للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَأْذُونِ فِيهِ وَزَادَ فِي الثَّانِيَةِ خَيْرًا (أَوْ أَطْلَقَ) التَّوْكِيلَ (فَنَقَصَ) الْوَكِيلُ (عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَانَتْ بِهِ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ خَالَعَ بِفَاسِدٍ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِصَرِيحِ مُخَالَفَةِ الزَّوْجِ فِي تِلْكَ دُونَ هَذِهِ هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ، وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْمُهِّمَّاتِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ أَقْوَى تَوْجِيهًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَمَّا إذَا خَالَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُقْتَضَى مُطْلَقِ الْخُلْعِ وَزَادَ فِي الثَّانِيَةِ خَيْرًا كَمَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ (أَوْ قَدَّرَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ لِوَكِيلِهَا (مَالًا فَزَادَ عَلَيْهِ وَأَضَافَ الْخُلْعَ لَهَا) بِأَنْ قَالَ مِنْ مَالِهَا بِوِكَالَتِهَا (بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ عَلَيْهَا) لِفَسَادِ الْمُسَمَّى (أَوْ) أَضَافَهُ (لَهُ) بِأَنْ قَالَ مِنْ مَالِي (لَزِمَهُ مُسَمَّاهُ) ؛ لِأَنَّهُ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ (أَوْ أَطْلَقَ) الْخُلْعَ أَيْ لَمْ يُضِفْهُ لَهَا وَلَا لَهُ (فَكَذَا) يَلْزَمُهُ مُسَمَّاهُ؛ لِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ فَكَأَنَّهُ افْتَدَاهَا بِمَا سَمَّتْهُ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ (وَ) إذَا غَرِمَ (رَجَعَ) عَلَيْهَا بِمَا سَمَّتْ هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَقَوْلُ الْأَصْلِ فَعَلَيْهَا مَا سَمَّتْ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ نُظِرَ فِيهِ إلَى اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ أَمَّا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا قَدَّرَتْهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ فَيَنْفُذُ بِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ لَمْ يَزِدْ الْوَكِيلُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَكَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ.

(وَصَحَّ) مِنْ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ (تَوْكِيلُ كَافِرٍ) ، وَلَوْ فِي خُلْعِ مُسْلِمَةٍ كَالْمُسْلِمِ وَلِصِحَّةِ خُلْعِهِ فِي الْعِدَّةِ مِمَّنْ أَسْلَمَتْ تَحْتَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ فِيهَا (وَامْرَأَةٍ) لِاسْتِقْلَالِهَا بِالِاخْتِلَاعِ وَلِأَنَّ لَهَا تَطْلِيقَ نَفْسِهَا بِقَوْلِهِ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك، وَذَلِكَ إمَّا تَمْلِيكٌ لِلطَّلَاقِ أَوَتَوْكِيلٌ بِهِ فَإِنْ كَانَ تَوْكِيلًا فَذَاكَ أَوْ تَمْلِيكًا فَمَنْ جَازَ تَمْلِيكُهُ الشَّيْءَ جَازَ تَوْكِيلُهُ فِيهِ (وَعَبْدٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ كَمَا لَوْ خَالَعَ لِنَفْسِهِ وَتَعْبِيرِي يَصِحُّ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَ) صَحَّ (مِنْ زَوْجٍ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ) عَلَيْهِ (بِسَفَهٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِوَكِيلِ الزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ عُهْدَةٌ بِخِلَافِ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي تَوْكِيلِهَا عَشْرُ صُوَرٍ أَصْلُهَا ثِنْتَانِ؛ لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ تُقَدِّرَ لِلْوَكِيلِ مَالًا أَوْ تُطْلِقَ الْإِذْنَ عَنْ التَّقْدِيرِ فَذَكَرَ فِي الْمَتْنِ ثَلَاثَةً مِنْ صُوَرِ التَّقْدِيرِ بِقَوْلِهِ أَوْ قَدَّرَتْ مَالًا فَزَادَ وَأَضَافَ الْخُلْعَ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ أَطْلَقَ عَنْ الْإِضَافَةِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ مَفْهُومَ الزِّيَادَةِ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا قَدَّرَتْهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ إلَخْ وَسَكَتَ فِي الْمَتْنِ عَنْ صُوَرِ الْإِطْلَاقِ وَهِيَ خَمْسَةٌ أَيْضًا ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ إلَخْ فَقَوْلُهُ لَمْ يَزِدْ الْوَكِيلُ إلَخْ فِيهِ صُورَتَانِ أَيْ بَلْ يُسَاوِيهِ أَوْ يَنْقُصُ عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ فَقَوْلُهُ فَكَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ أَيْ فَتَارَةً يُضِيفُ الْخُلْعَ لَهَا وَتَارَةً لَهُ وَتَارَةً يُطْلِقُ عَنْ الْإِضَافَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَتُصَدَّقُ بِمَا إذَا كَانَتْ بِفَاسِدٍ يُقْصَدُ كَالْخَمْرِ أَوْ لَا يُقْصَدُ كَالدَّمِ وَيَنْبَغِي فِي الْأُولَى أَنْ تُبَيِّنَ عَمَّا سَمَّاهُ وَبِمَا يُقَابِلُ الْفَاسِدَ الْمَقْصُودَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالنِّسْبَةِ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْفَاسِدُ مَجْهُولًا لَا يَنْبَغِي أَنْ لَا تُطْلِقَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُطْلِقَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْغُو ذِكْرُ الدَّمِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَزَادَ فِي الثَّانِيَةِ خَيْرًا) بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ بِالْبَيْعِ مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ لِوُجُودِ الشِّقَاقِ هُنَا فَلَا مُحَابَاةَ بِخِلَافِهِ، ثُمَّ وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَخْتَلِعَ لَهُ بِمُؤَجَّلٍ إلَى شَهْرٍ فَاخْتَلَعَ لَهُ بِمُؤَجَّلٍ إلَى يَوْمَيْنِ مَثَلًا لَا تَطْلُقُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي الْأَجَلِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ) أَيْ نَقْصًا فَاحِشًا لَا يُتَسَامَحُ بِهِ أَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ اهـ ح ل أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ اهـ. وَقَوْلُهُ أَيْ نَقْصًا فَاحِشًا وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا حَيْثُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْفَاحِشِ بَلْ، وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا بِأَنَّ الْقَدْرَ يَخْرُجُ عَنْهُ بِأَيِّ نَقْصٍ كَانَ بِخِلَافِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ إلَّا بِالنَّقْصِ الْفَاحِشِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ بِمَهْرِ مِثْلٍ عَلَيْهِمَا) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ فَسَادِ الْعِوَضِ بِزِيَادَتِهِ فَبِهِ مَعَ إضَافَتِهِ إلَيْهَا وَلَا يُطَالِبُ بِمَا لَزِمَهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى) فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ وَكِيلِهَا وَوَكِيلِهِ فَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُقَدَّرِهِ يُلْغِيهِ كَمَا قَدَّمَهُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَحْ بِهِ إلَّا بِمَا قَدَّرَهُ بِخِلَافِهَا فَإِنَّ قَصْدَهَا التَّخَلُّصُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِإِلْغَاءِ مُسَمَّاهَا وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ حَجّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ إضَافَتَهُ لِنَفْسِهِ إعْرَاضٌ عَنْ التَّوْكِيلِ وَاسْتِبْدَادٌ بِالْخُلْعِ مَعَ الزَّوْجِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يُضِفْهُ لَهَا وَلَا لَهُ) بِأَنْ قَالَ اخْتَلَعْتُ لِفُلَانَةَ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَقُلْ لَا مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ مَالِهَا سَوَاءٌ قَالَ بِوِكَالَتِهَا أَمْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّ مَعَ قَوْلِهِ بِوِكَالَتِهَا لَا يَحْسُنُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ إلَخْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدَهُ) أَيْ وَمَعَ زِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهَا فَاقْتِدَاؤُهُ وَقَعَ بِالشَّيْئَيْنِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِذَا غَرِمَ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ فَقَوْلُ الْأَصْلِ إلَخْ) فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْكُلِّ بَلْ بِالزِّيَادَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَوْلُهُ نُظِرَ فِيهِ إلَخْ أَيْ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْكُلِّ أَيْ بِمَا سَمَّتْ وَبِمَا زَادَ وَهِيَ إنَّمَا تُطَالَبُ بِمَا سَمَّتْ. وَقَوْلُهُ فَكَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ أَيْ فَتَارَةً يُضِيفُ الْخُلْعَ لَهَا وَتَارَةً يُضَيِّفُهُ لَهُ وَتَارَةً يُطْلِقُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَوْ قَدَّرَتْ إذْ فِيهَا صُورَتَانِ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْدِيرُ وَفِيهِ كَذَلِكَ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ ذَكَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةً فَأَرَادَ الشَّارِحُ تَكْمِيلَهَا بِقَوْلِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَتْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ تَوْكِيلُ كَافِرٍ إلَخْ) هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَهُمَا تَوْكِيلُ. (قَوْلُهُ تَوْكِيلُ كَافِرٍ) أَيْ ذِمِّيٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ يَصِحُّ خُلْعُهُ لِلْمُسْلِمَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَذَلِكَ إذَا طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى كَذَا فَارْتَدَّ، ثُمَّ طَلَّقَ، ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ اهـ ح ل أَيْ فِي آخِرِ هَذَا الدَّرْسِ (قَوْلُهُ كَالْمُسْلِمِ) دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ لِلْكَافِرِ فِي الْخُلْعِ وَالِاخْتِلَاعِ. وَقَوْلُهُ وَلِصِحَّةِ إلَخْ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ لَهُ فِي الْخُلْعِ. وَقَوْلُهُ لِاسْتِقْلَالِهَا إلَخْ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ لِلْمَرْأَةِ فِي الِاخْتِلَاعِ. وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ لَهَا إلَخْ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ لَهَا فِي الْخُلْعِ اهـ. وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ خَالَعَ لِنَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ تَوْكِيلِ الْعَبْدِ فِي الْخُلْعِ وَلَمْ يَذْكُرْ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ تَوْكِيلِهِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>