أَشْهُرٍ ظِهَارٌ مُؤَقَّتٌ لِذَلِكَ، وَإِيلَاءٌ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
(وَ) صَحَّ (تَعْلِيقُهُ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ كَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةُ كَالْيَمِينِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ (فَلَوْ قَالَ إنْ ظَاهَرْتُ مِنْ ضَرَّتُكِ فَأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي فَظَاهَرَ) مِنْهَا (فَمُظَاهِرٌ مِنْهُمَا) عَمَلًا بِمُقْتَضَى التَّنْجِيزِ وَالتَّعْلِيقِ (أَوْ) قَالَ إنْ ظَاهَرْتُ (مِنْ فُلَانَةَ) فَأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي (وَفُلَانَةُ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ) إنْ ظَاهَرْتُ (مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ) فَأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي (فَظَاهَرَ مِنْهَا فَمُظَاهِرٌ) مِنْ زَوْجَتِهِ (إنْ نَكَحَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ (قَبْلَ) أَيْ قَبْلَ ظِهَارِهِ مِنْهَا (أَوْ أَرَادَ اللَّفْظَ) أَيْ إنْ تَلَفَّظْتُ بِالظِّهَارِ مِنْهَا لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْكِحْهَا قَبْلُ وَلَمْ يُرِدْ اللَّفْظَ لِانْتِفَاءِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَهُوَ الظِّهَارُ الشَّرْعِيُّ (أَوْ) قَالَ إنْ ظَاهَرْتُ (مِنْ فُلَانَةَ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ) فَأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي فَظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ (فَلَا) يَكُونُ ظِهَارًا مِنْ زَوْجَتِهِ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ مَا عَلَّقَ بِهِ ظِهَارَهَا مِنْ ظِهَارِ فُلَانَةَ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ.
(إلَّا إنْ أَرَادَهُ) أَيْ اللَّفْظَ (وَظَاهَرَ قَبْلَ نِكَاحِهَا) فَمُظَاهِرٌ مِنْ زَوْجَتِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَوَى بِالثَّانِي مَعْنَاهُ) وَلَوْ مَعَ مَعْنَى
ــ
[حاشية الجمل]
دُونَ الطَّلَاقِ فَأُلْحِقَ الْمُؤَقَّتُ بِالْيَمِينِ فِي حُكْمِهِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ مِنْ التَّأْقِيتِ كَالْيَمِينِ، دُونَ التَّأْبِيدِ كَالطَّلَاقِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: ظِهَارٌ مُؤَقَّتٌ لِذَلِكَ) فَإِنْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِحُصُولِ الْعَوْدِ بِهِ وَهَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى أَوْ لَا جَزَمَ بِالْأَوَّلِ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِمَا وَبِالثَّانِي الْبَارِزِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحَمَلَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْأَوَّلَ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ حَلِفٌ كَوَاللَّهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً وَالثَّانِي عَلَى خُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ. اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ تَعْلِيقُهُ) كَقَوْلِهِ إنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَدَخَلَتْ وَلَوْ فِي حَالَةِ جُنُونِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ لَكِنْ لَا عَوْدَ حَتَّى يُمْسِكَهَا عَقِبَ إفَاقَتِهِ وَتَذَكُّرِهِ وَعِلْمِهِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ قَدْرَ إمْكَانِ طَلَاقِهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَكَقَوْلِهِ إنْ لَمْ أَدْخُلْهَا فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ مَاتَ، وَفِي هَذِهِ يُتَصَوَّرُ الظِّهَارُ لَا الْعَوْدُ؛ لِأَنَّهُ بِمَوْتِهِ يَتَبَيَّنُ الظِّهَارُ قَبْلَهُ وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِيلُ الْعَوْدُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ انْعِقَادُ الظِّهَارِ، وَإِنْ كَانَ يَسْتَحِيلُ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالَى بِتَعْلِيقِهِ وَبِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَعَلَّلَهُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ لَكِنْ قِيَاسُ تَشْبِيهِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَهُ فِيمَا مَرَّ فِيهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَلَامُهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ الطَّلَاقُ وَالْيَمِينُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَمِينٌ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَتَعْلِيقُ الْيَمِينِ فِي غَيْرِ الْإِيلَاءِ كَأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَسَقَطَ مَا قَدْ يُقَالُ الْيَمِينُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعَلَّقَ وَقَدْ يُقَالُ الْيَمِينُ فِي تِلْكَ لَيْسَتْ مُعَلَّقَةً، وَالْمُعَلَّقُ إنَّمَا هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُصَوِّرَ بِمَا إذَا قَالَ إنْ جَاءَ زَيْدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ مَثَلًا حَرِّرْ، وَكَمَا يَغْلِبُ الْيَمِينُ عَلَى الطَّلَاقِ فَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، كَمَا تَقَدَّمَ قَدْ يَغْلِبُ الطَّلَاقُ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مُظَاهِرًا مِنْ الثَّانِيَةِ أَيْضًا. اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَفُلَانَةُ أَجْنَبِيَّةٌ) هَذَا بَيَانٌ لِحَالِهَا فِي الْوَاقِعِ لَا أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي الصِّيغَةِ بَلْ صِيغَتُهُ إنْ ظَاهَرْتُ مِنْ فُلَانَةَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَوْ مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ فَالْفَرْضُ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ الْفَرْضُ أَنَّهُ قَالَهُ فِي صِيغَتِهِ أَيْضًا. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ) وَهُوَ الظِّهَارُ مِنْهَا بَعْدَ نِكَاحِهَا فِي الْأَوْلَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَكَرَ الْأَجْنَبِيَّةَ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلِاشْتِرَاطِ كَمَا لَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ هَذِهِ فَبَاعَهَا ثُمَّ دَخَلَ حَنِثَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ الْحِنْثِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَا صَارَ شَيْخًا بِأَنَّا لَوْ لَمْ نَحْمِلْهُ هُنَا عَلَى التَّعْرِيفِ كَانَ تَعْلِيقًا بِالْمُحَالِ إذْ الظِّهَارُ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ لَغْوٌ. اهـ قَالَ الشَّيْخُ بِهَامِشِهِ: وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ النُّحَاةِ الصِّفَةُ فِي الْمَعْرِفَةِ لِلتَّوْضِيحِ نَحْوُ زَيْدٌ الْعَالِمُ وَفِي النَّكِرَةِ لِلتَّخْصِيصِ نَحْوُ مَرَرْت بِرَجُلٍ فَاضِلٍ. اهـ أَقُولُ مُقْتَضَى فَرْقِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ لَا أُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ أَوْ زَيْدًا الصَّبِيَّ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَ عَنْ النُّحَاةِ الْفَرْقُ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ، وَكَانَ عَلَى مُقْتَضَاهُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّةَ وَقَعَ وَصْفًا لِلْمَعْرِفَةِ فَهُوَ لِلتَّوْضِيحِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فِي هَذَا الصَّبِيُّ لَيْسَ نَعْتًا بَلْ عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٌ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَانْظُرْ حُكْمَ مَا لَوْ قَالَ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا الصَّبِيَّ وَحَرِّرْهُ، وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي صَدْرِ هَذِهِ الْقَوْلَةَ كَانَ تَعْلِيقًا بِالْمُحَالِ مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ مَا يَلْزَمُ عَلَى كَوْنِهِ تَعْلِيقًا بِالْمُحَالِ. اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ تُفِيدُ تَقْيِيدَ الْعَامِلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ظَاهَرْتُ بِحَالَةِ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً بِخِلَافِ قَوْلِهِ مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّ الْأَجْنَبِيَّةَ صِفَةٌ تُخَصِّصُ الْمَوْصُوفَ وَلَا تُقَيِّدُ الْعَامِلَ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ) مِنْ كَلَامِ الْمُظَاهِرِ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي إلَخْ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ، وَأَرَادَ الظِّهَارَ وَالطَّلَاقَ حَصَلَا وَلَا عَوْدَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَمُظَاهِرٌ وَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَجْهَانِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي عَكْسِهِ تَرْجِيحُ عَدَمِ وُقُوعِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَنَوَى بِالثَّانِي) أَيْ وَحْدَهُ وَقَوْلُهُ: مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَى الثَّانِي وَهُوَ تَحْرِيمُهَا إلَى التَّكْفِيرِ أَوْ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَسَوَاءٌ أَنَوَى مَعْنَاهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ الثَّلَاثَةَ فَنِيَّةُ مَعْنَى الثَّانِي بِالثَّانِي تَصْدُقُ بِأَرْبَعِ صُوَرٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ الَّتِي تَضَمَّنَهَا كَلَامُ الْمَتْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا أَمْ بَائِنًا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَيَانُهَا: أَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ الْخَالِيَ عَنْ تَرْكِيبِهِ مَعَ كَظَهْرِ أُمِّي إمَّا أَنْ يُطْلِقَهُ أَوْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ فَقَطْ أَوْ الظِّهَارَ أَوْ غَيْرَهُمَا كَذَلِكَ أَوْ الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ أَوْ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُمَا أَوْ الظِّهَارَ وَغَيْرَهُمَا أَوْ الثَّلَاثَ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَحْوَالٍ. وَتَأْتِي هَذِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute