للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا (فَأَعْطَتْهُ لَا بِهَا) أَيْ لَا بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفَهَا (لَمْ تَطْلُقْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ (أَوْ بِهَا طَلُقَتْ بِهِ فِي الْأُولَى وَبِمَهْرِ مِثْلٍ فِي الثَّانِيَةِ) لِفَسَادِ الْعِوَضِ فِيهَا بِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ صِفَةِ السَّلَمِ وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ بَانَ مَعِيبًا فِي الْأُولَى فَلَهُ رَدُّهُ) لِلْعَيْبِ (وَمَهْرُ مِثْلٍ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِعَبْدٍ بِتِلْكَ الصِّفَةِ سَلِيمٍ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْمُعْطَى بِخِلَافِ غَيْرِ التَّعْلِيقِ كَمَا لَوْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا فَقَبِلَتْ وَأَعْطَتْهُ عَبْدًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ مَعِيبًا لَهُ رَدُّهُ وَالْمُطَالَبَةُ بِعَبْدٍ سَلِيمٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ بِالْقَبُولِ عَلَى عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ (أَوْ) عَلَّقَهُ بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ (بِلَا صِفَةٍ طَلُقَتْ بِعَبْدٍ) بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَ (إنْ صَحَّ بَيْعُهَا لَهُ وَلَهُ مَهْرُ مِثْلٍ) بَدَلُ الْمُعْطَى لِتَعَذُّرِ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ عِنْدَ التَّعْلِيقِ وَالْمَجْهُولُ لَا يَصْلُحُ عِوَضًا فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهَا لَهُ كَمَغْصُوبٍ وَمُكَاتَبٍ وَمُشْتَرَكٍ وَمَرْهُونٍ لَمْ تَطْلُقْ بِإِعْطَائِهِ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ كَمَا مَرَّ وَلَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا مَغْصُوبًا وَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ هَذَا الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ أَوْ الْحُرِّ أَوْ نَحْوِهِ فَأَعْطَتْهُ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِخَمْرٍ (وَلَوْ طَلَبَتْ بِأَلْفٍ ثَلَاثًا وَهُوَ إنَّمَا

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا) أَيْ أَوْ وَصَفَهُ بِغَيْرِ صِفَاتِ السَّلَمِ كَكَوْنِهِ كَاتِبًا مَثَلًا وَقَدْ تَشْمَلُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ بِتَكَلُّفٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ بِهِ فِي الْأُولَى) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ وَلَا نَظَرَ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِخِلَافِ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَبِمَهْرِ مِثْلٍ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ وَلَا بُدَّ فِي هَذِهِ مِنْ الشَّرْطِ الْآتِي أَيْ صِحَّةِ بَيْعِهَا لَهُ فَالشَّرْطُ جَارٍ فِي هَذِهِ وَإِلَّا آتِيَةٌ فَكَانَ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبِمَهْرِ مِثْلٍ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ وَبِإِعْطَائِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَصِحَّ بَيْعُهَا لَهُ فَدَخَلَ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ وَخَرَجَ نَحْوُ الْمَغْصُوبِ وَالْمُصَنِّفُ سَكَتَ عَنْ هَذَا هُنَا وَذَكَرَهُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ هُنَا أَيْضًا، وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ إذْ لَا تَطْلُقُ بِهِ إلَّا إنْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ فِيهَا شَرْعًا بِعَدَمِ اسْتِيفَائِهِ صِفَةَ السَّلَمِ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يُوصَفَ بِصِفَاتِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: فَلَهُ رَدُّهُ وَمَهْرُ مِثْلٍ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهَا ضَمَانَ عَقْدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا ضَمَانَ يَدٍ أَيْ وَلَهُ إمْسَاكُهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر نَعَمْ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ تَعَيَّنَ عَدَمُ الرَّدِّ كَمَا يَتَعَيَّنُ الرَّدُّ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِلَّا فَلَهُ الرِّضَا بِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ رَدُّهُ لِلْعَيْبِ) فَهُوَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ، وَإِنْ كَانَ مَعِيبًا وَقَوْلُهُمْ: إنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ وَيُمْلَكُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَقَبْضُ الْمَعِيبِ غَيْرُ صَحِيحٍ مَخْصُوصٌ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ دُونَ التَّعْلِيقِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَقِبَ هَذِهِ تَأَمَّلْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: فَلَهُ رَدُّهُ) فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ مَعَ الْعَيْبِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَانَ الزَّوْجُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ وَالْغِبْطَةُ فِي الْإِمْسَاكِ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهَلْ يَأْتِي هَذَا الْقَيْدُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ أَوْ يُفَرَّقُ مَحَلُّ نَظَرٍ فَلْيَتَأَمَّلْ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَالرَّدُّ لِلسَّيِّدِ أَيْ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ، فَإِنْ قِيلَ: لَوْ رَدَّ السَّيِّدُ نُجُومَ الْكِتَابَةِ بِالْعَيْبِ ارْتَفَعَ الْعِتْقُ فَلِمَ لَا ارْتَفَعَ الطَّلَاقُ هُنَا قُلْنَا الْمُغَلَّبُ عَلَى الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَالٍ فَأَبْرَأَهُ مِنْهُ عَتَقَ وَالْمُغَلَّبُ هُنَا التَّعْلِيقُ وَلِهَذَا لَوْ عَلَّقَ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهَا ثُمَّ أَبْرَأَهَا مِنْهُ لَمْ تَطْلُقْ نَعَمْ نَظِيرُ الْخُلْعِ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَقَبْضُ الْمَعِيبِ غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ بِعَبْدٍ إلَخْ) أَيْ لِوُجُودِ الصِّفَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْعَبْدُ سَلِيمًا أَمْ مَعِيبًا وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ لِوُقُوعِ اسْمِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَإِمْكَانِ نَقْلِهِ وَتَمْلِيكِهِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَ) أَيْ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ لِلْعُمُومِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: إنْ صَحَّ بَيْعُهَا لَهُ) قَدْ يَقْتَضِي تَقْيِيدُهُ هَذِهِ دُونَ مَا قَبْلَهَا أَنَّهَا تَطْلُقُ بِالْمَوْصُوفِ مُطْلَقًا وَلَوْ مَغْصُوبًا وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا خَصَّ هَذِهِ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْإِيهَامِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُبْهَمًا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ فَرُبَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَغْصُوبَ كَذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمَجْهُولُ لَا يَصْلُحُ عِوَضًا) فَلَمَّا فَسَدَ الْعِوَضُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الْمَغْصُوبَ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: كَمَغْصُوبٍ) لَا يُقَالُ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَقْدِرْ هِيَ أَوْ هُوَ عَلَى انْتِزَاعِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الَّذِي غَصَبَتْهُ أَمَّا عَبْدُهَا الْمَغْصُوبُ فَلَا يُتَصَوَّرُ دَفْعُهُ مَعَ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا لَهَا مَغْصُوبًا طَلُقَتْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالدَّفْعِ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا اهـ (قَوْلُهُ: لَمْ تَطْلُقْ بِإِعْطَائِهِ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ هَذَا الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ حَيْثُ تَطْلُقُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُمْ رَاعَوْا فِي ذَلِكَ الْإِشَارَةَ وَالْإِعْطَاءَ فَأَوْجَبُوا مَهْرَ الْمِثْلِ نَظَرًا لِلْإِعْطَاءِ الْمُقْتَضِي لِلتَّمْلِيكِ وَهُنَا الْإِشَارَةُ فَأَوْقَفُوا الْأَمْرَ عَلَى إعْطَائِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ هَذَا الْعَبْدِ إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ: إنْ صَحَّ بَيْعُهَا لَهُ أَيْ فِعْلِ هَذَا الشَّرْطِ مَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ مُعَيَّنًا وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ وَقَوْلُهُ الْمَغْصُوبُ أَيْ فِي الْوَاقِعِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ هُوَ لِهَذَا الْعِنْوَانِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: هَذَا الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَذَا الْوَصْفِ بِأَنْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ أَوْ هَذَا وَكَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَذَلِكَ أَوْ مَغْصُوبًا وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ إعْطَاؤُهُ أَيْ تَمْلِيكُهُ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ لِلْإِشَارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إعْطَائِهِ لَهُ وَتَطْلُقُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ نَظَرًا لِلْإِعْطَاءِ الْمُقْتَضِي لِلتَّمْلِيكِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْحُرَّةِ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ أَوْ لَا اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحُرَّةِ وَيَتَعَيَّنُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْجَمِيعِ فِي الْأَمَةِ اهـ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>