الْأَوَّلِ بِأَنْ نَوَى بِالْأَوَّلِ طَلَاقًا أَوْ أَطْلَقَ وَبِالثَّانِي ظِهَارًا وَلَوْ مَعَ الْآخَرِ أَوْ نَوَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا ظِهَارًا وَلَوْ مَعَ الطَّلَاقِ أَوْ نَوَى بِالْأَوَّلِ غَيْرَهُمَا وَبِالثَّانِي ظِهَارًا وَلَوْ مَعَ الطَّلَاقِ (وَالطَّلَاقُ) فِيهِمَا (رَجْعِيٌّ وَقْعًا) لِصِحَّةِ ظِهَارِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ صَلَاحِيَةِ كَظَهْرِ أُمِّي؛ لَأَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِيهِ فَإِنَّهُ إذَا قَصَدَهُ قُدِّرَتْ كَلِمَةُ الْخِطَابِ مَعَهُ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي (وَإِلَّا) بِأَنْ أَطْلَقَ فِيهِمَا أَوْ نَوَى بِهِمَا طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا أَوْ هُمَا أَوْ نَوَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ أَوْ الطَّلَاقَ أَوْ نَوَاهُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا بِالْأَوَّلِ وَنَوَى بِالثَّانِي طَلَاقًا أَوْ أَطْلَقَ الثَّانِي وَنَوَى بِالْأَوَّلِ مَعْنَاهُ أَوْ مَعْنَى الْآخَرِ أَوْ مَعْنَاهُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ أَطْلَقَ الْأَوَّلَ وَنَوَاهُ بِالثَّانِي أَوْ نَوَى بِهِمَا أَوْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِالثَّانِي غَيْرَهُمَا أَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا (فَالطَّلَاقُ) يَقَعُ لِإِتْيَانِهِ بِصَرِيحِ لَفْظِهِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الظِّهَارِ لِانْتِفَاءِ الزَّوْجِيَّةِ فِي الْأَخِيرَةِ وَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِ الظِّهَارِ
ــ
[حاشية الجمل]
الثَّمَانِيَةُ فِي كَظَهْرِ أُمِّي الْخَالِي عَنْ تَرْكِيبِهِ مَعَ أَنْتِ طَالِقٌ، وَإِذَا ضُرِبَتْ عِدَّةُ أَحْوَالِ أَحَدِهِمَا فِي عِدَّةِ أَحْوَالِ الْآخَرِ حَصَلَ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ وَتَأْتِي هَذِهِ الْأَحْوَالُ الثَّمَانِيَةُ عِنْدَ تَرْكِيبِهِمَا وَجَعْلِهِمَا كَلِمَةً وَاحِدَةً فَضَمُّهَا إلَى الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتِّينَ يَحْصُلُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ وَفِي جَمِيعِهَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا يَقَعُ فَقَطْ، وَإِذَا كَانَ رَجْعِيًّا وَنَوَى بِالثَّانِي وَحْدَهُ مَعْنَاهُ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ بِأَنْ نَوَى بِهِ ظِهَارًا فَقَطْ أَوْ ظِهَارًا وَطَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا وَغَيْرَهُمَا أَوْ الثَّلَاثَةَ وَضُرِبَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ فِي أَحْوَالِ أَنْتِ طَالِقٌ الثَّمَانِيَةِ يَحْصُلُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَقَعُ فِيهَا الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ، وَكِلَاهُمَا وَفِيمَا عَدَاهَا وَهُوَ أَرْبَعُونَ صُورَةً يَقَعُ فِيهَا الطَّلَاقُ فَقَطْ وَذَلِكَ بِأَنْ أَطْلَقَ الثَّانِي أَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَقَطْ أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُمَا كَذَلِكَ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ اضْرِبْهَا فِي أَحْوَالِ أَنْتِ طَالِقٌ الثَّمَانِيَةِ يَحْصُلُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ صُورَةً.
وَتُضَمُّ الثَّمَانِيَةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ تَرْكِيبِهِمَا يَكُونُ الْحَاصِلُ مَا ذُكِرَ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ حَاصِلَ مَا يُتَصَوَّرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ ثِنْتَيْنِ حَالَتَيْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَيَجْمَعُ هَذَا قَوْلُك مَتَى كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَنَوَى بِالثَّانِي وَحْدَهُ مَعْنَاهُ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَقَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَإِلَّا فَالطَّلَاقُ فَقَطْ اهـ. دِيوِيٌّ فَيَقَعَانِ مَعًا فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَالطَّلَاقُ فَقَطْ فِي مِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ. اهـ، وَأَصْلُهُ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَنَوَى بِالثَّانِي مَعْنَاهُ) أَيْ الظِّهَارَ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ مَعْنَى الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلَوْ قَالَ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ لَكَانَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ مَا لَوْ نَوَى الظِّهَارَ وَالْعِتْقَ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ تَعْمِيمٌ، لِتَصْرِيحِهِ بَعْدُ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْآخَرِ أَيْ مَعَ مَعْنَى الْآخَرِ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ، وَكَذَا لَوْ نَوَى بِالثَّانِي الظِّهَارَ وَبِالْأَوَّلِ الْعِتْقَ فَلَوْ قَالَ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ لَشَمِلَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ نَوَى بِالْأَوَّلِ غَيْرَهُمَا أَيْ الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ كَالْعِتْقِ، وَفِيهِ كَيْفَ يَقَعُ حِينَئِذٍ الطَّلَاقُ مَعَ قَوْلِهِمْ لَا بُدَّ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يُقْصَدَ لَفْظُهُ لَا مَعْنَاهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ حَيْثُ وُجِدَ الصَّارِفُ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الطَّلَاقِ يُمْكِنُ رُجُوعُ ذَلِكَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ أَوْ نَوَى بِالْأَوَّلِ غَيْرَهُمَا أَيْ فَقَطْ أَوْ مَعَ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ: لَأَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِيهِ أَيْ فِي الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إذَا قَصَدَهُ، أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُ إذَا قَصَدَهُ أَيْ الظِّهَارَ وَقُدِّرَتْ كَلِمَةُ الْخِطَابِ مَعَهُ وَهِيَ أَنْتِ وَبِدُونِ ذَلِكَ يَكُونُ لَغْوًا؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ ابْتِدَاءً كَظَهْرِ أُمِّي كَانَ لَغْوًا وَقَوْلُهُ: وَيَصِيرُ إلَخْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُقَدَّرُ كَالْمَلْفُوظِ بِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كَظَهْرِ أُمِّي خَبَرٌ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ وَلَيْسَ التَّابِعُ كَالْمَقْصُودِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ ثَانٍ. اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَى بِالْأَوَّلِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ قَبْلَ إلَّا، عَشْرُ صُوَرٍ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَهَا سِتَّةَ عَشَرَ فِي الرَّجْعِيِّ، وَإِذَا اعْتَبَرْتَ قَوْلَهُ أَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا تَزِيدُ الصُّوَرُ وَالسِّتَّةَ عَشَرَ الَّتِي بَعْدَ إلَّا فِيهَا أَرْبَعُ صُوَرٍ مِنْ صُوَرِ التَّرْكِيبِ، أَيْ رَكَّبَ الْكَلِمَتَيْنِ وَجَعَلَهُمَا كَلِمَةً وَاحِدَةً فَأَشَارَ إلَى ثَلَاثَةٍ بِقَوْلِهِ أَوْ نَوَى بِهِمَا أَيْ بِمَجْمُوعِهِمَا طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا أَوْ هُمَا، وَإِلَى الرَّابِعَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ نَوَى بِهِمَا أَيْ بِمَجْمُوعِهِمَا إلَى قَوْلِهِ غَيْرَهُمَا. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا ظِهَارًا وَلَوْ مَعَ الطَّلَاقِ) اشْتَمَلَ عَلَى أَرْبَعِ مَسَائِلَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إمَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الظِّهَارَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الطَّلَاقِ فَهَذَانِ حَالَانِ وَالثَّانِي كَذَلِكَ وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ حَالَيْ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ نَوَى بِكُلٍّ الظِّهَارَ فَقَطْ، نَوَى بِكُلٍّ الظِّهَارَ مَعَ الطَّلَاقِ وَنَوَى بِالْأَوَّلِ الظِّهَارَ فَقَطْ وَبِالثَّانِي الظِّهَارَ مَعَ الطَّلَاقِ وَعَكْسَهُ. اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ أَطْلَقَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْوِ بِالثَّانِي مَعْنَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ إلَخْ فَالصُّوَرُ كُلُّهَا خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ وَنَوَى بِالثَّانِي مَعْنَاهُ وَتَحْتَ إلَّا سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً وَقَبْلَهَا عَشْرُ صُوَرٍ، وَكُلُّهَا فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى بِهِمَا) أَيْ بِمَجْمُوعِهِمَا وَقَوْلُهُ: أَوْ نَوَاهُمَا أَيْ الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُمَا أَيْ كَالْعِتْقِ وَقَوْلُهُ: وَنَوَى بِالْأَوَّلِ مَعْنَاهُ أَيْ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ أَوْ مَعْنَى الْآخَرِ أَيْ الَّذِي هُوَ الظِّهَارُ أَوْ مَعْنَاهُمَا أَيْ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَهُوَ الْعِتْقُ أَوْ أَطْلَقَ الْأَوَّلَ أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَطْ وَنَوَاهُ أَيْ نَوَى مَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ أَوْ نَوَى بِهِمَا أَيْ بِمَجْمُوعِهِمَا. اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى بِهِمَا) أَيْ بِمَجْمُوعِهِمَا لَا بِكُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الظِّهَارِ أَوْ الظِّهَارَ وَالطَّلَاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا تَقَدَّمَتْ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَوَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا ظِهَارًا وَلَوْ مَعَ الطَّلَاقِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ قَصَدَ بِاللَّفْظَيْنِ أَيْ بِمَجْمُوعِهِمَا أَحَدَهُمَا أَيْ الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ أَوْ كِلَاهُمَا إلَى أَنْ قَالَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَحْدَهُ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute