(فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا) (طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ) أَيْ بِخُرُوجِهِ كُلِّهِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي) سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَ وَضْعَيْهَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَمْ مِنْ حَمْلٍ آخَرَ بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ وَأَتَتْ بِالثَّانِي لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ، وَخَرَجَ بِمُرَتَّبًا مَا لَوْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا فَإِنَّهَا وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِمَا وَلَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ تَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ مِنْ وَضْعِهِمَا (أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا وَلَدْت) فَأَنْت طَالِقٌ (فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مُرَتَّبًا وَقَعَ بِالْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ وَانْقَضَتْ) عِدَّتُهَا (بِالثَّالِثِ) وَلَا تَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ إذْ بِهِ يَتِمُّ انْفِصَالُ الْحَمْلِ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ فَلَا يُقَارِنُهُ طَلَاقٌ، وَخَرَجَ بِالتَّصْرِيحِ بِزِيَادَتِي مُرَتَّبًا مَا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا إنْ نَوَى وَلَدًا وَإِلَّا فَوَاحِدَةً وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنْ وَلَدَتْ أَرْبَعًا مُرَتَّبًا وَقَعَ ثَلَاثٌ بِوِلَادَةِ ثَلَاثٍ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالرَّابِعِ.
(أَوْ) قَالَ (لِأَرْبَعِ) حَوَامِلَ (كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ) مِنْكُنَّ (فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَوَلَدْنَ مَعًا طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ ثَلَاثُ صَوَاحِبَ فَيَقَعُ بِوِلَادَتِهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ وَلَا يَقَعُ بِهَا عَلَى نَفْسِهَا شَيْءٌ وَيَعْتَدِدْنِ جَمِيعًا بِالْأَقْرَاءِ وَصَوَاحِبُ جَمْعُ صَاحِبَةٍ كَضَارِبَةٍ وَضَوَارِبَ وَقَوْلِي كَالْأَصْلِ ثَلَاثًا الثَّانِي دَافِعٌ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ طَلَاقِ
ــ
[حاشية الجمل]
لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ قَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى مَعْطُوفًا عَلَى قَالَ إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِذَكَرٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بِذَكَرٍ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقٌ لِلْقَوْلِ وَأَوْ لِتَقْسِيمِ مُتَعَلِّقِ الْقَوْلِ وَأَوْ التَّقْسِيمِيَّةُ لَيْسَتْ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَلِذَا قَالُوا إنَّهَا فِي التَّقْسِيمِ أَجْوَدُ مِنْ أَوْ وَتَقْسِيمُ مُتَعَلِّقِ الْقَوْلِ لَا يُنَافِي جَمِيعَ أَقْسَامِهِ فِي التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَصُورَةُ لَفْظِ الْمُعَلِّقِ هَكَذَا إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ بِأُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ اهـ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْأَوْلَوِيَّةِ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَالَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا) اُنْظُرْ مَا الْمُعْتَبَرُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ اهـ سم قَدْ يُقَالُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّرْتِيبِ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ، وَلَوْ عَلَى الِاتِّصَالِ وَبِالْمَعِيَّةِ أَنْ يَخْرُجَا فِي كِيسٍ وَاحِدٍ مَثَلًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَيْ بِخُرُوجِهِ كُلِّهِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ أَيْ حَيْثُ كَانَ مِمَّا تَثْبُتُ بِهِ أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ بِأَنْ ظَهَرَ فِيهِ خَلْقُ الْآدَمِيِّ كَذَا قَالَهُ حَجّ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر طَلُقَتْ بِانْفِصَالِ مَا تَمَّ تَصْوِيرُهُ وَلَوْ مَيِّتًا وَسَقَطَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ تَمَامِ خُرُوجِهِ لَمْ تَطْلُقْ اهـ سم ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَسْقَطَتْ مَا لَمْ يَبْنِ فِيهِ خَلْقُ آدَمِيٍّ تَامًّا لَمْ تَطْلُقْ. (قَوْلُهُ أَيْ بِخُرُوجِهِ كُلِّهِ) فَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَمَاتَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي) وَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا بِمَا بَعْدَهُ لَوْ وَلَدَتْ ثَالِثًا اهـ ح ل أَيْ إلَّا إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِكُلَّمَا كَمَا يَأْتِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ أَمْ مِنْ حَمْلٍ آخَرَ) وَإِنَّمَا قُلْنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِ الْحَمْلِ مِنْ وَطْءٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ بِالْوِلَادَةِ الْأُولَى وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، ثُمَّ إنْ وَطِئَ عَالِمًا بِالطَّلَاقِ فَحَرَامٌ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى كُلٍّ فَوَطْؤُهُ شُبْهَةٌ تَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَهُمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فَيَتَدَاخَلَانِ وَحَيْثُ تَدَاخَلَتَا انْقَضَتَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ) أَيْ مِنْ وَطْئِهِ فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْوَطْءِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ لِعَدَمِ نِسْبَتِهِ إلَى الزَّوْجِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمُرَتَّبًا مَا لَوْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا) بِأَنْ تَمَّ انْفِصَالُهُمَا، وَإِنْ تَقَدَّمَ ابْتِدَاءً خُرُوجُ أَحَدِهِمَا فَالْعِبْرَةُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ بِالِانْفِصَالِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ) قَدْ يَرِدْ عَلَى هَذِهِ الصِّلَةِ مَنْعٌ وَيُقَالُ لِمَ لَمْ تَقَعْ بِهِ طَلْقَةٌ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّالِثِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ وَالثَّالِثُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ وَلَدَتْ أَرْبَعًا إلَخْ حَيْثُ وَقَعَ بِالثَّالِثِ طَلْقَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَا يُقَارِنُهُ طَلَاقٌ) ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي فَمَاتَ لَمْ يَقَعْ بِمَوْتِهِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ انْتِهَاءِ النِّكَاحِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ لِأَرْبَعِ حَوَامِلَ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهَذَا الْقَيْدِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ لِأَرْبَعِ حَوَامِلَ) أَيْ أَوْ حَوَائِلَ، وَقَوْلُهُ كُلَّمَا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَعْدَ كُلَّمَا أَيْ مَثَلًا وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِلْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ حَيْثُ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ صَوَّرُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالتَّعْلِيقِ بِكُلَّمَا، وَلَوْ عَلَّقَهَا بِأَنْ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلَا يُظَنُّ أَنَّهُ قَيَّدَ، وَقَدْ رَدَّهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِأَنَّ غَيْرَ كُلَّمَا مِنْ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا فَلَا يَقَعُ فِي التَّعْلِيقِ بِهِ طَلَاقٌ بَعْدَ وُقُوعِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا مَنْ أَلْحَقَ بِكُلَّمَا أَيَّتُكُنَّ فِي الْحُكْمِ فَمَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ تَكْرَارًا اهـ ح ل.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ كُلَّمَا إلَخْ وَزَعْمُ أَبِي زَرْعَةَ أَنَّ أَيْ كَكُلَّمَا هُنَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ إذَا قَالَ إنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا أَوْ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ فَوَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا فِي الْأُولَى وَكُلٍّ مِنْ الْجَمِيعِ فِي الثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ لِانْتِفَاءِ مُقْتَضَى التَّكْرَارِ، وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ أَيَّتُكُنَّ فِي مَعْنَى كُلَّمَا، وَيُرَدُّ بِمَنْعِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ حَجّ وم ر اهـ.
(قَوْلُهُ فَوَلَدْنَ مَعًا إلَخْ) لِوِلَادَتِهِنَّ ثَمَانُ صُوَرٍ لِأَنَّهُنَّ إمَّا أَنْ يَلِدْنَ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ مَعًا أَوْ عَكْسُهُ أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا أَوْ عَكْسُهُ أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ، وَالضَّابِطُ لِحُكْمِ الثَّمَانِيَةِ أَنْ يُقَالَ مَنْ لَمْ تَسْبِقْ تَطْلُقَ ثَلَاثًا مَعَ مُرَاعَاةِ الشَّرْطِ وَمَنْ سُبِقَتْ تَطْلُقُ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا، وَالثَّمَانِيَةُ فِي الشَّرْحِ وَالْمَتْنِ فِي الْمَتْنِ ثَلَاثَةٌ وَفِي الشَّرْحِ خَمْسَةٌ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ جَمْعُ صَاحِبَةٍ) فَهُوَ عَلَى الْقِيَاسِ وَيُجْمَعُ بِقِلَّةٍ عَلَى صَاحِبَاتٍ اهـ ق ل