للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا دَامَ أَحَدُهُمَا مُرْتَدًّا لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا وَلَا فِي فَسْخٍ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ جَوَازُ الرَّجْعَةِ وَلَا فِي طَلَاقٍ بِعِوَضٍ لِبَيْنُونَتِهَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْخُلْعِ وَلَا فِي طَلَاقٍ اسْتَوْفَى عَدَدَهُ لِذَلِكَ وَلِئَلَّا يَبْقَى النِّكَاحُ بِلَا طَلَاقٍ.

(وَحَلَفَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ أَشْهُرٍ) مِنْ أَقْرَاءٍ أَوْ وَضْعٍ إذَا أَنْكَرَهُ الزَّوْجُ فَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ (إنْ أَمْكَنَ) وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ مُؤْتَمَنَاتٌ عَلَى أَرْحَامِهِنَّ وَخَرَجَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ غَيْرُهُ كَنَسَبٍ وَاسْتِيلَادٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَبِغَيْرِ الْأَشْهُرِ انْقِضَاؤُهَا بِالْأَشْهُرِ وَبِالْإِمْكَانِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ لِصِغَرٍ أَوْ يَأْسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ.

(وَيُمْكِنُ) انْقِضَاؤُهَا (بِوَضْعٍ لِتَامٍّ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ) لَحْظَةٌ لِلْوَطْءِ وَلَحْظَةٌ لِلْوَضْعِ (مِنْ) حِينِ (إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا) بَعْدَ النِّكَاحِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مِنْ النِّكَاحِ (وَلِمُصَوِّرٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ) يَوْمًا (وَلَحْظَتَيْنِ) مِنْ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا (وَلِمُضْغَةٍ بِثَمَانِينَ) يَوْمًا (وَلَحْظَتَيْنِ) مِنْ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا، وَقَدْ بَيَّنْتُ أَدِلَّةَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (وَ) يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا (بِأَقْرَاءٍ لِحُرَّةٍ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ) قَدْ يَرُدُّ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْقَاضِي عَلَى الْمَوْلَى فَإِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ أَصْلَ الطَّلَاقِ لَيْسَ مَشْرُوعًا لِذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَنَّ بَعْضَ جُزْئِيَّاتِهِ شُرِعَ لَهُ بِخِلَافِ الْفَسْخِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَحَلَفَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَخْ) وَتَحْلِفُ أَيْضًا فِي عَدَمِ الْحَيْضِ لِتَجِبَ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا وَإِنْ تَمَادَتْ لِسَنِّ الْيَأْسِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ مُؤْتَمَنَاتٌ عَلَى أَرْحَامِهِنَّ) تَعْلِيلٌ لِتَصْدِيقِهَا بِالنِّسْبَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَمْ يُعَلِّلْ عَدَمَ قَبُولِ قَوْلِهَا فِي النَّسَبِ وَالِاسْتِيلَادِ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ جَارِيَةٌ فِيهِمَا فَكَانَ الْقِيَاسُ الْقَبُولَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ النَّسَبُ وَالْوِلَادَةُ مُتَعَلِّقَيْنِ بِالْغَيْرِ وَأَمْكَنَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيهِمَا بِخِلَافِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِتَعَلُّقِهَا بِهَا فَصُدِّقَتْ فِيهَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَنَسَبٍ) كَأَنْ أَتَتْ لَهُ بِوَلَدٍ وَادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِوَضْعِهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ مُسْتَعَارٌ فَتُصَدَّقُ فِي الِانْقِضَاءِ لَا فِي ثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ وَاسْتِيلَادٍ أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَتْ الْأَمَةُ عَلَى سَيِّدِهَا أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا، وَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ لَا فِي الْأَمَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَ الِاسْتِيلَادِ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ وَحَلَفَتْ أَيْ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَفِيهِ مَا فِيهِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَنَسَبٍ) أَيْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا لَا يُقَالُ هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لِلْإِمْكَانِ لَحِقَهُ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا بِنَفْيِهِ بِشَرْطِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا مُخَالَفَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا سَلَّمَ أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا أَنْكَرَ إتْيَانَهَا بِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ قَدْ يُلْتَبَسُ قَبْلَ التَّأَمُّلِ اهـ سم وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ فِي الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ إيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَالْعَقِيمَةِ، وَتَقَدَّمَ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى حَيْضِهَا قَبُولُ قَوْلِهَا وَإِنْ خَالَفَ حَيْضُهَا الْعَادَةَ وَهُوَ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ آيِسَةً، وَكَيْفَ يَنْتَفِي الْإِمْكَانُ فِي حَقِّ الْآيِسَةِ مَعَ قَوْلِهِمْ مَا دَامَتْ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَالْحَيْضُ فِي حَقِّهَا مُمْكِنٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَاضَتْ الْآيِسَةُ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا اعْتَدَّتْ بِهِ مِنْ الشُّهُورِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) كَعُقُمٍ بِأَنْ كَانَتْ عَقِيمًا وَقَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْآيِسَةِ، وَأَمَّا فِي الصَّغِيرَةِ فَكَانَ الْقِيَاسُ تَصْدِيقَهَا بِلَا يَمِينٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ) أَيْ لِرُجُوعِ اخْتِلَافِهِمَا إلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَهُوَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِهِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ إذْ مَنْ قُبِلَ فِي شَيْءٍ قُبِلَ فِي صِفَتِهِ، وَإِنَّمَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا فِي الْعَكْسِ كَطَلَّقْتُك فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ بَلْ فِي شَوَّالٍ لِتَغْلِيظِهَا عَلَى نَفْسِهَا بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْكَافِي وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْإِمْلَاءِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَدَوَامُ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ، وَيُقْبَلُ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ نَحْوِ أُخْتِهَا وَلَوْ مَاتَ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فِي حَيَاتِهِ لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَلَا تَرِثُهُ وَقَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيِّ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ قَبُولَهَا فِي الْبَائِنِ وَلَوْ مَاتَتْ فَقَالَ وَارِثُهَا انْقَضَتْ وَأَنْكَرَ الْمُطَلِّقُ لِيَرِثَهَا اتَّجَهَ تَصْدِيقُ الْمُطَلِّقِ فِي الْأَشْهُرِ وَالْوَارِثُ فِيمَا عَدَاهَا كَمَا فِي الْحَيَاةِ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِتَصْدِيقِهِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

. (قَوْلُهُ بِسِتَّةٍ) أَيْ عَدَدِيَّةٍ لَا هِلَالِيَّةٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَلَحْظَتَيْنِ) فَلَوْ أَتَتْ بِهِ تَامًّا لِدُونِ ذَلِكَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِمُصَوَّرٍ) أَيْ صُورَةٌ ظَاهِرَةٌ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَإِذَا أَتَتْ بِهِ مُصَوَّرًا بِصُورَةٍ ظَاهِرَةٍ لِدُونِ ذَلِكَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ، وَيُحْكَمُ عَلَيْهَا بِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صُورَةٌ خَفِيَّةٌ فَلَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ بِذَلِكَ لِفَوْقِ ثَمَانِينَ يَوْمًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا) عَبَّرُوا بِهَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِالْعَدَدِ لَا الْأَهِلَّةِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِثَمَانِينَ يَوْمًا وَلَحْظَتَيْنِ) ، وَيُشْتَرَطُ هُنَا شَهَادَةُ الْقَوَابِلِ أَنَّهَا أَصْلٌ آدَمِيٌّ وَإِلَّا لَمْ تَنْقَضِ بِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ شَهَادَةُ الْقَوَابِلِ أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ عَلَى مَا يُفْهِمُهُ إطْلَاقُهُ كَابْنِ حَجَرٍ لَكِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ فِي الْعَدَدِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَنْقَضِي بِمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ إلَخْ فَإِذَا اكْتَفَى فِي الْأَخْبَارِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاطِنِ فَيَكْتَفِي بِقَابِلَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لِمَنْ غَابَ زَوْجُهَا فَأَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِمَوْتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَاطِنًا اهـ وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا مِنْ اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ دُونَ الْبَاطِنِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنْت أَدِلَّةَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْحَمْلُ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَدَلِيلُ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ الْأُولَى بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>