وَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَلْ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْأَعْوَاضَ الْمُطْلَقَةَ يَلْزَمُ تَسْلِيمُهَا فِي الْحَالِ وَالْمُعَوَّضُ تَأَخَّرَ بِالتَّرَاضِي لِوُقُوعِهِ فِي التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ الْمُنَجَّزِ يَجِبُ فِيهِ تَقَارُنُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمِلْكِ.
(وَاخْتِلَاعُ أَجْنَبِيٍّ) مِنْ وَلِيٍّ لَهَا وَغَيْرِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى غَيْرِهِ وَقِيسَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْأَعْضَاءِ اهـ وَفِي كَلَامِ حَجّ يَكُونُ لِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ لَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَرَاجِعْهُ وَحَرِّرْ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهُ عَلَى الطَّلَاقِ) أَيْ عَلَى وُقُوعِهِ الْكَائِنِ بِالدُّخُولِ بَلْ بِمُجَرَّدِ الْقَبُولِ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ وَلَمْ يَقَعْ (قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَالِ) أَيْ فَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ تَسْلِيمِهِ عَلَى الدُّخُولِ اهـ سم عَلَى حَجّ (أَقُولُ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ سَلَّمَتْهُ وَلَمْ تَدْخُلْ إلَى أَنْ مَاتَتْ فَالْقِيَاسُ اسْتِرْدَادُ الْأَلْفِ مِنْهُ وَيَكُونُ تَرْكُهُ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا بِمُسَمًّى ثُمَّ تَخَرَّبَتْ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ لِلْمُؤَجِّرِ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ تَقَارُنُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمِلْكِ أَنَّهُ مَلَكَ الْعِوَضَ هُنَا بِنَفْسِ الْقَبُولِ وَأَنَّهَا إنَّمَا تَمْلِكُ الْبُضْعَ بِالدُّخُولِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقُلْنَا بِرَدِّ الْعِوَضِ، فَإِنَّهُ يَفُوزُ بِالْفَوَائِدِ الْحَاصِلَةِ مِنْهُ لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعُودُ لَهَا بِتَعَذُّرِ الطَّلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَالِ) أَيْ وَيَمْلِكُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يُرِيدُ ثُمَّ إنْ دَخَلَتْ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ تَعَذَّرَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَتْهُ لَهُ إنْ بَقِيَ وَيُبْدِلُهُ إنْ تَلَفَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَاخْتِلَاعُ أَجْنَبِيٍّ إلَخْ) هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَيَّ لَفْظًا، وَقَوْلُهُ: فَإِذَا قَالَ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَيَّ حُكْمًا اهـ شَيْخُنَا وَمِنْ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلُ أُمِّهَا مَثَلًا خَالِعْهَا عَلَى مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا فِي ذِمَّتِي فَيُجِيبَهَا فَيَقَعَ بَائِنًا بِمِثْلِ الْمُؤَخَّرِ فِي ذِمَّةِ السَّائِلَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ مِثْلُ مُقَدَّرَةٌ فِي نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تَنْوِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فَلَوْ قَالَتْ وَهُوَ كَذَا لَزِمَهَا مَا سَمَّتْهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْمُقَدَّرَةَ تَكُونُ مَثَلًا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ أَفْتَى الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ قَالَ طَلِّقْ زَوْجَتَك عَلَى أَنْ أُطَلِّقَ زَوْجَتِي فَفَعَلَ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ خُلْعٌ فَاسِدٌ وَالْعِوَضُ فِيهِ مَقْصُودٌ فِيمَا يَظْهَرُ فَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ مَهْرُ مِثْلِ زَوْجَتِهِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَجْنَبِيِّ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فَلَوْ كَانَ عَبْدًا غَيْرَ مَأْذُونٍ فَالْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ سَفِيهًا وَقَعَ رَجْعِيًّا كَالسَّفِيهَةِ الْمُخْتَلِعَةِ اهـ وَأَخَذَ السُّبْكِيُّ مِنْ جَوَازِ اخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ جَوَازَ بَذْلِ الْمَالِ لِإِسْقَاطِ الْحَقِّ مِنْ الْوَظِيفَةِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى تَقْرِيرِ النَّاظِرِ اهـ بَرَّ وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ قَالَ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ بِإِسْقَاطِهِ وَتَصِيرُ الْخِبْرَةُ لِلنَّاظِرِ فِيمَنْ يُقَرِّرُهُ مِنْ هَذَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْبَاذِلِ لَوْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الْوَظِيفَةُ إلَّا أَنَّ شَرْطَ ذَلِكَ وَلَوْ بَذَلَ الْمَالَ بِشَرْطِ أَنْ يَصِيرَ الْحَقُّ لَهُ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ، وَأَقُولُ: إذَا قَالَ جَعَلْت كَذَا فِي مُقَابَلَةِ إسْقَاطِ حَقِّك لِي مِنْ الْوَظِيفَةِ إنْ قَرَّرْت فِيهَا مَا الْمَانِعُ مِنْ الصِّحَّةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّقْرِيرَ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى النُّزُولِ وَلَا هُوَ إلَى النَّازِلِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ هَلْ هُوَ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَقَّ لِلنَّازِلِ لَمْ يَسْقُطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ وَيُحْتَمَلُ هُنَا تَفْصِيلٌ فَلْيُحَرَّرْ وَقَرَّرَ م ر أَنَّهُ لَوْ بَذَلَ مَالًا عَلَى النُّزُولِ، وَإِنْ كَانَ الْبَذْلُ بِهِبَةٍ بِإِيجَابِ وَقَبُولٍ وَلَوْ حَصَلَ تَبَارُؤٌ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الْوَظِيفَةُ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا بَذَلَهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ التَّبَارُؤُ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْحُصُولِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وَمَا تَقَرَّرَ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ النَّازِلِ بِمُجَرَّدِ الْإِسْقَاطِ مُطْلَقًا هُوَ مَا قَرَّرَهُ آخَرُ أَوْ قَرَّرَ قَبْلَهُ أَنَّ الْإِسْقَاطَ عَلَى قِسْمَيْنِ إسْقَاطٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَإِسْقَاطٌ لِهَذَا الشَّخْصِ خَاصَّةً فَفِي الْأَوَّلِ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْقَاطِ سَوَاءٌ قَرَّرَ النَّاظِرُ فِيهِ أَحَدًا أَوْ لَا ثُمَّ الْخِيرَةُ إلَى النَّاظِرِ فِي التَّقْرِيرِ لِهَذَا الشَّخْصِ أَوْ غَيْرِهِ وَالثَّانِي يُشْبِهُ الْهِبَةَ الْخَاصَّةَ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْقَاطِ بَلْ إنْ قَرَّرَ النَّاظِرُ ذَلِكَ الشَّخْصَ سَقَطَ حَقُّهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ تَقْرِيرِ النَّاظِرِ لَهُ.
وَإِنْ لَمْ يُقَرِّرْهُ النَّاظِرُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُقَرِّرَ غَيْرَهُ هَذَا مُحَصَّلُ مَا نَقَلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ ثُمَّ قَرَّرَ أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْقَاطِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَيْضًا قَالَ وَشَرْطُ جَوَازِ الْبَذْلِ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ وَأَنْ يَكُونَ الْمَبْذُولُ لَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْوَظِيفَةَ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ بَذَلَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ الْمَبْذُولُ لَهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْوَظِيفَةَ وَوَقَعَ تَبَارُؤٌ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَبَيَّنَ الْحَالَ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَلَا يَمْنَعُهُ التَّبَارُؤُ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى مَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ اهـ.
(فَرْعٌ) الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا مِنْ صِحَّةِ إسْقَاطِ الْحَقِّ مِنْ الْوَظِيفَةِ بِالْمَالِ وَبَيْنَ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الضَّرَّةِ مَالًا عَلَى إسْقَاطِ حَقِّهَا مِنْ النَّوْبَةِ أَنَّ الْحَقَّ هُنَاكَ لَمْ يَتَمَحَّضْ لَهَا بَلْ لِلزَّوْجِ فِيهِ حَقٌّ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ هِبَتَهَا وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُعْرِضَ عَنْ الْجَمِيعِ اهـ سم وَكَانَ شَيْخُنَا الْحَنَفِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُفْتِي فِي اسْتِحْقَاقِ الْجَامِكِيَّةِ وَالرِّزْقِ وَالْتِزَامِ الْبِلَادِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ لِمَنْ كُتِبَ اسْمُهُ فِي تَذْكِرَةِ الْجَامِكِيَّةِ مِنْ طَرَفِ نَائِبِ السُّلْطَانِ وَفِي إفْرَاجَاتِ الرِّزْقِ وَفِي تَقْسِيطِ الِالْتِزَامِ وَيَقُولُ هَذَا عَطَاءٌ وَتَمْكِينٌ وَتَقْرِيرٌ مِنْ نَائِبِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute