فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْخُلْعِ بِخَمْرٍ خُلْعُ الْكُفَّارِ بِهِ إذَا وَقَعَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ قَبْضِهِ كَمَا فِي الْمَهْرِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي ضَمِيرُ خَالَعَهَا خَلْعُهُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا.
(وَلَهُمَا) أَيْ لِلزَّوْجَيْنِ (تَوْكِيلٌ) فِي الْخُلْعِ (فَلَوْ قَدَّرَ) الزَّوْجُ (لِوَكِيلِهِ مَالًا فَنَقَصَ) عَنْهُ أَوْ خَالَعَ بِغَيْرِ الْجِنْسِ (لَمْ تَطْلُقْ) لِلْمُخَالَفَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ أَوْ زَادَ
ــ
[حاشية الجمل]
فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ أَبْرَأَتْك فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ، ثُمَّ بَانَ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْت حُرٌّ بَعْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ، ثُمَّ خَرَجَتْ زُيُوفًا قَالَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَذَكَرَ م ر مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَ إنْ قَصَدَهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْإِخْبَارَ عَنْ الطَّلَاقِ السَّابِقِ وَطَابَقَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْحَالَ أَيْ فَسَادَ الْبَرَاءَةِ لَمْ يَقَعْ وَإِلَّا وَقَعَ بِأَنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ التَّأْكِيدِ لِكَوْنِهِ إخْبَارًا عَمَّا سَبَقَ وَالتَّأْسِيسُ لِكَوْنِهِ إنْشَاءً وَالْأَصْلُ التَّأْسِيسُ أَوْ لَمْ يُطَابِقْ الطَّلَاقَ السَّابِقَ كَأَنْ كَانَ السَّابِقُ الْمُعَلَّقُ أَصْلَ الطَّلَاقِ، ثُمَّ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ طَابَقَ مَعَ عِلْمِهِ فَسَادَ الْبَرَاءَةِ اهـ فَلْيُرَاجَعْ مَا إذَا قَصَدَ الْبَرَاءَةَ مَعَ عِلْمِ فَسَادِ الْبَرَاءَةِ وَمَعَ الْمُطَابِقَةِ فَإِنَّ الْوُقُوعَ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْوُقُوعُ ظَاهِرًا مُؤَاخَذَةً، ثُمَّ رَاجَعَتْ م ر فَقَالَ يُحْكَمُ بِالْوُقُوعِ مُؤَاخَذَةً لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالْإِتْيَانِ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ.
وَقَالَ يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْإِخْبَارَ فِيمَا مَرَّ بَاطِنًا، وَظَاهِرًا لِلْقَرِينَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَمْ تَطْلُقْ) فَلَوْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقْتُك فَإِنْ ظَنَّ الصِّحَّةَ وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ عَمَّا وَقَعَ بِأَنْ طَابَقَ الثَّانِي الْأَوَّلَ وَلَمْ يَعْلَمْ فَسَادَ الْبَرَاءَةِ لَمْ تَطْلُقْ وَإِلَّا طَلُقَتْ بِأَنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ وَلَمْ يُطَابِقْ الثَّانِي الْأَوَّلَ بِأَنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ أَصْلَ الطَّلَاقِ، ثُمَّ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ طَابَقَ مَعَ عِلْمِهِ فَسَادَ الْبَرَاءَةِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مُؤَاخَذَةٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالْإِتْيَانِ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ هَلْ طَلَّقْت زَوْجَتَك فَقَالَ نَعَمْ إنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا ظَاهِرًا حُرِّرَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ) أَيْ لَهَا أَوْ لَهُ. وَقَوْلُهُمْ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُبَرَّأِ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ عِلْمَاهُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَأَبْرَأَتْهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ وَقَعَ بَائِنًا فَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ زَكَاةٌ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقِّينَ مَلَكُوا بَعْضَهُ فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ كُلِّهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْجَهْلِ حَالًا، وَإِنْ أَمْكَنَ الْعِلْمُ بِهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَمَحَلُّ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ كَانَتْ مَحْجُورَةً أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ أَوْ كَانَ ثَمَّ جَهْلٌ مَا لَمْ يَقُلْ لَهَا بَعْدُ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ قَالَهُ اتَّجَهَ أَنَّهُ إنْ ظَنَّ صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ عَمَّا مَضَى وَطَابَقَ الثَّانِي الْأَوَّلَ لَمْ يَقَعْ وَإِلَّا وَقَعَ، وَلَوْ أَبْرَأَتْهُ، ثُمَّ ادَّعَتْ جَهْلَهَا بِقَدْرِهِ فَإِنْ زُوِّجَتْ صَغِيرَةً صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا أَوْ بَالِغَةً وَدَلَّ الْحَالُ عَلَى جَهْلِهَا بِهِ لِكَوْنِهَا مُجْبَرَةً لَمْ تُسْتَأْذَنْ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِطْلَاقُ الزَّبِيلِيِّ تَصْدِيقَهُ فِي الْبَالِغَةِ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ) كَمَا لَا تَطْلُقُ وَلَا بَرَاءَةَ فِيمَا لَوْ قَالَ لِسَفِيهَةٍ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ لِمَا ذَكَرَ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إذَا وَقَعَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ قَبْضِهِ) فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ قَبْضِهِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي ضَمِيرُ خَالَعَهَا) لَا حَاجَةَ لِزِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُفْرَضٌ فِي اخْتِلَاعِهَا بِقَرِينَةِ إفْرَادِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ بَعْدَ تَأَمُّلٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) أَيْ حَيْثُ صَرَّحَ بِسَبَبِ الْفَسَادِ كَقَوْلِهِ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ أَوْ الْحُرِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ مَغْصُوبٌ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ اِ هـ ع ش عَلَى م ر مِنْ عِنْدَ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي أَوْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالٍ فَخُلْعٍ بِمَغْصُوبٍ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَالْفَرْقُ أَنَّ الزَّوْجَةَ غَيْرُ مُتَبَرِّعَةٍ بِمَا تَبْذُلُهُ؛ لِأَنَّهَا تَبْذُلُ الْمَالَ لِتَصِيرَ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ لَهَا وَالزَّوْجُ لَمْ يَبْذُلْ لَهَا ذَلِكَ مَجَّانًا فَلَزِمَهَا الْمَالُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِمَا يَبْذُلُهُ فَإِذَا صَرَّحَ بِوَصْفِ الْخَمْرِيَّةِ فَقَدْ صَرَّحَ بِتَرْكِ الْمُتَبَرِّعِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(تَنْبِيهٌ) هَذَا إذَا وَقَعَ الْخُلْعُ مَعَهَا فَإِنْ كَانَ مَعَ أَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِوَصْفِهِ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ قَدَّرَ الزَّوْجُ إلَخْ) فِي هَذَا التَّفْرِيعِ نَظَرٌ لَا يُقَالُ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى ذَلِكَ لَاقْتَضَى الْبُطْلَانَ بِالْمُخَالَفَةِ مُطْلَقًا اهـ ح ل وَأَفَادَ كَلَامُهُ مَتْنًا وَشَرْحًا سِتَّ صُوَرٍ فِي تَوْكِيلِ الزَّوْجِ أَصْلُهَا ثِنْتَانِ، مَا لَوْ قَدَّرَ لِوَكِيلِهِ مَالًا، وَمَا لَوْ أَطْلَقَ، وَفِي كُلٍّ ثَلَاثٌ فَذَكَرَ فِي الْمَتْنِ وَاحِدَةٌ مِنْ صُوَرِ التَّقْدِيرِ بِقَوْلِهِ فَنَقَصَ عَنْهُ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ ثِنْتَيْنِ مَفْهُومُ النَّقْصِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَا وَزَادَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ فِي الْمَتْنِ وَاحِدَةً مِنْ صُوَرِ الْإِطْلَاقِ بِقَوْلِهِ أَوْ أَطْلَقَ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ إلَخْ وَذَكَرَ الشَّارِحُ ثِنْتَيْنِ مَفْهُومُ النَّقْصِ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا خَالَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ إلَخْ وَأَفَادَ كَلَامُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute