للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمَا إلَيْهِ وَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَتَيْنِ (، فَإِنْ مَاتَ) قَبْلَ بَيَانِهِ (لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُ وَارِثِهِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ اتَّهَمَ) بِأَنْ بَيَّنَ الْحِنْثَ فِي الزَّوْجَةِ، فَإِنَّهُ مُتَّهَمٌ بِإِسْقَاطِ إرْثِهَا وَإِرْقَاقِ الْعَبْدِ (بَلْ يَقْرَعُ) بَيْنَهُمَا فَلَعَلَّ الْقُرْعَةَ تَخْرُجُ عَلَى الْعَبْدِ، فَإِنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ فِي الْعِتْقِ دُونَ الطَّلَاقِ (، فَإِنْ قَرَعَ) أَيْ الْعَبْدُ أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِ (عَتَقَ) بِأَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ وَتَرِثُ الزَّوْجَةُ إلَّا إذَا ادَّعَتْ طَلَاقًا بَائِنًا (أَوْ قَرَعَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهَا (بَقِيَ الْإِشْكَالُ) إذْ لَا أَثَرَ لِلْقُرْعَةِ فِي الطَّلَاقِ كَمَا مَرَّ وَالْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْمِيرَاثَ أَمَّا إذَا لَمْ يُتَّهَمْ بِأَنْ بَيَّنَ الْحِنْثَ فِي الْعَبْدِ فَيُقْبَلُ بَيَانُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَضَرَّ بِنَفْسِهِ.

(وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِعَيْنِهَا) كَأَنْ خَاطَبَهَا بِطَلَاقٍ وَحْدَهَا أَوْ نَوَاهَا بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ (وَجَهِلَهَا) كَأَنْ نَسِيَهَا أَوْ كَانَتْ حَالَ الطَّلَاقِ فِي ظُلْمَةٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ جَهِلَهَا (وُقِفَ) وُجُوبًا الْأَمْرُ مِنْ قُرْبَانٍ وَغَيْرِهِ (حَتَّى يَعْلَمَ) هَا (وَلَا يُطَالَبُ بِبَيَانٍ) لَهَا (إنْ صَدَّقَتَاهُ فِي جَهْلِهِ) بِهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، فَإِنْ كَذَّبَتَاهُ وَبَادَرَتْ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ أَنَا الْمُطَلَّقَةُ لَمْ يَكْفِهِ فِي الْجَوَابِ نَسِيت أَوْ لَا أَدْرِي؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَ نَفْسَهُ بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ بِطَلَاقِهَا.

(وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَصَدَ الْأَجْنَبِيَّةَ) بِأَنْ قَالَ قَصَدْتهَا (قُبِلَ) قَوْلُهُ (بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ وَقَوْلِي بِيَمِينِهِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا إنْ قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ) وَاسْمُ زَوْجَتِهِ زَيْنَبُ (وَقَصَدَ أَجْنَبِيَّةً) اسْمُهَا زَيْنَبُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَمْ يُمْكِنْ فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَدَمُ اللُّزُومِ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْإِلْزَامِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَيُفْصَلُ بَيْنَ الْإِمْكَانِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ الْمَنْعِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إمْكَانِ الْبَيَانِ بَلْ هُوَ مُغْنًى سَوَاءٌ أَمْكَنَ حُصُولُهُ أَوْ لَا، وَأَمَّا ثَانِيًا فَأَيُّ لُزُومٍ هُنَا حَتَّى يَكُونَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَدَمَ لُزُومِهِ فَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ لِتَوَقُّعِهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ إلَخْ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الثَّانِيَةِ فَقَطْ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ؛ لِأَنَّ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ يُبَيِّنْ فِيهَا تَأْخُذُ الْمِيرَاثَ الَّذِي لِلزَّوْجِيَّةِ فَلَا غَرَضَ لِلْوَارِثِ فِي مَنْعِ ذَلِكَ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ يُقْبَلُ بَيَانُهُ فِي صُورَةِ الزَّوْجَتَيْنِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: وَالْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْمِيرَاثَ) هَذَا يُوهِمُ أَنَّ لَهَا الْآنَ سَبِيلًا إلَى الْمِيرَاثِ وَلَيْسَ مُرَادًا، فَإِنَّ الْإِشْكَالَ مُسْتَمِرٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى صُورَةِ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لِلْعَبْدِ فَقَوْلُهُ وَالْوَرَعُ أَيْ فِي صُورَةِ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ عَلَى الْعَبْدِ اهـ زي.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَالْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْمِيرَاثَ أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ فِيمَا إذَا قَرَعَ الْعَبْدُ وَهُوَ وَاضِحٌ وَفِيمَا إذَا قَرَعَتْ الزَّوْجَةُ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْإِرْثِ الْمُحْتَمَلِ فَقَوْلُهُ أَنْ تَتْرُكَ الْمِيرَاثَ أَيْ وَلَوْ الْمُحْتَمَلُ بِأَنْ تَقُولَ لِلْوَرَثَةِ اقْسِمُوا، فَإِنِّي لَا أُشَارِكُكُمْ وَلَوْ بَقِيَ لِي حَقٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا حَتَّى فِي صُورَةِ الْإِشْكَالِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا إرْثَ مَعَ الْإِشْكَالِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَاهُ تَرْكُ الْمِيرَاثِ الْمُحْتَمَلِ بِأَنْ تُعْرِضَ وَتَهَبَ حِصَّتَهَا لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَيَتَمَكَّنُونَ مِنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ وَلَا يُوقَفُ لَهَا شَيْءٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ) فَلَوْ أَضَرَّ بِغَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا أَقْرَعَ نَظَرًا لِحَقِّ الدَّائِنِ وَلِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: أَوْ نَوَاهَا بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ إنَّ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ فِي مَسْأَلَةِ قَوْلِهِ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَصَدَ مُعَيَّنَةً جَارِيَةً فِي هَذَا الْمِثَالِ وَالْمِثَالِ قَبْلَهُ وَفِي تَعْلِيقِ الرَّجُلِ طَلَاقَ زَوْجَتَيْهِ بِمُتَنَاقِضَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِكُلِّ ذَلِكَ فِي الْإِرْشَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ فَتُصَدَّقُ بِالْجَهْلِ الْمُقَارِنِ لِلطَّلَاقِ وَقَدْ صَوَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ كَانَتْ حَالَ الطَّلَاقِ فِي ظُلْمَةٍ اهـ ز ي وَفِي نُسْخَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وُقِفَ وُجُوبًا) أَيْ وَلَا رَجْعَةَ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ رَاجَعْت الْمُطَلَّقَةَ مِنْكُمَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ عِنْدَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وُقِفَ حَتَّى يَعْلَمَ) أَيْ لِحُرْمَةِ إحْدَاهُمَا يَقِينًا وَلَا دَخْلَ لِلِاجْتِهَادِ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ قُرْبَانِ غَيْرِهِ) يَشْمَلُ النَّظَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: حَتَّى يُعْلِمَهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَالْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْبَيَانَ الْمَحْضَ حَقُّهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ السَّاقِطُ الْمُطَالَبَةُ مِنْهُمَا، وَأَمَّا هُوَ فَيُطَالَبُ بِذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى حَرِّرْ. اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا) ، وَإِذَا حَلَفَ هَلْ تَطْلُقُ الثَّانِيَةَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَطْلُقُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَقَضَى بِطَلَاقِهَا) أَيْ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْيَمِينِ لَيْسَ كَالْإِقْرَارِ الصَّرِيحِ فَلَا يُقَالُ قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي إذَا قَالَ فِي بَيَانِهِ أَرَدْت هَذِهِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ صَرِيحٌ وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْإِقْرَارِ الصَّرِيحِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فِي الْقَتْلِ، فَإِنْ قَالَتْ الْأُخْرَى ذَلِكَ فَيَحْلِفُ لَهَا، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَطَلُقَتْ أَيْ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَأَمَةُ نَفْسِهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَخَرَجَ بِهَا الْأَجْنَبِيُّ وَالْبَهِيمَةُ فَلَا يُقْبَلُ وَتَطْلُقُ زَوْجَتُهُ قَطْعًا نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ مُطَلَّقَةً وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ إلَّا إنْ قَصَدَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ مَعَ صِدْقِ لَفْظِ إحْدَاهُمَا عَلَيْهِمَا صِدْقًا وَاحِدًا وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ فِيمَا لَوْ قَالَ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ بِنْتُك طَالِقٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ الْأَجْنَبِيَّةَ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْأَجْنَبِيَّةَ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ مَا لَمْ يَعْرِفْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْكُمْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّ صِيغَتَهُ الْآنَ كَأَنَّهَا خَبَرٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لِلطَّلَاقِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لَهَا وَلِرَجُلٍ أَوْ دَابَّةٍ ذَلِكَ وَقَالَ قَصَدْت الرَّجُلَ أَوْ الدَّابَّةَ لَمْ يُقْبَلْ كَمَا لَوْ قَالَ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ بِنْتُك طَالِقٌ وَأَرَادَ غَيْرَ زَوْجَتِهِ حَيْثُ يُصَدَّقُ لِذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ غَيْرَ زَوْجَتِهِ طَلُقَتْ مَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَإِلَّا لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَا إنْ قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ) أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ سُؤَالِ طَلَاقِ زَيْنَبَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ظَاهِرًا)

<<  <  ج: ص:  >  >>