للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ خَمْسًا إلَّا ثَلَاثًا فَثِنْتَانِ) وَالْمَعْنَى فِي الْأَوَّلِ مَثَلًا ثَلَاثًا تَقَعُ إلَّا ثِنْتَيْنِ لَا تَقَعَانِ إلَّا وَاحِدَةٌ تَقَعُ فَالْمُسْتَثْنَى الثَّانِي مُسْتَثْنًى مِنْ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى فِي

ــ

[حاشية الجمل]

وَسَيَأْتِي فِي الْإِيلَاءِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ فِي نَحْوِ لَا أَطَؤُك سَنَةً إلَّا مَرَّةً وَلَا أَشْكُوهُ إلَّا مِنْ حَاكِمِ الشَّرْعِ وَلَا أَبِيتُ إلَّا لَيْلَةً حَاصِلُهَا عَدَمُ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْمَنْعِ الْمُقَدَّرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَمْنَعُ نَفْسِي مِنْ وَطْئِك سَنَةً إلَّا مَرَّةً فَلَا أَمْنَعُ نَفْسِي فِيهَا بَلْ أَكُونُ عَلَى الْخِيَارِ وَهَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ وَمِنْ الْقَاعِدَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِيسِ إلَّا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ لَمْ تَطْلُقْ وَوَقَعَ السُّؤَالُ كَثِيرًا عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا إلَّا فِي شَرٍّ ثُمَّ تَخَاصَمَا وَكَلَّمَهُ فِي شَرٍّ هَلْ يَحْنَثُ إذَا كَلَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي خَيْرٍ وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَدَمُ الْحِنْثِ بِكَلَامِهِ فِي الْخَيْرِ بَعْدَ كَلَامِهِ لَهُ فِي الشَّرِّ لِانْحِلَالِ يَمِينِهِ بِكَلَامِهِ الْأَوَّلِ إذْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَيَّدَهَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ وَلِأَنَّ لِهَذِهِ الْيَمِينِ جِهَةً وَهِيَ كَلَامُهُ فِي الشَّرِّ وَجِهَةَ حِنْثٍ وَهِيَ كَلَامُهُ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَقْتَضِي النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ لَهَا جِهَتَانِ وَوُجِدَتْ إحْدَاهُمَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِدَلِيلِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ الْيَوْمَ وَلَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ فِي الْيَوْمِ بَرَّ، وَإِنْ تَرَكَ أَكْلَ الرَّغِيفِ، وَإِنْ أَكَلَهُ بَرَّ، وَإِنْ دَخَلَ الدَّارَ اهـ بِبَعْضِ زِيَادَةٍ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَلَا تَطْلُقُ يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى انْتِفَاءِ مَا عَدَا الْعَشَرَةَ مِنْ الْكِيسِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ بَعْدَ تَحَقُّقِ هَذَا الِانْتِفَاءِ فَلْيَقَعْ الطَّلَاقُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ

(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَكُونِي طَالِقًا ثَلَاثًا لَوْلَا أَخْشَى اللَّهَ لَكَسَرْت رَقَبَتَك هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّ تَكُونِي طَالِقًا لَيْسَتْ صِيغَةَ طَلَاقٍ بَلْ هِيَ إخْبَارٌ بِأَنَّهَا تَكُونُ طَالِقًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْقَائِلُ ذَلِكَ لَمْ يُرِدْ هَذَا الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِمِثْلِهِ عِنْدَهُمْ مَعْنَى الْحَلِفِ وَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا لَوْلَا أَخْشَى اللَّهَ إلَخْ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ إنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ كَسْرِ رَقَبَتِهَا خَشْيَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فَلَا وُقُوعَ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُسْتَغْرِقٌ فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهُ بِاسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ اهـ ب ش قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً فَقِيلَ ثِنْتَانِ وَقِيلَ وَاحِدَةٌ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ وَيُحْتَمَلُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ وَوَجَّهَ الرَّافِعِيُّ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْمَعْنَى إلَّا ثَلَاثًا لَا تَقَعُ إلَّا ثِنْتَيْنِ تَقَعَانِ إلَّا وَاحِدَةً لَا تَقَعُ فَيَبْقَى وَاحِدَةٌ تَقَعُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي اهـ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَوَجَّهَ الرَّافِعِيُّ بَقِيَّةَ الْأَوْجُهِ أَيْضًا بِمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ أَتَى بِثَلَاثٍ إلَّا نِصْفًا وَأَرَادَ بِالنِّصْفِ نِصْفَ الثَّلَاثِ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ طَلْقَتَانِ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَقَلُّهُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَفِي الِاسْتِقْصَاءِ تَطْلُقُ عِنْدَهُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الطَّلَاقِ بَعْضُ طَلْقَةٍ فَيَبْقَى طَلْقَتَانِ وَالْبَعْضُ الْبَاقِي فَيَكْمُلُ وَالسَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ أَنَّ أَقَلَّهُ طَلْقَةٌ فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ وَهَلْ يَقَعُ بِثَلَاثِ إلَّا طَلْقَتَيْنِ وَنِصْفًا ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ الْمُفَرَّقُ فَيَلْغُو ذِكْرُ النِّصْفِ لِحُصُولِ الِاسْتِغْرَاقِ بِهِ وَجْهَانِ أَقْيَسُهُمَا الثَّانِي وَيَقَعُ طَلْقَتَانِ بِوَاحِدَةٍ وَنِصْفٍ إلَّا وَاحِدَةً لِإِلْغَاءِ اسْتِثْنَاءِ الْوَاحِدَةِ مِنْ النِّصْفِ لِلِاسْتِغْرَاقِ وَقِيلَ يَقَعُ طَلْقَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّا لَا نَجْمَعُ الْمُفَرَّقَ، وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا تَرْجِيحُ الثَّانِي اهـ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً وَنِصْفًا إلَّا طَلْقَةً وَنِصْفًا فَالْوَجْهُ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّا إنْ جَعَلْنَا الِاسْتِثْنَاءَ مِمَّا أَوْقَعَهُ فَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِمَّا وَقَعَ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً وَطَلْقَةً إلَّا طَلْقَةً وَنِصْفًا وَلَا يُجْمَعُ الْمُفَرَّقُ فَهُوَ يَسْتَغْرِقُ أَيْضًا، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ فِي تَكْمِلَتِهِ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ عَصْرِهِ مِنْ أَنَّ الْقِيَاسَ وُقُوعُ طَلْقَةٍ؛ لِأَنَّا نُكْمِلُ النِّصْفَ فِي طَرَفِ الْإِيقَاعِ فَتَصِيرُ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهَا طَلْقَةً وَنِصْفًا فَبَقِيَ نِصْفُ طَلْقَةٍ ثُمَّ يُكْمِلُ الْإِيقَاعَ فَيَبْقَى طَلْقَةٌ اهـ فَهُوَ مَمْنُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ الْمُفَرَّقَ لَا فِي الْمُسْتَثْنَى وَلَا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَكَذَا قَالَ شَيْخُنَا طب لِمَا قُلْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ صَمَّمَ م ر عَلَى اعْتِمَادِ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ وُقُوعِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ؛ لِأَنَّ التَّكْمِيلَ مُخْتَصٌّ بِطَرِيقِ الْإِيقَاعِ وَلَا يَجْرِي فِي طَرَفِ الرَّفْعِ فَالنِّصْفُ فِي قَوْلِهِ إلَّا وَاحِدَةً وَنِصْفًا لَغْوٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكْمِلُ وَفِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنِصْفًا يَكْمُلُ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّهُ أَوْقَعَ طَلْقَتَيْنِ وَاسْتَثْنَى وَاحِدَةً وَاسْتِثْنَاءُ وَاحِدَةٍ مِنْ طَلْقَتَيْنِ صَحِيحٌ فَيَقَعُ وَاحِدَةً اهـ وَالْوَجْهُ مَا قُلْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ الْمُفَرَّقُ لَا فِي جَانِبِ الْمُسْتَثْنَى وَلَا فِي جَانِبِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلَمَّا أَوْرَدْت عَلَيْهِ ذَلِكَ اعْتَذَرَ بِأَنَّ ذَلِكَ قَاعِدَةُ أَكْثَرِيَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ الْوَجْهَ مَا قُلْنَاهُ وَيُوَافِقُهُ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>