للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَّبَهُمَا حَلَفَ) فَلَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُعَلَّقٌ بِحَيْضِهِمَا وَلَمْ يَثْبُتْ وَإِنْ صَدَّقَهُمَا طَلُقَتَا (أَوْ) كَذَّبَ (وَاحِدَةً) فَقَطْ (طَلُقَتْ) فَقَطْ إنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ لِثُبُوتِ حَيْضِهَا بِيَمِينِهَا وَحَيْضِ ضَرَّتِهَا بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ لَهَا، وَالْمُصَدَّقَةُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهَا حَيْضُ ضَرَّتِهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُؤَثِّرُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَالِفِ كَمَا مَرَّ فَلَمْ تَطْلُقْ.

(أَوْ) قَالَ (إنْ أَوْ مَتَى) مَثَلًا (طَلَّقْتُك أَوْ ظَاهَرْت مِنْك أَوْ آلَيْتُ أَوْ لَاعَنْت أَوْ فَسَخْت) النِّكَاحَ بِعَيْبِك مَثَلًا (فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ بِهِ) مِنْ التَّطْلِيقِ أَوْ غَيْرِهِ (وَقَعَ الْمُنَجَّزُ) دُونَ الْمُعَلَّقِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِهِ عَلَى غَيْرِ زَوْجَةٍ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِهِ فَوُقُوعُهُ مُحَالٌ بِخِلَافِ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ إذْ قَدْ يَتَخَلَّفُ الْجَزَاءُ عَنْ الشَّرْطِ بِأَسْبَابٍ كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ سَالِمٍ بِعِتْقِ غَانِمٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَا يَفِي ثُلُثُ مَالِهِ إلَّا بِأَحَدِهِمَا لَا يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عِتْقُ غَانِمٍ وَشَبَّهَ هَذَا بِمَا لَوْ أَقَرَّ الْأَخُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ يَثْبُتُ النَّسَبُ دُونَ الْإِرْثِ.

(أَوْ) قَالَ (إنْ وَطِئْتُك) وَطْئًا (مُبَاحًا فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ ثُمَّ وَطِئَ لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ

ــ

[حاشية الجمل]

بِخِلَافِ حَيْضَةٍ فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ لَا نَصَّ فَلَمْ يُلْغِ التَّعْلِيقَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهَا حَتَّى لَوْ قَالَ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ كَانَتْ مُسَاوِيَةً اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ إنْ حِضْتُمَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً وَيُلْغِي لَفْظَ حَيْضَةٍ فَإِنْ قَالَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَلَا وُقُوعَ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ؛ لِأَنَّ الْوَحْدَةَ نَصٌّ فِيهَا وَلَفْظُ وَلَدًا مِثْلَ لَفْظِ حَيْضَةٍ فِيمَا ذُكِرَ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَذَّبَهُمَا حَلَفَ) لَوْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَدَّقَ وَاحِدَةً يَنْبَغِي أَنْ تَطْلُقَ الْأُخْرَى إذَا حَلَفَتْ اهـ سم. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ إذْ لَوْ صُدِّقَتْ فِيهِ بِيَمِينِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا.

. (قَوْلُهُ أَوْ فَسَخْت بِعَيْبِك) أَيْ عَيْبِ النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ مَثَلًا أَيْ كَخَلْفِ الشَّرْطِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اُشْتُهِرَتْ بِالسُّرَيْجِيَّةِ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَا لِلنَّاسِ خُصُوصًا مَنْ صَارَ يَجْرِي لَفْظُ الطَّلَاقِ عَلَى لِسَانِهِ لِاعْتِيَادِهِ اهـ ح ل وَفِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ الَّتِي هِيَ الْأُولَى خِلَافٌ حَكَاهُ فِي الْأَصْلِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ إنْ طَلَّقْتُك إلَى أَنْ قَالَ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ دُونَ الْمُعَلَّقِ وَقِيلَ ثَلَاثٌ، وَاخْتَارَهُ أَئِمَّةٌ كَثِيرُونَ مُتَقَدِّمُونَ الْمُنَجَّزَةَ وَطَلْقَتَانِ مِنْ الثَّلَاثِ الْمُعَلَّقَةِ إذْ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ وُجِدَ شَرْطُ وُقُوعِ الثَّلَاثِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ فَيَقَعُ مِنْ الْمُعَلِّقِ تَمَامُهُنَّ وَيَلْغُو قَوْلُهُ قَبْلَهُ لِحُصُولِ الِاسْتِحَالَةِ بِهِ، وَقِيلَ فِي مَسْأَلَةِ التَّطْلِيقِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لَا مِنْ الْمُنَجَّزِ وَلَا مِنْ الْمُعَلَّقِ لِلدَّوْرِ، وَنُقِلَ عَنْ النَّصِّ وَالْأَكْثَرِينَ وَاشْتُهِرَتْ الْمَسْأَلَةُ بِابْنِ سُرَيْجٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَظْهَرَهَا لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهَا لِتَصْرِيحِهِ فِي كِتَابِهِ الزِّيَادَاتِ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَخْطَأَ مَنْ لَمْ يُوقِعْ الطَّلَاقَ خَطَأً فَاحِشًا وَأَيْنَ الصَّلَاحُ وَدِدْت لَوْ مُحِيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَابْنُ سُرَيْجٍ بَرِيءٌ مِمَّا يُنْسَبُ إلَيْهِ فِيهَا انْتَهَتْ وَصُورَةُ الْمَنْسُوبِ لِابْنِ سُرَيْجٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَنْ يَعْتَادُ الطَّلَاقَ هَذِهِ الْحِيلَةَ بِأَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَبَعْدَ ذَلِكَ إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً لَا يَقَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِنَاءً عَلَى مَا نُسِبَ لِابْنِ سُرَيْجٍ وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ دُونَ الْمُعَلَّقِ بِهِ) وَهُوَ الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ وَالظِّهَارُ إلَى بَقِيَّةِ الْخَمْسَةِ دُونَ الْمُعَلَّقِ أَيْ وَهُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ اهـ شَيْخُنَا وَالْمُنَجَّزُ فِي قَوْلِهِ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ هُوَ الْمُعَلَّقُ بِهِ أَيْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْمَقَامُ لِلْإِضْمَارِ لَكِنَّهُ خَافَ مِنْ اللَّبْسِ فَأَظْهَرَ الْمَرْجِعَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَعَ لَتُوُهِّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْمُعَلَّقِ وَهُوَ الثَّلَاثُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ إلَخْ) فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ الدَّوْرِ الْكَوْنِيِّ هُوَ أَنْ يَتَوَقَّفَ وُجُودُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ الْوُجُودِ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَشَبَّهَ هَذِهِ بِمَا لَوْ أَقَرَّ إلَخْ إلَى الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ وُجُودِ الشَّيْءِ عَدَمُهُ، وَلَهُمْ دَوْرٌ ثَالِثٌ يُسَمَّى الْحِسَابِيَّ وَهُوَ أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ عَلَى نَفْسِ الْعِلْمِ كَمَا لَوْ أَخَذَ الْمُعَرِّفُ فِي التَّعْرِيفِ اهـ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحَنَفِيُّ فِي قِرَاءَتِهِ لِلشَّنْشُورِيّ. (قَوْلُهُ بِأَسْبَابٍ) أَيْ مُقْتَضَيَاتٍ؛ لِأَنَّهَا مَوَانِعُ لَا أَسْبَابٌ حَقِيقِيَّةٌ اهـ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّ فِي الْمَنْظَرِ بِهِمَا مُقْتَضِيًا وَهُوَ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ وَاعْتِنَاؤُهُ بِالْأَنْسَابِ وَهُنَا مَا الْمَانِعُ مِنْ عَدَمِ وُقُوعِ كُلٍّ مِنْ الْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ اهـ. (قَوْلُهُ وَشَبَّهَ هَذَا إلَخْ) وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ هَذَا دَوْرٌ شَرْعِيٌّ وَذَلِكَ جَعْلِيٌّ وَفِيهِ أَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا الدَّوْرَ الْجَعْلِيَّ فِي قَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا لَوْ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعْلِيقَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَطْئًا مُبَاحًا) لَوْ لَمْ يُقَيَّدْ الْوَطْءُ بِكَوْنِهِ مُبَاحًا وَقَعَ الطَّلَاقُ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي حُكْمِ هَذَا مِنْ إيجَابِ الْعِدَّةِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْصِينِ وَيَظْهَرُ تَرَتُّبُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُبَاحٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَهُوَ نِكَاحٌ لِجَائِزِ الْإِقْدَامِ وَالطَّلَاقُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ) خَرَجَ بِهِ الْبَعْدِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَإِنْ قَالَ إنْ طَلَّقْتُك رَجْعِيًّا فَأَنْت طَالِقٌ مَعَهُ ثَلَاثًا فَدَوْرٌ، وَيَقَعُ مَا نَجَّزَ عَلَى الْمُخْتَارِ وَبِهِ تَعْلَمُ حُكْمَ الْمَعِيَّةِ هُنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ وَطِئَ) أَيْ وَلَوْ فِي حَيْضٍ إذْ الْمُرَادُ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ فَلَا تُنَافِيهِ الْحُرْمَةُ الْعَارِضَةُ فَخَرَجَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْوَطْءُ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ وَفَارَقَ مَا يَأْتِي بِأَنَّ عَدَمَ الْوُقُوعِ هُنَا لِعَدَمِ الصِّفَةِ وَفِيمَا يَأْتِي لِلدَّوْرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ) أَيْ فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ بِالْوَطْءِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا لِذَاتِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُبَاحِ غَيْرُ مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ، وَالْمُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ وَقَوْلُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا أَيْ لِذَاتِهِ أَيْ لَا حَرَامًا لِذَاتِهِ، وَخُرُوجُهُ عَنْ ذَلِكَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطَأَ الشَّخْصُ زَوْجَتَهُ وَطْئًا غَيْرَ مُبَاحٍ لِذَاتِهِ اهـ ح ل

<<  <  ج: ص:  >  >>