للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ لَمْ يَشَأْ طَلُقَتْ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَخَرَجَ بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ مَا لَوْ سَبَقَ ذَلِكَ إلَى لِسَانِهِ لِتَعَوُّدٍ بِهِ أَوْ قَصَدَ بِهِ التَّبَرُّكَ أَوْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ أَوْ لَا أَوْ أَطْلَقَ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ، وَإِنْ كَانَ وَضَعَ ذَلِكَ لِلتَّعْلِيقِ لِانْتِفَاءِ قَصْدِهِ كَمَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مَوْضُوعٌ لِلْإِخْرَاجِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ (كَ) مَا يَمْنَعُ التَّعْقِيبَ بِذَلِكَ انْعِقَادُ (كُلِّ عَقْدٍ وَحَلٍّ) كَعِتْقٍ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ وَيَمِينٍ وَنَذْرٍ وَبَيْعٍ وَفَسْخٍ وَصَلَاةٍ.

(وَلَوْ قَالَ يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ) نَظَرًا لِصُورَةِ النِّدَاءِ الْمُشْعِرِ بِحُصُولِ الطَّلَاقِ حَالَتَهُ وَالْحَاصِلُ لَا يُعَلَّقُ بِخِلَافِ أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ قَدْ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْقُرْبِ مِنْهُ وَتَوَقُّعِ الْحُصُولِ كَمَا يُقَالُ لِلْقَرِيبِ مِنْ الْوُصُولِ أَنْتَ وَاصِلٌ وَلِلْمَرِيضِ الْمُتَوَقَّعِ شِفَاؤُهُ قَرِيبًا أَنْتَ صَحِيحٌ

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وُقُوعَهُ لَانْتَفَى عَدَمُ الْمَشِيئَةِ فَلَا يَقَعُ لِانْتِفَاءِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِهِ عَدَمُ وُقُوعِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ) كَأَنَّهُ قَالَ عَلَى أَيْ حَالَةٍ كَانَ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ طَلْقَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ فَطَلْقَتَيْنِ، فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَقَعَ طَلْقَتَانِ، فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ وَقَعَ ثِنْتَانِ الْمُعَلَّقَةُ وَالْمُنَجَّزَةُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) الْحَقُّ الْإِطْلَاقُ هُنَا بِالتَّبَرُّكِ وَفِي الْوُضُوءِ بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ جَزْمٌ فَتَبْطُلُ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَأَيْضًا فَقَدْ أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَأْتِ بِمَا يُنَافِيه بَلْ بِمَا يُلَائِمُهُ اهـ ع ن (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ) فَعُلِمَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْإِتْيَانِ بِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصِّيغَةِ وَيَزِيدُ التَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ التَّعْلِيقَ بِهِ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِ الْمَشِيئَةِ كَدُخُولِ الدَّارِ، فَإِنَّهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ يَكْفِي فِيهِ قَصْدُ الْإِتْيَانِ بِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصِّيغَةِ وَلَوْ ادَّعَى الِاسْتِثْنَاءَ أَوْ الْمَشِيئَةَ صُدِّقَ إلَّا إنْ كَذَّبَتْهُ الزَّوْجَةُ بِأَنْ قَالَتْ لَمْ تَسْتَثْنِ أَوْ لَمْ تَأْتِ الْمَشِيئَةَ، فَإِنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ، فَإِنْ قَالَتْ لَمْ أَسْمَعْ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهَا وَلَوْ قَالَ لَزَوْجَاتِهِ أَرْبَعُكُنَّ طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ أَوْ أَرْبَعُكُنَّ إلَّا فُلَانَةَ طَوَالِقُ لَمْ يُطَلَّقْنَ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ لَمْ يُطَلَّقْنَ أَيْ الْأَرْبَعَةُ أَيْ بَلْ يُطَلَّقُ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةٌ لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ حَيْثُ أَخْرَجَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَبَقِيَتْ الثَّلَاثَةُ مُتَعَلِّقًا بِهِنَّ الْحُكْمُ وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ اهـ شَيْخُنَا ح ف وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ قَالَ أَرْبَعُكُنَّ طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً طَلُقْنَ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ أَرْبَعَ لَيْسَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ قَالَهُ الْقَاضِي وَاسْتَوْجَهَ الشَّيْخَانِ خِلَافَهُ لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْأَعْدَادِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَرْبَعُكُنَّ إلَّا فُلَانَةَ طَوَالِقُ.

(تَنْبِيهٌ) لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ حَرْفِ الْعَطْفِ فِيمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَيَمِينٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ شَمِلَ إطْلَاقُهُ الْيَمِينَ تَعْلِيقَهَا بِالْمَاضِي كَمَا لَوْ فَعَلَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ مَا فَعَلْته إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ الْفِعْلَ عَلَى الْمَشِيئَةِ، وَإِنْ عَلَّقَ قَسَمَهُ وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي الدَّعَاوَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَوْ حَلَّفَهُ عَلَى الْغَصْبِ فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا غَصَبْته إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ نَاكِلًا وَتُعَادُ الْيَمِينُ فَلَوْلَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَقَعُ فِي الْمَاضِي لَمَا جَعَلُوهُ نَاكِلًا وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَقْبَلِ لَا الْمَاضِي اهـ وَاعْتَمَدَ م ر مَا أَفْتَى بِهِ الْبَارِزِيُّ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَيَمِينٌ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ شَيْئًا فِيمَا مَضَى ثُمَّ حَلَفَ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ مَا فَعَلْته إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ لِلْيَمِينِ لَا لِلْفِعْلِ كَأَنَّهُ قَالَ أَحْلِفُ إنْ شَاءَ اللَّهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَنَذَرَ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَوْ قَالَ إنْ شَاءَ زَيْدٌ حَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ الَّذِي فِي الْوَجِيزِ وَخَطَّأَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّ تَقْدِيرَهُ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا فَهُوَ كَقَوْلِهِ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا اهـ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ النَّذْرِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ، وَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ.

(فُرُوعٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَثَلَاثًا أَوْ وَاثْنَتَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ طَلُقَتْ وَاحِدَةً لِاخْتِصَاصِ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ بِالْأَخِيرِ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ كَمَا مَرَّ وَفِي عَكْسِهِ بِأَنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَطْلُقُ ثَلَاثًا لِذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَنْوِ عَوْدَ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى كُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ طَلُقَتْ حَفْصَةُ دُونَ عَمْرَةَ لِذَلِكَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ طَالِقَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ الصَّحِيحَةِ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ السَّقِيمَةِ أَنَّ ذَلِكَ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ طَالِقَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَطْلُقْ لِعَوْدِ الْمَشِيئَةِ إلَى الْجَمِيعِ لِحَذْفِ الْعَاطِفِ اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَخْتَصُّ التَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ بِالْأَخِيرِ عِنْدَ الْعَاطِفِ وَيَعُودُ لِلْجَمِيعِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَيُخَالِفُهُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْأَيْمَانِ مِنْ عَوْدِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِنْ الْعَطْفِ وَدُونِهِ حَيْثُ قَالَا قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْتِ طَالِقٌ عَبْدِي حُرٌّ بِعَاطِفٍ وَغَيْرِهِ وَقَصَدَ اسْتِثْنَاءَهُمَا مَعًا أَمْ أَطْلَقَ لَمْ يَقَعَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ الْمُتَقَدِّمَ عَلَى الْمُتَعَاطِفَاتِ يَعُودُ إلَى جَمِيعِهَا كَالْمُتَأَخِّرِ عَنْهَا أَمَّا مَعَ الْعَطْفِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا بِدُونِهِ فَلِأَنَّهُ قَدْ حُذِفَ مَعَ إرَادَةِ الْعَطْفِ، فَإِنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَبْدِي حُرٌّ وَنَوَى صَرْفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>