للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَ دُخُولٍ) وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبَعْدَ الْمُدَّةِ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ أَوْ لِاخْتِلَالِهِ بِهَا فَلَا يُحْسَبُ زَمَنُهَا مِنْ الْمُدَّةِ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فِي الْعِدَّةِ وَشُمُولُ الرِّدَّةِ لِمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَمَانِعُ وَطْءٍ بِهَا) أَيْ بِالزَّوْجَةِ (حِسِّيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ غَيْرُ نَحْوِ حَيْضٍ) كَنِفَاسٍ وَذَلِكَ (كَمَرَضٍ وَجُنُونٍ وَنُشُوزٍ وَتَلَبُّسٍ بِفَرْضٍ نَحْوِ صَوْمٍ) كَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامِ فَرْضَيْنِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَعَهُ بِمَانِعٍ مِنْ قِبَلِهَا (وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ بِزَوَالِهِ) أَيْ الْقَاطِعِ وَلَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى لِانْتِفَاءِ التَّوَالِي الْمُعْتَبَرِ فِي حُصُولِ الْإِضْرَارِ أَمَّا غَيْرُ الْمَانِعِ كَصَوْمِ نَفْلٍ أَوْ الْمَانِعُ الْقَائِمُ بِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِهَا، وَكَانَ نَحْوَ حَيْضٍ فَلَا يَقْطَعُ الْمُدَّةَ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَحْلِيلِهَا وَوَطْئِهَا فِي الْأُولَى وَالْمَانِعُ مِنْ قِبَلِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِعَدَمِ خُلُوِّ الْمُدَّةِ عَنْ الْحَيْضِ غَالِبًا فِي الثَّالِثَةِ وَأُلْحِقَ بِهِ النِّفَاسُ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ، وَالتَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْمَانِعَ الشَّرْعِيَّ يَقْطَعُ الْمُدَّةَ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ مَضَتْ) أَيْ الْمُدَّةُ (وَلَمْ يَطَأْ وَلَا مَانِعَ بِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (طَالَبَتْهُ بِفَيْئَةٍ) أَيْ رُجُوعٍ إلَى الْوَطْءِ الَّذِي امْتَنَعَ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَفِئْ طَالَبَتْهُ (بِطَلَاقٍ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ (وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا) فَإِنَّ لَهَا مُطَالَبَتَهُ بِذَلِكَ لِتَجَدُّدِ الضَّرَرِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ مُطَالَبَتُهُ؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ حَقُّهَا وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْمُرَاهِقَةِ وَلَا يُطَالِبُ وَلِيُّهَا لِذَلِكَ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ التَّرْتِيبِ بَيْنَ مُطَالَبَتِهَا بِالْفَيْئَةِ وَالطَّلَاقِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِظَاهِرِ النَّصِّ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّهَا تَرَدُّدُ الطَّلَبِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي مَوْضِعٍ وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ.

(وَالْفَيْئَةُ)

ــ

[حاشية الجمل]

كَمَالِهَا وَبَعْضَهَا إنْ طَرَأَ الْمَانِعُ فِي الْأَثْنَاءِ لَكِنَّ هَذَا التَّعْمِيمَ فِي الرِّدَّةِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَانِعِ الْآتِي فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَقْطَعُ مَا مَضَى إنْ طَرَأَ فِي أَثْنَائِهَا، وَأَمَّا طُرُؤُهُ بَعْدَ تَمَامِهَا فَلَا يَضُرُّ. اهـ شَيْخُنَا وَيُشِيرُ لِهَذَا صَنِيعُ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ فِي الرِّدَّةِ، وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبَعْدَ الْمُدَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَهُ فِي الْمَانِعِ الْمَذْكُورِ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ: بَعْدَ دُخُولٍ) أَيْ أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّ الزَّوْجِ الْمُحْتَرَمِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْقَطِعُ لَا مَحَالَةَ فَلَا إيلَاءَ. اهـ ع ن. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْمُدَّةِ مِنْ تَمَامِ الْغَايَةِ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَيُرَادُ بِقَطْعِهَا عَدَمُ حُسْبَانِهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْمُدَّةِ) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَإِنْ أَسْلَمَ يَنْشَأُ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ يُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ لَنَا مُولٍ اتَّحَدَ إيلَاؤُهُ وَضَرَبْنَا لَهُ الْمُدَّةَ فَلَمْ يُطَلِّقْ وَلَمْ يَفِ ثُمَّ، يَسْتَأْنِفُ مُدَّةً ثَانِيَةً قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ) أَيْ فِيمَا إذَا اسْتَمَرَّتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ اخْتِلَالِهِ أَيْ فِيمَا إذَا زَالَتْ الرِّدَّةُ فِي الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ: فَلَا يُحْسَبُ زَمَنُهَا مِنْ الْعِدَّةِ هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي وَتُسْتَأْنَفُ بَلْ رُبَّمَا يُوهِمُ أَنَّ مَعْنَى الْقَطْعِ عَدَمُ الْحُسْبَانِ لَا الِاسْتِئْنَافُ تَأَمَّلْ. اهـ ع ن.

هَذَا وَالْأَوْلَى جَعْلُ الْوَاوِ لِلْحَالِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا لَمْ يُسْلِمْ فِي الْعِدَّةِ تَبِينُ بِالرِّدَّةِ فَلَا مَعْنَى لِعَدَمِ حُسْبَانِ مُدَّةِ الرِّدَّةِ مِنْ الْمُدَّةِ إذْ هَذِهِ الصُّورَةُ كَاَلَّتِي احْتَرَزَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ بَعْدَ دُخُولٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَمَانِعُ وَطْءٍ بِهَا) أَيْ فِي الْمُدَّةِ لَا بَعْدَهَا.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: (فَرْعٌ) مَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَلَا يُخِلُّ بِالنِّكَاحِ إنْ كَانَ فِي الرَّجُلِ وَهُوَ شَرْعِيٌّ كَفَرْضِ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ، وَكَإِحْرَامٍ أَوْ حِسِّيٌّ كَمَرَضٍ وَحَبْسٍ وَجُنُونٍ لَمْ يَمْنَعْ احْتِسَابَ الْمُدَّةِ ابْتِدَاءً وَلَا يَقْطَعُهَا إنْ طَرَأَ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَرْأَةِ، وَهُوَ حِسِّيٌّ كَنُشُوزِهَا، وَكَصِغَرٍ وَمَرَضٍ لَا يُحْتَمَلُ الْوَطْءُ مَعَهُمَا فَبِعَكْسِ الرَّجُلِ فَإِذَا زَالَ اسْتَأْنَفَتْ الْمُدَّةَ لَا إنْ طَرَأَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَتُطَالِبُهُ بِلَا اسْتِئْنَافٍ أَوْ وَهُوَ شَرْعِيٌّ كَفَرْضِ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ لَا تَطَوُّعِهِمَا فَكَالْحِسِّيِّ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قُلْت قَوْلُهُ: فَتُطَالِبُهُ بِلَا اسْتِئْنَافٍ يُنَافِي قَوْلَ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا كَانَ بِهَا مَانِعٌ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ وَصِغَرٍ فَلَا تُطَالِبُهُ إلَخْ قُلْت لَا لِجَوَازِ أَنْ تَقْتَرِنَ الْمُطَالَبَةُ هُنَا بِزَوَالِ الْمَانِعِ تَأَمَّلْ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَتَلَبُّسٍ بِفَرْضٍ نَحْوِ صَوْمٍ) أَيْ وَلَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَةً أَوْ قَضَاءً فَوْرِيًّا، وَكَذَا قَضَاءٌ مُوَسَّعٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج وَالِاعْتِكَافُ الْوَاجِبُ كَذَلِكَ وَيَمْنَعُ الْإِحْرَامَ وَلَوْ نَفْلًا وَبِلَا إذْنٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يُكَلَّفُ فِي نَحْوِ الصَّوْمِ الْوَطْءَ لَيْلًا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَإِحْرَامٍ) صَرَّحُوا بِأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُحَلِّلَهَا إذَا أَحْرَمَتْ بِالْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى وَاجِبٍ مُضَيَّقٍ كَأَنْ أَفْسَدَتْ الْحَجَّ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الصَّوْمِ حَرِّرْهُ. اهـ ح ل لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ م ر تَعْمِيمُ الْإِحْرَامِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَنَصُّهُ: وَالْإِحْرَامُ وَلَوْ بِنَفْلٍ كَصَوْمِ الْفَرْضِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِتَخْصِيصِ الْجُرْجَانِيِّ الْإِحْرَامَ بِالْفَرْضِ. اهـ فَعَلَى هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ فَرْضَيْنِ لَيْسَ قَيْدٌ فِي الْإِحْرَامِ، وَإِنْ كَانَ قَيْدًا فِي الِاعْتِكَافِ.

(قَوْلُهُ: وَتَسْتَأْنِفُ بِزَوَالِهِ) أَيْ إنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ بَقِيَ قَدْرُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُسْتَأْنَفُ بِالزَّوَالِ وَلَوْ طَرَأَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ ثُمَّ رَجَعَ أَوْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فِي الْعِدَّةِ عَادَ الْإِيلَاءُ فَتُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ إنْ حَلَفَ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ لَا أَقَلُّ، وَلَا إنْ جَدَّدَ نِكَاحَ الثَّانِيَةِ، وَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فِي الْمُدَّةِ فَكَالرَّدَّةِ فِي الْقَطْعِ وَالِاسْتِئْنَافِ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا اسْتِئْنَافَ. اهـ فَهَذَا بِخِلَافِ الرِّدَّةِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: الْقَائِمِ بِهِ مُطْلَقًا) أَيْ حِسِّيًّا أَوْ شَرْعِيًّا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ لَمْ يَفِ) الْقِيَاسُ رَسْمُهُ بِالْيَاءِ ثُمَّ هُوَ فِي نُسْخَةٍ كَذَلِكَ، وَعَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الْيَاءِ فَيُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ بِأَنَّهُ سُكِّنَ أَوَّلًا قَبْلَ دُخُولِ الْجَازِمِ تَخْفِيفًا ثُمَّ حُذِفَتْ الْيَاءُ الْمَدِّيَّةِ قَبْلَهُ، وَصَارَ يَفِيئْ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ أُبْدِلَتْ يَاءً لِسُكُونِهَا بَعْدَ كَسْرَةٍ ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَازِمُ وَنَزَلَتْ الْيَاءُ الْعَارِضَةُ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِيَّةِ فَحُذِفَتْ لِلْجَازِمِ. اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا) هَذِهِ غَايَةٌ لِلتَّعْمِيمِ فِي أَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَالْمُرَادُ بِحَقِّهَا الْمُطَالَبَةُ نَفْسُهَا أَيْ فَإِذَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِأَنْ تَرَكَتْ الْمُطَالَبَةَ ثُمَّ عَنَّ لَهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ وَتُطَالِبُ فَإِنَّهَا تُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا بِسُكُوتِهَا عَنْ مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أَوْ بِإِسْقَاطِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ. انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تَرَدُّدُ الطَّلَبِ) مُعْتَمَدٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْفِيئَةُ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ كَمَا ضَبَطَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَاسْتَفِدْهُ، وَكَذَا قَالَ حَجّ بِكَسْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>