخْذًا مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ دَفْعٌ جَائِزٌ عَلَى مَالِ مُوَلِّيهِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِشَيْءٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ، وَلَوْ خَالَعَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ إلَخْ) هَذَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالصِّفَةِ الَّتِي سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا. وَقَوْلُهُ كَمَا فُهِمَ مِمَّا ذَكَرَ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ اخْتَلَعَتْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ اخْتَلَعَتْ إلَّا إنْ قَبِلَتْ.

وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ أَيْ الطَّلَاقَ بِالْخُلْعِ. وَقَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا أَيْ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَلَوْ قَالَ لِرَشِيدَةٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهَا بِسَفَهٍ خَالَعْتُكُمَا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا يَقْتَضِي قَبُولَهُمَا فَإِنْ قَبِلَتَا بَانَتْ الرَّشِيدَةُ لِصِحَّةِ الْتِزَامِهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِلْجَهْلِ بِمَا يَلْزَمُهَا مِنْ الْمُسَمَّى وَطَلُقَتْ السَّفِيهَةُ رَجْعِيًّا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ) صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَنْوِهِ أَيْ الطَّلَاقَ سَوَاءٌ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَوْ لَا وَصَادِقٌ بِمَا إذَا نَوَاهُ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا فَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ) أَيْ سَوَاءٌ ذَكَرَ مَالًا أَوْ لَا وَلَيْسَ لَنَا طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ إلَّا هَذَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ كَمَا فُهِمَ مِمَّا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ اخْتَلَعَتْ إذْ الِاخْتِلَاعُ لَا يَكُونُ إلَّا بِقَبُولٍ لِمَا أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ أَوْ الْتِمَاسٍ مِنْهَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ) دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا لَمْ يَنْوِهِ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَمْ لَا أَوْ نَوَاهُ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَلَمْ تَقْبَلْ فَلَا طَلَاقَ، فَالْجُمْلَةُ سَبْعُ صُوَرٍ، ثِنْتَانِ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِمَا رَجْعِيًّا، وَثِنْتَانِ يَقَعُ بَائِنًا بِلَا مَالٍ، وَثَلَاثٌ لَا يَقَعُ اهـ سُلْطَانٌ. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ بِلَفْظِهِ حُرِّرَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا) الْمُرَادُ بِالْإِضْمَارِ النِّيَّةُ وَالِالْتِمَاسُ هُوَ الطَّلَبُ وَفَاعِلُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَوْ هِيَ وَقَبُولُهَا مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ وَالْمَعْنَى لَا يَتِمُّ إلَّا بِزِيَادَةِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فِي الْعِبَارَةِ أَيْ الْفِعْلُ، وَهُوَ يُضْمِرُ أَوْ الْمَصْدَرُ، وَهُوَ الِالْتِمَاسُ.

(قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) أَيْ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَقَعُ بَائِنًا بِلَا مَالٍ) تُضَمُّ هَذِهِ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَيَقَعُ بَائِنًا وَيَضُمُّ قَوْلَهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا لِصُورَةِ الْمَتْنِ فَتَكُونُ صُورَةُ الْمَحْجُورَةِ بِسَفَهٍ خَمْسًا، ثِنْتَانِ يَقَعُ فِيهِمَا الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَثِنْتَانِ يَقَعُ فِيهِمَا رَجْعِيًّا، وَوَاحِدَةٌ لَا يَقَعُ فِيهَا طَلَاقٌ أَصْلًا، وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْوَاحِدَةَ تَرْجِعُ لِثَلَاثَةٍ، فَتَرْجِعُ الْخَمْسَةُ إلَى السَّبْعَةِ.

(قَوْلُهُ زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ) أَيْ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ وَأَجَازَ الْوَارِثُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا تَخَيَّرَ الزَّوْجُ بَيْنَ إمْضَاءِ الْخُلْعِ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ، وَبَيْنَ فَسْخِ عَقْدِ الْعِوَضِ وَالرُّجُوعِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالطَّلَاقُ نَافِذٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ اهـ شَيْخُنَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فَإِنْ خَالَعَتْ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَمَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُونَ فَالْمُحَابَاةُ بِنِصْفِهِ فَإِنْ احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ وَمَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي، وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيَأْخُذَ مَهْرَ الْمِثْلِ إلَّا إنْ كَانَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيُضَارِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ زَاحَمَتْهُ أَرْبَابُ الْوَصَايَا، خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَيُزَاحِمَ نِصْفَ الْعَبْدِ، وَيُزَاحِمَ أَرْبَابَ الْوَصَايَا بِالنِّصْفِ، وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيُقَدِّمَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِوَى الْعَبْدِ، خُيِّرَ بَيْنَ ثُلُثَيْهِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَقَلَّ مِنْهُ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَفَارَقَتْ الْمُكَاتَبَةُ حَيْثُ تَبَيَّنَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا بِالْمُسَمَّى بِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ أَقْوَى مِنْ تَصَرُّفِ الْمُكَاتَبِ، وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ وَجَازَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ الْمَالَ فِي شَهَوَاتِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ) إنَّمَا هُوَ بِالزَّائِدِ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ الَّذِي هُوَ الزَّوْجُ لِخُرُوجِ الزَّوْجِ بِالْخُلْعِ عَنْ الْإِرْثِ نَعَمْ إنْ وَرِثَ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الزَّوْجِيَّةِ كَأَنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ فَالزَّائِدُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ لَا فِي بَائِنٍ) أَيْ، وَلَوْ بِانْقِضَاءِ عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُعَاشِرًا لَهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا كَالْبَائِنِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ فَلَا عِصْمَةَ يَمْلِكُهَا حَتَّى يَأْخُذَ فِي مُقَابِلَتِهَا مَالًا وَهَلْ تَطْلُقُ بِذَلِكَ، الظَّاهِرُ نَعَمْ اهـ ح ل أَيْ تَطْلُقُ رَجْعِيًّا. (قَوْلُهُ مَوْقُوفٌ) أَيْ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَتْ صِحَّتُهُ وَتُبَيُّنَّ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ حَصَلَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>