عَنْ جِهَةِ التَّعْلِيقِ وَتَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهِ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ (بَانَتْ) ؛ لِأَنَّ تَمْكِينَهَا إيَّاهُ مِنْ الْقَبْضِ إعْطَاءٌ مِنْهَا وَهُوَ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ الْقَبْضِ مُفَوِّتٌ لِحَقِّهِ (فَيَمْلِكُهُ) أَيْ مَا وَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْإِعْطَاءِ وَلَا يُمْكِنُ إيقَاعُهُ مَجَّانًا مَعَ قَصْدِ الْعِوَضِ وَقَدْ مَلَكَتْ زَوْجَتُهُ بُضْعَهَا فَيَمْلِكُ الْآخَرُ الْعِوَضَ عَنْهُ وَكَوَضَعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا لَوْ قَالَتْ لِوَكِيلِهَا سَلِّمْهُ إلَيْهِ فَفَعَلَ بِحُضُورِهَا وَكَالْإِعْطَاءِ الْإِيتَاءُ وَالْمَجِيءُ (كَأَنْ عَلَّقَ بِنَحْوِ إقْبَاضٍ) كَقَوْلِهِ إنْ أَقَبَضْتنِي أَوْ دَفَعْت لِي كَذَا (وَاقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْطَاءِ) كَقَوْلِهِ وَجَعَلَتْهُ لِي أَوْ لِأَصْرِفَهُ فِي حَاجَتِي فَأَقْبَضَتْهُ لَهُ وَلَوْ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَقْصِدُ بِهِ مَا يَقْصِدُ بِالْإِعْطَاءِ وَخَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ بِهَذَا مَا إذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فَكَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ فَوْرٌ وَلَا يَمْلِكُ الْمَقْبُوضَ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ الْإِقْبَاضَ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ بِخِلَافِ الْإِعْطَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قِيلَ أَعْطَاهُ عَطِيَّةً فُهِمَ مِنْهُ التَّمْلِيكُ وَإِذَا قِيلَ أَقَبَضَهُ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا الْخَارِجِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ (وَأَخَذَهُ بِيَدِهِ مِنْهَا وَلَوْ مُكْرَهَةً) عَلَيْهِ (شَرْطٌ فِي) قَوْلِهِ (إنْ قَبَضْت) مِنْك كَذَا فَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ (وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ (رَجْعِيًّا) وَهَذَا
ــ
[حاشية الجمل]
اللَّفْظِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فَاغْتُفِرَ ذَلِكَ هُنَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا كَانَ يَصْدُرُ عَنْ شِقَاقٍ غَالِبًا فَسُومِحَ فِيهِ بِمَا لَمْ يُسَامَحَ بِهِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَعَا بِأَلْفٍ وَنَوَيَا نَوْعًا مِنْ الدَّرَاهِمِ صَحَّ وَلَا يَصِحُّ نَظِيرُهُ فِي الْبَيْعِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ الدَّفْعِ عَنْ جِهَةِ التَّعْلِيقِ إلَخْ) ، فَإِنْ قَالَتْ: لَمْ أَقْصِدْ الدَّفْعَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ لِحَبْسٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ تَطْلُقْ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَانِعٌ مِنْ نَحْوِ حَبْسٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مُتَغَلِّبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَكَوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَخْ) بِخِلَافِ عَكْسِ هَذَا فَلَا يَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْ وَكِيلِ الزَّوْجِ وَلَوْ بِحَضْرَتِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِحُضُورِهَا) كَانَ وَجْهُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ إعْطَاؤُهَا وَلَا يَتَحَقَّقُ إعْطَاؤُهَا إلَّا إذَا أَعْطَى وَكِيلَهَا بِحَضْرَتِهَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَفَعَلَ بِحُضُورِهَا أَيْ فَإِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ إعْطَائِهَا بِخِلَافِهِ فِي غَيْبَتِهَا، فَإِنَّهَا لَمْ تُعْطِهِ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَنْزِيلًا وَهَلْ مِثْلُ وَضْعِهَا وَضْعُ وَكِيلِهَا وَأَنَّهُ يَكُونُ تَسْلِيمًا وَإِعْطَاءً فِي كَلَامِ شَيْخِنَا كحج نَعَمْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَكَالْإِعْطَاءِ الْإِيتَاءُ وَالْمَجِيءُ) أَيْ مَعَ قَرِينَةٍ فِي الْمَجِيءِ وَكَذَا فِي الْآتِي بِالْقَصْرِ بِخِلَافِهِ بِالْمَدِّ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةٍ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ح ل مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَكَالْإِعْطَاءِ الْإِيتَاءُ أَيْ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَجِيءُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَرِينَةِ التَّمْلِيكِ؛ لِأَنَّ الْإِيتَاءَ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْإِعْطَاءِ، فَإِذَا قَالَ: إنْ آتَيْتنِي أَلْفًا بِالْمَدِّ لَا يُشْتَرَطُ قَرِينَةٌ بِخِلَافِ مَاذَا قَالَ إنْ أَتَيْتنِي بِالْقَصْرِ بِأَلْفٍ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةِ التَّمْلِيكِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْمَجِيءِ وَقَوْلُهُ الْإِيتَاءُ وَالْمَجِيءُ أَيْ حَيْثُ اقْتَرَنَ بِالثَّانِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ التَّمْلِيكُ كَالْإِقْبَاضِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ عَلَّقَ أَيْ كَتَعْلِيقٍ بِنَحْوِ إقْبَاضٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَالْمَجِيءُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ جِئْت لِي بِأَلْفٍ فَأَنْت طَالِقٌ اشْتَرَطَ الدَّفْعَ فِي الْمَجْلِسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَخْتَصُّ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَلَعَلَّهُ مَذْهَبُنَا إذْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ مُفَارَقَةُ الْمَجْلِسِ لِتَجِيءَ بِالْأَلْفِ سم اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ التَّعْلِيقَ بِالْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي أَنَّ الْأَخْذَ بِيَدِهِ مِنْهَا شَرْطٌ فِيهِمَا وَفِي أَنَّهُ يَكْفِي الْأَخْذُ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ فِيهِمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مَا إذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِنَحْوِ الْإِقْبَاضِ ذَلِكَ أَيْ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْإِعْطَاءِ فَكَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ مَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا الْتِمَاسُ الْبَدَلِ نَحْوُ طَلِّقْنِي عَلَى أَلْفٍ فَقَالَ إنْ أَقَبَضْتنِي أَلْفًا فَأَنْت طَالِقٌ وَإِلَّا كَانَ كَالتَّعْلِيقِ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ الْقَرَائِنِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: فَكَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ) وَاسْتَثْنَى الْمُتَوَلِّي مَا إذَا سَبَقَ مِنْهَا الْتِمَاسُ الْبَدَلِ نَحْوُ طَلِّقْنِي عَلَى أَلْفٍ فَقَالَ: إنْ أَقَبَضْتنِي أَلْفًا فَأَنْت طَالِقٌ، فَإِنَّهُ كَالتَّعْلِيقِ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ الْمَقْبُوضَ) وَلَا يَكْتَفِي بِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا بِأَخْذِهِ مِنْهَا مُكْرَهَةً فَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ مُخْتَارَةً عَلَى مَا يَرَاهُ الشَّارِحُ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ فَيَكْتَفِي بِأَخْذِهِ مِنْهَا مُكْرَهَةً اعْتِدَادًا بِفِعْلِ الْمُكْرَهِ فِي التَّعْلِيقِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا أُكْرِهَتْ عَلَى دَفْعِهِ لَهُ لِيَكُونَ الْحَاصِلُ مِنْهَا فِعْلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْهَا قَهْرًا الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ لَا يَكْتَفِي بِهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا فِعْلٌ حَرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا الْخَارِجِ) أَيْ قَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَرِنْ إلَخْ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَيْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا لَوْ اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْطَاءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكْرَهَةً عَلَيْهِ) أَيْ الْأَخْذِ بِأَنْ فَتَحَ يَدَهَا بِالْإِكْرَاهِ وَفِي كَوْنِهَا حِينَئِذٍ مُكْرَهَةً نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا أَيْ قَهْرًا أَيْ قُهِرَتْ وَأُكْرِهَتْ عَلَى الدَّفْعِ لَهُ فَيُقَالُ: إنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَخَذَهُ مِنْهَا مُكْرَهَةً وَحِينَئِذٍ يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْبَاضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا فِعْلٌ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ كَلَا فِعْلٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهَا أُكْرِهَتْ عَلَى دَفْعِهِ لَهُ فَقَدْ أَخَذَهُ مِنْهَا مُكْرَهَةً عَلَى دَفْعِهِ فَقَدْ حَصَلَ مِنْهَا فِعْلٌ وَلَوْ بِالْإِكْرَاهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ إنْ قَبَضْتُ مِنْك) وَكَذَا فِي إنْ أَقَبَضْتنِي؛ لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْقَبْضِ.
وَعِبَارَةُ الْمُنْتَقَى وَلَوْ قَالَ إنْ أَقَبَضْتنِي أَوْ قَبَضْت مِنْك ثُمَّ قَالَ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ وَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ إذْ لَا يُسَمَّى قَبْضًا وَلَا الْبَعْثُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهَا وَلَوْ قَبَضَ مِنْهَا مُكْرَهَةً كَفَى لِلصِّفَةِ بِخِلَافِ الْإِعْطَاءِ إذْ لَمْ تُعْطِ اهـ وَجَمِيعُ مَا اعْتَبَرَهُ مُعْتَمَدٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ اشْتِرَاطُ الْأَخْذِ مِنْهَا بِيَدِهِ وَلَوْ مُكْرَهَةً فِي مَسْأَلَةِ الْقَبْضِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْ فَالِاشْتِرَاطُ خَاصٌّ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْبَاضِ فَذِكْرُ الْأَصْلِ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْبَاضِ سَبْقُ