للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَجْمُوعِ ثَلَاثًا (أَوْ) وَلَدْنَ (مُرَتَّبًا طَلُقَتْ الرَّابِعَةُ ثَلَاثًا) بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا (كَالْأُولَى) فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا طَلْقَةً (إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا) عِنْدَ وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ (وَ) طَلُقَتْ (الثَّانِيَةُ طَلْقَةً) بِوِلَادَةِ الْأُولَى (وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ) بِوِلَادَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا) أَيْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ (بِوِلَادَتِهِمَا) أَيْ إنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ ثَانِي تَوْأَمَيْهِمَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ، وَإِلَّا طَلُقَتَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالْأُولَى تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ وَلَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً لِلطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بَلْ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَشَرْطُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْوَلَدِ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ كَمَا يُعْرَفُ مِنْ مَحَلِّهِ (أَوْ) وَلَدْنَ (ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا وَعِدَّةُ الْأَوْلَيَيْنِ بَاقِيَةٌ طَلُقَتَا) أَيْ الْأَوَّلِيَّانِ (ثَلَاثًا ثَلَاثًا) أَيْ طَلُقَ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةً (وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ) أَيْ طَلُقَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلْقَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأَوْلَيَيْنِ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا بِوِلَادَةِ الْأُخْرَى شَيْءٌ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَعِدَّةُ الْأَوْلَيَيْنِ بَاقِيَةٌ مَا لَوْ لَمْ تَبْقَ إلَى وِلَادَةِ الْأُخْرَيَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ وَلَدْنَ ثَلَاثًا مَعًا ثُمَّ الرَّابِعَةُ طَلُقَ كُلٌّ مِنْهُنَّ ثَلَاثًا وَإِنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا وَكُلٌّ مِنْ الْبَاقِيَاتِ طَلْقَةً وَإِنْ وَلَدْنَ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةً وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ وَإِنْ وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا طَلُقَ كُلٌّ مِنْ الْأَوْلَيَيْنِ وَالرَّابِعَةِ ثَلَاثًا وَالثَّالِثَةِ طَلْقَتَيْنِ وَإِنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ طَلُقَ كُلٌّ مِنْ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ ثَلَاثًا، وَكُلٌّ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ طَلْقَةً وَتَبِينُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِوِلَادَتِهَا.

(أَوْ) قَالَ (إنْ حِضْت) فَأَنْت طَالِقٌ (طَلُقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُقْبِلٍ) فَلَوْ عَلَّقَ فِي حَالِ حَيْضِهَا لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَشْرَعَ فِي الْحَيْضِ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَبَيَّنَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ (أَوْ) إنْ حِضْت (حَيْضَةً) فَأَنْت طَالِقٌ (فَبِتَمَامِهَا مُقْبِلَةً) تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ اللَّفْظِ وَهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِي (وَحَلَفَتْ عَلَى حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُهَا) وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا بِأَنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ فَتُصَدَّقُ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ مِنْهُ بِهِ وَتَعَسَّرَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ شُوهِدَ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ حَيْضٌ لِجَوَازِ كَوْنِهِ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ بِخِلَافِ حَيْضِ غَيْرِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِخِلَافِ حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُ ضَرَّاتِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَيْضًا إذْ لَوْ صُدِّقَتْ فِيهِ بِيَمِينِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ جَرْيًا عَلَى الْأَصْلِ فِي تَصْدِيقِ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ (لَا) عَلَى (وِلَادَتِهَا) الْمُعَلَّقُ بِهَا الطَّلَاقُ بِأَنْ قَالَتْ وَلَدَتْ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ وَقَالَ هَذَا الْوَلَدُ مُسْتَعَارٌ وَلِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا.

(أَوْ) قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ (إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَادَّعَتَاهُ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ أَوْ وَلَدَتْ مُرَتَّبًا) أَيْ بِحَيْثُ لَا تَنْقَضِي عِدَّةُ وَاحِدَةٍ بِأَقْرَائِهَا قَبْل وِلَادَةِ الْأُخْرَى اهـ ع ن (قَوْلُهُ عِنْدَ وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ) بِأَنْ امْتَدَّتْ أَقْرَاؤُهَا أَوْ تَأَخَّرَ وَضْعُ ثَانِي تَوْأَمَيْهَا إلَى وَضْعِ الرَّابِعَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَطْلُقُ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا وَمَنْ لَمْ تُسْبَقْ وَهِيَ الْأُولَى تَطْلُقُ ثَلَاثًا إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا، وَهِيَ أَخْصَرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَطْلُقُ ثَلَاثًا إلَّا مَنْ وَلَدَتْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً أَوْ بَعْدَ ثِنْتَيْنِ فَتَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا، وَكُلُّ مَنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا إلَى وِلَادَةِ مَنْ بَعْدَهَا يَقَعُ عَلَيْهَا بِعَدَدِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ إنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ ثَانِي تَوْأَمَيْهِمَا إلَخْ) هَذَا الْقَيْدُ مُعْتَبَرٌ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي اهـ ب ش. (قَوْلُهُ أَيْ الْأُولَيَانِ وَقَوْلُهُ وَالْأُخْرَيَانِ) كُلٌّ مِنْهُمَا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُهُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الشَّوْبَرِيِّ فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ حُكْمُ الطَّلَاقِ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ بِأَنَّ الْخَارِجَ حَيْضٌ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ خِلَافُهُ وَمُجَرَّدُ الْمَوْتِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ حَيْضًا بِخِلَافِ الِانْقِطَاعِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ لَا يَسْتَمِرُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ غَيْرُ حَيْضٍ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ فِيهِ نَظَرٌ كَذَا فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ فِي بَابِ الْحَيْضِ.

وَعِبَارَةِ التُّحْفَةِ فِي أَوَّل الْفَصْلِ هُنَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالْحَيْضِ وَقَعَ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ كَمَا يَأْتِي حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ أُجْرِيَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الطَّلَاقِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَإِنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ دَمَ فَسَادٍ اهـ وَعِبَارَتُهَا هُنَا وَمَرَّ أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَقَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَقَعَ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ اهـ وَفِي الْحَلَبِيِّ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ إلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ دَمَ فَسَادٍ اهـ (قَوْلُهُ وَحَلَفَتْ عَلَى حَيْضِهَا إلَخْ) يَشْمَلُ الْأَمَةَ وَفِيهِ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الرَّجْعَةِ أَنَّهَا إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْحَيْضِ لَا تُصَدَّقُ إلَّا إذَا كَانَ مُمْكِنًا فِي حَقِّهَا بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ الْمُعَلَّقُ بِهِ طَلَاقُهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِمَا لَا يُعْرَفْ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا كَالنِّيَّةِ وَالْبُغْضِ وَالْحُبِّ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا) أَقُولُ مَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ تُصَدَّقْ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ وُجُودُهُ وَهِيَ هُنَا قَدْ ادَّعَتْ مَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ سم عَلَى مَنْهَجٍ.

(فَرْعٌ) لَوْ ادَّعَتْ الْحَيْضَ وَلَكِنْ فِي زَمَنِ الْيَأْسِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهَا لِقَوْلِهِمْ أَنَّهَا لَوْ حَاضَتْ رَجَعَتْ الْعِدَّةُ مِنْ الْأَشْهُرِ إلَى الْأَقْرَاءِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَتَعَسَّرَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ) أَيْ فَلَا يُسَوِّغُ لَهُمْ الشَّهَادَةَ بِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ إلَّا إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ لَهُمْ بِذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَيْضِ غَيْرِهَا) أَيْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ طَلَاقُهَا بِأَنْ قَالَ إنْ حَاضَتْ فُلَانَةُ فَأَنْتِ طَالِقٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إنْ حِضْتُمَا) وَلَوْ زَادَ حَيْضَةً فَيُطَلَّقَانِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِمَا الدَّمَ لِتَعَذُّرِ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهَا، وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حَيْضَةٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ اسْتِحَالَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَهُوَ وُجُودُ حَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُمَا إنْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا وَاحِدًا كَانَ تَعْلِيقًا بِمُحَالٍ وَحَيْضَةُ الْمَرْأَتَيْنِ الْوَاحِدَةُ كَذَلِكَ فَسَاوَتْ وَلَدًا وَاحِدًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ وَصْفَ الْوَلَدِ بِالْوَحْدَةِ نَصٌّ فِيهَا فَأُلْغِيَ التَّعْلِيقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>