للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَقِيقَةِ وَاحِدَةً (أَوْ) قَالَ أَنْت طَالِقٌ (ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ) تَكْمِيلًا لِلنِّصْفِ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ (وَلَوْ عَقَّبَ طَلَاقَهُ) الْمُنَجَّزَ أَوْ الْمُعَلَّقَ كَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ (بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ) أَيْ طَلَاقَك (أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ) أَيْ طَلَاقَك (أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) أَيْ طَلَاقَك (وَقَصَدَ تَعْلِيقَهُ) بِالْمَشِيئَةِ أَوْ بِعَدَمِهَا (مُنِعَ انْعِقَادُهُ) ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ عَدَمِهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلِأَنَّ الْوُقُوعَ بِخِلَافِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ

ــ

[حاشية الجمل]

الرَّوْضِ مِنْ وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنِصْفًا إلَّا وَاحِدَةً وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ وَكَذَا تَقَعَانِ بِوَاحِدَةٍ وَنِصْفٍ إلَّا وَاحِدَةً إلْغَاءٌ لِاسْتِثْنَاءِ الْوَاحِدَةِ مِنْ النِّصْفِ لِلِاسْتِغْرَاقِ وَقِيلَ تَقَعُ طَلْقَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ الْمُفَرَّقُ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا تَرْجِيحُ الثَّانِي اهـ وَلَمَّا أَوْرَدَ عَلَى م ر تَأْيِيدَ وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ فِي مَسْأَلَتِنَا بِمَا مَشَى عَلَيْهِ الرَّوْضُ فِي هَذِهِ خَالَفَ الرَّوْضُ فِي هَذِهِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ) فَلَوْ قَالَ إلَّا نِصْفًا رُوجِعَ، فَإِنْ قَالَ أَرَدْت نِصْفَ الثَّلَاثِ فَثِنْتَانِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى نِصْفِ الثَّلَاثِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: تَكْمِيلًا لِلنِّصْفِ الْبَاقِي إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ قِيلَ: إنَّ التَّكْمِيلَ فِي الْمُسْتَثْنَى فَتَقَعُ ثِنْتَانِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ عَقِبَ طَلَاقِهِ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ وَكَذَا لَوْ سَبَقَتْ الْمَشِيئَةُ وَهَذَا شُرُوعٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الشَّرْعِيِّ الرَّافِعِ لِلطَّلَاقِ اهـ مَدَابِغِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَقِبَ طَلَاقِهِ إلَخْ) هَذَا مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الشَّرْعِيِّ الرَّافِعِ لِأَصْلِ الطَّلَاقِ أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ الْإِتْيَانَ بِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَلَا بُدَّ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ التَّعْلِيقَ بِهِ اهـ ح ل فَالِاسْتِثْنَاءُ قِسْمَانِ قِسْمٌ يَرْفَعُ بَعْضَ الْعَدَدِ وَقِسْمٌ يَرْفَعُ أَصْلَ الطَّلَاقِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ) وَلَوْ فَتَحَ هَمْزَةَ إنْ أَوْ أَبْدَلَهَا بِإِذَا أَوْ بِمَا كَانَتْ طَالِقًا إنْ شَاءَ اللَّهُ طَلُقَتْ وَاحِدَةً سَوَاءٌ النَّحْوِيُّ فِي الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرُهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ النَّحْوِيُّ فِي الْأَوَّلِ إلَخْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُفَرَّقُ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ بَيْنَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ تَوَهُّمَ الْفَرْقِ فِيهِ قَرِيبٌ لِاتِّحَادِ حَرْفَيْ الْمَفْتُوحَةِ وَالْمَكْسُورَةِ فَنَصَّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْآخِرَيْنِ، فَإِنَّ عَدَمَ تَوَهُّمِ الْفَرْقِ بَعِيدٌ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هُوَ إمَّا تَعْلِيقٌ بِعَدَمِ الْمَشِيئَةِ وَالْوُقُوعِ مَعَ عَدَمِهَا مُسْتَحِيلٌ أَوْ بِالْمَشِيئَةِ وَهُوَ يَرْفَعُ الْوُقُوعَ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَيْ طَلَاقَك أَوْ عَدَمَهُ فَهَذَا الْمِثَالُ مُحْتَمِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ، وَإِنْ قَصَرَهُ الشَّارِحُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْمِثَالَانِ قَبْلَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَادِقٌ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَقَوْلُهُ فِي التَّعْلِيقِ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ أَيْ نَصًّا كَمَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ أَوْ احْتِمَالًا كَالثَّالِثِ وَقَوْلُهُ أَوْ عَدَمُهَا أَيْ نَصًّا كَالثَّانِي أَوْ احْتِمَالًا كَالثَّالِثِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ تَعْلِيقَهُ) أَيْ يَقِينًا قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ وَأَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْحَالِفُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَكْفِيه فَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَنِثَ لِعَدَمِ اعْتِمَادِهِ فِي الظَّنِّ الْمَذْكُورِ عَلَى قَرِينَةٍ كَإِخْبَارِ مَنْ يَظُنُّ فِيهِ الْفِقْهَ بِأَنَّ هَذَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ ظَنَّ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا لَا عِبْرَةَ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا كحج فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ أَنْشَأَ لَهُ غَيْرَهُ لَمْ يَكْفِ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ نَفْعَهُ لِجَهْلِهِ مَثَلًا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ تَعْلِيقَهُ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَقْصِدَهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْيَمِينِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَغَيْرِهِمَا حَيْثُ ذَكَرَا شُرُوطَ الِاسْتِثْنَاءِ وَمِنْهَا أَنْ يَقْصِدَهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا وَكَذَا يُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاتِّصَالِ وَالْقَصْدِ فِي التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ تَقْيِيدٌ كَالِاسْتِثْنَاءِ اهـ ثُمَّ ذَكَرَ اشْتِرَاطَ قَصْدِ التَّعْلِيقِ.

(فَرْعٌ) فِي الزَّرْكَشِيّ مَا نَصُّهُ فِي الْكَافِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا أَنَّك قُلْت عَقِبَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَذْكُرُ إنْ كَانَ لَهُ حَالَةُ غَضَبٍ فَلَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِهِمَا وَإِلَّا أَخَذَ بِعِلْمِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِمَا اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَلَفُّظِهِ بِالْمَشِيئَةِ حُصُولُ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُعْتَبَرِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ فِعْلَ النَّفْسِ لَا يَرْجِعُ فِيهِ لِقَوْلِ أَحَدٍ كَالْمُصَلِّي وَالْقَاضِي وَالشَّاهِدِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ فَشَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّك فَعَلْته وَلَمْ يَسْتَحْضِرْهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى قَوْلِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ اهـ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ لَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ إلَخْ فَتَأَمَّلْ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الِاعْتِمَادُ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُمَا أَيْ وَأَنَّهُ أَتَى بِهِ بِشُرُوطِهِ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ) أَيْ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَقَوْلُهُ وَعَدَمُهَا أَيْ فِي الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْوُقُوعَ إلَخْ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا حَتَّى لَوْ قَالَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْأُولَى بَعْدَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالْمَشِيئَةِ وَلَا يُقَال هُوَ بِطَلَاقِهِ لَهَا عَلِمَ مَشِيئَةَ اللَّهِ لِطَلَاقِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ تَحَقُّقُ عَدَمِ الْمَشِيئَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ بِالْمَشِيئَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>