للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَذِكْرُ الْأَصْلِ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْبَاضِ سَبْقُ قَلَمٍ وَلَا يَمْنَعُ الْأَخْذُ كَرْهًا فِيهَا مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ بِخِلَافِهِ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ الْمُقْتَضِي لِلتَّمْلِيكِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُعْطِ.

(وَلَوْ عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ) وَوَصَفَهُ (بِصِفَةِ سَلَمٍ أَوْ دُونَهَا)

ــ

[حاشية الجمل]

قَلَمٍ إذْ الْمَذْكُورُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ إنَّمَا هُوَ الِاشْتِرَاطُ فِي صِيغَةِ إنْ قَبَضْت مِنْك لَا فِي صِيغَةِ إنْ أَقَبَضْتنِي فَانْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ صُورَةٍ إلَى أُخْرَى وَقَوْلُهُ وَلَا يُمْنَعُ الْأَخْذُ كُرْهًا فِيهَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْبَاضِ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَيْ إذَا عَرَفَتْ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِقْبَاضِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّنَاوُلُ بِالْبَدِيلِ يَكْفِي فِيهَا الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا وَقَعَ فِيهَا قَبْضٌ بِالْيَدِ مَقْرُونٌ بِإِكْرَاهِهَا، فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ أَيْ وَهِيَ الْإِقْبَاضُ، وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ هُنَا كَفِعْلِ الْمُخْتَارِ وَقَدْ أَشَارَ لِهَذَا م ر بِقَوْلِهِ إذْ هُوَ أَيْ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ خَارِجٌ عَنْ أَقْسَامِ الْحَلِفِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْإِكْرَاهُ اهـ.

وَفِي سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ عَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ وَسَيَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ مَنْ لَا يُبَالِي بِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ حَثًّا وَلَا مَنْعًا أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْفِعْلِ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ وَعُلِّلَ بِأَنَّ الْفِعْلَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَلَوْ بِالْإِكْرَاهِ اهـ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ أَيْ الْأَخْذِ كُرْهًا فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ أَيْ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ اتِّفَاقًا هَذَا مَا تَيَسَّرَ فِي فَهْمِ مُرَادِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الْمَوَادِّ الْكَثِيرَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ هُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ الْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ فِي اشْتِرَاطِ التَّنَاوُلِ بِالْيَدِ وَعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَيُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِ الصِّفَةِ أَخْذُهُ بِيَدِهِ مِنْهَا وَلَوْ مُكْرَهَةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَشَرَحَهَا م ر فَقَالَ وَيُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِ الصِّفَةِ وَهِيَ الْإِقْبَاضُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْقَبْضِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُشِيرًا بِهِ إلَى رَدِّ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ سَهْوًا إذْ الْمَذْكُورُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ إنَّمَا هُوَ فِي صِيغَةِ إنْ قَبَضْت مِنْك لَا فِي إنْ أَقَبَضْتنِي فَانْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ صُورَةٍ إلَى أُخْرَى وَوَجْهُ دَفْعِهِ اسْتِلْزَامُ الْقَبْضِ لِلْإِقْبَاضِ أَخْذُهُ بِيَدِهِ مِنْهَا فَلَا يَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَبْضًا وَيُسَمَّى إقْبَاضًا وَلَوْ مُكْرَهَةً وَحِينَئِذٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا هُنَا أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

إذْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ أَقْسَامِ الْحَلِفِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ اهـ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا عَلَّقَ عَلَى الْإِقْبَاضِ وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْإِعْطَاءِ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَعَلَى هَذَا الْخَارِجِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ فَالِاكْتِفَاءُ بِالْوَضْعِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ وَعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِهِ عَلَى طَرِيقَةِ الْمِنْهَاجِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِالْإِقْبَاضِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ الَّذِي أَشَارَ لَهُ هُنَا فِي الْمَفْهُومِ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ بِهَذَا إلَخْ وَالشَّارِحُ إنَّمَا نَصَبَ الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْبَاضِ فِيمَا إذَا وُجِدَتْ الْقَرِينَةُ الْمَذْكُورَةُ الَّذِي هُوَ مَنْطُوقُ الْمَتْنِ وَقَدْ رَاجَعْت شَرْحَ م ر وَحَوَاشِيَهُ وحج وَحَوَاشِيَهُ وَشَرْحَ الرَّوْضِ فَلَمْ أَرَ نَصًّا عَلَى التَّسْوِيَةِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ بَيْنَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ وَعَدَمِهِ بَلْ الَّذِي فِي كَلَامِ هَؤُلَاءِ جَمِيعِهِمْ نَصْبُ الْخِلَافِ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا غَيْرُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: سَبْقُ قَلَمٍ) أَيْ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ كَتِلْكَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي تِلْكَ دُونَ هَذِهِ وَهَذَا عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَضْعِ فِيمَا مَرَّ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِيهَا مِنْ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فَهِيَ وَهَذِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: سَبْقُ قَلَمٍ) لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ فِقْهٌ مُسْتَقِيمٌ فَسَيَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ حَثًّا وَلَا مَنْعًا أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْفِعْلِ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْفِعْلَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَلَوْ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَذَلِكَ عَيْنُ مَا فِي الْمِنْهَاجِ هَاهُنَا فَاعْتَمَدَهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا قَالَهُ شَيْخُنَا، فَإِنَّهُ تَبِعَ فِيهِ السُّبْكِيَّ وَغَيْرَهُ اهـ أَقُولُ: حُكْمُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ بِسَبْقِ الْقَلَمِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ اكْتِفَائِهِ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَكَيْفَ يَنْدَفِعُ بِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ: سَبْقُ قَلَمٍ) الْمُعْتَمَدُ فِي الْإِقْبَاضِ الِاكْتِفَاءُ بِقَبْضِهِ مِنْهَا مُكْرَهَةً كَمَا جِزَمَ بِهِ الْأَصْلُ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ لَا يَخْتَلِفُ بِالْإِكْرَاهِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ حَثٌّ وَلَا مَنْعٌ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَقُدُومِ السُّلْطَانِ وَمَجِيءِ الْحَجِيجِ اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ) أَيْ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ الْإِقْبَاضُ الَّذِي اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْطَاءِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تُعْطِ) أَيْ لِأَنَّ دَفْعَهَا لِذَلِكَ كَلَا دَفْعٍ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ كَلَا فِعْلٍ فَلَا يُقَالُ أَعْطَتْهُ وَلَا أَقَبَضَتْهُ أَيْ دَفَعَتْ لَهُ وَيُقَالُ قَبَضْت مِنْهَا أَيْ أَخَذْت مِنْهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَنَازَعَ فِيهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَقَالَ يَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِفِعْلِ الْمُكْرَهِ فِي الْإِقْبَاضِ أَيْضًا وَيُقَالُ: إنَّهَا أَقَبَضَتْهُ أَيْ دَفَعَتْهُ لَهُ؛ لِأَنَّ إكْرَاهَهَا غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِحَلِفِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ بِحَلِفِهِ حَثًّا وَلَا مَنْعًا أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْفِعْلِ مِنْهُ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا وَهَذَا مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ اهـ ح ل

<<  <  ج: ص:  >  >>