للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي كُلٍّ) مِنْ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ (، وَأَنَّ وَلَدَهَا أَوْ هَذَا الْوَلَدَ) إنْ حَضَرَ (مِنْ زِنَا) ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَيْسَ مِنِّي حَمْلًا لِلَفْظِ الزِّنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَنْ الْأَكْثَرِينَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ زِنًا وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خُلُقًا وَخَلْقًا وَلَوْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَلَدِ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ احْتَاجَ فِي نَفْيِهِ إلَى إعَادَةِ اللِّعَانِ وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَى إعَادَةِ لِعَانِهَا (وَلِعَانُهَا قَوْلُهَا بَعْدَهُ) أَرْبَعًا (أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَخَامِسَةٌ) مِنْ كَلِمَاتِ لِعَانِهَا (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا لِلْآيَاتِ السَّابِقَةِ وَتُشِيرُ إلَيْهِ فِي الْحُضُورِ وَتُمَيِّزُهُ فِي الْغَيْبَةِ كَمَا فِي جَانِبِهَا فِي الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ وَخُصَّ اللَّعْنُ بِجَانِبِهِ وَالْغَضَبُ بِجَانِبِهَا؛ لِأَنَّ جَرِيمَةَ الزِّنَا أَقْبَحُ مِنْ جَرِيمَةِ الْقَذْفِ وَلِذَلِكَ تَفَاوَتَ الْحَدَّانِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ أَغْلَظُ مِنْ لَعْنَتِهِ فَخُصَّتْ الْمَرْأَةُ بِالْتِزَامِ أَغْلَظِ الْعُقُوبَتَيْنِ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ قَذَفَ وَلَمْ تُثْبِتْهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ كَأَنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ.

أَوْ أَثْبَتَتْ قَذْفَهُ بِبَيِّنَةٍ وَقَالَ فِي الْأَوَّلِ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي لَهَا عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ تِلْكَ الْإِصَابَةِ إلَى آخِرِ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ، وَفِي الثَّانِي فِيمَا أَثْبَتَتْ عَلَيَّ مِنْ رَمْيِي إيَّاهَا بِالزِّنَا إلَى آخِرِهِ وَلَا تُلَاعِنُ الْمَرْأَةُ فِي الْأَوَّلِ إذْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِهَذَا اللِّعَانِ حَتَّى يَسْقُطَ بِلِعَانِهَا وَأَفَادَ لَفْظُ بَعْدَهُ اشْتِرَاطَ تَأَخُّرِ لِعَانِهَا عَنْ لِعَانِهِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لِإِسْقَاطِ الْعُقُوبَةِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الْعُقُوبَةُ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ أَوَّلًا فَلَا حَاجَةَ بِهَا إلَى أَنْ تُلَاعِنَ قَبْلَهُ، وَأَفَادَ لَفْظُ خَامِسَةٍ اشْتِرَاطَ تَأَخُّرِ لَفْظَيْ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ عَنْ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ لِمَا يَأْتِي وَلِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِي الشَّهَادَاتِ الْأَرْبَعِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا، وَأَفَادَ تَفْسِيرُ اللِّعَانِ بِمَا ذُكِرَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُبَدَّلُ لَفْظُ شَهَادَةٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ لَعْنٍ بِغَيْرِهِ كَأَنْ يُقَالَ احْلِفْ أَوْ اقْسِمْ بِاَللَّهِ اتِّبَاعًا لِنَظْمِ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ، وَكَالْوَلَدِ فِيمَا ذُكِرَ الْحَمْلُ (وَشُرِطَ وَلَاءِ الْكَلِمَاتِ) الْخَمْسِ هَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَيُؤَثِّرُ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ أَمَّا الْوَلَاءُ بَيْنَ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ

ــ

[حاشية الجمل]

الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِهَا لَوْ كَذَبَ فِيهَا فَيَجِبُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا أَيْ الْكَفَّارَةُ لَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ وَالْمَقْصُودُ مِنْ تَكْرِيرِهَا مَحْضُ التَّأْكِيدِ لَا غَيْرُ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الْخَامِسَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْ قَوْلِهِ، وَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهَا بِمَا يُنَاسِبُ كَأَنْ يَقُولَ، وَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَفِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الزِّنَا وَلَيْسَ مِنِّي. اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: مِنْ زِنًا) أَيْ إنْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا، وَإِلَّا قَالَ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ. اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: حَمْلًا لِلَفْظِ الزِّنَا إلَخْ) فَإِنْ قُلْتَ لِمَ حَمَلَ الزِّنَا هُنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الزَّانِيَاتِ وَلَمْ يُحْمَلْ قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنِّي عَلَى حَقِيقَتِهِ فَيُكْتَفَى بِهِ بَلْ نُظِرَ إلَى احْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُنِي فَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ قُلْتُ لَعَلَّ قَوْلَهُ لَيْسَ مِنِّي اُشْتُهِرَ فِي نَفْيِ الْمُشَابَهَةِ حَتَّى صَارَ كَالْحَقِيقَةِ وَلَمْ يَشْتَهِرْ لَفْظُ الزِّنَا فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. اهـ عِ ش. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْوَطْءَ) أَيْ وَطْؤُهُ لَهَا بِشُبْهَةٍ بِأَنْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً فَهِيَ شُبْهَةٌ صُورِيَّةٌ وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ زِنًا) أَيْ فَقَدْ يَكُونُ هُوَ الْوَاطِئُ لَهَا بِالشُّبْهَةِ وَيَعْتَقِدُ أَنَّ وَطْأَهُ زِنًا لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنَّمَا اُحْتِيجَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْوَاقِعُ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ شُبْهَةِ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ صَادِقًا فِي شَهَادَتِهِ بِأَنَّهُ مِنْ الزِّنَا فَاحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ لِيَشْمَلَ مَا ذُكِرَ وَنَحْوَهُ لِيَكُونَ صَادِقًا، وَإِنْ لَزِمَ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى ذِكْرِ الزِّنَا كَوْنُهُ لَيْسَ مِنْهُ فَتَأَمَّلْ. اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خُلُقًا وَخَلْقًا) فَإِنْ قُلْت الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ وَعَلَيْهِ فَنِيَّةُ ذَلِكَ لَا تَنْفَعُهُ قُلْت لَعَلَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهَا عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ بِالنَّظَرِ لِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ. اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: إلَى إعَادَةِ اللِّعَانِ) أَيْ إلَى إعَادَتِهِ كُلِّهِ وَقَوْلُهُ: وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَخْ نِيَّةٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقَالُ إذَا أَعَادَ لِعَانَهُ احْتَاجَتْ هِيَ إلَى الْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا مُتَأَخِّرٌ كَمَا سَيَأْتِي وَجَوَابُهُ أَنَّ لِعَانَهُ الْأَوَّلَ صَحِيحٌ وَقَدْ تَرَتَّبَ لِعَانُهَا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُعِيدُهُ لِلنَّفْيِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُقَالَ ذَلِكَ إذَا فَسَدَ لِعَانُهُ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَرِيمَةَ الزِّنَا) أَيْ الَّذِي لَاعَنَتْ لِإِسْقَاطِ حَدِّهِ وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي قَذْفِهِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا رَيْبَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ أَغْلَظُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ الِانْتِقَامُ بِالتَّعْذِيبِ وَقَوْلُهُ: مِنْ لَعْنَتِهِ أَيْ الَّتِي هِيَ الطَّرْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ تَصْوِيرُ الصِّيغَةِ بِمَا سَبَقَ. اهـ ح ل وَقَوْلُهُ: لِنَفْيِ وَلَدٍ أَيْ فَقَطْ لَا لَهُ مَعَ نَفْيِ الْحَدِّ فَهَذِهِ رَاجِعَةٌ لِلْأُولَى وَقَوْلُهُ: أَوْ أَثْبَتَتْ قَذْفَهُ رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ. (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطَ تَأَخُّرِ لَفْظَيْ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ) فَلَوْ قَدَّمَ أَحَدَهُمَا فِي أَثْنَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُ الْكَلِمَاتِ كُلِّهَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّعْنِ أَوْ الْغَضَبِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ كَلِمَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَالْفَصْلُ بِهَا مُبْطِلٌ لِلِّعَانِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ اتِّبَاعًا لِنَظْمِ الْآيَاتِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يُبَدَّلُ لَفْظُ شَهَادَةٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا لَفْظُ اللَّهِ بِغَيْرِهِ كَالرَّحْمَنِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ وَلَاءِ الْكَلِمَاتِ) أَيْ شَرْطٌ لِصِحَّةِ اللِّعَانِ، وَأَمَّا مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَشَرْطُهُ زَوْجٌ فَهُوَ فِي الْمُلَاعِنِ. اهـ شَيْخُنَا وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْمُوَالَاةِ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضُرَّ الْفَصْلُ هُنَا بِمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِ اللِّعَانِ. اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ أَيْ فَيَضُرُّ السُّكُوتُ الْعَمْدُ الطَّوِيلُ وَالْيَسِيرُ الَّذِي قُصِدَ بِهِ قَطْعُ اللِّعَانِ وَذِكْرٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَصْلَحَةِ اللِّعَانِ، وَكَتَبَ أَيْضًا - لَطَفَ اللَّهُ بِهِ - قَوْلَهُ: بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَالِ الْكَلِمَاتِ لِجَهْلِهِ بِذَلِكَ أَوْ نِسْيَانِهِ عَدَمُ الضَّرَرِ. اهـ عِ ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَيُؤَثِّرُ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ) وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا، وَأَيْمَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>