للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَفِيهًا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ إلَّا إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا فَتَبِينُ وَيَلْزَمُهَا إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ أَطْلَقَ وَقَعَ الطَّلَاقَ رَجْعِيًّا كَاخْتِلَاعِ السَّفِيهَةِ وَإِذَا وَكَّلَتْ عَبْدًا فَأَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا فَهِيَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ لَهُ فِي الْوِكَالَةِ طُولِبَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِذَا غَرِمَهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِهِ إنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهَا تَعَلَّقَ الْمَالُ بِكَسْبِهِ وَنَحْوِهِ فَإِذَا أَدَّى مِنْ ذَلِكَ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا (وَلَا يُوَكِّلُهُ) أَيْ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَفَهِ الزَّوْجِ (بِقَبْضٍ) لِعِوَضٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِذَلِكَ فَإِنْ وَكَّلَهُ وَقَبَضَ فَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّ الْمُلْتَزِمَ يَبْرَأُ وَالْمُوَكِّلُ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَحَمَلَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَّنٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الِاخْتِلَاعِ.

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا) أَيْ لَفْظًا، وَهَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْغَايَةِ وَمَا قَبْلَهَا وَمُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّ فِي مَفْهُومِ الْمَتْنِ تَفْصِيلًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا) ، وَكَذَا إذَا أَضَافَهُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَ أَيْ لَمْ يُضِفْ الْمَالَ لَا لَهَا وَلَا لَهُ، وَكَذَا إنْ قَالَ فِي ذِمَّتِي أَوْ فِي مَالِي اهـ. (قَوْلُهُ وَإِذَا وَكَّلَتْ عَبْدًا فَأَضَافَ الْمَالَ إلَخْ) هَذَا مِنْ فُرُوعِ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَمِنْ زَوْجٍ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ بِسَفَهٍ كَمَا لَا يَخْفَى خُصُوصًا وَالْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَةِ السَّفِيهِ لَمْ يَتِمَّ إذْ بَقِيَ مِنْهُ قَوْلُهُ وَلَا يُوَكِّلُهُ بِقَبْضٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالسَّفِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ ذِمَّتُهُ تَقْبَلُ الِالْتِزَامَ بِخِلَافِ السَّفِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا غَيْرُهُ. وَأَمَّا ثُبُوتُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فِي ذِمَّتِهِ فَهُوَ مِنْ بَابِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ اهـ عَزِيزِيٌّ. وَقَوْلُهُ طُولِبَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ. وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَتُطَالَبُ بِهِ حَالًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ لِكُلِّهِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ طُولِبَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا ضَمَانٌ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا الضَّمَانَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ ضِمْنًا فِي عَقْدِ الْخُلْعِ وَلِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا بِذَلِكَ فِي الْحَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ) بِأَنْ نَوَاهَا بِاخْتِلَاعِهَا أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ بِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي تَوْكِيلِ الْحُرِّ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ قَصْدُهُ لِلرُّجُوعِ بِأَنَّ الْمَالَ هُنَا لَمَّا لَمْ يَتَأَهَّلْ مُسْتَحِقُّهُ، وَهُوَ الْعَبْدُ لِلْمُطَالَبَةِ بِهِ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ الْمَجْهُولِ وُقُوعُهُ فَضْلًا عَنْ زَمَنِهِ لَوْ وَقَعَ كَانَ كَالْأَدَاءِ الْمُبْتَدَأِ فَاشْتُرِطَ صَارِفٌ عَنْ التَّبَرُّعِ بِخِلَافِ الْحُرِّ فَإِنَّ التَّعَلُّقَ بِهِ عَقِبَ الْوِكَالَةِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ أَدَاءَهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَتِهَا فَلَمْ يُشْتَرَطْ لِرُجُوعِهِ قَصْدًا اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ أَيْ إنْ قَصَدَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْغُرْمِ بِمَا يَغْرَمُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْحُزَانَةِ إذَا أَطْلَقَ يَرْجِعُ بِمَا سَمَّتْهُ إنْ قَصَدَهَا بِالْخُلْعِ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا بِمَا يَغْرَمُهُ وَالشَّارِحُ سَكَتَ عَنْ تَقْيِيدِ الرُّجُوعِ بِمَا سَمَّتْ بِمَا إذَا قَصَدَهَا فِي الْحُرِّ وَذَكَرَ قَصْدَ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْغُرْمِ فِي الرَّقِيقِ وَسَكَتَ عَنْهُ فِي الْحُرِّ وحج فَرَّقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالرَّقِيقِ وَشَيْخُنَا فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ هُنَا أَنْ يَقْصِدَهَا بِالْخُلْعِ أَوْ يُطْلِقَ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ وَشَيْخُنَا فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ إلَخْ مَمْنُوعٌ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُرَادٍ لِشَيْخِهِ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ نَوَاهَا بِاخْتِلَاعِهَا أَوْ أَطْلَقَ بَيَانَ مَحَلِّ الرُّجُوعِ لَا بَيَانَ قَصْدِ الرُّجُوعِ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى عِبَارَةِ شَيْخِهِ أَنَّ مَحَلَّ رُجُوعِهِ حِينَ نِيَّةٍ لِرُجُوعٍ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنْ يَنْوِيَهَا بِاخْتِلَاعِهَا أَوْ يُطْلِقَ عِنْدَ الِاخْتِلَاعِ بِأَنْ لَمْ يَنْوِهَا وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ تِسْعٌ يَرْجِعُ مِنْهَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَقَطْ وَفِي سَبْعِ صُوَرٍ لَا يَرْجِعُ وَذَلِكَ بِأَنْ نَوَى نَفْسَهُ عِنْدَ الِاخْتِلَاعِ سَوَاءٌ نَوَى نَفْسَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ أَوْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ، وَكَذَا إذَا نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ عِنْدَ الِاخْتِلَاعِ وَلَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ عِنْدَ الدَّفْعِ بِأَنْ قَصَدَ التَّبَرُّعَ أَوْ أَطْلَقَ فِي الصُّورَتَيْنِ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ تُضَمُّ لِصُوَرِ نِيَّةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الِاخْتِلَاعِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ يَحْصُلُ السَّبْعُ هَذَا فِي الْعَبْدِ.

وَأَمَّا الْحُرُّ فَيَرْجِعُ فِي أَرْبَعٍ مِنْ التِّسْعِ وَهِيَ مَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَهَا عِنْدَ الِاخْتِلَاعِ، وَقَدْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَهَا عِنْدَ الدَّفْعِ، وَفِي الْخَمْسِ الْبَاقِيَةِ لَا يَرْجِعُ وَبِهَذَا تَعْلَمُ سُقُوطَ اعْتِرَاضِ ع ش وح ل عَلَى عِبَارَةِ م ر فَتَأَمَّلْ لَكِنَّ عُذْرَ الْمُحَشِّي أَنَّ صَدَّرَ عِبَارَةَ م ر وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ إلَخْ فَلَوْ قَالَ فِي صَدْرِهَا وَفِيمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ لَاتَّضَحَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَسَقَطَ اعْتِرَاضُهُمَا فَتَدَبَّرْ اهـ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا) أَيْ مُطْلَقًا، وَلَوْ قَصَدَ التَّبَرُّعَ بِخِلَافِ صُورَةِ عَدَمِ الْإِذْنِ لَا يَرْجِعُ إنْ قَصَدَ التَّبَرُّعَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ س ل وَنَصُّهَا قَوْلُهُ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ رُجُوعًا لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عَنْ التَّبَرُّعِ هُنَا لِجَوَازِ مُطَالَبَةِ الْقِنِّ عَقِبَ الْخُلْعِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَلَا يُوَكِّلُهُ بِقَبْضٍ) . وَقَوْلُهُ فَإِنْ وَكَّلَهُ وَقَبَضَ إلَخْ قَدْ سَوَّى كُلٌّ مِنْ م ر وحج بَيْنَ السَّفِيهِ وَالْعَبْدِ فِي الْحُكْمِ وَالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورَيْنِ وَعِبَارَتُهُمَا وَمِثْلُهُ أَيْ السَّفِيهِ الْعَبْدُ هُنَا أَيْضًا انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِمَا سم قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ هُنَا أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ بَلْ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ. (قَوْلُهُ وَحَمَلَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) هَذَا الْحَمْلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي كَلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>