للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَيْضٍ قَبْلَ آخِرِهِ أَوْ وَطِئَهَا فِي طُهْرٍ طَلَّقَهَا فِيهِ، أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِمُضِيِّ بَعْضِهِ أَوْ وَطِئَهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ قَبْلَهُ أَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ طَلَّقَ مَعَ آخِرِهِ أَوْ عَلَّقَ بِهِ (فَبِدْعِيٌّ) وَإِنْ سَأَلَتْهُ طَلَاقًا بِلَا عِوَضٍ أَوْ اخْتَلَعَهَا أَجْنَبِيٌّ، وَذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا فِي حَيْضٍ قَوْله تَعَالَى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وَزَمَنُ الْحَيْضِ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ وَزَمَنُ حَمْلِ زِنًا لَا حَيْضَ فِيهِ وَزَمَنُ حَمْلِ شُبْهَةٍ وَآخِرُ طُهْرٍ عَلَّقَ بِهِ الطَّلَاقَ أَوْ طَلَّقَ مَعَهُ وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ تَضَرُّرُهَا بِطُولِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ وَلِأَدَائِهِ فِيمَا بَقِيَ إلَى النَّدَمِ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُطَلِّقُ الْحَائِلَ دُونَ الْحَامِلِ وَعِنْدَ النَّدَمِ قَدْ لَا يُمْكِنُهُ التَّدَارُكُ فَيَتَضَرَّرُ هُوَ وَالْوَلَدُ، وَأَلْحَقُوا الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ بِالْوَطْءِ فِي الطُّهْرِ لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِيهِ، وَكَوْنُ بَقِيَّتِهِ مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ أَوْ لَا وَتَهَيَّأَ لِخُرُوجٍ، وَأَلْحَقُوا الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ لِثُبُوتِ النَّسَبِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ بِهِمَا وَاسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ كَالْوَطْءِ وَقَوْلِي أَوْ عَلَّقَ بِمُضِيِّ بَعْضِهِ مَعَ نَحْوِ الْأُولَى وَمَعَ قَوْلِي وَلَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ طَلَّقَ مَعَ آخِرِهِ أَوْ عَلَّقَ بِهِ وَمَعَ أَشْيَاءَ أُخَرَ مِنْ زِيَادَتِي.

وَمِنْ الْبِدْعِيِّ مَا لَوْ قَسَمَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ

ــ

[حاشية الجمل]

حَيْضٍ قَبْلَ آخِرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ اهـ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا تُسْتَأْنَفُ الْعِدَّةُ لِهَذَا الطَّلَاقِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَبِينُ فَلَا يَحْرُمُ إذْ لَا تَطْوِيلَ اهـ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَبِدْعِيٌّ) سَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهَا إذَا طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ حُسِبَ قُرْءًا إنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ لَمْ يُحْسَبْ قُرْءًا وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ إنَّهَا إنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ، وَقَدْ بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ فَالطَّلَاقُ بِدْعِيٌّ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَاقِيَ لَا يُحْسَبُ قُرْءًا فَهِيَ لَا تُشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَإِلَّا بِأَنْ انْطَبَقَ الطَّلَاقُ عَلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ كَانَ الْبَاقِي أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ فَالطَّلَاقُ سُنِّيٌّ؛ لِأَنَّهَا تُشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ عَقِبَ الطَّلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ذَلِكَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَإِنْ سَأَلَتْهُ طَلَاقًا بِلَا عِوَضٍ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ إنْ سَأَلَتْهُ أَيْ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ لَمْ يَحْرُمْ لِرِضَاهَا بِطُولِ الْمُدَّةِ، وَالْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ سَأَلَتْهُ كَاذِبَةً كَمَا هُوَ شَأْنُهُنَّ وَلَوْ عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِاخْتِيَارِهَا فَأَتَتْ بِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ مُخْتَارَةً قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بِسُؤَالِهَا أَيْ فَيَحْرُمُ أَيْ حَيْثُ كَانَ يَعْلَمُ وُجُودَ الصِّفَةِ حَالَ الْبِدْعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهَا فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ.

(قَوْلُهُ أَوْ اخْتَلَعَهَا أَجْنَبِيٌّ) أَيْ مَا لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي الِاخْتِلَاعِ فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ فِي اخْتِلَاعِهَا اُتُّجِهَ أَنَّهُ كَاخْتِلَاعِ نَفْسِهَا إنْ كَانَ بِمَالِهَا وَإِلَّا فَكَاخْتِلَاعِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ بِمَالِهَا أَيْ إنْ كَانَ الْإِذْنُ فِي اخْتِلَاعِهَا بِمَالِهَا وَإِنْ اخْتَلَعَ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ إذْنَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُحَقِّقٌ لِرَغْبَتِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ إلَخْ) غَرَضُهُ إثْبَاتُ صُوَرِ الْبِدْعِيِّ الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ بِالدَّلِيلِ لَكِنَّهَا قِسْمَانِ قِسْمٌ لَيْسَ فِيهِ اسْتِعْقَابُ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ عَشَرَةٌ الَّتِي هِيَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ ابْتَدَأَتْهَا عَقِبَهُ، وَقِسْمٌ فِيهِ الِاسْتِعْقَابُ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ الَّتِي هِيَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَطَأْهَا فِي طُهْرٍ طَلَّقَ فِيهِ إلَخْ فَأَشَارَ لِلْعَشَرَةِ بِقَوْلِهِ وَذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا فِي حَيْضٍ أَيْ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا وَهِيَ حَائِلٌ أَوْ حَامِلٌ مِنْ زِنًا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، وَذَكَرَ ثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ وَزَمَنُ حَمْلِ زِنًا لَا حَيْضَ فِيهِ وَزَمَنُ حَمْلِ شُبْهَةٍ، وَأَشَارَ إلَى أَرْبَعَةٍ بِقَوْلِهِ وَآخِرُ طُهْرٍ إلَخْ أَيْ وَهِيَ حَائِلٌ أَوْ حَامِلٌ مِنْ زِنًا، وَأَشَارَ لِثِنْتَيْ عَشَرَةَ بِقَوْلِهِ وَلِأَدَائِهِ فِيمَا بَقِيَ إلَخْ أَيْ وَهُوَ الصُّوَرُ الِاثْنَا عَشَرَ أَيْ أَدَاءً قَرِيبًا فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ وَهُوَ مَا إذَا وَطِئَ فِي الطُّهْرِ الَّذِي طَلَّقَ فِي أَثْنَائِهِ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا وَهِيَ حَائِلٌ أَوْ حَامِلٌ مِنْ زِنًا وَهِيَ تَحِيضُ أَوْ بَعِيدًا فِي ثَمَانِيَةٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ وَأَلْحَقُوا الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ أَيْ الَّذِي طَلَّقَ فِي طُهْرٍ بَعْدَهُ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا أَوْ الَّذِي طَلَّقَ مَعَ آخِرِهِ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا وَفِي كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ هِيَ إمَّا حَائِلٌ أَوْ حَامِلٌ مِنْ زِنًا وَهِيَ تَحِيضُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ إلَخْ) اسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ عَلَى صُورَتَيْنِ مِنْ السِّتَّةِ الْأُولَى وَقَاسَ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْهَا عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ، وَلَمْ أَعْرِفْ وَجْهَ ذَلِكَ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى كَوْنِهِ بِدْعِيًّا فِي السِّتَّةِ إذْ فِي كُلِّهَا لَمْ يَعْقُبْ الطَّلَاقَ الشُّرُوعُ فِي الْعِدَّةِ، فَقَدْ طَلَّقَهَا فِي وَقْتٍ لَا تَشْرَعُ فِيهِ فِي الْعِدَّةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَزَمَنُ الْحَيْضِ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ) هَذَا مِنْ تَمَامِ التَّعْلِيلِ وَالْمُخَالَفَةُ مُحَقَّقَةٌ فِي سِتِّ صُوَرٍ الَّتِي تَمَّمَهَا بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهُ إلَخْ وَعَدَمُ الْمُخَالَفَةِ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً، وَلَكِنْ فِيهَا عِلَّةٌ أُخْرَى وَهِيَ النَّدَمُ وَقَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَيْ فِي كَوْنِ الْمُخَالَفَةِ تُنْتِجُ كَوْنَهُ بِدْعِيًّا فَهُوَ عِلَّةٌ لِلْعِلِّيَّةِ. (قَوْلُهُ وَزَمَنُ حَمْلِ زِنًا لَا حَيْضَ فِيهِ) أَيْ وَلَمْ تَحِضْ قَبْلَهُ وَلَمْ تَنْفَسْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ حَيْضٌ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْأَقْرَاءِ، وَالْكَلَامُ فِيمَنْ نَكَحَهَا حَامِلًا مِنْ زِنًا، وَأَمَّا لَوْ زَنَتْ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ فَحَمَلَتْ فَيَجُوزُ لَهُ طَلَاقُهَا وَإِنْ لَمْ تَحِضْ لِعَدَمِ صَبْرِ النَّفْسِ عَلَى عِشْرَتِهَا حِينَئِذٍ قَالَهُ حَجّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ غَيْرَ أَنَّ كَلَامَهُمْ يُخَالِفُهُ إذْ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ تَضَرُّرُهَا لَا تَضَرُّرُهُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَكَوْنِ بَقِيَّتِهِ إلَخْ) هَذَا عَطْفُ عِلَّةٍ عَلَى قَوْلِهِ لِاحْتِمَالٍ إلَخْ، وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الرَّحِمَ إذَا كَانَ فِيهِ الْحَيْضُ لَا يَقْبَلُ الْمَنِيَّ وَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ فَذَاكَ بَعْدَ اشْتِغَالِهِ بِالْمَنِيِّ فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَتَهَيَّأَ لِلْخُرُوجِ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَطَأَ فَإِذَا وَطِئَ بَعْدَ ذَلِكَ وَخَرَجَ الْحَيْضُ بَعْدَ الْوَطْءِ لَا يَدُلُّ خُرُوجُهُ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ تَهَيَّأَ لِلْخُرُوجِ قَبْلَ الْوَطْءِ، وَصَارَ فِي فَمِ الرَّحِمِ لَكِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَاسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ كَالْوَطْءِ) هَلْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ اهـ سم عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>